La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66601

Identification

Réf

66601

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6376

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2025/8219/3186

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs.

Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur.

La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفات بواسطة نائبهن والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/09/2019 تستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 5025/8206/2018 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: في الطلب الأصلي: برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي الصائر وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله وتحميل المدعي فرعيا الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيات تقدمن بواسطة نائبهن بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضن من خلاله أنهم قاموا بكراء المحل التجاري الكائن ب13-15 زنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1089.00درهم حسب الثابت من الحكم عدد 9098 الصادر بتاريخ 17/12/2012 في الملف عدد 4433/22/2012، للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير2016، بعد أن أدى واجبات كراء سابقة بواسطة كمبيالة مسحوبة على ابنه حميد (ع.) والتي ارجعت بدون أداء، وذلك رغم إنذاره بذلك.

ملتمسين الحكم بتصحيح الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 29/03/2018 وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب 13-15 عن كل يوم تأخير عن الإفراغ مع الإذن بإستعمال القوة العمومية والنفاذ المعجل والإكراه البدني وتحميله الصائر.

وأرفق مقاله بصورة من شهادة ملكية، نسخة من حكم، إنذار مع محضر تبليغه.

و أدلى نائب المدعى عليه بطلب مضاد أوضح العارض من خلاله أن العلاقة الكرائية تربط بينه من جهة وبين المدعى عليهن فرعيا وكذا السيد محمد (م.) والحال أن الإنذار الموجه إليه لم يتضمن إسم هذا الأخير، كما أن موضوع الدعوى يتعلق بمحلين حسب الثابت من الأحكام المستدل بهما، وجب توجيه إنذار بشأن كل واحد منهما، وهو ما يجعل الإنذار مختلا من الناحية الشكلية، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وأرفق مقاله بنسخ أحكام وإنذار.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الاستئناف

تمسكت الطاعنات في إستئنافهن للحكم المذكور على كون هذا الأخير استند في قضائه برفض الطلب الأصلي على كونهن وجهن إنذارا واحد إلى المستأنف عليه رغم تعدد المحلات المكراة، والحال أن الأمر يتعلق بمحل واحد يحمل رقمي 13و15 ذلك أن طرفي النزاع يربط بينهما عقد كراء واحد يحمل رقم 15 ويتوفر على بابين أحدهما يحمل رقم 13 والآخر رقم 15، وهو الثابت من عقد بيع الأصل التجاري المصحح الإمضاء بتاريخ 15/05/1982 ومن وصل الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليه المرفق برسالة الأستاذ امحمد (ب.) وكذا الحكم الصادر في الملف عدد 4766/9/2006 وكذا محضر المعاينة.

ملتمسات إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتأييده في الباقي.

وأرفقن مقالهن بنسخة من الحكم المستأنف، رسالة محامي، حكم، محضر معاينة واستجواب، محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.

و أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن إثبات واقعة كونه يكتري من المستأنفات محلين تجاريين يحملان رقم 13 و 15 تبقى قائمة بواسطة الأحكام المستدل بها وكذا محاضر المعاينات والتي ضمنتها المذكورات أخيرا الرقم 15 دون 13، مضيفا أن الإنذار يعتبر مختلا أيضا عبر عدم تحديده المدة المطالب بها وإقتصاره على مطالبة العارض بأداء مبلغ 34000.00درهم. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفات بمذكرة تعقيبية أكدت العارضات من خلالها سابق دفوعاتهن، مضيفات أن الإنذار وبخلاف مزاعم المستأنف عليه تضمن المدة المطالب بها. ملتمسات الحكم وفق مقالهن الإستئنافي.

وأرفقن مذكرتهن بصورة إنذار.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم5882 تاريخ 04/12/2019 في الملف عدد 4611/8206/2019 قضى في الشكل : بقبول الإستئناف وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفات الصائر.

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 138/2 مؤرخ في 25/02/2025 في الملف التجاري عدد 760/3/2/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :

حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب الطاعنات الرامي إلى أداء المطلوب لفائدتهن كراء المحل المدعى فيه وإفراغه منه لعلة <<أن تمسكهن بتملكهن لثلاثة أرباع المحل موضوع النزاع مردودا عليهن مادام أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بإثبات ملكيتهن للمحل المذكور وإنما يتعلق بعلاقة كرائية طرفيها الطاعنات والسيد محمد (م.) من جهة والمستأنف عليه (المطلوب) من جهة أخرى ...>> في حين انه بمقتضى الفصل ل ع فان قرارات المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال المقتضى الذي يستفاد منه أن أغلبية الثلاثة أرباع مقررة للمالكين على الشياع فيما بينهم ولاحق للمكتري التمسك بها وتتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به ككرائه للغير مثلا، وتأسيسا على ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطاعنات غير محقات في تقديم دعواهن الحالية استنادا إلى تملكهن ثلاثة أرباع العقار بعلة أن الأمر في النازلة لا يتعلق بإثبات تملكهن للمحل المذكور وإنما يتعلق بعلاقة كرائية تكون قد خرقت الفصل السالف الذكر وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. ''

وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنفات بجلسة 14/07/2025عرض فيها أن الطاعنات كن هن الطرف المستأنف - و الحكم الابتدائي استؤنف من طرفهن وحدهن - كما أن ما كان موضوع نقاش في المرحلة الاستئنافية قبل صدور قرار محكمة النقض يتمحور حول نقطتين أساسيتين كون موضوع الدعوى يتعلق بمحل واحد و موضوع عقد كراء واحد و إن أشير إليه برقمي 13 و 15 لأن له بابان و بابه الرئيسي - أي المدخل يحمل رقم 15 في حين أن الباب الآخر عبارة عن " فترينا " واجهة زجاجية ومناقشة دفع المستأنف ضده المتمحور حول صفة الطاعنات و عدم أحقيتهن في التقاضي بمفردهن دون السيد (م.) الذي يعتبر طرفا في العلاقة الكرائية وأن الطاعنات يتناولن النقطة المشار إليها ثانيا ما دامت أنها كانت موضوع بت محكمة النقض وبخصوص العلاقة الكرائية فإن الطاعنات يشرن إلى أن العلاقة الكرائية ربطت أول الأمر بين مورثهم المرحوم مولاي عمر (ا.) و الذي كان قد أكرى المحل التجاري الكائن برقم 13-15 زنقة [العنوان] الدار البيضاء المتفرع عن عقاره ذي الرسم العقاري عدد 45887/س إلى السيدين أحمد (أ.) و المطلوب ضده السيد محمد (ع.) اللذين كان يربطهما عقد شركة في استغلال محل تجاري مؤرخ في 14-12-1970، ثم استقل و انفرد السيد عقد بيع أصل (ع.) بحق كراء هذا المحل التجاري بعد أن اقتنى حقوق شريكه بمقتضى عقد تجاري مؤرخ في 15-5-1982 وأن مورثهم توفي بتاريخ 6-1-1994 فأحاط بإرثه كل من الطاعنات و شقيقهن مولاي (ح.) و والدتهن المرحومة السعدية (ل.) وأنهن كن رفقة والدتهن قد وكلن شقيقهن مولاي (ح.) من أجل تدبير و تسيير العلاقة الكرائية و قبض الواجبات الكرائية غير أنه لسوء تدبيره تم عزله بمقتضى رسم عزل وكيل في أواخر سنة 1998 وأن شقيقهن مولاي (ح.) باع حقوقه في العقار إلى السيد محمد (م.) لتسوية دين عالق بينهما و كان ذلك بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 25 شتنبر 2001 كما أن والدتهن فوتت لهن حقوقها في العقار بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في ش شهر دجنبر2002 وأنه بذلك أصبحت الطاعنات يملكن ثلاثة أرباع العقار مقابل % المتبقي للسيد (م.) الذي حل محل شقيقهن في الملك وأن الطاعنات اللاتي يعتبرن خلفا عاما لمورثهن بالنسبة للعلاقة الكرائية هن كان لهن بصفة دائمة علاقة مباشرة بالمطلوب ضده، و هن من يستخلصن دائما واجبات الكراء و يسلمن الوصولات المقابلة و في أغلب الأحيان بواسطة وكيلتهن السيدة خديجة (ا.) و بعد ذلك يقمن بتقديم الحساب إلى شريكهن في العقار السيد (م.) وبالتالي فإن السيد (م.) لم يسبق له أن كان طرفا في العلاقة الكرائية كما أنه لم يكن قط مكلفا بقبض الكراء كما يزعم المستأنف ضده و أن نسبة تملكه الثابتة في شهادة الملك لا تزيد عن الربع مما يجعل صفة الطاعنات قائمة و ثابتة طبقا للفصل 971 من ق.ل.ع، مما يبقى معه الخيار للعارضات في التقاضي وحدهن بخصوص المطالبة بالواجبات الكرائية و رفع دعواهن في اسمهن باعتبارهن مدبرات و مسيرات العقار المالكات لنسبة ثلاثة أرباعه و الخلف العام لمورثهن المكري، أو برفع الدعوى في اسمهن إلى جانب و بمعية شريكهن في ملكية العقار، فالأمران مقبولان و لا يثيران أي إشكال من الناحية القانونية وغني عن البيان أنه من الناحية القانونية إذا كان المكري في للرقبة أو لأحد الحقوق العينية القابلة للكراء، باعتبار أن باقي الحقوق الشخصية إنما تتفرع عن حق الملكية الذي هو حق مطلق باستثناء ما إذا كان هناك قيد بمقتضى القانون أو الاتفاق طبقا للمادة 14 من مدونة الحقوق العينية، فإنه قد يكون المكري أحدا من المالكين دون الباقين أو حتى من غير المالكين و في حالة عدم اثبات ذلك، فإن الأصل المذكور أعلاه هو الواجب الإعمال وبالتالي يكون دفع المستأنف ضده غير جدي و غير جدير بالاعتبار وبخصوص الفصل 971 من ق.ل.ع يتعين الأخذ بعين الاعتبار الملاحظتين التاليتين أن هذا الجانب غير مطروح أصلا على محكمة الاستئناف لأنه ليس من ضمن وسائل الطعن الواردة في المقال الاستئنافي ،للعارضات و يكون بت الحكم التجاري الابتدائي في هذه النقطة بتا نهائيا ما دام لم يكن محل طعن سواء من طرف الطاعنات أو من طرف المستأنف ضده، علما أن سلطة محكمة الاستئناف تتقيد بما طرح عليها من جوانب الدعوى، و إن امتد نظر محكمة الاستئناف إلى ما لم يطرح عليها ضمن وسائل الطعن فسيقضي الأمر إلى: خرق مبدأي الأثر الناشر و الناقل للطعن بالاستئناف. خرق مبدأ الأثر النسبي للطعن بالاستئناف بحيث لا يستفيد منه إلا من باشره في حدود وسائل الطعن. - خرق مبدأ لا يضار أحد بطعنه وأن محكمة النقض في قرارها المقيد لمحكمة الإحالة حسمت هذا الجانب بصفة نهائية و أن الطاعنات بعد مناقشتهن للنقطة المشار إليها ثانيا يخلصن إلى مناقشة النقطة المشار إليها أعلاه أولا وأن منازعة المستأنف ضده في كون الأمر يتعلق بمحل واحد و أنه قد يتعلق بمحلين اثنين هما رقمي 13 و 15 مما يستوجب توجيه انذارين أي تخصيص مسطرة مستقلة لكل محل على حدة ينطوي على سوء نية في التقاضي منقطعة النظير لكونه هو أول من يعلم علما يقينيا أن المحل موضوع عقد الكراء هو محل واحد له بابان أحدهما هو رقم 15 يستعمل كمدخل للمحل و الآخر عبارة عن واجهة زجاجية هو رقم 13 و هذا المحل يشكل وحدة غير منفصلة كما أثبت محضر المعاينة المنجز بتاريخ 24-7-2019 و كما هو ثابت من الوثائق المستدل بها رفقة مذكرة الادلاء بالوثائق بجلسة 16-10-2019 الأصل بيع التجاري الذي بموجبه اقتنى المستأنف ضده حقوق شريكه السيد (أ.) المشار إلى الادلاء به أعلاه ويتبين بجلاء أن منازعة المستأنف ضده في الواقع الثابت إنما هو من باب المغالطة و محاولة التغليط إذ لو كان دفعه جديا لأدلى بما يثبت أن هناك محلان مستقلان أدلى بعقدي كراء و بالوصولات الكراء الخاصة بكل محل على حدة و بسومة مخالفة مستقلة الأمر غير الوارد - و قد استطاع فعلا بذلك تمطيط هذه المسطرة لما يقارب عقدا من الزمان، رغم اخلاله الثابت و القائم بعقد الكراء و بأهم التزام يحمله به و هو ما أضر بمصالح الطاعنات ويكون هنالك محل للحكم وفق المقال الاستئنافي ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.

أرفقت ب: صورة عقد بيع أصل تجاري و رسم إراثة المرحوم مولاي عمر (ا.) و صورة رسم عزل وكيل وصورة العقد التوثيقي و صورة العقد التوثيقي و صورة وكالة و توكيل .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/07/2025عرض فيها أن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تقييد محكمة الإحالة بالنظر في النقطة القانونية موضوع قرار النقض والاحالة ولما كانت العقود بصفة عامة تتسم بالنسبية ولا يسال عنها الامن كان طرفا فيها ، فان عقد الكراء موضوع النازلة الحالية يجمع بين الطاعن من جهة والمستأنفات والسيد محمد (م.) وورثته من بعده من جهة أخرى . وحيث إقامة الادعاء من بعض مالكي الجدران دون الأطراف الأخرى يعد خرقا للمقتضيات القانونية ويخدش الصفة في الادعاء ، طالما ان باقي الملاك هم اطراف اصليون في عقد الكراء ولا يمكن اسقاطهم بحجة الفصل 971 ق ل ع في غياب أي تفويض او إقرار بقبول التصرف من لدن الطرف المغيب ومن المعلوم ان الفصل 971 ق ل ع وان اعطى مكنة إدارة المال المشاع والانتفاع به لمن يملك ثلاثة ارباع هذا الأصل ، فانه ذلك يعد من قبيل تسهيل هذه الإدارة في غياب من يملك الربع الرابع، لكن والحالة هذه مع وجود جميع المالكين بمن فيهم مالك % على الشياع وارتباطهم بعقد الكراء ، فانه لامجال لتغييبهم والتصرف مالهم دون ارادتهم او على الاقل التعبير عن رضاهم من تصرفهن وهو الشيء الذي لم يحصل وان السيد محمد (م.) وورثته من بعد ابدوا امتعاضهم في غير ما مرة الى الطاعن من تصرف المستأنفات دون رضاهم او موافقتهم الصريحة على ذلك وان هذا التصرف من لدن المستأنفات لوحدهن اثر على العلاقة بين الملاك من جهة والمكتري من جهة تانية ، لاسيما وانهن يستفردن بمنافع العقار دون الباقي ، مما جعل الباقون يطالبون الطاعن بمنابهم من واجبات بدل الايجار ومن جانب آخر فان المستانفات قمن بإنذار الطاعن بأداء واجبات الكراء عن مدة لاحقة عبر عديد الاشعارات والتي بالمناسبة كان يستجيب لها في ابانها فضلا عن دعوته الى الزيادة في السومة الكرائية بالنسبة المسموح بها قانونا والتي استجاب لها أيضا وان تصرف الطاعن على هذا النحو يعد قبولا على ايجاب صادر من المستأنفات انفسهن مما يبقى معه التصرف على هذا النحو اتحاد ارادة الطرفين على احداث اثر قانوني بتجديد عقد الكراء التجاري والتنازل ضمنيا عن الدعوى الحالية وأن الانذار بالأداء والإفراغ وبعده مقال المصادقة عليه جاء مختلا شكلا بعدم تنصيصه على كافة اطراف عقد الكراء مالكي الرقبة من جهة والطاعن من جهة أخرى ، مما يجعل من قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبوله تأييدا للحكم المستأنف مصادف للصواب ولم يخرق أي مقتضى وحري تأييده والأخذ بتعليله ، ملتمسا برد ادعاءات ودفوع المستأنفات وعدم اخدها بالاعتبار والحكم بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم القبول ولو بعد تخفيق للدعوى وتحميلهم الصائر .

أرفقت ب: نسخ انذارات لاحقة واجوبة عنها وطلب رفع من السومة الكرائية الاستجابة لها وشهادة الملكية.

وبناء على المذكرة بعد النقض و الإحالة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/07/2025عرض فيها أن النقطة التي على إثرها تم نقض القرار وارجاعه الى ذات المحكمة للبث فيه بهيئة أخرى تتعلق بمقتضيات الفصل 971 من ق.ل. ع بما تضمنه تعليل محكمة الاستئناف التجارية عن حق أن تمسكهن بتملكهن لثلاثة أرباع المحل موضوع النزاع مردودا عليهن ما دام أن الامر في نازلة الحال لا يتعلق بإثبات ملكتيهن للمحل المذكور وانما بعلاقة كرائية طرفيها الطاعنات والسيد محمد (م.) من جهة والمستأنف عليه من جهة أخرى، ولذلك يبقى المقال الافتتاحي مختلا من الناحية الشكلية من حيث الصفة في رفعه ولئن كانت مقتضيات الفصل 971 ق ل ع ، تعتبر قرارات مالكي الاغلبية على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به شريطة ان يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال فانه يكون لذلك محل ، كلما كان المالكون على الشياع على كلمة رجل واحد، أما وان دب الخلاف فيما بينهم، فان هذا المقتضى يصبح محل نقاش ومن جهة أخرى فان الهالك محمد (م.) هو الذي ابرم عقد الكراء مع الطاعن وهو الذي كان بقبض الكراء مند ابرام العقد الى وقت ليس ببعيد وان من لهن أغلبية الملك المشاع وان سلمنا جدلا ، ان لهم الحق في إدارة وتسيير المال المشاع بما يعود بالنفع على كافة المالكين المشاعين ، في حين ان المستأنفات يستأثرن بالانتفاع ، مما دفع بورثة محمد (م.) الى المطالبة بنصيبهم من واجبات بدل الايجار مباشرة من الطاعن مع العلم ان الطاعن سلك مسطرة العرض لم تأتي بنتيجة مما دفع به الى الإيداع المباشر للواجبات بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق وتبعا لذلك يتعين اجراء بحث في النازلة حول الواقعة بحضرة الأطراف ونوابهم من له الصفة في المطالبة من عدمه مع حفظ الحق في التعقيب والادلاء لمناقشة بالمستنتجات ومن جهة أخرى، فان الطالبات قاموا بإنذار الطاعن بأداء واجبات بدل الكراء التي استجاب لها من خلال مسطرة العرض والايداع بصندوق المحكمة مما تبقى معه ذمته فارغة من أية وجبات كرائية سواء عن المدة السابقة أو اللاحقة ومن جهة أخرى فان الجهة المكرية وجهت انذار بالزيادة في الوجيبة الكرائية استجاب لها الطاعن في ابانه ورفع السومة بزيادة %10 لتصبح : 1198درهم وأن المطالبة بالزيادة في الوجيبة الكرائية والاستجابة لهذا الطلب، بعد ايجاب لقي القبول تراضيا ترتب عنه تجديد العقد. وحيث على هذا الأساس يبقى ما أثير بخصوص مقتضيات الفصل 971 ق ل ع يكون قرارات الأغلبية ملزمة للأقلية لا ينطبق على النازلة الحالية طالما أن الامر لا يتعلق بإثبات الملكية وانما بعلاقة كرائية لها أطراف حاضرة أثناء ابرام العقد وتلقت بقبض كرائه لسنين عديدة، وان إخراجها من الدعوى عند المطالبة القضائية لا يستقيم ولو توفرت لمن طلب نسبة ثلاث أرباع وقد يكون الامر مستساغا لو أن الجهة المستأنفة هي من ابرمت عقد الكراء بنسبة تملكها دون السيد محمد (م.) قيد حياته ، اذ ذاك نقول بان قرارات الأغلبية ملزمة للأقلية بخصوص ادارة المال المشاع، في حين أن مالك الربع بالملك المشاع هو متعاقد أصلي ولا يمكن القفز عليه، والمطالبة محله بداعي التوفر على نسبة 75% وعلى هذا الأساس يكون حري الأخذ بما جاء بالقرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسا أساسا باعتبار ما جاء بالمذكرة بعد النقض والأسباب حولها للقول برد الاستئناف وعدم أخذه بالاعتبار والتصريح بأن القرار الاستئنافي صائب فيما ذهب اليه والحكم بناء عليه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفات الصائر واحتياطيا اجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف ونوابهم لمعرفة ملابساته واحقيتهم في المطالبة من عدمها مع حفظ الحق في التعقيب على ذلك وتحميل المستأنفات الصائر.

وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من دفاع المستأنفات بجلسة 22/09/2025عرض فيها أنه بخصوص مقتضيات الفصل 971 من ق . ل . ع فلا مجال لإعادة مناقشتها ما دام أن قرار محكمة النقض حسم بشأنها في النقطة القانونية موضوع بته أما الاستجابة للزيادة في الوجيبة الكرائية في ظل القانون رقم 03-07 فإنها لا علاقة لها العقد من عدمه و تبقى منحصرة في الزيادة لأن هذا القانون ينظم فقط مراجعة أثمان الكراء زيادة أو تخفيضا و لا ينظم انهاء العقود و تجديدها و يكون ما ذهب إليه المستأنف ضده من ادعاء أن هناك توافق إرادتين على تجديد عقد الكراء شططا في الفهم لأن الزيادة المقررة بمقتضى القانون في السومة الكرائية بنسبة محددة بعد مضي مدة زمنية معينة لا علاقة لها بانهاء عقد الكراء أو إقراره ويكون هنالك محل لرد دفوعات المستأنف ضده لوهنها و عدم جديتها ، ملتمسة الحكم وفق مكتوباتهن.

وبناء على المذكرة خلال المداولة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 06/10/2025عرض فيها أن المستأنفات تقدمت بمذكرة ختامية بالجلسة الفارطة قبل حجز الملف للمداولة تضمنت ؟ دفوع غير منتجة كسابقاتها وان الطاعن في سبيل تنوير المحكمة ان ذمته فارغة من أي واجبات كرائية الى حدود يومه وان المستأنفات وجهن إنذارات تلت الإنذار موضوع الدعوى الحالية كما انهن وجهن انذار بالزيادة في السومة الكرائية استجاب له الطاعن مما يعد ايجاب وقبول وفيه تجديد للعقد مع العمل ان الواجبات الكرائية كانت تودع حتى قبل حلول اجلها مع توجيه رسائل وأجوبة الى الجهة المكترية واعلامها بإبراء الذمة وان هذه المحكمة أصدرت قرار في مواجهة المستأنفات برفض طلبهن الرامي الى الافراغ بناء على انذار مسغرق للفترة التي بالإنذار الذي قبله حول التماطل في أداء واجبات بدل الايجار وهو القرار رقم 3952 بتاريخ 22-07-2025 في الملف رقم 2025/8219/2199 القاضي باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وحتى لا تصدر نفس المحكمة قرارات متناقضة بين نفس الأطراف ولنفس السبب ، يدلي الطاعن للمحكمة بالمقرر القضائي الصادر حديثا عن ذات محكمة الاستئناف مرفق بإنذارات وعروض ورسائل تفيد اثبات العلاقة الكرائية وبراءة الذمة الى حد يومه ، ملتمسا ضم الوثائق المرفقة للملف خلال المداولة والحكم وفق مستنتجات الطاعن وملتمساته.

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنفات بجلسة 20/10/2025عرض فيها أن السبب مختلف في الدعويين و ليس هو نفسه كما أدعى المستأنف ولو كان هناك وحدة الموضوع و السبب لدفع رأسا بمقتضيات الفصل 451 من .ق.ل.ع مثل هذا الدفع غير وارد ما دام أن الانذار محرك الدعوى الحالية ليس هو نفس الانذار في الدعوى المستدل بالقرار الصادر في إطارها وتبعا لذلك فإن القرار المستدل به لا يقيد مجلسكم الموقر، إذ لا يشكل اجتهادا جديرا بالاقتداء و الاتباع، بل هو قرار صدر في قضية مخصوصة لها حيثياتها الخاصة و اختلافاتها مع نازلة الحال وأن مربط الفرس الذي يتوخاه الطاعن من القرار المستدل به لفرض توجهه و منحاه على نازلة الحال هو حيثيته التي اعتمدها هو كون الانذار الثاني الذي تضمن نفس المدة الطالب بها في الانذار الأول مضافاً إليها المدة اللاحقة يكون بذلك قد منح الطاعن أجلا جديدا للأداء و الحال أن الأمر في الدعوى الحالية يتعلق بالانذار المتوصل به من طرف الطاعن بتاريخ 2018-3-29 و ينصب على المدد التالية و أن موكلينا يستغلون هذا المستجد لمطالبتكم بتسوية الوضعية اتجاههم بخصوص واجبات الكراء المترتبة حسب التفصيل التالي: الواجبات الكرائية بالسومة القديمة موضوع الكمبيالة التي تعذر تنفيذ الحكم الصادر بشأنها:

الأصل. 34000 درهم.

الفوائد القانونية المحكوم بها إلى غاية يوم : :18-3-26 4420 درهم.

- الواجبات الكرائية بالسومة القديمة من فاتح يناير 2016 إلى متم مارس 2018:

990 درهم x 27 شهرا = 26730 درهم

- الفرق بين السومتين من 12-9-26 إلى متم مارس 18 : 99 درهم × 66 شهرا = 6534 درهم

مجموع صوائر دعوى المراجعة و دعوى الكمبيالة و الانذارات بما فيهم الانذار الحالي : 2000 درهم.

لذا فإن موكلينا ينذرونكم بأن تضعوا رهن إشارتهم و بمكتبنا مجموع المبالغ المترتبة بذمتكم حسب التفصيل اعلاه و قدره 73684 در هم داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التوصل و في حالة امتناعكم أو مرور الأجل دون قيامكم بما يلزم داخله، ستكونون في حالة مطل و لكم حينئذ أجل 15 يوما من أجل الافراغ و سوف نضطر تبعا - لتعليمات موكلينا - لتقديم دعوى المصادقة على هذا الانذار إلى الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مع التحفظ بخصوص كل المساطر التي يمكن اللجوء إليها و المساطر السابقة و التنبيه إلى أن الانذار الحالي لا يلغي الانذارات السابقة أو الموازية أو اللاحقة و لا يعد تنازلا عنها في حين أن الانذار الذي اعتبره القرار رقم 3952 يمنح للطاعن أجلا جديدا و المتوصل به بتاريخ 1-7-2022 أي بعد أكثر من أربع سنوات من التوصل بالإنذار محرك الدعوى الحالية دون استجابة له فهل يعقل أن يعتبر انذار لاحق - حسب فهم الطاعن - بمدة أربع سنوات مانحا لأجل جديد بالنسبة لإنذار يعود تاريخه إلى ما قبل سنوا خلت و هل عدم الاستجابة للإنذار الأول يسقط حق المكري في الاستمرار في المطالبة بالواجبات التي كانت موضوعا له ما دامت أنها غير مؤداة وبالرجوع إلى فحوى الإنذار المتوصل به بتاريخ 1-7-2022 سيتبين منه أنه يتحدث في صفحته الثانية عن توقف ممنهج عن أداء الكراء عن المدة من فاتح مارس 2022 إلى متم يونيو 2022 و أنه لا يوجد مانع قانوني من التذكير بالانذارات السابقة المكتري. و الواجبات المترتبة موضوعها التي بقيت بدون أداء ما دامت أنه ما تزال تثقل ذمة كما أن هذا الانذار لم يكن القصد منه منح أجل جديد للمكتري بخصوص آجال الانذارات السابقة التي لم تحترم ما دام أن الطاعنات أكدن فيه صراحة وبكيفية صريحة بأن هذا الإنذار : " لا يلغي الإنذارات السابقة أو الموازية أو اللاحقة ولا بعد تنازلا عنها"فكيف سوغ القرار المستدل به لنفسه أن يحل نفسه محل الطاعنات ليدعي أن إرادتهن توجهت إلى منح أجل جديد و هل يسوغ للقرار أن يبحث عن الإرادة الضمنية لهات - التي لم يقصدن إليها -و الحال أنهن وضحن صراحة إرادتهن الحقيقية، وعبرن عنها بكيفية صريحة بوضوح لا يترك مجالا للبحث عن إرادة ضمنية متوارية و غير ظاهرة خرقا لمقتضيات الفصل 461 من ق. ل. ع و كذا الفصل 466 من ق. ل.ع كما أن القرار المستدل به في منحاه اعتبر وكان الطاعنات تنازلت عن الانذار السابق و الأجل الممنوج بمقتضاه غذ بدون إقرار هذا التنازل لا يمكن تأويل الانذار بكونه منح أجلا جديدا وغني عن البيان أن الانذار في عمقه هو تصرف قانوني مستقل نشأ و قام في حيزه الزمني بتعبير صريح عن الإرادة و بناء على ذلك ينتج أثره القانوني، و ما دام أنه تم بتعبير صريح و لا يشوبه ابهام أو غموض فلا سبيل إلى البحث عن الإرادة الضمنية و القصد المستتر كما فعل القرار المستدل به كما لا سبيل إلى أن يحمل الانذار اللاحق على كونه تنازل عن الانذار السابق أو الأجل المحدد فيه ما لم يكن معبر عن هذه الإرادة أو هذا التنازل بلفظ صريح الاعتبار مقتضيات الفصل 467 من ق.ل.ع وفق ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات و لا يمكن أن يستشف من ذلك التنازل الضمني و ذلك بطبيعة الحال في غياب التعبير الصريح فبالأحرى إن تعلق الأمر بمجرد المطالبة فقط بواجبات كرائية لم تؤد بعد و ما تزال مستحقة مع التنبية و التعبير الصريح الذي لا يترك أي مجال للاستنتاج إلى أن ذلك لا يعد تخليا عن الانذارات السابقة و لا التنازل عنها كما في نازلة الحال وأن الانذار موضوع الدعوى الحالية أنتج أثره القانوني بانصرام الأجل المحدد فيه دون استجابة له، و توبعت المسطرة بشأنه على مدى سنوات و مرت بكل المراحل و درجات التقاضي بما فيها محكمة أعلى درجة، و لا يمكن القول بعد كل هذه السنوات بمثل ما يحاوله الطاعن بكون الطاعنات تخلين عن انذارهن الذي أنتج الذي سيكون بدوره موضوعا للطعن بالنقض لمخالفته أبسط المبادئ و القواعد القانونية و خرقه أثاره القانونية بالاستدلال بالقرار للقانون فضلا عن تحريفه مضمون الانذار الذي تم اعتماده للقول بفتح أجل جديد تحريفا مؤثرا في منحى الحكم و أدى إلى تغيير إرادة الطاعنات الحقيقية بالإضافة إلى عدم رده على دفوعات و وسائل الطاعنات بمقبول ، ملتمسة الحكم وفق مكتوباتهن.

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/10/2025عرض فيها أن الفريق المستأنف دفع ان سبب الدعويين مختلف ، ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع . على اعتبار ان القرار المستدل به صدر بشان قضية مخصوصة مختلفة عن نازلة الحال لكن وعلى خلاف ذلك، فان السبب الذي أسست عليه الدعويين هو سبب التماطل المستانفات والحال ان ذمة الطاعن فارغة من اية واجبات عن بدل ايجار العين موضوع الكراء ، بدليل انهن في كل مرة يوجهن فيها اندار بالأداء والافراغ يكون جامع مانع لكل الفترة الحالة والتي سبقتها بما فيها الدعوى التي صدر بشأنها القرار المستدل به بمعنى اخر فان الجهة المكرية كلما وجهت انذار الأداء والافراغ والا ضمنته كامل المدة حتى وان سبقه انذار او اكثر ، مع العلم ان الطاعن في أحيان كثير يؤدي واجبات الكراء حتى قبل حلول اجلها وهو ما توضحه العروض والايداعات الملفات بملف النازلة وان المستأنفات في معرض مذكرتهن بعد الإخراج يدفعن بكون الإنذار الذي أسست عليه الدعوى الحالية هو المتوصل به بتاريخ 2018/03/29 لئن كان الامر كذلك، فان القرار المستدل به والذي يهم الفترة من فاتح يناير 2016 الى غاية متم يونيو من سنة 2022 بما فيها المدة المطلوبة بالإنذار الحالي ، فان القرار عدد : 3952 المحتج به والذي جاء في تعليله وعن حق، ان المستأنفات بتوجيههن لإنذار بالأداء شامل لكل تلك المدة ، قد منح المكري اجلا جديدا وهو ما استجاب له المكتري في ابانه القانوني مما ينفي عنه واقعة التماطل ، والحكم الذي قضى بالإفراغ جاء مجانب للصواب ويتعين الغاؤه وان ما تمسكت به المستأنفات حول الدفع بمبلغ الكمبيالة فانه يبقى على غير مرتكز ، طالما ان الأداء شمل كامل الفترة بما فيها تلك التي كان موضوعها الكمبيالة ومن المعلوم، ان توجيه الإنذار بالأداء والافراغ عن المدة السابقة والتي لحقتها في انذار واحد يجعل من الإنذار الثاني يجب ما قبله ويعطي مكنة الابراء للمنذر اليه داخل اجله وان فتح الاجل من جديد هو مكنة قانونية للإبراء ، لا تقتضي الموافقة او الاقرار الصريح او الضمني من لدن المكري وعلى هذا الاعتبار، فان توجيه الإنذار بالأداء بكامل المدة وكامل المبلغ ، يعد في حد ذاته تنازل عما سبقه والا ما الغاية من تضمينه كامل المدة والمبلغ ؟ اذ كان بالإمكان الاقتصار على المدة اللاحقة دون تلك المضمنة فيما عداه وان التصرف على هذا النحو يمنح المكتري اجلا جديدا ، وهذا الذي حصل ، بعدما توصل بتاريخ : 2022/07/01 عن المدة من فاتح يناير 2016 الى غاية يونيو 2022 والتي وجب فيها مبلغ : 91.199.00 درهم بالسومة القديمة والحديثة بحسب مضمون الإنذار نفسه والذي استجاب له الطاعن داخل الاجل الممنوح له، من خلال العرض الذي لحقه الإيداع بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء حساب رقم 21555، ولذلك فان ذمة الطاعن فارغة من المبالغ المطلوبة ولم يثبت التماطل في حقه مما يستقيم معه الحكم له وفق ملتمساته. وحيث بالرجوع الى قرار محكمة النقض عدد 2/138 المؤرخ 2025/02/25 في الملف التجاري عدد 2022/2/3/760 فأن النقطة التي على إثرها تم نقض القرار وارجاعه الى ذات المحكمة للبث فيه بهيئة أخرى تتعلق بمقتضيات الفصل 971 من ق. ل . ع بما تضمنه تعليل محكمة الاستئناف التجارية عن حق" أن تمسكهن بتملكهن لثلاثة أرباع المحل موضوع النزاع مردودا عليهن ما دام أن الامر في نازلة الحال لا يتعلق بإثبات ملكتيهن للمحل المذكور، وانما بعلاقة كرائية طرفيها الطاعنات والسيد محمد (م.) من جهة والمستأنف عليه من جهة أخرى، ولذلك يبقى المقال الافتتاحي مختلا من الناحية الشكلية من حيث الصفة في رفعه. وحيث ان هذا القرار كان صائب فيما قضى به ولم يخرق أي مقتضى وجاء تعليله تعليلا كافي وينبغي تأييده وتبني تعليله بهذا الخصوص وان كانت النقطة التي تمت اتارتها ومناقشتها تغني عن مناقشة نقطة الأغلبية لإفراغ الذمة ومن جهة أخرى ، فان القرار الذي صدر حديثا عن محكمة الاستئناف تحث عدد 3952 طبق سليم القانون عندما اعتبر ان الإنذار الأخير يغيب ما سبقه، طالما انه يتضمن نفس الفترة وزيادة ويفتح الاجل من جديد، والمكتري الذي أدى ما عليه داخل الاجل الممنوح له يه يعتبر قد برء ذمته من تلك المبالغ الكرائية لذلك دفع الطاعن بارتباط هذا القرار بالمعروض امام المحكمة عن نفس المحكمة قرارات متضاربة وعلى هذا الأساس، ملتمسا برد الدفوع المثارة وعدم اخدها بالاعتبار والحكم وفق محررات الطاعن ومكتوباته والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفات الصائر.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف أكد خلالها كل طرف دفوعاته السابقة .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/2025 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بالعلة الآتية: ''حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب الطاعنات الرامي إلى أداء المطلوب لفائدتهن كراء المحل المدعى فيه وإفراغه منه لعلة ''أن تمسكهن بتملكهن لثلاثة أرباع المحل موضوع النزاع مردودا عليهن مادام أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بإثبات ملكيتهن للمحل المذكور وإنما يتعلق بعلاقة كرائية طرفيها الطاعنات والسيد محمد (م.) من جهة والمستأنف عليه (المطلوب) من جهة أخرى ...'' في حين انه بمقتضى الفصل 971 ق ل ع فان قرارات المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال المقتضى الذي يستفاد منه أن أغلبية الثلاثة أرباع مقررة للمالكين على الشياع فيما بينهم ولاحق للمكتري التمسك بها وتتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به ككرائه للغير مثلا، وتأسيسا على ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطاعنات غير محقات في تقديم دعواهن الحالية استنادا إلى تملكهن ثلاثة أرباع العقار بعلة أن الأمر في النازلة لا يتعلق بإثبات تملكهن للمحل المذكور وإنما يتعلق بعلاقة كرائية تكون قد خرقت الفصل السالف الذكر وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. ''

وحيث إنه وإن كانت محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض و الإحالة عملا بالمادة 369 ق م م فإن مؤدى عبارة التقيد وفقا للقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 8/18 المؤرخ في 6/1/2015 ملف مدني 2014/1/26 الواردة في الفصل 369 ق م م هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي تبت فيها هذه المحكمة ولا يمتد ذلك الى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات ملف القضية لايتعارض مع نقطة النقض .

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول انعدام صفة الطاعنات فالثابت وفقا لوثائق الملف أن العلاقة الكرائية كانت في البداية تربط بين مورثهن والسيد أحمد (أ.) و السيد محمد (ع.) و الدين كانا ترتبطان معا بمقتضى عقد شراكة في استغلال محل تجاري تم بعد ذلك أصبح المستانف عليه المالك الوحيد للأصل التجاري للمحل موضوع الكراء بمقتضى عقد بيع أصل تجاري مؤرخ في 15/5/1982 وأنه بعد وفاة مورث المستأنفات انتقلت ملكية العقار لورثته وبعد ذلك قام أحد الورثة بتفويت نصيبه للسيد محمد (م.) وأن الطاعنات أصبحت تملك ثلاثة أرباع المحل مقابل الربع للشخص المذكور وبالتالي فإن العلاقة الكرائية قد انتقلت الى الطاعنات باعتبارهن حللن محل المكرى الذي يعتبر قانونا هو مالك العقار وهو من ارتبط مع المستانف عليه بمقتضى عقد الكراء وبالتالي فإن المكتري لاحق له في التمسك بمقتضيات الفصل 971 ق ل ع لأن مقتضيات هذا الفصل إنما يتعلق بإدارة المال المشاع الانتفاع به لكرائه للغير وطالما أن الأمر في النازلة يتعلق بعلاقة كرائية مما يجعل الصفة ثابتة للطاعنات في ادعائهن ويتعين معه رد السبب المثار .

وحيث إنه وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف فالثابت من الإطلاع على الوثائق أن الطاعنات قد وجهت للمستأنف إنذارا من اجل أداء الواجبات الكرائية بالسومة القديمة التي تعذر تنفيذ الحكم الصادر بشأنها و التي تشمل الأصل 34000 درهم مع الفوائد القانونية و الواجبات الكرائية بالسومة القديمة من فاتح يناير 2016 الى متم مارس 2018 بما مجموعه 26730 درهم وقد توصل المستأنف عليه بالإنذار في 29/3/2018.

وحيث إن الثابت بالإطلاع على الإنذار أنه يتضمن مطالبة المستانف عليه بمبلغ الكمبيالة مع الفوائد وأن الطاعنان ضمنت لإنذار أنه قد تعذر عليهن تنفيذ الحكم الصادر بشأنها مما يستفاد معه أنهن تعترفن أن المستأنف عليه قد توقف لغاية دجنبر 2015 وأنه منحهن كمبيالة بخصوص المبلغ المترتب عن هذه المدة و التي رجعت بدون أداء وأنهن سلكن بشأنها دعوى الأداء واستصدرن حكما تعذر تنفيذه مما يستفاد معه أن الطاعنان قد تسلمن واجبات الكراء عن هذه الفترة بمقتضى كمبيالة ويبقى من حقهن سلوك الإجراءات القانونية المسطرة قانونا من أجل اتمام إجراءات التنفيذ بشانها و لايسوغ لهن قانونا المطالبة بنفس الدين موضوع الكمبيالة بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى طالما أنهن قد ارتضين استخلاص المدة الكرائية الى غاية 2015 بواسطة الكمبيالة ويبقى من حقهن مواصلة إجراءات التنفيذ .

وحيث إنه وبخصوص المدة الكرائية موضوع الإنذار من يناير 2016 الى متم مارس 2018 فالثابت من وثائق الملف أن الطاعنات قد وجهن للمستأنف عليه عدة إنذارات من أجل المطالبة بالواجبات الكرائية المترتبة بذمته و التي تمتد الى غاية يناير 2016 بحيث طالبن بالواجبات الكرائية من 1/1/2016 الى فبراير 2022 بمقتضى إنذار توصل به في 1/2/2022 تم طالبنه بأداء الكراء بمقتضى إنذار أخر من أجل أداء الكراء من 1/1/2016 الى متم نونبر 2022 توصل به في 1/7/2022 وبالتالي فإن أخر إنذار يعتبر هو المنطق لاحتساب أجل الأداء وترتيب قيام التماطل من عدمه خاصة وأن الإنذارات تتضمن المطالبة بنفس المدة من فاتح يناير 2016 المطالب بها في الإنذار المتوصل به في مارس 2018 مع إضافة المدة اللاحقة في كل إنذار لاحق وأنه يترتب على ذلك أنهن قد ارتضين منح المستأنف عليه أجلا جديدا للأداء وهو ما قام به المستانف عليه من خلال مبادرته الى القيام يعرض عرض عيني في 14/7/2022 و الذي بعد تعذر تنفيذه لعدم ايجاد أي أحد بالعنوان وفقا لما هو ثابت من خلال المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي عبد اللطيف (ك.) الأمر الذي أدى به ايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 15/7/2022 أي داخل الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار الأخير المتوصل به في 1/7/2022 وبالتالي يكون المستانف عليه قد أبرأ ذمته بخصوص الواجبات الكرائية موضوع الإنذار موضوع الدعوى داخل الأجل الممنوح له وتبقى معه واقعة التماطل في الأداء غير ثابتة وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه العمل القضائي لمحكمة الاستئناف بخصوص نزاع بين الطرفين بخصوص نفس المدة الكرائية موضوع الإنذار وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3852 الصادر بتاريخ 22/7/2025 ملف 2199/8219/2025 .

وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي بعلة أخرى وفيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد طالما أن دعوى المنازعة في الإنذار لم تعد مؤطرة قانونا بعد دخول القانون 16-49 حيز إذلم يعد هناك مسوغ قانونا لممارسة دعوى المنازعة الرامية الى التصريح ببطلان الإنذار .

وحيث يتعين تحميل المستأنفات الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

وبعد النقض و الإحالة.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفات الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux