L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative, consigné dans un procès-verbal de constat par huissier de justice, constitue une preuve suffisante justifiant la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66395

Identification

Réf

66395

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6345

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4426

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat.

La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisante de la relation locative. Elle souligne que l'aveu extrajudiciaire du preneur, qui a personnellement reconnu sa qualité de locataire devant l'officier ministériel, possède une force probante déterminante pour établir le lien contractuel.

La relation locative étant ainsi prouvée et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, la demande en résiliation et en paiement des arriérés est jugée fondée. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme l'accessoire de la demande principale en application de l'article 143 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré l'action irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانفون بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/07/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 533 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/02/2025 في الملف عدد 987/8207/ 2024 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول جميع الطلبات مع تحميل رافعيهم الصائر .

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد بنعاشر (ص.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط فتح له الملف عدد 2023/8207/500عرضوا من خلاله أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1000,00 درهم، وأنه امتنع عن أداء الكراء رغم انذاره، ملتمسين الحكم عليه بادائه لهم مبلغ 12.000,00 درهم عن كراء المدة من 01/03/2022 الى متم فبراير 2023، ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل، وبالمصادقة على الانذار المبلغ اليه وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكترى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الاقصى وتحميله الصائر , وأرفقوا مقالهم بنسخة من شهادة ملكية وإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على جواب المدعى عليه المقدم بواسطة نائبه جاء فيه ان المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب لكون شهادة الملكية تتضمن محلا للسكنى مما يجعل المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب، والتمس التصريح بذلك .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه جاء فيه ان المحل موضوع النزاع مخصص لاعمال النجارة وادلى بمحضر معاينة لاثبات ذلك والتمس رد دفع المدعى عليه والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع.

وبناء على الحكم عدد 2666 الصادر بتاريخ 27/06/2023 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب والذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 205 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 في الملف عدد 2024/8227/231 مع ارجاع الملف الى المحكمة للبت فيه بدون صائر.

وبناء على ارجاع الملف الى المحكمة فتح له ملف جديد تحت رقم 20234/8207/987.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيه ان المدعين لم يثبتوا العلاقة الكرائية الرابطة بينهم وان شهادة الملكية المدلى بها تفيد تملكهم للمحل فقط وليس العلاقة الكرائية لتكون بذلك الدعوى مخالفة لمقتضيات القانون 16-49 ، ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وبرفضه موضوعا.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم والذين أوضحوا من خلالها ان شهادة الملكية المدلى بها في الملف كافية لاثبات العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين، وان المدعى عليه سبق وان توصل بالانذار بالمحل المدعى فيه ، ملتمسين رد دفوعات المدعى عليه والحكم أساسا بما جاء بمقاله الافتتاحي واحتياطيا الامر باجراء بحث بحضور الشهود، وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 16.000 درهم عن واجبات كراء المدة من يونيو 2023 الى متم يوليوز 2024 مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقين المذكرة بصورة لشهادة تسليم.

وبناء على تعقيب المدعى عليه اكد فيه سابق دفوعاته والتمس الحكم وفق سابق كتاباته.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث وفق المدون بمحضر الجلسة .

و بناء على مستنتجات بعد البحث مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بها من طرف المدعين بواسط نائبهم والذين دفعوا من خلالها ان المدعى عليه لم يحضر جلسة البحث رغم وجوده في حكم المتوصل بإجراءاتها بناء على التزام دفاعه بإحضاره في جلسة سابقة ممتنعا بذلك عن تقديم المساعدة للمحكمة لإصدار حكم عادل و ان نائبهم الذي حضر جلسة البحث قد أكد على ان ما يربط الطرفين بخصوص المحل هي العلاقة الكرائية التي ورثوها عن مورثتهم المالكة السابقة للمحل ، و ان نفس الوقائع اكدها الشاهد الحاج (ه.) الذي استمعت اليه المحكمة على سبيل الاستئناس ، و ان جميع الظروف المحيطة بالنازلة من ثبوت تواجد المدعى عليه بمحلهم بمقتضى وثائق الدعوى و طول مدة استغلاله للمحل حوالي 15 سنة وسومة كرائية الهزيلة التي يكتري بها المحل 1000 درهم دون ان تشهد اية زيادة كلها دلائل تؤكد ان ما يربط الطرفين هي العلاقة الكرائية و انهم و لإزالة الشك باليقين امام محاولات المدعى عليه للاستفادة من عدم وجود عقد كرائي مكتوب قد التجاوا الي السيد رئيس المحكمة في نطاق المقالات المختلفة قصد اجراء معاينة و استجواب ، و ان المفوض القضائي بعد أن وصف المحل و مكوناته بما يتلاءم و ما جاء في مقالهم و اجوبتهم السابقة وجد المعني بالأمر شخصيا بالمحل و عند استجوابه حول ما يربطه بالمحل و بأصحاب الملك اعترف بالعلاقة الكرائية ليحجم بعد ذلك عن الجواب عن باقي الأسئلة الموجهة اليه وان موقف المدعى عليه لا ينسجم مع واقع الحال اذ انه هو المستغل للمحل و لا يفترض فيه الجهل بأحوال العلاقة الكرائية ، و التمسوا الحكم و فق طلباتهم السابقة ، و بخصوص الطلب الإضافي التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 5000 درهم كواجب كراء عن المدة من فاتح غشت 2024 الى متم دجنبر من نفس السنة مع تعويض إضافي عن التماطل في الأداء قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبجلسة 21/01/2025 تقدم نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بتجريح الشاهد لعدم ادلائه للمحكمة بما يفيد القرابة التي تم ادعاؤها وانه لا يعرف الشاهد و لم يسبق له ان شاهد او تعامل معه و لو حتى بتردده على المحل موضوع النزاع و انه لا تقبل شهادة من كانت بينهم رابطة القرابة او المصاهرة و ان محضر المعاينة لا يتضمن الشخص المتواجد بهذا المحل هل هو المدعى عليه ام شخص او اشخاص اخرين و انه لم يحدد وجود علاقة كرائية و ان المدعين لم يدلوا بأي عقد كراء و لم يقدموا ما يفيد وجه مدخلهم ولو ببداية حجة و ان شهادة الملكية لم يتم التنصيص فيها على عقد الكراء و التمس الحكم برفض الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون بواسطة نائبهم وجاء في أسباب استئنافه حول خرق مقتضيات الفصل 50 ق م م ان مشرع قانون المسطرة المدنية قد نص في الفصل 50 م م على ضرورة ان يشار في الحكم الى مستنتجات الاطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها وانهم قد ادلوا بجلسة 24/12/2024 بمذكرة مستنتجات مرفقة بمحضر معاينة وان الحكم المستانف بالرغم من اشارته بوقائع الحكم الى ما يفيد ادلائهم بالمحضر المشار اليه فانه اغفل الاشارة اليه اصلا بحيثيات الحكم واكتفى بالاعتماد على مجريات البحث الذي امرت به المحكمة وفي ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على القاضي الاشارة الى الوثائق التي ادلى بها اطراف النزاع او تقديم تعليل مقبول لاستبعادها وعدم اعتماده او ان الحكم المستانف لم يقدم اي تعليل لعدم اعتماده محضر المعاينة المدلى به من طرفهم بالرغم من كونه يتضمن حجة قاطعة على ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين و حول مجانبة الحكم لجوهر الصواب انه يلاحظ من خلال ظروف وملابسات النازلة بان المستانف عليه بعدما فاته اداء الكراء داخل الاجل الممنوح له فانه قد اجتهد في استغلال جميع الظروف المتاحة له لاطالة امد النزاع قدر الامكان واستغلال محلهم دون الوفاء بالتزاماته وأن المستأنف عليه رغم ثبوت تواجده بمحلهم وفق مجموعة إجراءات الدعوى ومحضري المعاينة المنجزين بالمحل موضوع الدعوى فإنه قد استغل وضع شفوية العلاقة الكرائية بينه وبين مورثهم للدفع بضرورة إثباتهم لهذه العلاقة واستغل سلبيا قواعد الاختصاص استغل حظه في تجاهل قاضي الدرجة الاولى لمحضر المعاينة المدلى به لاثبات العلاقة الكرائية وهذا هو وجه مجانبة الحكم لجوهر الصواب حيث ان قضاة الدرجة الاولى قد كلفوهم باثبات العلاقة الكرائية بالرغم من ثبوت توصل المستانف عليه شخصيا بجميع اجراءات الدعوى بمقر المحل التجاري موضوع الدعوى وانهم قد والتجأوا اثباتا لذلك الى السيد رئيس المحكمة التجارية في الملف المختلف عدد 3543 -2024 – 8103وذلك بقصد اجراء معاينة واستجواب بغاية التعرف على هوية المتواجد بالمحل وعلى العلاقة التي تربطهم كاصحاب الملك وان السيد المفوض القضائي عبد الرحمان (ع.) قد توجه بتاريخ 23/12/2024 الى المحل موضوع الدعوى حيث وجد المستانف عليه بنرضوان (م.) شخصيا الذي صرح للسيد المفوض القضائي بانه شخصيا من يستغل المحل بعلاقة كرائية وتربطه مع اصحاب الملك وقد تم الادلاء بنسخة من هذا المحضر الى المحكمة رفقة مذكرات مستنتجاتهم بعد البحث المدلى بها بجلسة 24/12/2024 وان اغفال المحكمة لوثيقة محضر المعاينة المشار اليه الذي يحمل الدليل على ما طالبت به المحكمة من ضرورة اثباتهم العلاقة الكرائية بينهم وبين المستانف عليه قد اضر كثيرا بمصالحهم ومنح المستانف عليه فرصة اضافية لاستغلال ملكهم دون الوفاء و في الطلب الإضافي انهم واثناء جريان المسطرة امام الدرجة الابتدائية قد طالبوا بمستحقاتهم الكرائية لغاية متم دجنبر 2024 مع التعويض المناسب لذلك وانه ترتب بذمة المستانف عليه واجبات اضافية عن المدة من فاتح يناير 2025 الى متم دجنبر 2025 بسومة 1000 درهم 12 x شهر = 12000 درهم مع تعويض اضافي محدد في مبلغ 2000 درهم ، ملتمسين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول دعواهم وبعد التصدي الحكم بقبولها شكلا و الحكم على المستانف عليه وفق ماورد بمقالهم الافتتاحي المؤرخ في 12/01/2023 و بالمقال الاضافي المؤرخ في 03/05/2023 وبالمقال الاضافي المؤرخ في 20/06/2024 بالطلب الاضافي المؤرخ في 16/12/2024 و الحكم عليه وفق الطلب الاضافي الحالي بادائه لفائدتهم عن الكراء من فاتح يناير 2025 الى متم دجنبر 2025 مبلغ 12000 درهم مع تعويض اضافي قدره 2000 درهم وتاكيد الحكم عليه ومن يقوم مقامه بافراغه من المحل التجاري رقم [العنوان] الرباط وتحديد مدة الاكراه في الأقصى و تحميله جميع الصوائر.المرفقات: نسخة من الحكم المستانف وصورة لاشعار وصورة لحكم ولقرار ومحضر معاينة.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم وما جاء فيه من تعليل فقد صادف الصواب في ما انتهى إليه ذلك أن المستأنفين لم يدلوا ولو ببداية حجة عن ما يفيد وجود علاقة كرائية ، وأن المستند الخاص في النازلة غير متوفر كما أن الشهود الحاضرين هم أقرباء المستأنفين وبالتالي فشهادتهم تنطبق عليها مقتضيات الفصل 75 من ق م م ومن جهة أخرى فإن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يتضمن إفادة مبهمة وعامة جاءت كالاتي: ومن أجل المطلوب انتقلنا بتاريخ 15/06/2023 إلى العنوان الاتي حي [العنوان] الرباط وإثر الوقوف بعين المكان وجدنا المحل المراد معاينته مفتوحا وهو يتواجد بالمنزل 765 ذات الطابق السفلي و طابقين شوكة وبداخل هذا المحل تتواجد ألة النجارة من الحجم الكبير وخزانة خشبية في طور الإنجاز و أن هذا المحضر لا يتضمن الشخص المتواجد في المحل ولا يثبت العلاقة الكرائية وليس بمستند خاص ومن جهة أخرى فإن شهادة الملكية لا تنص على وجود أي علاقة كرائية معه ، ملتمسا رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والذين أوضحوا ان ماورد بجواب المستانف عليه لم يجب على وسائل استئنافهم ولا على مضمن الوثيقة الاساسية المعتمدة في الطعن ضد الحكم المستانف ولاجل ذلك فانهم يؤكدون ماورد بمقالهم الاستئنافي ويسندون النظر للمحكمة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2025 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطرف المستناف وجه للمستانف عليه إنذارا توصل به بتاريخ 26/12/2022 طالبوه من خلاله باعتبارهم اصبحوا يحلون محل مورثتهم السيدة فاطمة (ب.) كمكرية سابقة بادائه لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2022 عن تسعة اشهر بسومة 1000 درهم شهريا بما مجموعه 9000 درهم داخل اجل 15 يوما تحت طائلة الافراغ بعد مرور 15 يوما عن نهاية الاجل الأول وان الطرف المستانف ولاثبات صفته تلك ادلى برسم ملكية تثبت تملكهم للمدعى فيه وهو الرسم المضمن للعنوان المتواجد به المحل وبذلك يكونوا قد اثبتوا صفتهم كمالكين وكمكرين وان القول بخلاف ذلك يبقى مردود في خلو الملف مما يثبت ان المحل ليس من مشتملات العقار موضوع الرسم العقاري المسجل بشاهدة الملكية طالما ان الطرف المستانف اثبت ملكية المدعى فيه وعلى من يدعي خلافه ان يثبته , كما انه ومن جهة أخرى فان الادلاء بشهادة الملكية يكفي لاثبات صفة المالكين كمكرين في ظل عدم الادلاء بسند تواجد المستانف عليه في المحل الذي في ملكهم ، كما انه يكفي للورثة الذين تلقوا الملك عن مورثهم ان يوجهوا إنذارا للمكري لاداء الاكرية المتخلدة بذمته دون الزامهم بارفاقه باي حجة لاثبات صفتهم تلك طالما انهم قدعرفوا بأنفسهم بانهم ورثة المكرية السابقة ولانهم خلف عام يحلون بقوة القانون محل مورثتهم ، هذا بالإضافة الى انه وبالرجوع الى محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 23/12/2024 تبين ان المفوض القضائي منجزه شهد من خلاله انه بناء على الامر القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في اطار الملف عدد 3543/8103/2024 امر رقم 3543 صادر بتاريخ 05/12/2024 لفائدة المستانفين والرامي الى الانتقال الى المحل المدعى فيه قصد معاينته ووصفه ظاهريا واجراء استجواب مع من يتواجد به وذلك بقصد التعرف على الهوية الكامل لمستغل المحل والصفة التي يتواجد بها فيه وان كان الامر يتعلق بالكراء تحديد مدة بداية العلاقة مع مبلغ السومة وان المفوض القضائي ومن اجل انجاز المطلوب انتقل يوم 18/12/2024 الى العنوان الذي يتواجد به المحل ووجد المستانف عليه والذي قام بوصفه بشكل دقيق وبعد ان عرفه بصفته وموضوع مهمته عاين المفوض القضائي المحل ظاهريا فوجده عبارة عن محل للنجارة وصرح للمفوض بانه هو من يستغله وبأنه يكتريه من عندهم أي أصحاب الملك وانه لا ينكر من خلاله ذلك ولأنه طبقا للمادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فان المفوض القضائي يختص بصفته هاته بالقيام باجراءات تنفيذ الأوامر وبالتالي فان ما باشره من مهمة المدون موضوعها بالمحضر الذي انجزه انما كان بناء على امر قضائي مما يجعل ما جاء فيه له حجيته وقوته في الاثبات وهو المحضر الذي لم ينكر من خلاله المستانف عليه العلاقة الكرائية التي تربطه باصحاب الملك الذين ثبت أنهم هم الطرف المستانف، ولأنه وبثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين وخلو الملف مما يثبت براءة ذمة المستانف عليه من الاكرية المطلوبة سواء بمقتضى الإنذار او المقال الافتتاحي او الطلبات الإضافية فان التماطل يعد قائما في حقه بخصوص المدة موضوع الإنذار والتي تمتد من 01/03/2022 الى غاية نونبر من نفس السنة و هو السبب الموجب للافراغ مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول جميع الطلبات وفي الموضوع بأداء المستانف عليه لفائدة المستانفين مبلغ 34000 درهم كواجبات كرائية مطلوبة بموجب المقال الافتتاحي والطلبات الإضافية عن المدة من 01/03/2022 الى غاية متم دجنبر 2024 على أساس سومة شهرية قدرها 1000 درهم والتي لم تكن محل أي منازعة من طرف المستانف عليه مع تعويض عن التماطل في حدود مبلغ 900 درهم بالنظر الى قيمة الواجبات موضوع الإنذار دون ثبوت توجيه إنذارات عن المدد اللاحقة .

وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حق المستانف عليه في الأدنى لضمان تنفيذ الالتزام بالاداء .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستانفون امام هذه المحكمة بطلب إضافي التمسوا من خلاله الحكم على المستانف عليه بادائه لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2025 الى متم دجنبر من نفس السنة .

وحيث ان الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها امام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وبالنظر لثبوت المديونية فانه يتعين الاستجابة للطلب دون طلب التعويض لخلو الملف مما يثبت توجيه انذار الى المستانف عليه بخصوص تلك الواجبات وامتناعه عن الاستجابة لمضمونه .

وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى لضمان تنفيذ الالتزام بالاداء .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الإضافي .

في الموضوع :الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول جميع الطلبات والحكم من جديد بقبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المستانف عليه لفائدة المستانفين مبلغ 34000 درهم كواجبات كرائية ومبلغ 900 درهم كتعويض وبالمصادقة على الإنذار بالافراغ وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حقه بخصوص واجبات الكراء ورفض ما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي : بأداء المستانف عليه لفائدة المستانفين مبلغ 12000 درهم كواجبات كرائية مع تحديد الاكراه البدني في الأدنى في حقه ورد ما عدا ذلك وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux