Le non-respect par le dépositaire de son obligation de réaliser un chiffre d’affaires annuel convenu constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat de dépôt et la restitution de la chose (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81336

Identification

Réf

81336

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5959

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5448

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 794 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de dépôt, la cour d'appel de commerce examine le fondement juridique de la demande de restitution du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une clause relative à la durée du contrat. L'appelant, déposant du bien, soutenait que sa demande était fondée non sur l'échéance du terme, mais sur l'inexécution par le dépositaire de son obligation contractuelle de réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en appliquant une clause inopérante, l'action étant exclusivement fondée sur la violation d'une obligation de résultat. Elle relève que cette inexécution n'était pas contestée par le dépositaire, défaillant en appel. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 794 du code des obligations et des contrats, que le dépositaire est tenu de restituer la chose au déposant dès que celui-ci la réclame. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ك.) بواسطة نائبها بتاريخ 14/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/03/2019 تحت عدد 1045 ملف عدد 4404/8201/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعته .

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/09/2016 والذي جاء فيه أنها ابرمت مع شركة (ك. د.) عقد ايداع آلة مع توابعها وأن الآلة و توابعها موضوع عقد الوديعة مكونة من

Machine à teinter tintmaster 300 (24 175 litres canister) qui comprent.

Brosse de nettoyage des buses.

Perforateur manuel et lame 46mm.

Table élévatrice manuelle .

24 récipients des colorants (canisters).

Ordinateur complet (unité central, clavier, écran) équipe des logiciels prisma.

Imprimante d'étiquette SEIKO SLP 410.

MEUBLE POUR ORDINATEUR .

Mélangeur type fusion

وقد نصت عقدة الاهداف المشار اليها في المادة 13 من عقدة الوديعة على ما يلي : يلتزم الزبون بتحقيق رقم معاملات سنوي من منتوج آلة الصباغة لا يقل عن 200.000 درهم مع احتساب الرسوم وأن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية و تقاعست عن اداء ما بذمتها من ديون وبالتالي اصبحت مدينة تجاهها بمبلغ اجمالي قدره 359.874,51 درهم وأن عقد الوديعة تنظمه المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود الذي نص في الفصل 794 منه على أنه "لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل الأجل المتفق عليه ما لم تدعه مبررات خطيرة و لكن يجب عليه أن يرد الوديعة للمودع بمجرد ان يطلب منه ردها و لو كان الاتفاق حدد أجلا معينا لرد الوديعة ملتمسة لذلك الحكم بفسخ عقد الوديعة و الإذن لها باسترجاع الآلة موضوع عقد الوديعة مع توابعها تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و المكونة من العناصر المشار إليها أعلاه و الأمر بأنه في حالة عدم استرجاعها بصفة حبية فان العارضة مأذونة باسترجاعها بواسطة القوة العمومية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: نسخة مطابقة للأصل من باسترجاع الآلة، محضر تبليغ بواسطة المفوض القضائي عقد الوديعة، رسالة انهاء العقد والمطالبة باسترجاع الآلة ، محضر تبليغ بواسطة المفوض القضائي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك.) بعلة ان الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وغير مرتكز على أساس قانوني سليم و فاسد التعليل الموازي لانعدامه موضحة أن قاضي الدرجة الأولى، اختار النص التعاقدي الخاطئ لتطبيقه على نازلة الحال في حين ان العارضة لم تلتمس فسخ العقد الانتهاء مدته حسب ما جاء بالمادة 14 من عقد إيداع الآلة، بل طالبت بالفسخ لعدم احترام أهداف البيع طبقا للمادة 13 من العقد الرابط بين الطرفين وأن العارضة طالبت بمقتضی مقالها الافتتاحي بفسخ عقد الوديعة و استرجاع الآلة، نظرا لعدم تحقيق المستأنف عليها للأهداف المنصوص عليها بالمادة 13 من هذا العقد وبالتالي فالعارضة اطرت دعواها وبصفة حصرية في نطاق المادة 13 من عقد ايداع الالة و لم تثر لا من قريب ولا من بعيد انهاء العقد لانتهاء مهمته المنصوص عليها بالمادة 14 من نفس العقد وأن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية و تقاعست عن اداء ما بذمتها من ديون وعليه اصبحت مدينة اتجاه العارضة بمبلغ اجمالي قدره 359.874,51 درهم و أن المستأنف عليها سبق وأن توصلت بالرسالة الموجهة من طرف العارضة و لم تحرك ساكنا مع العلم أنه ليس هناك ما يجبرها على توجيه هذه الرسالة كما جاء في الفقرة الثانية من نفس البند وأن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه، عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود مؤكدة ان العارضة محقة في استرجاع الالة طبقا لمقتضيات الفصل 794 من ق.م.م ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بالاذن للعارضة باسترجاع الآلة موضوع عقد الوديعة مع توابعها تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير و المكونة من العناصر المشار إليها أعلاه والحكم بأنه في حالة عدم استرجاعها بصفة حبية فإنها مادونة باسترجاعها بواسطة القوة العمومية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها، وأدلى بنسخة عادية من الحكم .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وبالرجوع إلى كافة وثائق الملف فقد صح ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه إذ أن الطاعنة لم تطالب بفسخ العقد واسترجاع آلتها وتوابعها لانتهاء مدة العقد طبقا للمادة 14 من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 25/10/2010 بل لعدم احترام المستأنف عليها الالتزام المسطر في المادة 13 من نفس العقد أعلاه وهو تحقيق رقم معاملات لا يقل عن 200.000,00 درهم سنويا مع احتساب الرسوم وهو الادعاء الذي لم يكن محل منازعة من المستأنف عليها التي تخلفت عن الحضور ولم تدلي بأي جواب رغم توصلها بالاستدعاء هذا علاوة على ان الطاعنة أسست طلبها أيضا على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 794 من ق ل ع التي توجب على المودع عنده رد الوديعة للمودع بمجرد أن يطلب منه ردها ولو كان الاتفاق حدد أجلا معينا لرد الوديعة .

وحيث ان الحكم المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنفة وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب وبفسخ العقد والإذن للطاعنة باسترجاع الآلة وتوابعها المشار إليها بالعقد موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil