Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir d’une décision de justice pour contester la validité de son bail lorsque celle-ci concerne un local commercial distinct (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66398

Identification

Réf

66398

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6364

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2024/8219/4968

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure.

L'appelante soutenait principalement la nullité du contrat, arguant de l'impossibilité pour les bailleurs de délivrer la chose louée qui aurait été occupée par un tiers titulaire d'un droit antérieur, et contestait le rejet de sa demande d'appel en cause de ce tiers. La cour écarte l'argumentation relative à la nullité du bail en retenant que le contrat, régulièrement signé par la preneuse, est valable.

Elle relève de manière décisive que la décision de justice invoquée par l'appelante pour prouver le droit du tiers concernait un local commercial distinct de celui objet du litige. Dès lors, ni le prétendu droit du tiers ni un contrat de partenariat ne pouvaient faire échec aux obligations nées du bail.

La cour valide également le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelante n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers qu'elle entendait appeler en la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة نجيبة (ش.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2306 بتاريخ 20/06/2034 في الملف عدد 3810/8207/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وطلب الطعن بالزور الفرعي وبقبول باقي الطلبات و في الموضوع:أولا - في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليها السيدة نجيبة (ش.) لفائدة المدعين السادة ورثة (ع.) وهم: مارية (ع.) - محمد رشيد (ع.) -لبابة (ع.) - أبناء عبد القادر (ع.) - منيرة (د.) - محمد عزيز (ع.) - غزلان (ع.) - سامية (ع.)؛ والسادة ورثة محمد (ع.)وهم نوال (ع.) محمد عزيز (ع.) محمد علي (ع.)، أناس (ع.) أناس (ع.) للاعائشة (ا.). ممثلين من طرف السيد رشيد (ع.) مبلغ مائة وستة وستون ألفا وتسعمائة وثمانون درهما 166,980,000 درهم بنسبة مناب كل واحد منهم، مع التنفيذ المعجل وتعويض عنالتماطل قدره 3000,00 درهم وبإفراغها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري رقم 09 برواق غزة 3 زنقةغزة الرباط وبتحميلها المصاريف ويرفض باقي الطلب وثانيا في الطلب المقابل برفضه وبتحميل المدعية فرعيا المصاريف.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة (ع.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 10/11/2023 يعرضون فيهأنهم يكرون للمدعى عليها المحل التجاري رقم 09 الكائن برواق غزة، 3 زنقة غزة الرباط بسومة كرائية قدرها 1815 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2015 إلى متم أبريل 2023 مستحق عنها 166.980,00 درهم ،فوجهوا لها إنذارا بالأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 2023/05/15 بقي بدون جدوى. ملتمسين، الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم المبلغ المذكور أعلاه واجبات كراء المحل عن المدة السالفة الذكر ومبلغ 300000 درهم تعويض عن التماطل ، وبإفراغها من المحل المدعى فيه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مع التنفيذ المعجل وتحميلها المصاريف وأرفقوا مقالهم بنسخة عقد كراء وبنص إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها مع طلب إدخال الغير في الدعوى وطلب مضاد مؤدى عنه المقدمة بواسطة نائها بجلسة 01-02-2024 ، دفعت فيها بكون مقال الدعوى جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 ق. م. م بعدم تضمينه للأسماء العائلية للمدعين وعناوينهم الشخصية، وكذا مقتضيات الفصل 34 ق.م.م بدعوى أن المقال الافتتاحي قدم من طرف السيد رشيد (ع.) كممثل لورثتة السادة ورثة (ع.) دون أن يدلي للمحكمة بما يفيد توفره على وكالة خاصة للتقاضي باسمهم مستدلا في ذلك ببعض القرارات القضائية، وأضافت بخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى بكونها غير مرتبطة بأي عقد كراء مع المدعين وأنها ارتبطت بعقد شراكة مؤرخ في 11 فبراير 1999 مع السيد عبد الجليل (م.) بشأن المحل موضوع الدعوى موضحة أن الفصل الأول من ذات العقد يشير أن من ارتبط بعقد السادة ورثة (ع.) هو السيد محمد (ع.)، وأوضحت في الطلب المضاد بكونها لا يمكن أن تكتري محل محتل من قبل شخص اخر بناء على عقد سابق وبالتالي يكون عقد الكراء المدلى به باطلا لكون محله مستحيل. ملتمسة ، الحكم في الطلب الأصلي بعدم قبول الدعوى وطلب الإدخال بإدخال السيد محمد (ب.) في الدعوى قصد تحديد موقفه من الدعوى وفي الطلب المضاد ببطلان عقد الكراء المصحح الإمضاء والمؤرخ في 2011/05/01 المدلى به من قبل المدعي والإنذار المبني على أسسه ومحضر تبليغه وتحميل المدعي المصاريف. وأرفقت مذكرتها بصورة عقد كراء وبصورة من القرار رقم 08 .

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 01-02-2024 ، أدلوا فيها بنسخة من عقد من شهادة الملكية والتمسوا ضمها للملف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعين المقدمة بواسطة نائبهم بجلسة 29-02-2024، جاء فيها أنه وخلافا لما اثارته المدعى عليها من دفوع، فإن مقالها الافتتاحي يتضمن الأسماء العائلية للورثة، وأن المدعى عليها تربطها علاقة تعاقدية معهم منصبة على المحل التجاري موضوع الدعوى وبكون محاجتها بعقد الشراكة تروم من خلاله التملص من أداء الواجبات الكرائية المخلدة بذمتها. ملتمسين الحكم برد دفوعالمدعى عليها وتمتيعهم بما جاء في مقالهم. وأرفقوا مقالهم بنسخة من وكالة صادرة عن السيد محمد (أ.) وبنسخة من عقد الكراء

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها المقدمة بواسطة نائبها بجلسة 2018-03-2024، أكدت فيها دفوعها السابقة، ودفعت من جديد بكون الوثائق المدلى بها من قبل المدعين مخالفة لمقتضيات الفصل 440 منق. ل. ع، بدعوى أنها مجرد صور شمسية، وأضافت أنها كانت ضحية تدليس دفع بها إلى إبرام عقدالكراء مع الطرف المدعي الذي تبين من خلال أحكام نهائية عدم أحقيته في إبرام عقد الكراء المذكور تملكه للأصل التجاري المؤسس على المحل موضوع النزاع ملتمسة في الشكل أساسا، عدم قبول الطلب واحتياطيا بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وفي الطلب المضاد بتأكيده. وأرفقت مقالها بصورة رسالة دفاع ورثة (ب.).

وبناء على مذكرة تعقيب المدعين مع طلب مواصلة الدعوى ومقال إصلاحي المقدمة بواسطة نائبهم بجلسة 04-04-2024، جاء فيها أنه خلافا لما دفعت به المدعى عليها، فإنه بالاطلاع على نسخة من رسم الإراثة سيتبين أن التوكيل الممنوح للسيد محمد (أ.) يشمل كذلك التقاضي في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الوصية، وأن السيد رشيد (ع.)يدلي للمحكمة بالوكالات التي تتثبت صفته كوكيل في الدعوى، كما أن شروط التدليس لا تتوفر في نازلة الحال وحتى على فرض وجوده فإن أجل رفع دعوى إبطال العقد لوجود حالة التدليس محدد في سنة من تاريخ اكتشافه وأن الدعوى قد طالها التقادم المذكور لإبرام العقد في تاريخ 2011/06/01 ، وبخصوص طلب مواصلة الدعوى أوضحوا أن السيد محمد (ع.) في أثناء سريان الدعوى ويريد ورثته مواصلة الدعوى وهم نوال (ع.)، محمد علي (ع.)، أناس (ع.) و للاعائشة (ا.)، وبخصوص طلب الإصلاح فإنهم قاموا بتحديد أسمائهم العائلية مارية (ع.) - رشيد (ع.) - لبابة (ع.) - أبناء عبد القادر (ع.) - منيرة (د.) - محمد عزيز (ع.) - غزلان (ع.) - سامية (ع.) رشيد (ع.) ملتمسين، في الشكل الإشهاد بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل عقد كراء وتوكيلات كل من ورثة محمد (ع.) وعبد الله (ع.) والسيدتان مارية (ع.) ولبابة (ع.) الإشهاد على مواصلة الدعوى من طرف ورثة محمد (ع.) الأشهاد على ذكر الأسماء الكاملة للمدعين وفي الموضوع رد جميع دفوع المدعى عليها. وارفقوا مذكرتهم نسخة أصل العقد المتعلق بالمحل رقم 09، نسخة مطابقة لأصل الوكالة الخاصة بورثة السيد محمد (ع.)، نسخة مطابقة لأصل الوكالة الخاصة بورثة المرحوم عبد الله (ع.) ، نسخة مطابقة لأصل الوكالة الخاصة بالسيدتين مارية ولبابة (ع.) وبنسخة مطابقة لأصل الوكالة الخاصة بالسيد محمد (أ.).

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىفيما يتعلق بالدفوعات الشكلية فيما يتعلق بطلب الإدخال عللت محكمة الدرجة الأولى رفضها إدخال السيد محمد (ب.) في الدعوى على أساس أن: " الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا، كما أن المدعى عليها لم تحدد طلبتها في مواجهة المدخل في الدعوى، مما يبقى معه طلب الإدخال غير مؤسس ويستقيم معه التصريح بعدم قبوله" وأن الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية يتعلق بالتدخل الإرادي في الدعوى وليس بطلب إدخال الغير في الدعوى المنظم بمقتضى الفصل 103 إلى الفصل 108 من قانون المسطرة المدنية. في حين أن الطلب المقدم من قبل العارضة هو طلب يرمي إلى إدخال الغير في الدعوى وليس بالتدخل الإرادي والذي لا تحتوي المقتضيات القانونية المتعلقة به على مقتضى مماثل للنص القانوني الذي ارتكزت عليه المحكمة التجارية بالرباط لتبرير حكمها وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف طبقت نص قانوني دون علاقة مع واقع القضية وفي غير محله وأن مجرد ذلك يبرر الحكم ببطلان الحكم المستأنف وأنه سبق من جهة ثانية للعارضة وأن أدلت بعقد شراكة بينها وبين السيد محمد (ب.) يتعلق بالمحل موضوع النزاع. وحيث أن العارضة أدلت كذلك بقرار محكمة النقض يؤكد بدوره وجود علاقة كرائية بين ورثة المرحوم الحاج محمد (ب.) والمدعين بشان المحل موضوع النزاع و أن طلب إدخال السيد محمد (ب.) يرمي إلى معرفة موقف هذا الأخير بشأن هذه الدعوى علما أن مصالح هذا الأخير ستتضرر من الطلب الحالي وأن الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية تنص صراحة على أنه " إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي أخر استدعي ذلك الشخص للشروط المحددة في الفصول 37 ، 38 و 39 " وأنه يستفاد مما جاء في الفصل 103 أعلاه أنه يمكن إدخال طرف في الدعوى لأي سبب يعتبره الطرف طالب الإدخال جدي ومنتج في النزاع كما هو الشأن في نازلة الحال ذلك أن للسيد محمد (ب.) مصلحة في الحضور وفي النزاع لأن الحكم الابتدائيإلى المساس بمصالحه وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب رده وإحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية بالرباط ضمانا لحق السيد (ب.) في المحاكمة بدرجتينذلك أن محكمة النقض أقرت من خلال القرار عدد 2800 الصادر بتاريخ 92/11/25 في الملف رقم 90/3020 منشور بمجلة المرافعة عدد 11 ص 157 وما يليها على : " أن مقال إدخال الغير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف يقع تحت طائلة عدم القبول لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من اقدم الضمانات الإجرائية في التقاضي " وفيما يتعلق بالطعن بالزور الفرعي : حيث عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها الرامي إلى عدم قبول الطعن بالزور الفرعي على أساس أن : " لما كان الطعن المذكور يشترط لتقديمه توفر مجموعة من الشروط الشكلية التي من جملتها المصلحة، فإن المحكمة بتفحصها لوثائق الملف ثبت لها أن مصلحة المدعى عليها تبقى منعدمة لممارسة مثل هذا الطعن، طالما ان التوكيلات المطعون فيها لا تخصها بل تتعلق بالسادة ورثة (ع.) الذين لهم الصفة للتقدم بمثل هذا الطعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله " وأن ما تقدمت به العارضة بالطعن بالزور الفرعي في الوكالات المدلى بها من قبل الخص مرتبطة بصفة السيد رشيد (ع.) للتقاضي باسم من يدعي النيابة عنهم وأن الصفة من النظام العام يمكن إثارته من قبلجميع الأطراف وفي أية مرحلة من مراحلالتقاضي كما يمكن للمحكمة إثارته تلقائيا وأن للعارضة مصلحة في إثارة هذا الدفع لما لصفة المدعي في تقديم الدعوى الحالية من تأثير على مصالحها المادية المتجسدة في احتمال فقدانها للأصل التجاري موضوع النزاع. وحيث بالتالي يكون تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف منعدم الأساس مما يستوجب رده وقدم الطلب من قبل السيد رشيد (ع.) نيابة عن باقي المدعين، كما جاء بصريح العبارة فيالمقال الافتتاحي للدعوى وأن العارضة دفعت في المرحلة الابتدائية بانعدام صفة السيد رشيد (ع.) في تقديم الطلب الحالي نيابة عن باقي المدعين لعدم توفره على وكالة صادرة عن باقي المدعين يأذنون له بالقيام بهذا العمل نيابة عنهم، بما في ذلك تنصيب محام نيابة لصالحهم. ذلك أن الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه : الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله " وأكد الفصل 892 من قانون الالتزامات والعقود على أن : " وكالة التقاضي وكالة خاصة " في حين أن المدعي رشيد (ع.) عجز عن الإدلاء بما يفيد توفره على وكالة خاصة صادرة عن باقي المدعين الذين يزعم النيابة عنهم طوال سريان المسطرة في المرحلة الابتدائية. وحيث أنه ثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى بأن المحامي تقدم بالطلب نيابة عن السيد رشيد (ع.) فقط وليس نيابة عن باقي المدعين والذين يتبين مما جاء في مقال الدعوى بأن من يدعي تمثيلهم أمام المحامي وأمام القضاء هو السيد رشيد (ع.) دون أن يدلي بما يفيد ذلك وأن الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة على أنه : " لا يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صلاحياته ، بغير إذن صريح من الموكل ... ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى '' وأوضح الفصل 900 من قانون الالتزامات والعقود بدوره على أنه : " لا يسوغ للوكيل أنيوكل تحت بده شخصا آخر في تنفيذ الوكالة، ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال "في حين أن محكمة الدرجة الأولى لم تتأكد من توفر السيد رشيد (ع.) فعلا عن وكالة صادرة عن باقي المدعى عليهم يأذنون له صراحة بتوكيل محام للدفاع عن مصالحهم أمام القضاء في مواجهةالعارض وأن ذلك يعد خرقا لما قضى به الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية وكل من الفصول 892 و 894 و 900 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يكون تعليل الحكم لمستأنف ناقص لعدم تأكده من صفة السيد رشيد (ع.) للنيابة المدعين لعدم توفره عن وكالة خاصة تسمح له في ذلك بما فيه تنصيب محام عنهم وأنه يكون الحكم المستأنف معرض للإلغاء لهذا السبب وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأصليأقرت محكمة الدرجة الأولى ثبوت العلاقة الكرائية دون أن تتطرق لصحتها وأساسها القانوني مكتفية بمراقبة شكليات الإنذار المزعوم توجيهه للعارضة للحكم وفق ما جاء أعلاه. أنه سبق للعارضة وأن تقدمت بطلب مضاد في جلسة 2024/02/01 المؤدى عنه الرسوم القضائية والرامي إلى بطلان عقد الكراء المصحح الإمضاء المؤرخ في 2011/05/01 والمدلى به من قبل المدعي وأن هذا الطلب المضاد جاء بناء على وجود عقد شراكة بين العارضة والسيد محمد (ب.) بخصوص نفس المحل ولا يمكن إبرام عقدين يتعلقان باستغلال نفس العين المكرات وبالتالي فإن ما جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص ثبوت العلاقة الكرائية غيرعلى أساس قانوني سليم ومن جهة ثانية، فإنه ثابت من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/10/16 تحت عدد 2/579 في الملف رقم 2011/2/3/1 بأن المحل موضوع النزاع والرواق بشكل عام في حيازة مادية وقانونية لورثة المرحوم (ب.) وأن الفصل 635 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة على أنه : " تحمل المكري بالتزامين اساسين: أولا - الالتزام بتسليم الشيء المكتري للمكتري " وحيث أنه يستحيل على المدعي أن يسلم هذا المحل للعارضة لسبب بسيط وهي أن هذا المحل في حيازة أشخاص أخرين كما هو ثابت من خلال حجة رسمية المتجسدة في قرار محكمة النقضذكره وأن مقتضيات هذا التسليم محددة في الفصل 636 من قانون الالتزامات والعقود التي تحيل بدورها على مقتضيات " تسليم الشيء المبيع " وأن الفصل 499 من نفس القانون المتعلق بتسليم الشيء المبيع يقتضي بأنه : " يتم التسليم بتخلي البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق " وأنه يستحيل على المدعي التنازل عن الشيء المكري ووضعه تحت تصرف العارضة طبقالما يقتضه الفصل 499 السالف ذكره لكون هذا المحل في حيازة وتصرف ورثة المرحوم محمد (ب.) وأن هذه الحيازة الثابتة بمقتضى قرار محكمة النقض تؤكده كذلك الرسالة الصادرة عن دفاع هؤلاء والموجهة إلى أحد المكترين بهذا الرواق يتعرض هذا الأخير من خلالها على تسليم واجبات الكراءللمستأنف عليهم وأن العقد الذي يرتكز عليه الطلب الأصلي لا يمكن له أن ينتج أي أثار لهذا السبب وأن العقد الباطل لا ينتج أي أثر بما في ذلك أداء واجبات الكراء وأنه قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على العارضة بأداء مبلغ 166.980,00 درهم عن واجبات كراء المحل موضوع النزاع للفترة ممتدة ما بين فاتح شتنبر 2015 إلى غاية متم أبريل 2023إلا أن الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة على أن : " الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الاراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمسة سنوات ابتداء من حلول كل قسط " وأنه يتعين على يتعين على المحكمة التصريح بسقوط جميع الأقساط الواقعة داخل أمد التقادمالمحدد بمقتضى الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود وفيما يتعلق بالطلب المضاد عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها على أساس عقد الكراء المدلى به من قبل الجهة المدعية معتبرة هذا الاتفاق صحيح ودون البث في مضمون الطلب المضاد وأنه سبق للعارضة وأن أدلت خلال المرحلة الابتدائية رفقة المذكرة المدلى بها في جلسة 2024/05/16 بالقرار عدد 2/579 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/10/16 في الملف رقم 2011/2/3/1 والذي يؤكد صراحة وجود علاقة كرائية بين الطرفين وأن " الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية..." تعتبر حجة رسمية بمفهوم الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود والذي اوضح كذلك على أن "... هذه الاحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها " وأنه أكد الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود يؤكد بأن : " الورقة الرسمية حجةقاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها فيمحضر وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور " وأن العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى حجة رسمية عكس ما جاء في تعليل الحكم المستأنف وأن الطلب المضاد مبني على اساس جدي يبرر التصريح به كما أقرت به محكمة الدرجة الأولى في الحكم رقم 2552 الصادر عنها بتاريخ 2024/07/11 في الملف رقم 2023/8207/3809 والمتعلق بنفس النزاع ونفس الاطراف وأن تناقض أحكام المحكمة التجارية بالرباط أمر ثابت من خلال مقارنة الحكم المطعون فيهمع الحكم عدد 2552 السالف ذكره وأنه يتعين بالتالي الاستجابة إليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا فيما يتعلق بالدفع الشكلي فيما يتعلق بطلب ادخال الغير في الدعوىوالحكم والقول بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه طبقت مقتضيات الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية وهي مقتضيات قانونية لا تتعلق بمسطرة إدخال الغير في الدعوىوالقول بأن حماية مصالح وحقوق السيد محمد (ب.) في المسطرة الحالية تقتضي إدخاله واستدعائه في هذه الدعوى للدفاع عنها وأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما يتعلق هذاالشق وتبعا لذلك بإلغاء الحكم رقم 2306 الصادر بتاريخ 2024/06/20 عن المحكمة التجاريةبالرباط في الملف رقم 2023/8207/3810وبعد التصدي الحكم والقول بأن حماية حقوق ومصالح السيد محمد (ب.) تقتضي ضمان حقه فيالمحاكمة بدرجتين والحكم تبعا لذلك بإحالة الملف على المحكمة التجارية من جديد للبث فيه طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر إلى حين بث محكمة الدرجة الأولى في الدعوى وفيما يتعلق بالطعن بالزور الفرعي الحكم والقول بأن الوكالتين المطعون فيهما بالزور الفرعي وثيقتين مؤثرتين ترتين على سير خصوصا فيما يتعلق بصفة الجهة المدعية الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم رقم 2552 الصادر بتاريخ 2024/07/11 عن المحكمة التجاريةبالرباط في الملف رقم 2023/8207/3809 وبعد التصدي تطبيق مسطرة الزور الفرعي المحددة في الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية مع مايترتب عن ذلك قانونا وفيما يتعلق بصفة الجهة المدعية والحكم والقول بأن الدعوى الحالية قدمت من قبل السيد رشيد (ع.) نيابة عن باقي الورثة دون توفر هذا الأخير على وكالة عن باقي المدعين مما يستوجب إلغائه والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم رقم 2552 الصادر بتاريخ 2024/07/11 عن المحكمة التجاريةبالرباط في الملف رقم 2023/8207/3809وبعد التصدي والتصريح بعدم قبول الدعوى وفيما يتعلق بالموضوع فيما يتعلق بالطلب الأصلي الحكم والقول بأن طلب الطرف المدعي يقع تحت طائلة أمد التقادم المحدد في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين التصريح بسقوطه. الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم رقم 2306 الصادر بتاريخ 2024/06/20 عن المحكمة التجاريةبالرباط في الملف رقم 2023/8207/3810وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وفيما يتعلق بالطلب المضاد الحكم والقول بأن عقد الكراء المستدل به من قبل الطرف المدعي يقع تحت طائل البطلان لوجود عقد شراكة بين العارضة والسيد محمد (ب.) كما أن وجود علاقة كرائية ثابتة بين ورثة (ب.) وورثة (ع.) تؤكد عدم أحقية المدعي في التصرف في هذا الملك والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم رقم 2552 الصادر بتاريخ 2024/07/11 عن المحكمة التجاريةبالرباط في الملف رقم 2023/8207/3809 والحكم ببطلان عقد الكراء المدلى به من قبل السيد رشيد (ع.) المؤرخ في 2011/05/01 والمصحح الإمضاء بتاريخ 2011/06/01 والإنذار المؤسس للطلب الأصلي ومحضر هذا الإنذار والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى.

أرفق المقال ب : نسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من قرار محكمة النقض عدد قض عدد 2/579 و صورة من رسالة صادرة عن دفاع السيد محمد (ب.) ووصورة من الحكم عدد 2552.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة توضيحية مع مقال إصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 10/11/2025 التي جاء فيها أن المقال الاستئنافي للدعوى لا ينص على عنوان المستأنف عليهمفي حين أن الواقع هو أن المستأنف عليهم هم الدين امتنعوا عن الإدلاء بعناوينهم في مقالهم الافتتاحي للدعوى مكتفين بالإشارة إلى جعل محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم وأنه سبق للعارضة وأن أثارت هذا الدفع من خلال الدفوعات الشكلية المثارة أمام القضاء الابتدائيوأن الحكم عدد 2306 المطعون فيه حاليا لا ينص هو الآخر على عنوان المستأنف عليهم بصفتهم مدعين لتمكين المحكمة والعارضة بمباشرة الإجراءات القانونية في حقهم بهذا العنوان وأن هذا العيب الشكلي راجع لفعل المدعين بصفتهم المستأنف عليهم حاليا ذلك أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه : أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقالأو المحضر اسمها ونوعها ومركزها " وأن الفصل 32 السالف ذكره جاء بصيغة الوجوب ذلك أنه من اللازم على الجهة المدعية الإدلاء بعنوان محل إقامتها أو موطنها تحت طائلة عدم القبول، الأمر الذي لم تقم به الجهة المستأنف عليها عندما تقدمت بمقال الدعوى أمام القضاء الابتدائي يتعين ترتيب الآثار القانونية عن هذا الإخلال الشكلي الذي تضررت منه العارضة وأنهذلك أن مقالها الاستئناف معرض لعدم القبول لهذا السبب الأمر الذي سيؤدي إلى حرمانها من الاستفادة من الدرجة الثانية للتقاضي الثانية راجع لسلوك خصمها ذلك أن الفقرة الثانية من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه : الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاختلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالحالطرف قد تضررت فعلا " وأن مصالح العارضة قد تضررت فعلا في نازلة الحال الأمر الذي يقتضي قبول هذا الدفعإلا أن العارضة حصلت على نسخة من قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2024/10/16 رقم 2011/2/3/1 تحت عدد 2/579 يتضمن عنوانا لورثة (ع.) وهو الأتي : شارع [العنوان] بالرباطكما ينص هذا القرار على الوصية الوقفية للمرحومة رقية بنت محمد (ا.) لمكفولتها نجية بنت محمد (ك.) زبيدة بنت محمد بن حماد (ف.) والمشرف عليها السيد الحاج عمر (ر.) الكائن عنوانه بزنقة [العنوان] الرباط وأنها تدلي للمحكمة بهذا العنوان باعتباره أخر عنوان معروف للمستأنف عليهم قصد مباشرة الإجراءات القانونية به واعتبار المقال الاستئنافي مقدم بصفة نظامية بعد إدلاء العارضة بهذا العنوان ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية تنص صراحة على أنه: " إذا تم تصحيحالمسطرة، اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة ... " وأنه يتعين اعتبار المقال الاستئنافي الحالي مقدم بصفة صحيحة بعد إصلاح العارضة له وذلكلإدلاء العارضة بآخر عنوان معروف للجهة المستأنف عليها ، ملتمسة أساسا الإشهاد للعارضة بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار المقال الاستئنافي موجه في حق : السادة ورثة (ع.) وهم : مارية (ع.) - محمد (ع.) - رشيد (ع.) - لبابة (ع.) - أبناء عبد القادر(ع.)، منيرة (د.) محمد عزيز (ع.) - غزلان (ع.) - سامية (ع.)، والسادة ورثة محمد (ع.) وهم : نوال (ع.) محمد عزيز (ع.)، محمد علي (ع.) أناس (ع.) أناس (ع.) للا عائشة (ا.)، ممثلين من طرف السيد رشيد (ع.) وصية (ا.) ممثلين بالأستاذ محمد (أ.).عنوانهم : شارع [العنوان] – الرباط ووصية (ا.) ممثلين بالأستاذ محمد (أ.)عنوانهم : زنقة [العنوان] الرباطوالجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب نائبهم الأستاذ مراد (و.) المحامي بهيئة الرباط الكل كما ورد بنسخة الحكم عدد 2306 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/06/20 الملف رقم 2023/8207/3810. اعتبار المقال الاستئنافي مقدم بصفة منتظمة بعد إصلاحه من قبل العارضة واحتياطيا الحكم والقول بأن عدم إدلاء الجهة المستأنف عليها بصفتها الجهة المدعية في المرحلة الابتدائية بعنوان محل إقامتها أو موطنها رغم أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص على ذلك بصيغة الوجوب يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا لما يمكن أن يسبب هذا العيب الشكلي من ضرر للعارضة المتجسد في حرمانها من الدرجة الثانية من التقاضي نتيجة عدم قبول مقالها الاستئنافي والتصريح بعدم قبول الدعوى تبعا لذلك وتحميل المستأنف عليهم صائر الدعوى.أرفقت ب: صورة من قرار محكمة النقض عدد 2/579.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2025.

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث انه خلافا لما اثارته المستأنفة فان الحكم المطعون فيه كان صائبا فيما قضى به من عدم قبول مقال الادخال بتعليل سليم موافق للقانون خصوصا امام عدم تقديم المستأنفة لاي طلبات في مواجهة المدخل في الدعوى ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان ما تمسكت به المستأنفة بخصوص طلبها الرامي الى بطلان عقد الكراء الرابط بينها والمورثين المستأنف عليهم يبقى غير واقع في محله على اعتبار ان العقد الكراء هو مصحح امضاءها عليه بتاريخ 01/06/2011 ويتوفر فيه كل الشروط التي تجعل من انعقاده صحيح والمنصب على المحل رقم 9 الطابق السفلي رواق رقم 3 قيسارية غزة في حين ان قرار محكمة النقض المحتج به من طرفها رقم 579/2 الذي يتعلق بنزاع مع ورثة محمد (ب.) يتعلق بالمحل رقم 3 أي محلين مختلفين، ناهيك ان ملف الدعوى خال مما يثبت ان عقد كراء بين المستأنف عليهم والمسمى محمد (ب.) ومنه لا يمكن ان تحتج بان سند تواجدها هو عقد الشراكة الذي بينها وهذا الأخير امام وجود عقد كراء صحيح موقع من طرفها ومورث المستأنف عليهم غير منازع فيه بمقبول، ومنه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليهم :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux