Réf
64090
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2977
Date de décision
20/06/2022
N° de dossier
2021/8301/5526
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Résolution du plan de continuation, Plan de continuation, Non-paiement des échéances, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Créances définitivement admises, Convocation du dirigeant, Conversion en liquidation judiciaire, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au motif que les créances dont le paiement était réclamé n'étaient pas encore définitivement admises au passif. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le dirigeant avait été dûment convoqué à plusieurs reprises, conformément aux exigences de l'article 634 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que si l'inscription d'une créance au plan ne vaut pas admission définitive au sens de l'article 631 du même code, l'obligation de payer les échéances s'applique néanmoins aux créances qui ont fait l'objet d'une décision d'admission définitive. Dès lors que le débiteur ne justifiait pas du paiement des échéances dues au titre des créances définitivement admises par des décisions de justice devenues irrévocables, l'inexécution du plan était caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 140 بتاريخ 07/10/2021 ملف عدد 53/8308/2021 و القاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة (م.) إلى تصفية قضائية و باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
بتعيين السيد محمد (ع.) سنديكا مع الإبقاء على الأستاذ المهدي سالم قاضيا منتدبا و بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة و تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا و نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين وتعليق هذاالإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بجعل الصوائر امتيازية.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
حيث يستفاد ومن وثائق الملف والحكم المستأنف أن سنديك مسطرة التسوية القضائية لشركة (م.) السيد عبد الرحيم (ح.) تقدم بتقرير جاء فيه أنه بناء على الحكم عدد 18 في الملف عدد 9/8301/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2018 و الذي قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (م.) وبتعيينه سنديكا في المسطرة و أنه بناء على الحكم رقم 146 الصادر بتاريخ 22/11/2018 في الملف عدد 122/8306/2018 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية لشركة (م.) ، وقد حددت مهمة السنديك في متابعة إجراءات تنفيذ المخطط ، وأكد السنديك في تقريره أن المدة المحددة لأداء القسط الأول و الثاني من ديون الشركة قد انتهت و أن رئيس المقاولة لم يدل بما يفيد أداء القسط الأول و الثاني من الديون المقبولة و الحالة تباعا في 22/11/2019 و 22/11/2020
وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة (م. ل.) بواسطة نائبها بجلسة 10/05/2021 والذي جاء فيه أن المدخلة اختياريا في الدعوى دائنة لشركة (م.) بما مجموعه 62.262.103,86 درهم ، وأنه لا يمكن الترخيص باستمرارية شركة (م.) لأن بقائها لن يؤدي إلا إلى ارتفاع مديونيتها ، خاصة و أنها عجزت تماما عن أداء قسطين من الأقساط الحالة بذمتها و الواردة في مخطط الاستمرارية على الرغم من جميع المحاولات الحبية المبذولة معها ، ملتمسة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية لشركة (م.) لكونها في حالة إعسار تام وتوقف تام عن الدفع وتحويل مسطرة التسوية إلى تصفية قضائية مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، انه قد جاء في وقائع الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي أن العارضة مدينة لشركة (م. ل.) بمبلغ62.262.103,86 درهم ، والحال أنه بالإضافة إلى كون الحكم رقم 1131 الصادر بتاريخ2020/12/09 في الملف رقم 116/8304/2019 قضى ابتدائيا إلى أن المديونية العالقة في ذمة العارضة اتجاه شركة (م. ل.) هي47.654.642,18 درهم و ليس 62.262.103,86 درهم وهذا الحكم لم يكتسي طابع قوة الأمر المقضي به لكونه لم يصبح نهائيا، وأن الملف مازال رائجا أمام المحكمة ، و أن العارضة لم تبلغ بالحكم سالف الذكر، و أنها تقدمت بالتصريح بالاستئناف بتاريخ2022/01/06 حسب الثابت من الصك عدد2022/53 ، و ذلك عملا بمقتضيات المادة 731 من مدونة التجارة التي نصت على ما يلي : إن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، و يخول الطعن للدائن و لرئيس المقاولة و للسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن و رئيس المقاولة مما يكون معه الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية جاء سابقا لأوانه ، أن الحكم المستأنف ارتكز على الأسباب التالية : انه لا يوجد بالملف أو بتقرير السنديك أي معطيات مالية واقتصادية تعطي صورة ايجابية عن مستقبل الشركة وتفيد أن المقاولة تتوفر على إمكانيات جدية من أجل الاستمرار وسداد الديون المترتبة بذمتها خصوصا أنها لم تستطع أداء أقساطها المحددة بمقتضى مخطط الاستمرارية و الحالة تباعا في2019/11/22 و 22/11/2020 و هو الأمر الذي أكدته شركة (م. ل.) بصفتها مدخلة اختياريا في الدعوى و دائنة لشركة (م.) بمبلغ يصل مجموعه الى62.262,103,86 درهم ، و إن الشركة لم تنفذ التزاماتها المحددة في المخطط داخل الآجال المحددة بالحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية، استنادا لما جاء بتقرير السنديك الذي أكد بأن رئيس المقاولة لم یدل بما يفيد أداء القسط الأول و الثاني من الديون المقبولة و الحالة تباعا في 22/11/2019 و 22/11/2020 و بعد استدعاء المحكمة الرئيس المقاولة عملا بمقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة ، و إن عدم توفير الإمكانيات اللازمة لاستمرارية المقاولة بسبب وضعيتها المالية الميؤوس منها يبرر الحكم بتصفيتها عملا بأحكام المادة 651 من مدونة التجارة التي تنص على فتح مسطرة التصفية القضائية اذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ، وانه تبعا لما ذكر تكون وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم تحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية:" و إن هذا الحكم لم يرتكز على تعليل سليم مما يستوجب إلغاءه كما سيتبين فيما يلي:
من حيث ثبوت عدم الإخلال بمخطط الاستمرارية :
إن الديون المصرح بها لا زالت في طور التحقيق كما يستفاد من الجدول المرفق طیه و بأنها لم يثبت إخلالها بمخطط الاستمرارية خاصة و أن مساطر تحقيق الديون أسفرت على أن الديون المصرح بها فاقت بكثير الديون الحقيقية التي تراكمت على شركة (م.) ، فشركة (و. ب.) سبق لها أن صرحت بدین قدرته في9.086.288,00 درهم، و أنه بعد سلوك مسطرة تحقيق دينها أعد الخبراء المعينون من طرف المحكمة تقريرا يستفاد منه أن هذا المبلغ لا يتجاوز2.091.586,6 درهم، و إن العارضة هي بصدد التقدم بالنقض في مواجهة هذا القرار الذي و إن كان قد قلص المديونية بأكثر من ثلاث مرات، فإن الواقع يفيد أن الشركة المصرحة قد استغرقت مديونيتها و انتزعت أملاكا تعود للعارضة، و من ثم فإن تنفيذ مخطط الاستمرارية بالنظر إلى المبالغ المصرح بها و المبالغ فيها هو أمر سابق لأوانه ، و أما بعض الدائنين الذين صدر بخصوص مديونيتهم قرار، فإنهم توصلوا إلى حل ودي مع المقاولة، ويتعهد رئيس المقاولة بالإدلاء به بمجرد دخوله لأرض الوطن.
من حيث دعاوي التعويض الجارية:
إن العارضة قد عانت من إجحاف شركات الايجار و المؤسسات الائتمانية و هي أقامت دعاوی رامية إلى التعويض بمبالغ مهمة سوف تعود لشركة (م.) بصفة حصرية و سوف تمكنها من جبر الأضرار التي تكبدتها من جراء الأخطاء المهنية التي زجت بها في الصعوبات المالية التي تعاني منها .
من حيث عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم.
ان المادة 651 من مدونة التجارة نصت على " أنه تفتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ، في حين أن الشركة لها إمكانيات جدية للإنقاذ كما تبين الاتفاقية التي لازال رئيس المقاولة في دبي من أجل تفعيل مضمونها، و التي اتفق فيها الطرفين على تطوير مشاريعهم الاستثمارية من أجل المنفعة المتبادلة، كما تجدر الإشارة إلى أن المسطرة شفوية، وأن عدم الاستماع لرئيس المقاولة هو إخلال بقواعد المسطرة المعتبرة من النظام العام خاصة، وأن العارضة أثبتت بأن رئيس المقاولة، يتواجد خارج أرض الوطن لأسباب مهنية، تعزی بالخصوص للمجهودات الجبارة المبذولة من طرف هذا الأخير، من أجل إيجاد سيولة تمكن الشركة من الاستمرار، إذ أنه قام بتوقيع اتفاقية استثمار مع شركة أجنبية بقيمة عشرة (10) ملايين يورو، أي ما يعادل مائة (100) مليون درهم، حسب الثابت من اتفاقية مشروع مشترك ، وأنه يتعهد بالدخول و المثول أمام المحكمة بمجرد فتح الحدود، وتثير العارضة نظر المحكمة إلى أن الطلب الذي تقدم به السنديك ، و تؤكد للمحكمة أن الأمر لا يخرج عن نطاق دعوی کیدية من طرفه لأن أخ المسير تقدم بدعوى رامية إلى استبداله في ملف التسوية القضائية بصفته الممثل القانوني لشركة (ك.)، لأنه لا يقوم بدوره على الشكل المطلوب و يعرقل استمرار نشاطها ، و في غياب أي إخلال بمخطط الاستمرارية فإن القول بفسخه يبقى سابقا لأوانه و هو الأمر الذي سوف تتصدى له محكمة الاستئناف لأن الحكم صدر في غياب رئيس المقاولة و خرق حقوق الدفاع المعتبرة من النظام العام. و أن العارضة تتعهد بإحضار ممثلها القانوني في جلسة البحث التي تطالب بالأمر بها ضمانا لحقوق الدفاع، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتحويل التسوية القضائية لشركة (م.) إلى تصفية قضائية و القول بسريان الحكم رقم 146 القاضي بالمصادقة على مخطط الاستمرارية الصادر بتاريخ 22/11/2018 مع تحميل الصائر على من يجب قانونا.
وارفقت المقال بنسخة من الصك ونسخة من جدول تحقيق الديون ونسخة من مقال الإستئناف التجاري عدد 3237/8232/2021 ونسخة من مستخرج وزارة العدل ونسخة من اتفاقية .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها 16/5/2022 حضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذ (ع.) ورجع استدعاء السنديك بملاحظة رفضت كاتبة السنديك التوصل لأنه تم استبداله في الملف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 6/6/2022مددت لجلسة 20/06/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من الإخلال بأحد القواعد المسطرية المتمثلة في عدم الإستماع لرئيس المقاولة قبل الحكم بفسخ مخطط الإستمرارية، فان المادة 634 من مدونة التجارة أوجبت على المحكمة ان تقضي بفسخ مخطط الإستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة إذا لم تنفد هذه الأخيرة التزاماتها المحددة في المخطط ، او لم ينفد هذا المخطط في الأجال المحددة وذلك بعد الإستماع الى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، وان الثابت ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استدعت رئيس المقاولة عدة مرات ورجع استدعائه بأنه انتقل من العنوان، كما استدعت نائبته الحالية وتوصلت بالإستدعاء، وبذلك فان المحكمة تكون قد احترمت مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة ولم تخرق اية قاعدة مسطرية كما تدعي الطاعنة.
وحيث بخصوص السبب المرتكز على عدم الإخلال بمخطط الإستمرارية وبأن الديون المصرح بها لا زالت في طور التحقيق، فانه وعملا بالمادة 631 من مدونة التجارة فانه لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح أجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم و لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب، وهو ما يستشف منه أن مجرد تقييد دين في المخطط لا يترتب عنه أداء الأقساط التي حل أجلها، بل لا بد ان يكون الدين قد تم قبوله بصفة نهائية في باب الخصوم أي صدور مقرر نهائي بقبول الدين ضمن خصوم التسوية القضائية وهو ما يقتضي صدور أمر عن القاضي المنتدب واصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالإستئناف او صدور قرار عن محكمة الإستئناف بقبول الدين المصرح به ، وان الثابت من جدول تحقيق الديون المرفق بمذكرة بيان أوجه الإستئناف، أن مجموعة من الديون المصرح بها قد صدرت بشأنها قرارات استئنافية بتأييد الأحكام القاضية بقبول الدين، مما يجعل هذه الديون مقبولة بصفة نهائية في باب الخصوم، وان الطاعنة لم تدل بما يفيد أداء القسطين الأول والثاني الحاليين في 22/11/2019 و 22/11/2020 بخصوص تلك الديون، مما يشكل اخلال بمخطط الإستمرارية يبرر ترتيب الجزاء المنصوص عليه في المادة 634 من مدونة التجارة ، وان الحكم المستأنف الذي نحى في نفس الإتجاه يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
54665
Vérification des créances : L’autorité de la chose jugée s’oppose à la contestation d’une créance établie par un jugement définitif devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2024
54721
Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54817
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
55139
Extension de la liquidation judiciaire : le rejet de la demande est confirmé en l’absence de preuve de fautes de gestion ou de confusion des patrimoines (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55433
Plan de continuation : l’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56279
Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Redressement judiciaire, Preuve par factures, Nullité de la clause d'arbitrage, Instance en cours au jour du jugement d'ouverture, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Contrat d'entreprise, Continuation de l'action, Compétence territoriale, Clause compromissoire, Arrêt des poursuites individuelles
56705
Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57069
Déclaration de créance : le défaut de mention du mode de calcul des intérêts justifie le rejet de leur admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57429
Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
Situation irrémédiablement compromise, Résolution du plan de continuation, Rapport du syndic, Plan de continuation, Non-respect des engagements, Entreprises en difficulté, Défaut de paiement des échéances, Conversion en liquidation judiciaire, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de garanties sérieuses