Indemnité d’éviction : L’exigence de production des déclarations fiscales est limitée à l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66396

Identification

Réf

66396

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6355

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4884

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

Le bailleur appelant soutenait que l'expertise était viciée, faute pour l'expert de s'être fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de se référer aux déclarations fiscales ne vise que l'évaluation des éléments de la clientèle et de la réputation commerciale.

Dès lors que l'expert n'a indemnisé le preneur qu'au titre du droit au bail et des frais de déménagement, à l'exclusion de toute perte de clientèle, l'absence de production des documents fiscaux n'entachait pas la validité de son rapport. La cour considère que l'indemnité, fondée sur la valeur locative du bien et l'ancienneté de l'occupation, a été correctement évaluée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/09/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/06/2023 تحت عدد 2678 ملف عدد 452/8207/2022فيما قضى به في الطلب المضاد في الشكل بقبوله و في الموضوع الحكم بادائهم لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 168.000,00 درهم يؤدى عند إفراغهم من المحل التجاري موضوع النزاع، و بتحميل صائر كل طلب للطرف الآخر و برفض الباقي.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أنه يكري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة للمدعى عليهم، وأنه أصبح في حاجة ماسة لاسترجاع محله قصد استغلاله شخصيا، وأنه سبق له أن وجه إنذارا للمدعى عليهم قصد إفراغ المحل للغاية المذكورة أعلاه، توصلوا به بتاريخ 2021/10/13 بقي دون جدوى. والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار وفسخ عقد الكراء، وإفراغ المدعى عليهم من المحل التجاري بزنقة [العنوان] القنيطرة منهم وممن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقوا مقالهم :ب إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد للمدعى عليهم بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/02/24 ، أوردوا من خلاله أن المدعي وجه الدعوى ضد ورثة صابر (إ.) دونما ذكر أسماء الورثة كل باسمه وصفته حتى يتسنى معرفة من هو بالغ الأهلية القانونية ومن لا زال دونها. وأن المدعي لم يدل بما يفيد صفته في الدعوى، ذلك أنه لم يدل بما يفيد تملك المدعي للمحل. وأن مقال الدعوى لا يتضمن وقائع الدعوى ولا موضوعها ولا الوسائل المثارة فيها وأن المدعي يؤكد في الإنذار أنه في حالة عدم استجابة الطرف المكتري لمضمون الإشعار فإنه سيلتجئ إلى المحكمة للمطالبة بفسخ عقد الكراء. وأن الفسخ لا يكون إلا إذا أتى المكتري فعلا أو عملا يؤدي إلى الإخلال ببنود العقد، كأن يتأخر عن تنفيذ إحدى التزاماته بعدم أداء الكراء، أو أن يلحق ضررا بالمحل أو تغيير وجه استعمال .المحل. وأنه لم يأت بأي فعل أو عمل يؤدي إلى حرمانه من التعويض. وأن السبب المثار من طرف المدعي لا يمكن أن يصنف ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 8 أعلاه ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا تعيين خبير لتقويم وتقدير قيمة الأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى، حقه في تقديم طلباته النهائية وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/03/01، والتي أدلى من خلالها بصورة لعقد كراء، ونسخة من تقرير خبرة.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة للمدعي بجلسة 2022/03/15 ، أدلى من خلالها بنسخة لأمر.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 240 الصادر بتاريخ 2022/03/15 القاضي بإجراء خبرة تقويمية بواسة الخبير السيد الحسين كرومي من أجل الانتقال إلى إلى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة، ومعاينته ووصفه بدقة مع تحديد مشتملاته وأهمية النشاط المزاول فيه، على ضوء تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ بالاعتماد على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة أخذا بعين الاعتبار مساحة المحل وموقعه ونوع النشاط الممارس فيه، ومدة اعتماره من طرف المكتري، وقيمة عناصره المادية والمعنوية كل عنصر على حدة، بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات إن وجدت ومصاريف الانتقال الكل وفق المادة 7 من القانون 49.16.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 564 الصادر بتاريخ 2022/06/28 القاضي باستبدال الخبير السيد الحسين كرومي بالخبيرة لطيفة القرفي التي عليها إنجاز تقريرها وفق الحكم التمهيدي عدد 240 الصادر بتاريخ 2022/03/15 .

وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/05/22 ،خلص من خلاله الخبيرة إلى تقدير التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 168600,00 درهم وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/06/13 ، ألفي لنائب المدعين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة، التمسوا من خلالها أساسا الحكم بعدم استحقاق المدعى عليهم لأي تعويض لعدم إدلائهم بالتصريحات الضريبية المعتمدة أساسا لتحديد التعويض المستحق مقابل إفراغ المحل واحتياطيا الحكم بتحديد التعويض المستحق في مبلغ 90000,00 درهم وتحميل المدعى عليهم الصائر. كما ألفي بالملف بمذكرة لنائب المدعى عليهم بعد الخبرة التمسوا من خلالها الحكم لهم بمبلغ 168000,00 درهم برسم تعويضهم عن إفراغ المحل موضوع الدعوى، مع تحميل المدعي الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون أنه حول تحديد مبلغ التعويض في مبلغ 168.000,000 درهم فإن المحكمة التجارية الابتدائية حددت مبلغ التعويض في 168.000,00 درهم و ذلك بعد المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة لطيفة القرفي وأن هذه الأخيرة لم تحترم مقتضيات الحكم التمهيدي المتمثلة في الاعتماد على التصريحات ضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و التي لم يدل بها المستأنف عليهم مما يفيد أن التحديد الذي لجأت اليه السيدة الخبيرة يعد تحديدا جزافيا و مخالفا لمقتضيات الحكم التمهيدي مما جعل العارضين محقين في المطالبة بالحكم بإجراء خبرة جديدة لتحديد التعويض المستحق وفق مقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 التي تستوجب اعتماد التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة أساسا وبصفة احتياطية تأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويض المستحق إلى مبلغ 80.000,00 درهم وبخصوص انعدام التعليل فإن الحكم الابتدائي جاء ناقص للتعليل الموازي لانعدامه ذلك أن التعويض المحكوم به غير مؤسس ويفتقر الى أهم العناصر في تحديد التعويض للمحلات التجارية وهو الاعتماد على التصريحات الضريبية للأربع سنوات الأخيرة الشيء الذي لا يتوفر عليه المستأنف عليهم حتى يتمكن السيد الخبير من تحديد التعويض وفق ما هو منصوص عليه في الحكم التمهيدي من عناصر ، الشيء الذي يفيد أن الحكم الابتدائي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة، وتبعا لذلك فإن العارضين محقين في المطالبة بإجراء خبرة جديدة تعتمد العناصر المنصوص عليها في المادة 7 من ق 16-49 لتقدير التعويض المستحق في مبلغ 80.000,00 درهم خاصة أن التحديد الوارد في تقرير الخبرة ينقصه أهم عنصر في تحديد التعويض وهو التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخير ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف لعدم مصادفته للصواب فيما قضى به من المصادقة على تقرير خبرة الخبير الحسين كرومي لمخالفته لمقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 المطبق على أكرية المحلات التجارية وبعد التصدي القول والحكم بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية ويحترم فيها مقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 المشار إليه أعلاه و حفظ حق العارضين في الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء نتائج الخبرة الجديدة واحتياطيا القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ المستأنف عليهم من المحل التجاري موضوع الدعوى والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله بتخفيض التعويض المستحق للمستأنف عليهم إلى مبلغ 80.000,00 درهم باعتباره المبلغ المناسب كتعويض عن إفراغ المستأنف عليهم من المحل التجاري موضوع الدعوى وتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف. وأرفقوا المقال بحكم ابتدائي رقم 2678.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 01/12/2025عرض فيها أنه ومن خلال خبرة لطيفة القرفي سيلاحظ المجلس علي أن الحكم المطعون فيه، وعلي عكس مايزعمه المستأنف فالحكم التمهيدي في جميع النقط التي طرحها علي السيد الخبير إذ بالرجوع إلي هذا التقرير نجد أنه يشير وبكيفية واضحة الي ان المحل التجاري موضوع الخبرة يقع بالعنوان ملتقي وزاوية زنقة [العنوان] القنيطرة وهو عنوان ومكان يعتبر من اهم الأماكن التجارية بالقنيطرة والمعروفة بالمدينة العليا وهو مكان معروف منذ الحماية الفرنسية بمكان تجاري محض، اذ انه يعرف رواجا تجاريا واقتصاديا مهما بالنسبة لمدينة القنيطرة بل ويعتبر من أهم الأمكنة التجارية بهاته المدينة وان مساحة المحل تبلغ 20 متر مربع وله واجهتين واجهة علي زنقة [العنوان] وواجهة علي زنقة [العنوان] مما يعطيه مكانة تجارية واقتصادية مهمة وصيانة المحل صيانة جيدة ومجهز بكافة الوسائل والمنقولات اللازمة لحسن ممارسة التجارة ولحسن استغلاله استغلالا جيدة وممتازة كما وأن الخبيرة اعتمدت في سبيل تحديد وتقويم التعويضات في حالة الافراغ للمحلات التجارية الطريقة العصرية والحديثة المعتمد من قبل الخبير العقاري لدي محكمة باريس والمعتمد لدي محكمة النقض وهي يتم تحديد قيمة الأصل التجاري باعتبار قدرة الكسب ورسملة صافي الأرباح المحصل عليها في حالة فقدان المكتري للاصل التجاري نتيجة افراغه من المحل وكذا فارق السومةالكرائية بين تلك المؤداة حاليا من طرف المكتري والسومةالكرائية بسوق العقار ومن جهة أخري فان الخبيرة طبقت النظرية المعمول بها من القضاء المقارن خاصة طريقة ميشال ماركس ، بتطبيق ربح الكراء معامل الموقع الذي يحدد حسب نوعية النشاط التجاري، والطبيعة التجارية لموقع الأصل التجاري ومواصفاته العمرانية والتهيئية والتجهيزات المتوفرة به والتي حسب تقدير الخبيرة قيمة توازي الفترة التي يمكن للمكتري اكتساب سمعة تحارية وتاسترجاع زبنائه، أو إكتساب زبناء جدد عند انتقاله لمحل ثاني بعد الافراغ وأشار التقرير من جهة أخري الي الاصلاحات والتحسينات التي يتواجد عليها المحل بالمجمل فإن التقرير جاء كافيا وشافيا واحاط بجميع النقط المحاسبية التي من شأنها أن ور المحكمة ، وأن ضعها في صورة شاملة عن موقع المحل عن وضعية المحل عن الرواج الاقتصادي الذي يعرفه مما يجعله في مأمن من كل قدح يمكن أن يوجه اليه ، ملتمسون صرف النظر ما أثير حول الحكم الابتدائي والتصريح بأن الاستئناف غير جدي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025،ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة08/12/2025.

التعليل

حيث تمسك الطاعنون ضمن مقالهم الاستئنافي بأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة لطيفة القرفي التي حددت تعويضا جزافيا دون أن تعتمد التصريحات الضريبية ملتمسين حصر مبلغ التعويض المستحق للمستأنف عليهم في مبلغ 80.000,00 درهم.

وحيث إنه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبيرة لطيفة القرفي و المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى، يتضح أن الخبيرة اقترحت مبلغ التعويض المستحق للطرف المستأنف عليه اعتمادا على عنصرين فقط، هما عنصر الحق في الكراء و عنصر مصاريف الانتقال، و انها لم تعتمد أي تصريحات ضريبية لكونها لم تحدد أي تعويض للطرف المكتري مقابل عنصر الزبناء و السمعة التجارية، فالتصريحات الضريبية حسب نص المادة 7 من القانون رقم 16-49 يستند لها لتحديد مبلغ التعويض عن هذين العنصرين فقط، أما فيما يخص الحق في الكراء و مصاريف الانتقال فهي لا تعد لا زمة لتحديد التعويض المستحق عنهما.

وحيث إنه فيما يخص مبلغ التعويض الإجمالي المحدد من طرف المحكمة، يتضح أنه تم الاعتماد على مبلغ السومة الكرائية الحالية و السومة المماثلة لمحل في الوقت الراهن، كما تم الاعتماد على مدة الكراء التي تمتد منذ سنة 1974، و التعويض عن مصاريف الانتقال حدد في مبلغ 3000 درهم، أنه بالنظر لمجموع ما استندت إليه الخبرة يتضح ان التعويض المحكوم به هو تعويض مناسبو لا مبرر للقول بتخفيضه، مما يستوجب رد الأسباب المقام عليها الإستئناف لعدم ارتكازها على أساس و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux