Le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties et peut requalifier un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66606

Identification

Réf

66606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6416

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4937

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que l'appelant tenait pour un contrat de gérance libre tandis que l'intimé le qualifiait de bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que la relation contractuelle relevait des dispositions des articles 152 et 153 du code de commerce relatives à la gérance libre, et non de la loi 49.16 sur les baux commerciaux. La cour rappelle qu'il lui appartient de restituer aux conventions leur exacte qualification juridique, indépendamment de la dénomination retenue par les parties.

Elle relève qu'une précédente décision de justice avait déjà définitivement qualifié le contrat de bail commercial, rendant ainsi inopérante l'argumentation de l'appelant. Le défaut de paiement des loyers étant établi par une mise en demeure restée infructueuse, la cour juge que les conditions de la résiliation et de l'expulsion sont réunies.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle de l'intimé, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في المقال الاستئنافي:

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع بتغيير سبب الدعوى ونقصان التعليل فيبقى مردودا لأن المحكمة غير ملزمة بالتكييف الذي يعطيه الأطراف للاتفاقات التي يبرمونها والمحكمة باطلاعها على وثائق الملف اتضح لها أن محكمة الاستئناف سبق لها أن فصلت في طبيعة العلاقة المبرمة بين الطرفين واعتبرتها كراءا عاديا وليس تسييرا حرا وأن مطالبة المستأنف عليها بواجبات الكراء باعتبارها نتاج علاقة تسيير حر لا يغير من جوهر الدعوى شيئا ما دام أن المحكمة هي من تملك صلاحية تكييف طبيعة العلاقة الكرائية مما تبقى معه منازعة الطاعنة بخصوص نوعية العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليها غير ذات أثر قانوني على النزاع فتكون المنازعة غير مبنية على أساس سليم ويتعين بالتالي رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث يبقى الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المواد 152 و 153 من مدونة التجارة غير مبني على أساس سليم ما دام أن الأمر لا يتعلق بعقد تسيير حر بل بعلاقة كرائية تخضع في مقتضياتها للقانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجاري وما دام أن المستأنف عليها قد بعثت بإنذار للطاعنة توصلت به هذه الأخيرة شخصيا بتاريخ 06/03/2024 لأجل اداء الكراء عن المدة من اكتوبر 2020 الى متم يناير 2024 فإن التماطل ثابت وتكون الدعوى خاضعة لمقتضيات قانون 49.16 بغض النظر عن التكييف الذي حاولت المستأنف عليها إسباغه على العلاقة التعاقدية وجعلها تسييرا حرا لأن الثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 تحت رقم 6528 أن الأمر يتعلق بعقد كراء مما يكون معه الدفع بخرق مقتضيات الفصول 152 و 153 غير ذي أساس سليم ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام الأصل التجاري لنشاط الحلاقة فيبقى بدوره دفعا غير مؤسس قانونا على اعتبار ان الطاعنة نفسها أكدت أنها أعادت كراء المحل منذ سنة 2020 فارغا والبين أنها توقفت عن أداء الكراء بخصوص المدة المطالب بها في الإنذار مما يكون معه المطل ثابت في حقها ويكون الحكم المستأنف لما قضى بالأداء والإفراغ مبنيا على أساس سليم وحريا بالتأييد، الشيء الذي يتعين معه رد الدفع لعدم وجاهته.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم ويتعين بالتالي ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

في الطلب الاضافي:

حيث إن عقد الكراء يعد من العقود التبادلية إذ يقع على عاتق المكتري الالتزام الأساسي بأداء واجبات الكراء نظير انتفاعه بالعين المكتراة.

حيث تهدف المستأنف عليها الى الحكم لفائدتها لواجبات الكراء عن المدة اللاحقة والمحددة من ابريل 2025 الى متم نونبر 2025 وما دام الملف خال مما يفيد أداء المدة المذكورة فإن الطلب يكون جدير بالاعتبار ويتعين الاستجابة له وذلك بالحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 8000 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2025 على متم نونبر 2025.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

وفي الطلب الاضافي: بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ (8000 درهم) واجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من شهر ابريل 2025 الى متم نونبر 2025 وبتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux