Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54873

Identification

Réf

54873

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2124

Date de décision

23/04/2024

N° de dossier

2024/8229/1842

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée.

Elle retient que ce délai étant d'ordre public, son inobservation entraîne l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion et à la notoriété de la marque antérieure. La cour précise par ailleurs que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision de l'Office et ne lui permet pas d'ordonner à ce dernier de procéder au rejet de la demande d'enregistrement ou à la radiation de la marque.

Le recours est donc admis en la forme, la décision de l'Office est annulée et le surplus des demandes est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. إ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2024 تستأنف القرار رقم 9601/2023 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في التعرض رقم 16617 و القاضي برفض تعرض العارضة و قبول تسجيل علامة المستأنف عليه تحت عدد 235457 أن العارضة تملك العلامة Fritolay المسجلة تحت عدد 71367 وهو التسجيل الذي بموجبه المنتجات المصنفة في الفئات 29 و 30 من تصنيف الدولية وأن العارضة تكون بذلك هي المالكة الوحيدة و السابقة الى تسجيل العلامة التجارية Fritolay المشمولة بالحماية القانونية للقانون 17-97 خصوصا المواد 153 و 154 و 155 و137 منه وأن العارضة فوجئت بكون المستأنف عليه تقدم بتاريخ 20 /2021/12 بطلب تسجيل العلامة Chipsito المشابهة لعلامة العارضة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 235457 وأن العارضة بناءا على حقوقها المكتسبة في علامتها Fritolay بقوة القانون المنظم لمادة الملكية الصناعية والتجارية سجلت تعرضا يحمل رقم 16617 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المستأنف عليه chipsito بالإضافة لكون العلامة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتشكل تزييفا عن طريق الاستنساخ الكلي والتقليد لعلامتها من شأنه إثارة الخلط بين العلامتين والحيلولة دون استمرار الطابع التمييزي لعلامة العارضة التي تكتسي شهرة عالمية لا يتنازع فيها اثنان مما يضاعف من خطر وقوع اللبس الذي يضر بحقوق العارضة في علامتها Fritolay وأن العارضة في طلب تعرضها أوضحت بما فيه الكفاية عناصر تشابه بين العلامتين التجاريتين المتنازعتين وارتكاز هما معا على كلمة ITO التي تكون الكلمة الطاغية لعلامة العارضة بشكل يجعل من المستحيل تمييز علامة العارضة من علامة المستأنف عليه بالإضافة الى نفس شكل الكتابة بلون ابيض داخل اطار دائري احمر يعلوه رسم بطاطس للايحاء لنوع المنتوج ملتمسة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رفض طلب تسجيل علامة chipsitor للأسباب الوجيهة هي الواقعية والقانونية أعلاه وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرر رغم كل ما سبق عرضه من طرف العارضة، تسجيل العلامة المتعرض على طلب تسجيلها معللا قراره كون لا وجود لاي عنصر من شانه خلق لبس بين العلامتين وأن ما خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وما علل به قراره على وجه التحديد مجانب للصواب على طول الخط خصوصا أمام أوجه التشابه التي تحملها العلامتين المتنازعتين .

في الشكل :

حيث إن مقال الطعن قد قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث تشابه علامة المستأنفة وعلامة المستأنف عليه تعيب المستأنفة على ما خلص له المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حينما استنتج أن المنتوجات المعنية من طرف العلامتين غير متشابهتين ولا مجال لخلق أي اللبس لدى الجمهور لوجود اختلاف من حيث الشكل و النطق وأنه أولا ترغب العارضة أن تؤكد على أن وقوع جمهور في اللبس يرتكز أساسا على التشابه في المنتجات لكون أن الاختلاف الذي خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما هو إلا نتاج عن عملية تدقيق محضة، وكما هو معروف ف إن مقارنة العلامات يجد أن تأخذ في مجملها وليس في تفاصيلها وأن العلامتين ستكونان لا محالة في نفس الأقسام أو الرفوف لدى الأسواق وعليه فإن المستهلك وبغض النظر على مستوى فطنته لن يستطيع التفرقة بين العلامتين لانعدام التمييز المطلوب قانونا في العلامات من ناحية شهرة العارضة فإن علامة العارضة قد تتمتع بسمعة جيدة وشهرة لا يتناقش فيها اثنان، وبالتالي فهي محمية بموجب حكام المادة ستة مكرر من اتفاقية باريس المادة 16.2 من اتفاق تريبس والمادة 162 القانون رقم 17-97 المعدلة ومعدلة وأنجز بموجب القانون رقم و05-31وتلزم المادة ستة مكرر من اتفاقية باريس العضو في اتفاقية باريس بما في ذلك المغرب بمنح العلامات التجارية المشهورة حماية خاصة من خلال النص على ما يلي و تتعهد بلدان الاتحاد بمحكم منصبه إذا سمحت تشريعاتها بذلك أو بناء على طلب الطرف المعني برفض أو إلغاء تسجيل وحظر استحضار استخدام علامة تجارية تشكل نسخة طبق الأصل أو تقليدا أو ترجمة يمكن أن تسبب التباسا لعلامة تعتبرها السلطة المختصة في بلد التسجيل أو الاستخدام معروفة في ذلك البلد على أنها بالفعل علامة الشخص يحق له الحصول على فوائد هذه الاتفاقية وتستخدم والأغراض مماثلة أو سلع مماثلة تنطبق هذه الأحكام أيضا عندما يشكل الجزء الأساسي من العلامة استنساخا لأي علام مشهورة أو تقليدا يؤدي إلى حدود تشویش ومن الواضح أن المادة المذكورة أعلاه تمنع استنساخ أو تقليد لعلامة تجارية معروفة وبالتالي تنطبق هذه الأحكام على نازلة الحال مع الأخذ في الاعتبار أن علامة المدعي عليها أعادت إنتاج الجزء الرئيسي من العلامة التجارية المعروفة المستأنفة وأن الاجتهاد القضائي المغربي والأجنبي المختلف يلجأ إلى القول بأن أحكام هذه المادة تنص ضمنا على أن العلامات التجارية المشهورة محمية دون الحاجة للتسجيل في بعض السلع أو الخدمات لذلك فإن علامة المستأنفة توفر الحماية للسلع المتماثلة حتى لو لم يتم تحديد السلع المتعارضة صراحة من خلال تسجيلها بالإضافة إلى ذلك ووفقا لتوصيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية المشتركة لحماية العلامات التجارية المعروفة سلسلة الاجتماعات الرابعة وال 30 الجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية فترة في الفترة ما بين 20 و 29 سبتمبر 1999 فقد نص عليها بوضوح تعتبر العلامة في تعارض مع علامة معروفة حيث تشكل هذه العلامة أو أحد عناصرها الأساسية إعادة إنتاج أو تقليد أو ترجمة أو كتابة حرفية العلامة معروفة قادرة على خلق تشويش حيث في ضوء ما سبق فإن علامة المدعى تقع لا محالة تحت المحظورات المنصوص عليها في الم واد مائة و ثلاثة و خمسون و مائة و أربعة و خمسون ومائة و خمسة و خمسون من القانون 19.97 بصيغته المعدلة و المكملة بالقانون 31.05 وان بحثا بسيطا عبر الانترنيت كفيل لا يضاح مدى تنوع وشهرة منتوجات العارضة وعلاماتها وأن علامة العارضة FritoLay يتم عرضها بجل الأسواق الكبرى و المحلات بالمغرب بالإضافة الى الأسواق الالكترونية مما يؤكد شهرتها لدى عموم المستهلك المغربي وان عدم اخد المكتب المغربي للملكية الصناعية بعين الاعتبار لشهرة العارضة في قراره يجعلها محقة في تقديم طعنها امام المحكمة قصد الغاء القرار المطعون في و الحكم برفض تسجيل العلامة Chipsito التي تعد استنساخا كليا لعلامة العارضة، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء القرار رقم 2023/9601 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعي الصناعية التجارية البات في التعرض رقم 16617 في ما قضى برفض تعرض العارضة و قبول تسجيل علامة المستأنف عليه تحت عدد 235457 والحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التعرض المنتظر و رفض طلب تسجيل العلامة عدد 235457 الذي تقدم به المستأنف عليه واعتباره كأنه لم يكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وتحميل المستأنف عليه مجموع الصائر.

أرفق المقال ب:صورة من طلب التعرض المقدم من طرف العارضة وأصل القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية وصورة من رسالة البريد الالكتروني الطي يفيد التبليغ.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 16/4/2024 حضر لها نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/4/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ان المشرع حدد للمكتب المغربي للملكية الصناعية بمقتضى المادة 148.3 من قانون 16/97 آجالا مقيدة و محددة لدراسة الطعون المقدمة في مواجهة طلبات تسجيل العلامات و اصدار القرارات الباتة في هذه الطلبات ، و هي اجال يتعين على المكتب التقيد بها و احترامها لتبقى بذلك من النظام العام تثار تلقائيا من قبل القضاء المختص .

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 المذكورة أعلاه ، فإن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تبت داخل أجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين ، وبالرجوع لوثائق الملف يلفى بأن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 13/01/2022 ، و باحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين ، فإن أجل البت في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة148-3 ينتهي في 14/9/2022 و أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي بتاريخ 17/10/2023 ، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 13/01/2022 و تاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في 17/10/2023 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما ، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148 المشار اليها .

وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وبالتالي فإن الهيئة المذكورة تبقى ملزمة بالبت في التعرض إنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم لم يتم إثباته ،سيما و أن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 17/10/2023 أي خارج أجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9601 مع تحميل المطعون ضدها الصائر .

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى الحكم بامر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتسجيل التعرض و رفض طلب التسجيل و التشطيب عليهمن السجل الوطني للعلامات ، فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 17/97 أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تختص بالبت في الطعن المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، و بالتالي فان الطلب المذكور يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه مع تحميل المتعرض ضدها الصائر و برفض باقي الطلبات .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الطعن .

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 9601/2023 البات في التعرض عدد 16617 بتاريخ 17/10/2023 مع تحميل المتعرض ضدها الصائر و برفض باقي الطلبات .

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle