Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66604

Identification

Réf

66604

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6383

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4660

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne mentionnait pas expressément un délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, se contentant de viser un délai pour le seul paiement sous peine de poursuites judiciaires.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'injonction qui accorde au preneur un délai pour payer sous peine de voir engager une action en paiement et en expulsion satisfait aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Elle relève que le paiement partiel et tardif, intervenu après l'expiration du délai fixé, ne purge pas le manquement du preneur et laisse subsister le motif de la résiliation, justifiant ainsi l'expulsion.

Toutefois, la cour constate qu'un paiement postérieur au jugement de première instance a apuré l'intégralité de la dette locative objet de la condamnation, rendant cette dernière sans objet. En conséquence, la cour réforme le jugement, confirme l'expulsion du preneur mais infirme la condamnation au paiement des loyers, statuant à nouveau par le rejet de cette dernière demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2025 تحت عدد 6919 ملف عدد 1188/8219/2025 الذي قضى في الشكل : قبول كل من الطلب الأصلي و الإصلاحي و المضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي و الإصلاحي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 70.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة عن المدة من 10-09-2024 الى 12-31-2024 و مبلغ 40.000,00 درهم عن المتبقي من شهر غشت 2024 بحسب سومة شهرية قدرها 80.000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 7000 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 02/01/2025 وإفراغ المدعى عليها من المحل مدرسة (ن. خ.) موضوع الملك المسمى (أ. إ.) مدرسة" ذي الرسم العقاري عدد: 08/227044 الكائنة ب شارع [العنوان] بلدية الجديدة هي ومن يقوم مقامها، مع تحميلها الصائر والحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأداء ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل موضوع مدرسة (ن. خ.) وهو الملك المسمى "(أ. إ. 2) - مدرسة ذي الرسم العقاري عدد: 08/227044 الكائنة بمشروع (د. ع.) شارع [العنوان] إقامة (د. ع.). بلدية الجديدة بسومة شهرية قدرها 80.000,00 درهم. وأنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2024 الى متم دجنبر 2024. وأنه تخلد بذمتها ما مجموعه 04 أشهر x 80.000,00 درهم 320.000,00 درهم و أنها وجهت لها إنذارا ومنحتها خمسة عشرة يوما من أجل الأداء والإفراغ ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ بسبب التماطل وأن المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 2025/01/02 حسب النسخة طبق الأصل من الانذار ومحضر تبلیغ انذار وان المدعى عليها لازالت لحد الساعة لم تؤد ما بذمتها. وأن المدعى عليها دائما تماطل المدعية ولم تؤد ما بذمتها حتى تتوصل بالإنذار أنها توصلت بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ عن المدة من فاتح نونبر 2023 الى متم يناير 2024 حسب الانذار الذي توصلت به بتاريخ 2024/02/07 ومحضر تبليغ انذار إذ أدت ما بذمتها بتاريخ 2024/02/20 عن المدة المحددة في الإنذار حسب الشهادة البنكية الصادرة عن بنك (ت. و. ب.) تفيد التحويلات المالية التي دفعتها المدعى عليها في حساب الطاعنة من أجل واجبات الكراء تنفيذا لعقد الكراء ، كما أنها توصلت بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ عن المدة من فاتح فبراير 2024 الى متم أبريل 2024 حسب الانذار الذي توصلت به بتاريخ 2024/05/10 ومحضر تبليغ انذار رفقته لكنها لم تؤد كل ما بذمتها حيث أدت شهر واحد فبراير 2024 فقط بتاريخ 2024/05/08 بعد اخبارها بالإنذار من طرف المفوض القضائي الذي تكلف بتبليغ الإنذار، كما أنها توصلت بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ عن المدة من فاتح مارس 2024 الى متم ماي 2024 حسب الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2024/06/24 ومحضر تبليغ انذارلكنها لم تؤد كل ما بذمتها أيضا. كما أنها توصلت بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ عن المدة من فاتح يونيو 2024 الى متم غشت 2024 حسب الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2024/09/11 ومحضر تبلیغ انذار أن أدت عن المدة المطلوبة في الإنذار وأنها لازالت لحد الساعة مدينة للعارضة بنصف شهر غشت 2024 بمبلغ 40.000,00 درهم حسب ما هو مفصل بجدول التحويلات البنكية عن سنة 2024-2023لأداء واجبات الكراء المنجز من طرف المدعية والموجه إلى مصلحة الضرائب من طرف الخبير المحاسب المدعية وأنها تضررت ضررا بليغا نتيجة تعسف وتعنت المدعى عليها في التماطل عن الأداء وأن الضرر يزال حسب القاعدة الشرعية وأن المدعى عليها لازالت لحد الساعة لم تؤد ما بذمتها بدون وجه حق عن المدة من فاتح شتنبر 2024 الى متم دجنبر 2024 المطلوبة في الإنذاروأنه رغم مرور الأجل المضروب في الإنذار فإن المدعى عليها لم تحرك ساكنا و أن التماطل ثابت ثبوتا قطعيا وأن طلب الإفراغ له ما يبرره من الناحية الواقعية والقانونية وأن محكمة النقض تسير في نفس الاتجاه بقراراتها المتواترة حسب القرارات منها قرار عدد : : 237 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/683 و قرار رقم 174 الصادر بتاريخ 08 مارس 2023 في الملف التجاري رقم2021/2/3/1776 وقرار رقم 197 الصادر بتاريخ 22 مارس 2023 في الملف التجاري رقم2021/2/3/1244 ، ملتمسة المصادقة على الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2025/01/02 والحكم عليها بإفراغ المحل مدرسة (ن. خ.) موضوع الملك المسمى (أ. إ.) - مدرسة" ذي الرسم العقاري عدد: 08/227044 الكائنة بشارع [العنوان] بلدية الجديدة هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 320.000,00 درهم واجبات الكراء للمحل المذكور أعلاه عن المدة من فاتح شتنبر 2024 إلى متم دجنبر 2024 بحساب 80.000,00 درهم شهريا و الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 40.000,00 درهم واجبات كراء نصف شهر و الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 30.000,00 درهم تعويضا عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أدلت: نسخة طبق الأصل من الإنذار و محضر تبليغ إنذار و صورة طبق الأصل لعقد كراء شهادة الملكية و نسخة طبق الأصل من الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2024/02/07 و محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2024/02/07. و نسخة طبق الأصل من الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2024/05/10 محضر تبليغ إن ذار مؤرخ في 2024/05/10 نسخة طبق الأصل من الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2024/06/24. و محضر تبليغ إن دار مؤرخ في 2024/06/24 و نسخة طبق الأصل من الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ و محضر تبليغ إنذار مؤرخ 2024/09/11. وشهادة بنكية صادرة عن بنك (ت. و. ب.) تفيد التحويلات البنكية التي دفعتها المدعى عليها في حساب الطاعنة من اجل اداء واجبات الكراء و جدول التحويلات المالية التي دفعتها المدعى عليها في حساب الطاعنة من اجل الكراء عن سنة 2023-2024 تنفيذا لعقد الكراء و قرار محكمة النقض رقم 237 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 و قرار محكمة النقض رقم 174 الصادر بتاريخ 08 مارس 2023. و قرار محكمة النقض رقم 197 الصادر بتاريخ 22 مارس 2023.

و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية حول الدفع ببطلان الإنذار بجلسة 07/04/2025 التي جاء فيها من حيث عدم تضمين الإنذار منح العارض المكتري أجل 15 يوما من أجل الإفراغ أنها تنص المادة 26 من القانون رقم 49.16 على أنه يجب على المكري الذي يرغب وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء وأن هذا الأجل بصيغة الوجوب والإلزام وأن كل ما اتسم بالوجوب والالزام إلا ورتب عنه المشرع جزاء مسطريا ولم تكن الغاية من ذكره بهذه الصيغة أمرا عبثيا و أنه بالرجوع إلى نص الإنذار بالأداء والافراغ فإنه جاء كما يلي : فإن موكلتي تمنحك أجلا قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار لأداء المبلغ المذكور أعلاه تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ بسبب التماطل وأن هذا الأجل الممنوح للعارضة فإنه يخص فقط الأداء دون الإفراغ الشيء الذي يبرر أن طلب الإفراغ غير مؤسس قدر حيث إنه هكذا، يتضح أن الإنذار بالأداء والافراغ موضوع الدعوى تضمن أجلا واحدا هو منح المكتري أجل 15 يوما لأداء مبالغ الكراء فقط، دون مطالبته بالإفراغ مع منحه كذلك أجل 15 يوما للإفراغ كما تنص عليه صراحة مقتضيات المادة 26 أعلاه، وكما عليه العمل القضائي. 019 إنه جاء بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1543 بتاريخ 1172019 ملف عدد 112882062019 إنه وبالنظر لعدم منح المكتري أجل 15 يوما للإفراغ كما توجبه المادة 26 أعلاه والاقتصار فقط في الإنذار على مطالبته بأداء واجبات الكراء ومنحه 15 يوما من تاريخ التوصل لأجل الأداء فقط ، فإن طلب المصادقة على غير أساس قانوني سليم لبطلان الإنذار بالأداء والافراغ و من حيث الدفع بعدم تضمين الإنذار الرغبة الصريحة في إفراغ المحل المكترىأنه كما لا يخفى على المحكمة فإنه يشترط لصحة الإنذار بالأداء والافراغ تضمينه طلب الرغبة في إفراغ المكتري من المحل المكترى بصريح العبارة ، وليس مجرد إدراج عبارات تفيد التلويح بالمطالبة القضائية بالأداء والافراغ في حالة عدم الوفاء بالكراء كما هو الشأن بالنسبة للإنذار موضوع دعوى المصادقة حيث جاء بذيله ما يلي : فإن موكلتي تمنحك أجلا قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار لأداء المبلغ المذكور أعلاه تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ بسبب التماطل ، كما جاء بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 714 بتاريخ 20/02/2019 ملف عدد 4966/8206/2018 كذلك ما جاء بقرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1534 بتاريخ 1172019 المذكور أعلاه و كذا حكم الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس تحت عدد 252 بتاريخ 27/02/2018 ملف عدد 8205 17/862إنه بناء عليه يتبين للمحكمة أن الإنذار موضوع طلب المصادقة لم يأت وفق المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 49.16 مما يناسب التصريح ببطلانه و من حيث الدفع بعدم تضمين الإنذار عبارة المصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد و إنه لا يخفى على المحكمة أن المشرع يشترط لصحة الإنذار تضمين الإنذار حق المكري في اللجوء إلى مسطرة المصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد" وهو ما جاءت به الفقرة السابعة من المادة الثالثة من القانون 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وذلك تحت طائلة عدم القبول والملاحظ أن الإنذار قد تضمن عبارة فإن موكلتي تمنحك أجلا قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار لأداء المبلغ المذكور أعلاه تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ بسبب "التماطل ولئن كان الأمر الذي جاء به الإنذار صوابا لا اعتمده المشرع ولم يعتمد عبارة ا الصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء مع ترتيب الجزاء يتعين معه عدم قبول الإنذار للعلل المذكورة أعلاه والتصريح ببطلانه ،ملتمسة التصريح والحكم ببطلان الإنذار بالأداء والافراغ الموجه للعارض بتاريخ 02/01/2025 احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية إضافية مع مقال مضاد رام إلى التعويض بجلسة 21/04/2025 التي جاء فيها إن المدعى عليها تتقاضى بسوء ضاربة عرض الحائط قواعد حسن النية المنصوص عليها بموجب الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وذلك من خلال زعمة أنها دائنة للعارضة بمبلغ 320000 درهم و أنها بعدما أن توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ قامت بأداء ما بذمتها وهو الثابت من خلال وصل الأداء المرفق طيه ، وذلك بتاريخ 2025/01/20 أي قبل وضع المقال الافتتاحي للدعوى الذي تم وضعه بتاريخ 2025/01/23 الشيء الذي يوضح سوء نية أداء المدعية ويكشف اللبس عن تلاعبتها الخطيرة في حقها و إن الأمر يستوجب رفض مزاعمهاإن مبلغ 40000 درهم المطالب به غیر مستحق للمدعى عليها ولا دليل لها على اثبات عدم أدائه هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه غير مطالب به في الإنذار موضوع الدعوى، ومن جهة ثالثة أنه سابق للمدة الطالب بها في الإنذار وبالتالي ينبغي رفضه و فيما يتعلق بالمقال المضاد حيث تتقدم الطاعنة بطلبها المضاد أنها تكتري المحل التجاري موضوع مدرسة (ن. خ.) من المدعى عليها وهو الملك المسمى (أ. إ. 2) مدرسة ذي الرسم العقاري عدد 08/227044/ الكائنة بمشروع (د. ع.) شارع [العنوان] إقامة (د. ع.) بلدية الجديدة وذلك منذ تاريخ إبرام عقدة الكراء المدلى بها في المقال الافتتاحي للدعوى أنها قد تسلمت العقار عبارة عن بناية عادية مع إدخالها عليه مجموعة من التحسينات التي كلفتها مبالغ مهمة، بالإضافة إلى إنشاء أصل تجاري على العقار المذكور و أنها منحتها المدعى عليها الموافقة بموجب العقد للقيام بهذه التحسينات اللاحقة بالعقار و ان مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال جاري تنص على أن المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء ويعادل التعويض ما لحق لمكتري من ضرر ناجم عن الافراغ ويشمل التعويض قيمة الأصل التجاري بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وتأسيسا عليه تلتمسالأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارضة في حالة صحة دعوى المدعى عليهم للمصادقة على الإنذار والإفراغ ، ملتمسة من حيث الموضوعبرفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر في المقال المضاد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق للعارضة تأسيسا على مقتضيات القانون 49-16

و بناء على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي بجلسة 05/05/2025 التي جاء فيها في المقال الأصلي أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام الى التعويض تعرض فيه أن الطاعنة تتقاضى بسوء نية ضاربة عرض الحائط قواعد حسن النية المنصوص عليها بموجب الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وذلك من خلال زعمه أنها دائنة لها بمبلغ 320,000,00 درهم. وأنها بعدما توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ قامت بأداء ما بذمتها وهو الثابت من خلال وصل الأداء المرفق وذلك بتاريخ 2025/01/20 أي قبل وضع المقال الافتتاحي للدعوى بتاريخ 2025/01/23. أنه برجوع المحكمةالى ملف النازلة وخاصة تاريخ التوصل بالإنذار 2025/01/02 وتاريخ أداء 250.000,00 درهم ستلاحظ على أن الأداء جاء خارج الأجل المضروب في الإنذار، وبالتالي التماطل قائما وأن المدعى عليها تقر أنها أدت فقط مبلغ 250.000,00 درهم لما توصلت بالإنذار وحتى على فرض أداء المبلغ الجزئى 250.000,00 درهم وليس 320,000,00 درهم داخل الأجل المضروب في الإنذار فإن التماطل ثابت ثبوتا قطعيا و لا ينفي عنها المطل لأن المدعى عليها لم تؤد كل ما بذمتها من واجبات الكراء لأن الإنذار يتضمن مبلغ 320.000,00 درهم وليس 250.000,00 درهم وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أما فيما يتعلق بسوء نية الطاعنة حسب زعمها فإن المدعى عليها لم تعرض واجبات الكراء المطلوبة في الإنذار على الطاعنة قبل الأداء لتكون على علم بذلك ،مما يتعين رد هذه الدفوع و أنها لا علم لها بمبلغ 250.000.00 درهم حتى تاريخ 20/02/2025 بعد طلبها لشهادة بنكية مفصلة وبالتالي فإنها تتقاضى بحسن نية ولا علم لها بما تدعي وأن المدعى عليها و أن المدعى عليها هي التي تتعامل مع الطاعنة بسوء نية بسبب التماطل المستمر و في المقال الإصلاحي أنها تلتمس خصم مبلغ 250.000,00 درهم المؤدي من طرف المدعى عليها من المبلغ المطلوب في الإنذار والمقال الافتتاحي وهو مبلغ 320.000,00 درهم عن المدة من فاتح شتنبر 2024 الى متم دجنبر 2024 بحساب 80.000,00 درهم شهريا والحكم عليها بأدائها لها مبلغ 40.000,00 درهم واجبات كراء نصف شهر غشت 2024 برجوع المحكمة الى ملف النازلة وخاصة جدول التحويلات المالية التي دفعتها المدعى عليها في حسابها والموجودة بالملف من أجل الكراء عن سنة 2023-2024 تنفيذا لعقد الكراء ستلاحظ أن المدة المطلوبة في الإنذار والمقال الافتتاحي صحيحة وواضحة تدلي بشهادة بنكية صادرة عن بنك (ت. و. ب.) تفيد التحويلات البنكية التي دفعتها المدعى عليها في حسابها من أجل أداء واجبات الكراء دفعا لأي لبس أو غموض وأن ما تزعمة المدعى عليها لا أساس له من الصحةوأن المدعى عليها لازالت تتعامل مع العارض بسوء نية بسبب التماطل المستمر في الأداءوأنها لحد الساعة لم تؤد واجبات الكراء بعد الإنذار عن 2025 أي ما مجموعه 320.000,00 درهم و من فاتح يناير 2025 الى متم أبريل وأن المدعى عليها أربكت سير عمل الطاعنة على اعتبار أن مجموعة من العمال الذين يعملون بشركتها غادروا عملهم بسبب تأخير رواتبهم الشهرية. وأن الطاعنة تؤدي أجر العمال من مداخيل الواجبات الكرائية وأن مجموعة من العمال أصبحوا عرضة للضياع والتشرد بسبب تماطل المدعى عليها المستمر في أداء الواجبات الكرائية و أنها تضررت ضررا بليغا نتيجة تعنت وتماطل المدعي عليها في أداء واجبات الكراء وأن الأداء الجزئي سواء داخل الأجل المضروب في الإنذار أو خارجه لا ينفي عن المدعى عليها المطل وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار رقم 5625 بتاريخ 25 نونبر 2019 في الملف رقم 2019/8206/2849 وهذا ما يعززه قرارات محكمة النقض منهم القرار عدد 290 الصادر بتاريخ 14 ابريل 2022 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/1346وأن هناك قرار صادر عن محكمة النقض رقم 174 الصادر بتاريخ 08 مارس 2023 في الملف التجاري رقم 2021/2/03/1776 يؤكد صحة الطلب موضوع الدعوى و في المقال المضاد أن المدعية في المقال المضاد تزعم على أنها تسلمت العقار عبارة عن بناية عادية مع ادخالها عليها مجموعة من التحسينات التي كلفتها مبالغ مهمة بالإضافة الى إنشاء أصل تجاري على العقار المذكور بعد موافقة الطاعنة وأن مقتضيات المادة 7 من القانون -16-19 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري تنص على أن المكتري يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء ويعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ و برجوع إلى المحكمة يتبين أن الدعوى جاءت في إطار المادة 08 و 26 من قانون 49-16 ، ملتمسة في المقال الأصلي المصادقة على الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2025/01/02 والحكم عليها بإفراغ المحل" مدرسة (ن. خ.) موضوع الملك المسمى "(أ. إ.)- مدرس ذي الرسم العق عدد: 08/227044 الكائنة بشارع [العنوان] بلدية الجديدة هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و في المقال الإصلاحيالإشهاد على خصم مبلغ 250.000,00 درهم المؤدى من طرف المدعى عليها من مبلغ 320.000,00 درهم واجبات الكراء المحددة في الإنذار والمقال من فاتح شتنبر 2024 الى متم دجنبر 2024 بحساب 80.000,00 درهم شهريا و الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 40.000,00 درهم واجبات كراء نصف شهر غشت 2024 شهريا و الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 30.000,00 درهم تعويضا عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر ما يترتب عن ذلك قانونا في المقال المضاد رفض الطلب و تحميل المدعية في المقال المضاد الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا

أدلت: شهادة صادرة عن بنك (ت. و. ب.) تبين الواجبات الكرائية التي توصلت بها الطاعنة مؤرخة في 2025/02/20 قرار رقم 5625 صادر عن الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و قرار رقم 290 صادر عن محكمة النقض و قرار رقم 174 صادر عن محكمة النقض و قرار رقم 6/179 صادر عن النقض.

و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد بجلسة 19/05/2025 التي جاء فيها بخصوص المذكرة تعقيبية إذ تزعم المدعية أنها كانت موضوع حالة مطل وذلك من خلال عرضها لتاريخ التوصل بالإنذار وتاريخ الأداء إن الأداء كان محترما للأجل بشكل قانوني دقيق انسجاما مع مقتضيات الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنحها الآجال بشكل كاملة وبالإضافة إلى كون اليوم الأخير من هذا الأجل القانوني قد صادف يوم عطلة يوم السبت فحتما إن الأجل سيمتد إلى أول يوم عمل وهو يوم الإثنين 2025/01/20 و إن المدعى عليها تزعم أنها لم تؤد ما بذمتها والحال أنها قد أدت كل ما بدمتها وهو الثابت من خلال وصل الأداء المدلى بها سابقا، بالإضافة إلى وصل أداء 120.000 درهم و إن المحكمة ستلاحظ بأن المدعية تتقاضى بسوء نية ضاربة قواعد حسن النية عرض الحائط ولم تعيرها أي اهتمام، ويتجلى ذلك في استخلاصها لكافة مبالغها مع استمرارها في المطالبة بها ولا تعلم بأن ذلك يشكل جريمة استخلاص دين انقضى بالوفاء. وحيث إن المدعية تزعم عدم علمها بتوصلها بالمبالغ إلى حين طلبها لشهادة بنكية، والحال أنها توصلت بوصل الأداء من طرف الطاعنة عن طريق الموظفة الخاصة بها والمكلفة بالمحاسبة، وأن لا يعدوا بأن يكون إلا مجرد محاولة لتزييف الحقيقة ومغالطة المحكمة و بخصوص المقال الإصلاحي أن التمست المدعية في مقالها بخصم مبلغ 250.000 درهم من المبلغ المطالب به سلفا مع استمرارها في زعمها بأدائها له بقية المبلغ مع مبلغ 40.000 درهم عن منتصف شهر غشت 2024، والحال أنها لا تستحق هذا المبلغ والذي سبق وأن كان موضوع أداء هذا من جهة، ومن رقم 1 جهة ثانية أن غير مضمن بالإنذار محل المطالبة مما يجعل مطالبتها به مطالبة غير مشروعة ومحاولة منها التعسف على الطاعنة والاغتناء على حسابهاإن المدعية تزعم بمغادرة عمالها لمقر عملهم بسبب تماطلها ويبقى هذا الأمر غير منطقي ولا يستقيم من حيث الواقع ولا القانون ولا محل لمناقشته و بخصوص المقال المضاد إذ تزعم المدعى عليها في هذا المقال المضاد بأن الطاعنة لا حق لها في التعويض عن كل ما تحملته من خسائر بخصوص الإصلاح والتحسينات اللاحقة بالعقار موضوع الكراء والحال أنه برجوع المحكمة إلى كافة بنود العقد وإلى المقتضيات القانونية للقانون رقم 49.16 ستجد بأن للعارضة الحق في التعويض وأنه لاحتساب هذا التعويض يجب أن تنجز بشأنه خبرة تقويمية من لدن خبير مختص يحدد من خلالها قيمة التعويض الواجب للعارضة جبر الضرر اللاحق بها، وخاصة أنها تحملت تكاليف مهمة لجعل العقار كما هو عليه اليوم بعد إنشاء سجل تجاري عليه ومجموعة من الأمور الأخرى ، ملتمسة ضم هذه المذكرة إلى سابقتيها بالملف و الإشهاد على ما جاء بها.

أدلت: وصل أداء و السجل التجاري الخاصSTATUTS و ورقة تبليغ رقم التعريف الضريبي.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه من حيث عدم تضمين الإنذار منحه المكتري أجل 15 يوما من أجل الإفراغ تنص المادة 26 من القانون رقم 49.16 على أنه يجب" على المكري الذي يرغب في وضع للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في: - خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء وأن هذا الأجل بصيغة الوجوب والإلزام وأن كل ما اتسم بالوجوب والالزام إلا ورتب عنه المشرع جزاء مسطريا ولم تكن الغاية من ذكره بهذه الصيغة أمرا عبثيا وأنه جاء بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1543 بتاريخ 1172019 ملف عدد 112882062019 ما يلي : ( إن المشرع بمقتضى هذا القانون أوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان بما في ذلك الأسباب المبررة للإعفاء الكلي أو الجزئي من التعويض، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل الكل وفق ما هو مفصل في المادة 26 من القانون المذكور، وبالتالي فإنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد يتضح أن المكرية المستأنف عليها طالبت المكتري بأداء واجبات الكراء أعلاه ومنحته أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة من أجل المطالبة بفسخ العقد والتعويض عن التماطل دون أن تعرب له عن رغبتها في وضع حد لعقد الكراء الرابط بينهما وتطالبه بالإفراغ مع منحه أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى القانوني المذكور أو في إنذار آخر مادام أن الانذار المبلغ له يثبت فقط التماطل في اداء الكراء وفق مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور حسبما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى على صواب مما يجعل الإنذار المعتمد غير مستوفي لمقتضيات المادة 26 المذكورة وبالتالي غير مرتب لآثاره القانونية وطلب الإفراغ تبعا لذلك في غير محله ومآله عدم القبول ليس إلا ..) (الحماية القانونية للحق في الكراء التجاري، د مصطفى (ب.) ص (128) وأنه بالنظر لعدم منح المكتري أجل 15 يوما للإفراغ كما توجبه المادة 26 أعلاه والاقتصار فقط الإنذار على مطالبته بأداء واجبات الكراء ومنحه 15 يوما من تاريخ التوصل لأجل الأداء فقط ، فإن طلب المصادقة على غير أساس قانوني سليم لبطلان الإنذار بالأداء والافراغ ومن حيث الدفع بعدم تضمين الإنذار الرغبة الصريحة في إفراغ المحل المكترى وكما لا يخفى على المحكمة فإنه يشترط لصحة الإنذار بالأداء والافراغ تضمينه طلب الرغبة في إفراغ المكتري من المحل المكترى بصريح العبارة ، وليس مجرد إدراج عبارات تفيد التلويح بالمطالبة القضائية بالأداء والافراغ في حالة عدم الوفاء بالكراء كما هو الشأن بالنسبة للإنذار موضوع دعوى المصادقة حيث جاء بذيله ما يلي : .. فإن موكلتي تمنحك أجلا قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار لأداء المبلغ المذكور أعلاه تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ بسبب التماطل وأنه جاء بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 714 بتاريخ 20/02/2019 ملف عدد 4966/8206/2018 ما يلي : لكن حيث إن ما ذهبت إليه محكمة البداية لرد طلب الإفراغ يوافق فلسفة المشرع التي توخاها من خلال التنصيص في المادة 26 على احترام شكليات الإنذار الموجه للمكتري وتضمينه السبب ورغبته الصريحة في إفراغ المحل المكترى وبالرجوع إلى الإنذار الموجه للمستأنف عليه في النازلة يتضح أنه اكتفى بالإشارة بالمصادقة على الإنذار طبقا للفصلين 26 و 27 من القانون 49.16 وهو ما يجعل باعث الإنذار قد أخل بعدم الإفصاح عن رغبته في الإفراغ بصريح العبارة وهو ما يجعل الاستئناف بدون أساس باعتبار أن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب ويبقى واجب التأييد وهو كذلك ما جاء بقرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1534 بتاريخ 1172019 المذكور أعلاه وأنه جاء بحكم للمحكمة التجارية بمكناس تحت عدد 252 بتاريخ 27/02/2018 ملف عدد 8205 17/862/غير منشور ما يلي : ( وحيث إن اعتماد المدعي لتبرير طلبه بفسخ العلاقة الكرائية والافراغ على مضمون الإنذار المرفق بالمقال لا يستقيم وشروط دعوى المصادقة على الانذار المنظمة في القانون 49.16 طالما عقد الكراء المدعى بشأنه امتد لأكثر من سنتين كما أن القانون أوجب على المكري أن يطلب من المكتري صراحة في الإنذار بإفراغ العين المكتراة ودون أن يعمد فقط إلى إدراج عبارات تفيد التلويح بالمطالبة القضائية بالأداء والافراغ عند عدم الوفاء بالكراء كما هو الحال بالنسبة للانذار المدعى بشأنه، فإن طلب الإفراغ المقدم في مواجهة المدعى عليه غير مؤسس ويتعين رفضه ) أورده في "الحماية القانونية للحق في الكراء التجاري. د مصطفى (ب.)" وبناء عليه يتبين للمحكمة أن الإنذار موضوع طلب المصادقة لم يأت وفق المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 49.16 مما يناسب التصريح ببطلانه وبخصوص الدفع بعدم تضمين الإنذار عبارة المصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل فإنه لا يخفى على المحكمة أن المشرع يشترط لصحة الإنذار تضمين الإنذار حق المكري اللجوء إلى مسطرة المصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد" وهو ما جاءت به الفقرة السابعة من المادة الثالثة من القانون 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وذلك تحت طائلة عدم القبول والملاحظ أن الإنذار قد تضمن عبارة "فإن موكلتي تمنحك أجلا قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار لأداء المبلغ المذكور أعلاه تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ بسبب التماطل ولئن كان الأمر الذي جاء به الإنذار صوابا لا اعتمده المشرع ولم يعتمد عبارة الصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء مع ترتيب الجزاء وفيما يتعلق بالأداء داخل الأجل المحدد فإن الطاعنة بعدما أن توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ قامت بأداء ما بذمتها وهو الثابت من خلال وصل الأداء المرفق طيه ، وذلك بتاريخ 2025/01/20 أي قبل وضع المقال الافتتاحي للدعوى الذي تم وضعه بتاريخ 2025/01/23 الشيء الذي يوضح سوء نية أداء المدعية ويكشف اللبس عن تلاعباتها الخطيرة في حق الطاعنة وأن الأمر يستوجب رفض مزاعمها وأن مبلغ 40000 درهم المطالب به غير مستحق للمدعى عليها ولا دليل لها على اثبات عدم أدائه هذا من جهة ومن جهة ثانية أنه غير مطالب به في الإنذار موضوع الدعوى، ومن جهة ثالثة أنه سابق للمدة المطالب بها في الإنذار وبالتالي ينبغي رفضه وأنها أدلت بمذكرة رد خلال جلسة 2025/05/19 مرفقة بمجموعة من الوثائق ومن ضمنها وصل أداء يحمل مبلغ 120.000 درهم تكملة لأداء المبلغ المطالب به في الإنذار وجزء من المدة اللاحقة للإنذار وأن الطاعنة وتبيانا لحسن نيتها واستمرارها في الأداء تدلي لكم بوصل أداء يحمل مبلغ 80.000 درهم مؤرخ في 2025/04/23 عن المدة اللاحقة بالإنذار ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا سماع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا سماع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أرفق المقال ب: نسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 06/10/2025عرض فيها أن طعن المستأنفة لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، وأن المستأنفة تدفع بكون الدفع بعدم تضمين الانذار الرغبة الصريحة في إفراغ المحل المكترى لأنه يشترط لصحة الإنذار بالأداء والإفراغ تضمينه طلب الرغبة في إفراغ المكتري من المحل المكترى بصريح العبارة، وليس مجرد إدراج عبارات تفيد التلويح بالمطالبة القضائية بالإداء والإفراغ في حالة عدم الوفاء بالكراء. وأنه بالرجوع الى الانذار الذي توصلت به الطاعنة يتبين على أنه جاء مستجمعا لكافة الشروط المتطلبة قانونا ومحترما للآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و 26 من القانون رقم 16-49. وأن محكمة النقض حسمت في هذه النقطة حيث جاء في قرارها رقم 174 الصادر بتاريخ 08 مارس 2023 في الملف التجاري رقم 2021/2/3/1776 مايلي: '' إن المحكمة لما اعتبرت عن صواب أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشرة يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار طائلة ،الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، فإنها لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وبالتالي فأن جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنفة لا ترتكز على أي اساس قانوني سليم، مما يتعين التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه وأن المستأنفة تقر في مقالها الاستئنافي في الصفحة ما قبل الأخيرة بالتماطل في أداء واجبات الكراء ولم تؤد المبلغ المطالب فيه في الانذار كاملا حيث جاء في مقالها الاستئنافي ما يلي: '' أدلت الطاعنة بمذكرة رد خلال جلسة 2025/05/19 مرفقة بمجموعة من الوثائق ومن ضمنها وصل أداء يحمل مبلغ 120.000 درهم تكملة لأداء المبلغ المطالب به في الإنذار وجزء من المدة اللاحقة للإنذار '' وأنه لا يخفى على المحكمة أن الأداء الجزئي لواجبات الكراء من قبل المكتري لا ينفي المطل. وأن هذا ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار رقم 5625 بتاريخ 25 نونبر 2019 في الملف رقم 2019/8206/2849 وأن محكمة النقض كرست هذا الاجتهاد حسب القرار 290 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2022 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/1346 حيث جاء فيه: ثبوت الأداء الجزئي خارج الأجل المضروب في الإنذار المتوصل به، يعتبر تماطلا من المكتري موجبا للإفراغ من العين المكراة وأن جميع دفوع الطاعنة تبقى واهية ولاترتكز على أي أساس قانوني سليم مما يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف وأن الطاعنة تضررت ضررا بليغا نتيجة تعسف المستأنفة في التماطل عن أداء واجبات الكراء وانه ذلك ما يتجلى من خلال المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي والانذارات الموجودة بالملف والموجهة الى المستأنفة من أجل أداء واجبات الكراء وأن الطاعنة أربكت سير عمل الطاعنة على اعتبار أن مجموعة من العمال الذين يعملون بشركتها غادروا عملهم بسبب تأخير رواتبهم الشهرية وأن الطاعنة تؤدي أجور العمال من مداخيل الواجبات الكرائية وأن مجموعة من العمال أصبحوا عرضة للضياع والتشرد بسبب تماطل المستأنفة المستمر في أداء الواجبات الكرائية وأن الأداء الجزئي سواء داخل الأجل المضروب في الإنذار أو خارجه لا ينفي عن المستأنفة المطل حسب الاجتهادات القضائية المشار اليها أعلاه وأن المستأنفة لازالت لحد الساعة تماطل في أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة بدون وجه حق المماطلة والتسويف ليس إلا ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أرفقت ب: قرار محكمة النقض رقم 174 وقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5625 وقرار محكمة النقض رقم 290.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 20/10/2025عرض فيها من حيث عدم تضمين الإنذار منحه المكتري أجل 15 يوما من أجل الإفراغ فإنها تؤكد على نص المادة 26 من القانون رقم 49.16 على أنه "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ، يحدد هذا الأجل في - خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا في عدم أداء واجبات الكراء وأن هذا الأجل بصيغة الوجوب والإلزام وأن كل ما اتسم بالوجوب والالزام إلا ورتب عنه المشرع جزاء مسطريا ولم تكن الغابة من ذكره بهذه الصيغة أمرا وأنه جاء بقرار المحكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1543 بتاريخ 2019/7/11 ملف عدد 112882062019 ما يلي : ( إن المشرع بمقتضى هذا القانون أوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان، بما في ذلك الأسباب المبررة للإعفاء الكلي أو الجزئي من التعويض، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل الكل وفق ما هو مفصل في المادة 26 من القانون المذكور، وبالتالي فإنه بالرجوع إلى الإنذار المعتمد يتضح أن المكرية المستأنف عليها طالبت المكتري بأداء واجبات الكراء أعلاه ومنحته أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة من أجل المطالبة بفسخ العقد مع الأداء والتعويض عن التماطل دون أن تعرب له عن رغبتها في وضع حد لعقد الكراء الرابط بينهما وتطالبه بالإفراغ مع منحه أجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى القانوني المذكور أو في إنذار آخر مادام أن الانذار المبلغ له يثبت فقط التماطل في اداء الكراء وفق مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور حسبما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى على صواب مما يجعل الإنذار المعتمد غير مستوفي لمقتضيات المادة 26 المذكورة وبالتالي غير مرتب لآثاره القانونية وطلب الإفراغ تبعا لذلك في غير محله وماله عدم القبول ليس إلا الحماية القانونية للحق في الكراء التجاري، د مصطفى (ب.) ص (128) وأن الطاعنة تؤكد على عدم منح المكتري أجل 15 يوما للإفراغ كما توجيه المادة 26 أعلاه والاقتصار فقط في الإنذار على مطالبته بأداء واجبات الكراء ومنحه 15 يوما من تاريخ التوصل لأجل الأداء فقط ، فإن طلب المصادقة على غير أساس قانوني سليم البطلان الإنذار بالأداء والافراغ ومن حيث الدفع بعدم تضمين الإنذار الرغبة الصريحة في إفراغ المحل المكترى وكما لا يخفى على المحكمة فإنه يشترط لصحة الإنذار بالأداء والافراغ تضمينه طلب الرغبة في إفراغ المكتري من المحل المكترى بصريح العبارة ، وليس مجرد إدراج عبارات تفيد التلويح بالمطالبة القضائية بالأداء والافراغ في حالة عدم الوفاء بالكراء كما هو الشأن بالنسبة للإنذار موضوع دعوى المصادقة وأنه جاء بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 714 بتاريخ 20/02/2019 ملف عدد 4966/8206/2018 ما يلي : لكن حيث إن ما ساغته محكمة البداية لرد طلب الإفراغ يوافق فلسفة المشرع التي توخاها من خلال التنصيص في المادة 26 على احترام شكليات الإنذار الموجه للمكتري وتضمينه السبب ورغبته الصريحة في إفراغ المحل المكترى وبالرجوع إلى الإنذار الموجه للمستأنف عليه في النازلة يتضح أنه اكتفى بالإشارة بالمصادقة على الإنذار طبقا للفصلين 26 و 27 من القانون 49.16 وفيما يتعلق بالأداء داخل الأجل المحدد فإن الطاعنة بعدما أن توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ قامت بأداء ما بذمتها وهو الثابت من خلال وصل الأداء المرفق طيه، وذلك بتاريخ 2025/01/20 أي قبل وضع المقال الافتتاحي للدعوى الذي تم وضعه بتاريخ 2025/01/23 الشيء الذي يوضح سوء نية أداء المدعية ويكشف اللبس عن تلاعبتها الخطيرة في حق الطاعنة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنف عليها والقول والحكم وفق ملتمسات الطاعنة المسطرة بالمقال الاستئنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/12/2025عرض فيها أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة مرفقة بوثائق خلال المداولة تعرض فيها أنها تبيانا لحسن نيتها ولا لتزامها الدائم بأداء ما عليها تدلي بالكشوفات الحسابية وأن المدعى عليها لا تؤدي واجبات الكراء إلا بعد التوصل بالإنذار حسب الانذارات والتبليغات الموجودة بالملف على الشكل التالي: إنذار توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2025/02/07 و إنذار توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2025/05/10 و إنذار توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2025/06/24 و إنذار توصلت به المدعى عليها 2025/09/11 وإنذار توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2025/01/02 موضوع الدعوى وأن التماطل ثابت ثبوتا قطعيا لا غبار عليه إطلاقا وأن المستأنفة تقر بأنها أدت واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الإنذار وأنها لحد الساعة لم تؤد واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من شهر يونيو 2025 الى شهر نونبر 2025 أي ما مجموعه ستة أشهر × 80.000,00 درهم = 480.000,00 درهم وأنها تتساءل عن أي حسن نية تزعم المستأنفة ، وأن المستأنفة لازالت لحد الساعة تماطل في أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة بدون وجه حق وأن هدف المستأنفة هو المماطلة والتسويف ليس إلا مما يتعين رد جميع الدفوع والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وأن المذكرة الجوابية المؤرخة في 2025/10/01 المدلى بها بجلسة 2025/10/06 من طرفها تؤكد جميع الدفوع وأن المستأنفة تهدف إلى تضليل العدالة بجميع الوسائل الملتوية ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025 ، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2025.

حيث ت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الاستئنافي .

وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 لعدم منح المكتري أجل الإفراغ فالثابت بالرجوع الى الإنذار أن المستأنف عليها منحت المستأنفة أجلا من أجل الأداء تحت طائلة المطالبة بالإفراغ .

و حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض رقم 197 الصادر بتاريخ 22 مارس 2023 ملف تجاري رقم 1244/3/2021 إن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل في أداء الكراء نظمها المشرع في قانون 49.16 في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة وحدد في المادة 26 منه أجلا واحدا لإثبات التماطل في أداء واجبات الكراء للإفراغ وأن هذه الدعوى لا علاقة لها وغير متوقفة على الأجل الأخر المتثبت للتماطل المنصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الثالث في المادة 8 و الذي أتى به المشرع من أجل اعفاء المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ شريطة اثبات عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء على الإفراغ.

وحيث إنه وبخصوص عدم تضمين الإنذار طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ فهو بدوره مردود طالما الإنذار قد وجه للمستأنفة في إطار المادة 26 من القانون 49.16 وتضمين المستأنف عليها مدة الكراء المطلوبة واجل الأداء تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ .''

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بوقوع الأداءات بموجب تحويلات بنكية فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد أحدث بعين الاعتبار في احتساب المبالغ الكرائية المستحقة المبالغ المؤداة بمقتضى الوصل البنكي المؤرخ في 20/1/2025 وقامت بخصمه من مجموع المبالغ المطلوبة بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى وقضت أيضا للمستأنف عليها وعن صواب بمبلغ 40000 درهم المتبقى من شهر غشت .

وحيث إنه وبخصوص إدلاء المستأنف عليها بكشف حسابي فإنه وبالإطلاع عليه يتبين أنه يتضمن تحويلات لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 230.000 درهم بتاريخ 17/6/2025 أي بتاريخ لاحق لصدور الحكم المستأنف وبالتالي فإن التحويل الثابت بموجب الكشف الحسابي المذكور يعتبر مبرئا لذمة الطاعنة بخصوص جزء من الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها و طالما أن أساس العلاقة بين الطرفين هو علاقة كرائية يبنهما فإن الأداء بمقتضى التحويل المذكور يلزمها وسيما أن المبلغ المذكور وهو 230.000.00 درهم يفوق المبلغ المحكوم به و الذي هو 70.000 درهم عن المتبقى من واجبات الكراء من 6/9/2024 الى غاية الأمر الذي أصبح معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من أداء الواجبات المذكورة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها خاصة وأنه كما سبق الاشارة إليه أعلاه فإن المبلغ المحول لفائدتها بعد صدور الحكم يغطي ويفوق المدة المحكوم بها .

وحيث إنه وبخصوص الشق من الحكم المتعلق بالإفراغ فإن التماطل ثابت في حق الطاعنة طالما أنها قد توصلت بالإنذار من أجل الأداء في 2/1/2025 وأن قامت بأداء جزء من المبالغ موضوع الإنذار خارج الأجل المحدد لها بمقتضاه كما أن الجزء الثاني من المبالغ المطلوبة قامت بأدائها بمقتضى التحويل البنكي المشار اليها أعلاه وذلك بعد صدور الحكم المستأنف مما تبقى معه واقعة التماطل في الأداء المبررة للإفراغ ثابتة وقائمة اعتبارا لاخلال الطاعنة بالتزاماتها بمقتضى عقد الكراء المبرم معها .

وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن التماطل ثابت في نازلة الحال باعتبار الأداء الجزئي الحاصل خارج الأجل المحدد للطاعنة بالنسبة لجزء من المبالغ المترتبة بذمتها و الجزء الأخر بعد صدور الحكم المستأنف .

وحيث إن العمل لمحكمة النقض في عدة قرارات منها القرار عدد 174 الصادر في 8 مارس 2023 ملف تجاري عدد 1776/3/2/2021 جاء فيه ما يلي '' حيث إن المحكمة لما اعتبرت عن صواب أن الأجل الواجب منحه للمكري في حالة توقفه عن الأداء واجبات الكراء هو 15 يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة فإنها لم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه و عللت تعليلا كافيا وسليما '' .

مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده فيما قضى به من إفراغ والغاءه فيما قضى به من أداء واجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستانفة طالما أن الأداء إنما وقع بعد صدور الحكم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux