L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans, l’acte interruptif ne produisant d’effet que pour les cinq années précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66399

Identification

Réf

66399

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6366

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2025/8219/392

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative du contrat, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'impossibilité d'exploiter le local, finalement démoli par le bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif que le preneur est commerçant et confirme que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale.

Elle retient que seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la sommation interpellative, acte interruptif de prescription, demeurent exigibles. La cour juge cependant inopérant le moyen tiré de la démolition du local dès lors qu'il est établi par expertise que celle-ci est intervenue postérieurement à la période locative impayée faisant l'objet de la demande.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد أحمد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1602 بتاريخ 13/02/2024 في الملف عدد 7449/8219/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع:بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية في شخص رئيس مجلسها الجماعي واجبات كراء المحل التجاري عبارة عن الدكان رقم 01 الكائن بالسفلي جناح ألف بالمركز التجاري الزمامرةمبلغ 86.100,00 عن المدة من 01/09/2008 إلى 30/04/2022 بوجيبة شهرية قدرها 525 درهم،مع شمول هذه المبالغ بالنفاذ المعجل، وبتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ بتاريخ 12/01/2022 وبإفراغه من المحل أعلاه هو ومن يقوم مقامه،وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث سبق البت في الشكل بقبوله بمقتضى القرار التمهيدي رقم 324 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/04/2025.

في الموضوع :

بناء على القرار الاستئنافي عدد 1895 الصادر بتاريخ 15/03/2023 في الملف عدد 4819/8206/2022 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها، المؤداة عنه الرسوم القضائيةوالمسجل بكتابة ضبط المحكمة المدنية بتاريخ 09/05/2022 عرضت من خلاله أن المدعى عليه أحمد (ب.) يكتري منها الدكان رقم 01 الكائن بالطابق السفلي جناح ألف مساحته 10.57 متر مربع بالمركز التجاري حي النهضة الزمامرة مخصص لمزاولة الجزارة مقابل وجيبة كرائية محددة في مبلغ 525 درهما شهريا مع الزيادة كل ثلاث سنوات بنسبة 10% وذلك وفق الثابت من خلال عقد الكراء المؤرخ في 2008/08/28وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات كراء المدة من 2008/09/01 إلى 2022/04/30 وجب عنها بتطبيق نسب الزيادة كل ثلاث سنوات ما مجموعه 102768,54 درهما مما اضطرت معه العارضة إلى إنذاره لحثه على الوفاء و أمهلته لذلك 20 يوما تحت طائلة المطالبة قضائيا بالأداء و بفسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ والتعويض وأنه توصل بهذا الإنذار بتاريخ 2022/01/12 وفق الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي لدى ابتدائية سيدي بنور السيد محمد (ر.)، إلا أنه ورغم انصرام الأجل المضروب له لم يحرك ساكنا لحد الساعة و لم يفيبالمطلوب وأنه لذلك يكون في حالة مطل تخول العارضة حق طلب الحكم بالأداء وبفسخ العلاقةالكرائية و إفراغه من العين المكراة له مع التعويض عن التماطل لأجله تلتمس اعتبار الطلب شكلا وفيالموضوع الحكم على المدعى عليه أحمد (ب.) بأدائه للمدعية جماعة الزمامرة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 102768,54 درهما مائة و إثنان ألف وسبعمائة و ثمانية و ستون درهما و 54 سنتيما الممثل لواجبات كرائه الدكان رقم 01 الكائن بالطابق السفلي جناح ألف بالمركز التجاري حي النهضة الزمامرة المخصص مزاولة الجزارة عن المدة من 2008/09/01 إلى 2022/04/30 إضافة لتعويض عن التماطل بقدر 10000 درهما وبفسخ العلاقة الكرائية التي موضوعها المحل أعلاه الثابتة بمقتضى عقد كرائه المؤرخفي 2008/08/28 بسبب التماطل و إفراغه و من يقوم مقامه منه مع شفع الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ارفقته بصورة طبق الأصل لعقد كراء وبطلب تبليغ إنذار محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة بإسناد النظر لنائب المدعية.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الحكم وفق طلب المدعية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه برجوع المحكمة لوقائع الملف في المرحلة الابتدائية والمضمنة بالحكم المراد الغاءه ستجد ان العارض لم يبلغ ولم يدلي بدفاعه مما يجعل الحكم الابتدائي قد صدر في غيبة العارض مما يجعل وصفه الحقيقي حكما غيابيا الامر الذي يستلزم ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية قصد الحكم وفق القانون. وبخصوص عدم الاختصاص النوعي حيث سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بمقال من أجل الحكم بأداء واجبات الكراء وفسخ العلاقة الكرائية والافراغ مع التعويض بسبب التماطل ورغم توصل العارض لم يتمكن من الجواب والدفاع ونظرا لكون الاستئناف ينشر الخصومة من جديد فالعارض مضطر لإثارة مسألة الاختصاص النوعي مادام أنه من النظام العام وأنه برجوع المحكمة للمقال الافتتاح وما تضمنه من وقائع وما أرفق من وثائق سيتبين لها أننا أمام نزاع اداري على أساس أن حيازة المدعى عليه للمحل موضوع الافراغ قد جاء بناء على سمسرة علنية أجرتها المستأنف عليها الجماعة الترابية للزمامرة بمقتضاها تم كراء المتجر الجماعي للمدعى عليه. وحيث ان عقود السمسرة العمومية تدخل ضمن عقود الصفقات العمومية والتي تعبر بقوة القانون عقود إدارية، وهذا ما ذهب اليه القاضي الإداري في مجموعة من الاحكام والقرارات حيث قضت الإدارية بالرباط وان العقود التي يتم ابرامها وفقا لمرسوم 30 دجنبر 1998 تعتبر عقودا إدارية بقوة القانون دونما حاجة الى بحث مدى توفر باقي المعايير" وتبعا لما جاء في المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فان جميع النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية تختص بها المحاكم الإدارية. وحيث ان النص الخاص يقيد العام بمعنى أن النص الخاص أولى بالتطبيق اذا تعارض مع نص تشريعي عام والا اعتبر ذلك تجاوز لإرادة المشرع، الأمر الذي يستلزم مع الحكم بعدم الاختصاص مع إحالة القضية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بدل من المحكمة التجارية وما دام ان العارض قد تعذر عليه الجواب في المرحلة الابتدائية على المقال الافتتاحي للدعوى فالعارض يثير امام المحكمة واقعة التقادم ويعتبر ان المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها والمتعلقة بواجبات الكراء عن المدة من 2008/09/01 الى 2022/04/30 طالها التقادم المسقط للحق وأن واجبات الكراء وباعتبارها أداءات دورية فإنها تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بمقتضى المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود والتي تنص على أن الدعاوى المتعلقة بالكراء وكل ما هو مستحق بصفة دورية تتقادم بمرور خمس سنوات وأن المدة المطالب بها قد تجاوزت أجل التقادم المنصوص عليه قانونا، وبالتالي فإن المبالغ المطالب بها تكون قد سقطت بالتقادم مما يجعل طلب المستأنف عليها غير مستند على أي أساس قانوني سليم ملتمسا من المحكمة الاشهاد على ذلك مع ترتيب الآثار القانونية بتفعيل التقادم الخمسي وبخصوص عدم صوابية الحكم الابتدائى حيث سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بمقال افتتاحي وأن العارض يكتري منها الدكان رقم: 01 الكائن بالطابق السفلي جناح ألف مساحته 10.57 متر مربع بالمركز التجاري حي النهضة الزمامرة مخصص لمزاولة الجزارة مقابل وجيبة كرائية محددة في مبلغ 525 درهم شهريا مع الزيادة كل ثلاث سنوات بنسبة 10% ووجب التذكير في هذا المقام أن عقد هذا المقام أن عقد الكراء من العقود الملزمة للطرفين التي يلزم المكري بصيانة لمحل اثناء مدة الإنجاز وبضمان كل العيوب التي من شأنها أن تنقص من الانتفاع بالمحل موضوع الكراء أو تجعله غير صالح للاستعمال وهو الأمر الذي لم تلزم له للأسف الشديد المستأنف عليها باعتبارها جماعة ترابيةفمن جهة أولى، وبرجوع المحكمة لمحضر المعاينة المنجز من طرف الباشوية سبق الإدلاء به من طرف المستأنف عليها في خصومة أخرى ستجد أن هذه الأخيرة تقر بعدم صلاحية المركز التجاري الذي يتواجد به المحل موضوع عند الكراء لأن يكون فضاء للاستغلال بالنظر لتواجد الازبال وعدم توفره على مادتي الماء والكهرباء وهو معطى من شأنه أن يجعل العارض في حل ما أي الزام لوجود استحالة واقعية وهذا ما أكده المشرع من خلال مقتضيات المادة 335 من قانون الالتزامات والعقودومن جهة ثانية وفي إطار التأكيد على سوء نية المدعى عليها ، فبينما القضاء ينص في النزاع استبقت المدعى عليها قرار المحكمة وقامت بتفعيل قانون الغاب وهدمت المحل موضوع عقد الكراء قبل صدور حكم قابل للتنفيذ وأن الهدم يعد بمثابة إنهاء فعلي للعلاقة الكرائية وموجب للمسؤولية، لأن وجود المحل هو شرط أساسي لاستمرار الالتزام بأداء واجبات الكراء وبزوال المحل تزول الالتزامات المترتبة عنه، وللمحكمة الوسائل القانونية للتأكد من واقعة الهدم بما في ذلك المعاينة الميدانية الذي نص عليها المشرع من خلال قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف عليها باعتبارها هي من قامت بهدم المحل، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء العلاقة الكرائية وعن استحالة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها مما يجعل أي مطالبة بأداء واجبات الكراء غير قائمة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ومادام أن المدعية لم تلزم بما هو واجب عليها فلا يجوز لها أن تبادر بأي دعوى في مواجهة العارض ناتجة عن الالتزام التبادلي إلا إذا أثبتت أنها أدت كل ما كان ملتزمة به من جانبها في مواجهة العارض حسب الاتفاق والقانون والعرف، وهو الأمر المفتقر في نازلة الحال مما يجعل طلب المستأنف عليها سابق لأوانه ويستلزم معه الحكم بعدم قبول الدعوى. وتأسيسا على ما تم بيانه أعلاه بخصوص الحكم المطلوب الغاءه، وتماشيا مع اجتهادات محكمة النقض في هذا الصدد ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى مع ترتيب الآثار القانونية للتقادم وبخصوص الوجيبة الكرائيةاحتياطيا إجراء بحث للوصول للحقيقة.أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 10/02/2025 التي جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية عديم الأساس القانوني باعتبار أن العين للمدعى عليه - المستأنف - يزاول بها نشاطا تجاريا محددا بمقتضى العقد أنه مخصص المكراة خصص للجزارة و أن النزاع منصب حول أداء واجبات كراء محل مخصص للاستعمال التجاري أو الحرفي أو الصناع بالتالي تبقى المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية الأمر الذي يبقى معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي في غير محله و يناسب القول برده وأن الدفع بسقوط الطلب عن المدة من 2008/09/01 إلى 2022/04/30 عديم الأساس القانوني و الواقعي ذلك أن التقادم إن كان له وجه فهو لا يتقرر إلا عن المدة ما قبل الخمس سنوات السابقة عن تاريخ تبليغ المستأنف الإنذار بالأداء و الذي كان بتاريخ 2022/01/12 إعمالا لمبدأ التقادم الخمسي أما بخصوص عدم صوابية الحكم المطعون فيه فإنه كسابقية دفع لا سند له إذ أن المدعى عليه اكترى من العارضة الدكان و تسلمه فور إبرام العقد كما أدى واجبات كراء أشهر معينة وأنه تسلمه صالحا جاهزا للاستعمال والانتفاع به وفق المعد له على غرار باقي الدكاكين المتواجدة بالمركز التجاري النهضة الزمامرة إلا أنه هو من تقاعس عن استغلاله و لا يد للعارضة في ذلك و لا يمكن تحميلها تبعات تقاعسه و إهماله تم إن المدعى عليه لم يأت بدليل على تقصير العارضة أو إخلالها بالتزاماتها الناتجة عن علاقة الكراء المذكورة ، بل ثبت أن المدعى عليه من أخل بالتزاماته، ملتمسة الحكم المطعون فيه في محله و يناسب القول بتأييده بعد رد كل أسباب الاستئناف.

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة مرفقة بواسطة نائبه بجلسة 17/03/2025 التي جاء فيها أنه سبق للمدعي أن تقدم بمقال استئنافي و الذي يؤكده جملة و تفصيلا وفي إطار التأكيد على سوء نية المدعى عليها ، يدلي لكم العارض بمحضر معاينة مجردة عن طريق مفوض قضائي يثبت و يؤكد واقعة هدم المحل موضوع عقد الكراء من طرف المستأنف عليها ، و هو ما يجعل مسؤوليتها ثابتة في إنهاء العلاقة الكرائية و تكون تبعا لذلك مطالبتها بأداء واجبات الكراء غير مبررة من الناحية القانونية و الواقعية ، ملتمسا عدم اعتبار دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.أرفقت ب: صورة من محضر معاينة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بشأن الرد بواسطة نائبها بجلسة 14/04/2025 التي جاء فيها من حيث المقال الاستئنافي فالمقرر قانونا أنه يجب تضمين المقال الاستئنافي بمجموعة من البيانات الإلزامية تحت طائلة عدم قبوله و هي بالمناسبة من النظام العام و يترتب عن خرقها كما قالت محكمة النقض في العديد من القرارات عدم قبول الاستئناف و وفق ما نص عليه الفصل 142 من ق.م.م ذلك أنه بالرجوع للمقال الاستئنافي المرفوع من طرف المستأنف أحمد (ب.) يتبين أنه لم يتضمن بيان لعنوانه وأنه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2024/12/19 ملف التبليغ عدد 2024/8402/877 عليه و أمام الخرق أعلاه ومادام قد بلغ بالحكم وانصرم أجل الاستئناف فإن مآل استئنافه عدم القبول وأدلى المستأنف بمحضر معاينة لإثبات أن المحل المكرى له هدم و بالتالي في نظره فإن المطالبة بواجبات الكراء لم تعد مبررةو هو زعم لا يمت للحقيقة بصلة ذلك أن المحل مازال قائما و هو الثابت من خلال محضر المعاينة حيث عاين منجزه أن المحل المكرى للمستأنف مازال قائما بجوار محلات أخرى و لم يشمله الهدم وأن محضر المعاينة المستدل به لا يرقى لدرجة الاعتبار لأنه أنجز في غيبة العارضة وبدلالة وإرشاد من المستأنف إضافة إلى أنه مخالف للحقيقة التي هي أن المحل ومحلات أخرى مجاورة لازالت قائمة ولم تهدم ولذلك يتبين أن أسباب الاستئناف على غير أساس و يناسب ردها ، ملتمسة إضافة المذكرة للملف والقول أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.أرفقت ب: صورة طبق الأصل لشهادة التسليم ومحضر معاينة.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 3249 الصادر بتاريخ 28/04/2025 القاضي بإجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير السيد نجيب قرموشي الذي اودع تقريره لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2025.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 17/11/2025 التي جاء فيها أنه تبعا لأجوبة العارض السابقة الرامية إلى القول برد الاستئناف مع تاييد الحكم المستانف وبناء على القرار التمهيدي باجراء خبرة على السيد نجيب قرموشي الذي الفي له تقريرا بمهمته ووجد الخبير ان المحل المكرى المستأنف مازال قائما وانه مغلق وقت المعاينةوان الشروع في عمليات هدم المركز لم تكن الا هذه مدة من سنتين تقريبا وبخصوص حالة الاغلاق التي عاينها الخبير فأنه لايد للعارضة فيها وانما ترجع الى المستانف الذي تقاعس في تشغيل المحل المكرى له بعد أن سلمته له العارضة عند ابرام العقد وهو ما اقر به من خلال اجابته ودفوعه المثارة امامهذه المحكمة او خلال المرحلة الابتدائيةواما بالنسبة لتاريخ الشروع في هدم المركز التجاري فبداية تشير العارضة الى ان الهدم لم يكن كليا للمركز وانما شمل المحلات التي افرغ مكتروها او التي حصل اتفاق مع مكتريها بافراغها وهدمها على اساس تعويضهم بالمركز الجديد ولم تشمل المحل الخاص بالمستانف ومحلات اخرى وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى والى الانذار باداء واجبات الكراء المبلغ للمستانف والذي بقي دون رد منه يتضح ان المدة المطلوب عنها واجبات الكراء والتي تماطل المستانف في ادائها (2008/09/01 الى 2022/04/30) يلاحظ انها سابقة عن تاريخ الشروع في عمليات الهدر حيث أكد الخبير انها لم تبدا الا هذه مدة من نحو سنتين بل انه حتى تقييد هذه الدعوى وعرضها على المحكمة سابق بكثير لذلك وبمعنى اخر ان المركز كان طيلة المدة المطلوب عنها الكراء وحتى عند اثبات التماطل في حق المستانف مشغلا وقائما ويمارس به المكترون انشطتهمالتجارية وان المستانف كان متاحا له استغلال محله على غرار باقي المكترينولئن حصل العكس فذلك راجع له و لتقاعسه ليس الا ولا دخل للعارضة فيه حيث سلمته المحل عند التعاقد معه وتدلي العارضة بمحضر كان انجز بتاريخ 2020/02/25 من طرف السلطة المحلية ومصلحة حفظ الصحة يتضمن حصر المحلات غير المستغلة والتي من بينها المحل العائد المستانف وهو ما يؤكد ان عدم استغلاله المحل كان قبل الشروع في الهدم وانه راجع له بحيث ان اللجنة صاحبة المحضر المذكور حصرت المحلات غير المستغلة فقط بحيث وجدت ان محلات اخرى مستغلة وفق ما هي مرصودة له ولذلك تبقى اسباب الاستيناف على غير أساس ويناسب القول بردها وتأييد الحكم المستانفصائره . أرفقت ب : صورة طبق الأصل للمحضر اعلاه.

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب على الخبرة مقرونة بالزور الفرعي بواسطة نائبه بجلسة 17/11/2025 التي جاء فيها أنه من الناحية الشكلية فإن الخبير المعيّن أقرّ في تقريره أنه قام باستدعاء الأطراف عن طريق المفوض القضائي، والحال أن المستأنف ودفاعه لم يتوصلا قط بأي استدعاء، مما يعد خرقاً صريحاً مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بوجوب استدعاء الأطراف لحضورإجراءات الخبرة وأن إنجاز الخبرة في غياب المستأنف ودفاعه، رغم تواجد مكتب الخبير ونائب المستأنف بنفس المدينة، يؤكد وجود نية مبيتة لإنجاز المعاينة دون حضورهما، وهو ما يمس بمبدأي الحضورية وحقوق الدفاع. وحيث في إطار التأكيد على عدم صوابية الخبرة المراد التعقيب عليها نجد ان رجوع الاشعار بالاستلام الخاص بنائب الطاعنين بملاحظة غير مطالب به لا يعتبر توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية وفقا لمقتضيات المنظمة لإجراءات التبليغ، وهذا ما أكدته محكمة النقض المغربية منخلال القرار التالي: بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير ألا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية الطاعنون دفعوا ببطلان الخبرة لكونها تمت في غيبة وكيلهم والمحكمة ردت دفعهم بعلة أن الخبير قد أنجز تقريره بحضور المستأنفين وبعد استدعاء نائبهم بالبريد المضمون مما جعل خبرته "قانونية والحال انه رجع الاشعار بالاستلام الخاص بوكيلهم بملاحظة غير مطالب به وأن ذلك لا يعتبر توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض "ملف مدني 5968-1-4-2018 حكم 54 بتاريخ 01 فبراير 2019 ومادام ان تقرير الخبرة المراد التعقيب عليها قد خرقت مبدئي الحضورية والتواجهية حرمت نائب الطاعن من الدفاع الادلاء بأوجه دفاعه أمام الخبير ، الامر الذي يستلزم معه اجراء خبرة مضادة او ارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات الفصل 63 من المسطرةالمدنية ومن الناحية الموضوعية فبرجوع المحكمة لتقرير الخبرة ستجد أن الخبير ذكر أن المحل التجاري موضوع النزاع كان مغلقاً وقت المعاينة، في حين أن الواقع يؤكد أنه مهدّم بالكامل ولا وجود فعلي له، وهو ما يثبت نقل معطيات غير صحيحة للمحكمة، مع ما يشكّله ذلك من محاولة تضليلها و المشاركة في صنع وثيقة تتضمن بيانات كاذبةفمن جهة أولى نجد أن الخبير اعتمد في تحديد موقع المحل على تصريحات أحادية للمستأنف عليه، دون أي مؤيد تقني أو تصميم هندسى يثبت موقع المحل داخل المركز التجاري بالزمامرة، مما يفقد خلاصاته أساسها العلمي والواقعي. ومن ثم، فالخبرة لم تجب فعلياً عن السؤال الجوهري: هل هري هل المحل في حالة هدم يستحيل معها استغلاله ؟ ، و هو ما يجعل ما انتهى إليه الخبير يشكل فعل جرمي معاقب عليه جنائيا و من جهة ثالثة نجد أن الخبير و في إطار جوابه على النقطة المتعلقة بما إذا كان المحل موضوع الدعوى صالح للاستغلال أجاب أن المحل المهدوم أصلا و الغير موجود في الواقع ما بأنه غير صالح للاستغلال منذ سنتين تقريبا تبعا للتصريح المجرد للمستأنف عليه، و يجعل ما انتهى إليه الخبير غير مستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، وتكون تبعا لذلك الخبرة موضوع التعقيب باطلة و غير قانونية، مما يستلزم إرجاع المهمة للخبير مع إلزام المستأنف عليه بتمكين الخبير لنسخة من التصميم الهندسي للمركز التجاري الزمامرة قصد التأكد من موقع المحل و الوقوف على واقعة وجوده من عدمهو جدير بالذكر أن المستأنف عليه و لإثبات أن المحل متواجد و غير مهدوم إدلاءه بمحضر منجز بتاريخ 25-02-2020 من طرف السلطة المحلية و مصلحة حفظ الصحة يثبت أن المحل كان غير مستغل، متناسيا أن المحضر منجز أكثر من خمس سنوات و يؤكد معقولية و قانونية دفع المستأنف الذي من شأنه أن يجعله في حل ما أي الزام لوجود استحالة واقعية لاستغلال الحل قبل هدمه على أساس أن المركز التجاري الذي يتواجد به المحل موضوع عند الكراء غير صالح لأن يكون فضاء للاستغلال بالنظر لتواجد الازبال وعدم توفره على مادتي الماء والكهرباء نظرا لعدم التزام المستأنف عليه بواجباته باعتباره وصي على المركز، و هو ما يجعل الحكم الابتدائي مجانب للصواب و غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم لعدم تفعيله مقتضيات المادة 335 من قانون الالتزامات والعقود وبخصوص الطعن بالزور الفرعيأدلى المستأنف عليه بتصريح أمام الخبير المعين الخبير نجيب قرموشي مفاده أن التجاري موضوع النزاع كان مغلقاً” وقت المعاينة و انه لم يهدم و قد تم تضمين هذا التصريح في محضر استماع اعتمد عليه الخبير في خلاصته ، و الحال أن المحل موضوع النزاع قد سبق و أن تم هدمه دون علم أو إشعار المستأنف قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، وبذلك فإن العارض يلتمس من المحكمة أن تتفضل بتطبيق مسطرة الزور بشأن المعطيات المضمنة بمحضر استماع المستأنف عليها المضمن بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير نجيب قرموشي المدلى به في الملف المعروض على المحكمة لتضمنه بيانات غير صحيحة وفقا لما يقتضي به الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأنه ومن أجل صحة هذا الطعن فإن دفاع العارضة الممضي أسفله يدلي لمحكمة الاستئناف بتوكيل خاص في هذا الشأن ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى مع ترتيب الآثار القانونية للتقادم بخصوص الوجيبة الكرائية و إحتياطيا الأمر بإرجاع المهمة للخبير مع استدعاء الأطراف وفق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، مع إلزام المستأنف عليه بتمكين الخبير لنسخة من التصميم الهندسي للمركز التجاري الزمامرة قصد التأكد من موقع المحل و وقوف على واقعة وجوده من عدمه واحتياطيا جدا الإشهاد للعارض بكونه يطعن في محضر استماع المستأنف عليه المنجز من طرف الخبير نجيب قرموشي أن المستأنف بتاريخ 10-10-2015 الذي بواسطته تم إرشاد و الخبير للمحل موضوع الإفراغ رقم 01 الطابق السفلي، مع توجيه إنذار للمستأنف عليه الذي قدم معطيات كاذبة ليصرح بما إذا كان يريد استعمال محضر استماعه من طرف الخبير المعين أم لا، وفي حالة التصريح بالتخلي عن استعماله واستبعاده من أوراق الملف وفي حالة تصريحه بكونه ينوي استعماله وإجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون مع حفظ حق العارض في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء الإدلاء بمعطيات غير صحيحة.أرفقت ب : صورة من توكيل خاص متعلق بمسطرة الزور الفرعي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة برفع حجة بواسطة نائبها بجلسة 01/12/2025التي جاء فيها انه تبعا لمذكرة العارضة بعد الخبرة المرفوعة خلال جلسة 17/11/2025 وتأكيدا لما اثرت العارضة بخصوص تاريخ بداية اشغال هدم المركز التجاري ترفع فقته وثيقة صادرة عن مؤسسة العمران باعتبارها صاحبة المشروع عبارة عن بالخدمة للشركة التي نالت الصفقة شركة (ن. ت.) تفيد ان الامر بالخدمة وبالتالي الشروع في الاشغال لم يكن الا بتاريخ 2022/09/20 في وقت ستلاحظ المحكمة ان هذه الدعوى مسجلة قبل ذلك بكثير وهي في كل الاحوال تهم واجبات الكراء عن مدة سابقة ، ملتمسة رد الاستيناف والقول بتاييد الحكم المستانف .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2025.

التعليل

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره

وحيث انه فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من قبل المستأنف فانه دفع مردود كون المدعى عليه المستأنف هو تاجر يمارس نشاط الجزارة بالمحل موضوع الدعوى وهو يدخل في الملك الخاص للجماعة المستأنف عليها وبالتالي يتعن رد ما اثير بهذا الخصوص والتصريح بانعقاد الاختصاص للبت في الدعوى للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وحيث فيما يخص الدفع بالطعن بالزور الفرعي في محضر المضمن به تصريحات ممثل المستأنف عليها يبقى غير واقع في محله على اعتبار ان الخبير يضمن به ما جاء على لسان الأطراف وما صرحوا به بين يديه وهو لا يملك الصفة لإضفاء الصحة او الحجية على هذه التصريحات وانما يبني تقريره على ما وقف عليه بعين المكان احتراما لنقاط القرار التمهيدي المسند له المهمة ناهيك ان التصريحات المضمنة بتقرير الخبرة لممثل المستأنف عليها ليس بها ما نسب اليه من تصريحات، ومنه يتعين رد الطعن.

وحيث ان المحكمة وفي اطار الأثر الناشر لطعن بالاستئناف امرت بإجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير السيد نجيب قرموشي الذي اودع تقريره لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2025، والذي خلص من خلال تقريره الملفى بالملف الى ان المركز التجاري الذي يوجد به المحل التجاري المستغل من قبل المستأنف تم هدمه كليا ما عدا بعض المحلات ومنهم رقم 1 بالطاق السفلي وكان مغلقا وليس به أي علامات تدل انه مستغل حاليا وان المركز المذكور لا يمكن استغلاله نظرا لحالة الدمار المتقدم التي عليها اذ جعلت منه غير صالح للاستغلال وان اللوحة الاشهارية بورشة البناء تحمل رخصة عدد 63/2024 بتاريخ 25/10/2021.

وحيث ان ما دفع به المستأنف من خرق الخبير المعين لمقتضيات الفصل 63 من ق م م يبقى غير وتقع في محله على اعتبار ان تقرير الخبرة مرفق بما يثبت توجيه الخبير للاستدعاء لحضور اشغال الخبرة للمستأنف ونائبه هذا الأخير الذي رجع مرجوعه بملاحظة غير مطالبه به ومنه يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان المحكمة بجوعها الى تقرير الخبرة وما وقف عليه الخبير بعين المكان وأيضا ما ثبت للمحكمة من خلال الوثيقة الادارية المدلى بها من قبل المستأنف عليها بجلسة 01/12/2025 ان تاريخ بداية اشغال هدم المركز التجاري المتواجد به المحل المستغل من قبل المستأنف هو 20/09/2022، في حين الإنذار أساس الدعوى مؤسس على عدم أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/09/2008 الى 30/04/2022 أي مدة قبل هدم المركز التجاري واستحالة استغلاله من قبل المستأنف والتي كان فيها هذا الأخير ملزما بأداء واجب الكراء نظير استغلال المحل التجاري ومنه يكون ما اثاره بهذا الخصوص غير واقع في محله ويتعين رده

وحيث ان دفع المستأنف بتقادم الوجيبة الكرائية المطالب بها يجعل من الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/09/2008 الى متم دجنبر 2016 قد سقط حق المستأنف عليها فيها بالتقادم الخماسي اعتبارا بان الاجراء القاطع للتقادم هو الإنذار أساس الدعوى المبلغ للمستأنف في 12/01/2022، في حين تبقى ذمة المستأنف عامرة بالوجيبة الكرائية عن المدة من 01/01/2017 الى 30/04/2022 بسومة قدرها 525 درهم شهريا، منه يكون المطل ثابت في حقه لخلو الملف من أي حجة تبرئ ذمته من مقابلها مما يكون طلب افراغه من المحل المكترى مؤسس، ويتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في 33.600,00 درهم عن المدة من 01/01/2017 الى 30/04/2022 وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في ( 33.600,00 درهم) عن المدة من 01/01/2017 الى 30/04/2022 وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux