Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de payer la taxe d’habitation et de services communaux ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69675

Identification

Réf

69675

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2281

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1764

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire.

L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour retient que, si l'article 5 de la loi 49-16 répute les charges incluses dans le loyer en l'absence de clause expresse, le contrat de bail en l'espèce stipulait bien que le preneur était redevable de toutes les charges et taxes afférentes au local.

Elle juge cependant que le non-paiement de cette taxe spécifique, bien que fautif et justifiant une condamnation à paiement, ne constitue pas l'un des motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi précitée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le preneur au paiement des arriérés de la taxe et confirme le rejet de la demande d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة2930.00درهم تم رفعها إلى مبلغ3223.30درهم، وأنها إمتنعت عن أداء رسم السكن والخدمات الإجتماعية بحسب نسبة 10 في المائة رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 11/09/2019.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات السكن والخدمات الاجتماعية بحسب مبلغ 17961.00 درهم عن 47شهرا ابتداء من 01/09/2014 وجب فيها مبلغ 13771.00 تبعا لمشاهرة محددة في مبلغ 2930.00، وعن 13شهرا ابتداء من 16/06/2018 وجب فيها مبلغ 4190.00 تبعا لمشاهرة محددة في مبلغ 3223.30درهم، مع إفراغها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 1000.00درهم مع الصائر.

وأرفقت مقالها بتواصيل كراء، محضر تبليغ إنذار ووصولات أداء.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون رسم السكن والخدمات الإجتماعية لايعتبر وبخلاف ماذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من مشتملات عقد الكراء، كما أن وصل الكراء المستدل به لايتضمن ما يفيد أداء المستأنف عليها للرسم المذكور وإنما المبلغ المضمن به يخص الوجيبة الكرائية فقط وهو الثابت من خلال كتابة رقم 0.00درهم في خانة رسم النظافة، وأنه وأمام ثبوت مطل المستأنف عليها فإنه يتعين الحكم بإفراغها.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 9808.00درهم واجب رسم السكن وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00درهم عن كل يوم تأخير.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن تعليل الحكم المستأنف جاء سليما من الناحية القانونية.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى رفضها للطلب بعلة أن رسم السكن والخدمات يعتبر من مشتملات الوجيبة الكرائية مادام لم يتم التنصيص عليه بمقتضى عقد الكراء، والحال أن الرسم المذكور لايعتبر من مشتملات الوجيبة الكرائية ، كما أن وصل الكراء المستدل به لايتضمن ما يفيد أداء المستأنف عليها للرسم المذكور وإنما المبلغ المضمن به يخص الوجيبة الكرائية فقط وهو الثابت من خلال كتابة رقم 0.00درهم في خانة رسم النظافة، وأنه وأمام ثبوت مطل المستأنف عليها فإنه يتعين الحكم بإفراغها.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون 16.49 نصت على أنه " تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات ... ، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.

تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها".

وحيث إن الفقرة الثامنة من الفصل الثاني من عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى نصت على كون المكتري يبقى ملزما بأداء جميع التحملات الواقعة على المحل المكترى.

وحيث إن رسم السكن والخدمات الجماعية يعتبر من ضمن تلك التحملات مما يبقى معه المكتري ملزما بأدائها أمام وجود إتفاق على ذلك.

وحيث إن المستأنفة طالبت بأداء الواجبات المذكورة عن المدة من 01/09/2014 إلى 16/06/2018 بحسب مبلغ 13771.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 2930.00درهم، وعن المدة من 17/06/2018 إلى 16/07/2019 بحسب مبلغ 4190.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 3223.30درهم.

وحيث إن البين من الحكم عدد 3765 الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 3394/1301/2018 والمستدل به من طرف المستأنف عليها أن السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 2930.00درهم تم الزيادة فيها إلى مبلغ 3223.30درهم ابتداء من 17/06/2018.

وحيث تبعا لذلك تكون المستأنف عليها ملزمة بأداء الواجبات المذكورة عن المدة من 01/09/2014 إلى 16/06/2018 أي 46 شهرا وجب فيها مبلغ 13478.00درهم وعن المدة من 17/06/2018 إلى 16/07/2019 أي 13 شهرا وجب فيما مبلغ 4190.00درهم ليكون المجموع الواجب أداؤه محددا في مبلغ 17668.00درهم.

وحيث إن عدم أداء واجبات رسم النظافة والخدمات الجماعية لايعتبر ضمن الأسباب الموجبة للإفراغ المنصوص عليها بمقتضى القانون 16.49 مما يكون طلب إفراغ المستأنف عليها بسبب مطلها في أداء تلك الواجبات فير مؤسس قانونا ويتعين رفضه

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الأداء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 17668.00درهم عن واجبات رسم السكن والخدمات الجماعية عن المدة من 01/09/2014 إلى 16/07/2019 وبتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux