Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai de la mise en demeure paralyse la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66397

Identification

Réf

66397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6356

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5552

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer.

L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du bailleur, en produisant un procès-verbal de constat d'huissier. La cour retient que ce procès-verbal, non contesté par l'intimé, constitue une preuve suffisante du règlement de la dette locative.

Elle constate que les paiements, effectués avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation délivrée en application de la loi n° 49.16, sont libératoires. Le manquement contractuel n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est jugée infondée.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ورثة ادريس (م.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7580 بتاريخ 05/06/2025 في الملف عدد 16262/8219/2025 والقاضي في منطوقه : في الشكل : قبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ (5390 درهم كواجبات كراء المدة من 1/1/2024 إلى 31/7/2024 ، بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 770 درهم والمصادقة على الإنذار وإفراغهم هم أو ومن يقوم مقامها المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء وبشمول أداء واجبات الكراء بالتنفيذ المعجل، وتحميلهم مصاريف الدعوى، وبرفض الباقي .

حيث بلغ المستأنفين بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/10/2025، و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 29/10/2025، مما يكون استئنافهم قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة عروب (م.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 13-12-2024 يعرضون فيه أنهم أكروا للمدعى عليهم ورثة السيد إدريس (م.) المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء، بمشاهرة شهرية قدرها 1100 درهم. إلا أن المدعى عليهم تخلفوا عن أداء واجبات الكراء المستحقة من 1 يناير 2024 إلى نهاية يوليوز 2024، ما يرفع مجموع الدين إلى 7700 درهم (7) أشهر x 1100 درهم. وقد بادر العارضون إلى توجيه إنذار للمدعى عليهم وفقًا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 ، وقد استلمت السيدة عائشة (ط.)، إحدى الورثة الإنذار بتاريخ 25 يوليوز 2024، غير أنها لم تبادر بأي رد فعل وعليه، فإن عدم أداء الواجبات الكرائية يشكل سببًا خطيرًا وجديًا للمطالبة بالإفراغ ويستوجب المصادقة على الإنذار بالآداء والإفراغ بموجب القانون.ملتمسين : الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 25/7/2024 في شخص السيدة عائشة (ط.) والحكم بالتبعية بأدائهم لفائدة العارضين مبلغ 7700 درهم المقابل للوجيبة الكرائية عن المدة من 1/1/2024 إلى 1/7/2024 والحكم بالتبعية بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل - تحميل المدعى عليهم الصائر.مرفقا المقال : محضر تبليغ وطلب تبليغ وإراثة وعقد كراء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية عللت حكمها القاضي بالأداء والإفراغ بكون المدعى عليها لم تدل بما يفيد أداء الواجبات الكرائية موضوع الإنذار المبلغ لعائشة (ط.) بتاريخ 2024/7/25 وذلك عن المدة المطلوبة حسب سومة شهرية قدرها 770 درهم شهريا وجب عنها ما مجموعه 5390.00 درهم لكن العارضة عائشة (ط.) باعتبارها من ورثة المكتري المرحوم إدريس (م.) اتفقت السيدة بهية (س.) ( زوجة) المكري المرحوم عروب (م.) (زوجته ) مع والتي تقيم الديار الفرنسية على أن تؤدي لها واجبات الكراء بصفة دورية بحسابها عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى وكالة (ت. و.). ولهذه الغاية كانت العارضة تؤدي الواجبات الكرائية الشهرية الى أن ضاع منها في ظروف مجهولة جميع التواصيل البنكية التي تفيد إيداع المبالغ بحساب المكرية، لأجل ذلك استصدرت العارضة أمرا قضائيا بتعين احد السادة المفوضين القضائيين لمعاينة المبالغ المودعة من طرف العارضة عائشة (ط.) في حساب بهية (س.) عن المدة من يناير الى دجنبر 2024 (أمر صادر في الملف عدد 24/1109/12907 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ(2025/5/9 وانه بتنفيذ الأمر أعلاه سيعاين للمحكمة ما يلي :واجبات الكراء من يناير الى ماي من سنة 2024 حسب سومة 770 درهم شهريا، أودعتها العارضة في حساب الوارثة بهية (س.) عبر دفعتين :إيداع مبلغ 2.150,00 درهم بتاريخ 2024/2/8 وإيداع مبلغ 2.150,00 درهم بتاريخ 2024/7/10 وتوصلت العارضة بالإنذار بتاريخ 2025/7/25 تضمن اجل 15 يوما. أخر اجل للأداء صادف يوم الأحد 2025/8/10 بمعنى أن الأجل يمتد الى أول عمل وهو يوم الاثنين 2025/8/11 . قبل انتهاء الأجل بيومين وذلك يوم 2024/8/9 أودعت العارضة في حساب المكرية بهية (س.) مبلغ 2000 درهم تكملة الأجر الشهري عن شهر يونيو ويوليوز وغشت 2024 : بمعنى ان جموع ما اودعته العارضة من بداية شهر يناير الى حدود 2025/8/9 6.300,00 درهم مبلغ 2.000,00+2.150,00+2.150,00 درهم وحيث ان مجموع المبالغ الكرائية المستحقة من شهر يناير الى يوليوز 2024 هو 5.390,00 درهم حسب السومة المنصوص عليها في العقد 770.00 درهم وان ما اودعته العارضة داخل الاجل القانوني المحدد في الانذار 2024/8/9 هو مبلغ 6300.00 درهم الامر الذي يفيد ان العارضة كانت تؤدي بانتظام الواجبات الكرائية الى حدود شهر غشت وذلك بالحساب البنكي للوارثة بهية (س.) وليست مدينة باي واجبات كرائية المحل التجاري الى حدود الانذار ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الأداء والإفراغ والتصريح من جديدبرفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث لتحقيق العدل والإنصاف .أرفق المقال ب: نسخة الحكم وطي التبليغ ومحضر معاينة وصورة اراثة وصورة امر قضائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025 تخلف عنها نائب المستأنف عليهم ولا جواب لهم بالملف رغم الامهال، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2025.

التعليل

حيث نازع المستأنفون فيما قضى به الحكم المطعون فيه مؤكدين براءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها والمؤسس عليها الإنذار أساس دعوى افراغهم من المحل المكترى وادلوا تعزيزا لذلك بمحضر معاينة منجو من طرف المفوض القضائي السيد سحيمي (ب.) والمؤرخ في 28/10/2025 وذلك بناءا على الامر القضائي عدد 12907 بتاريخ 09/05/2025 ملف عدد 12907/1109/2024 الصادر عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء الذي امر المفوض المذكور بمعاينة المبالغ المودعة وتاريخ ايداعها من قبل السيدة عائشة (ط.) بحساب السيدة بهية (س.) عدد وذلك منذ يناير 2024 الى متم دجنبر 2024 بالوكالة البنكية (ت. و. ب.) دار التوزاني الدار البيضاء، والذي بعد انتقال المفوض القضائي اليها عدة مرات اخرها 23/10/2025 وعاين بين يدي مدير الوكالة كشوفات للحساب المذكور عن المدة المذكورة 4 ايداعات 2150 درهم بتاريخ 08/02/2024 و 2150 درهم بتاريخ 10/07/2024 و 2000 درهم بتاريخ 09/08/2024 و 3000 درهم بتاريخ 19/11/2024.

وحيث انه امام ما للمحضر المذكور من حجية خصوصا ان المستأنف عليهم لم ينازعوا في ما جاء فيه ناهيك ان المودعة هي احدى ورثة المكتري الأصلي في حين ان المودع لفائدتها هي ارملة المكري الأصلي، ومنه يكون المستأنف عليهم بتاريخ توصلهم بالإنذار أساس الدعوى في 25/07/2024 وداخل الاجل المضروب لهم فيه ( 15 يوما) قد ادو كل ما بذمتهم من وجيبة كرائية عن المدة المطالب بها وهي 01/01/2024 الى 31/07/2024 بسومة 770 درهم شهريا وينتفي المطل في حقهم لبراءة ذمتهم، ومنه يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفين وغيابيا في حق المستأنف عليهم:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux