Réf
66607
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6490
Date de décision
10/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5270
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Preuve des dépenses, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation, Droit au bail, Déclarations fiscales, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Améliorations
Source
Non publiée
Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, contesté par le bailleur qui le jugeait excessif et par le preneur qui le jugeait insuffisant.
L'appelant principal soulevait notamment l'impossibilité d'indemniser la clientèle et la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur. La cour rappelle, au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, que les déclarations fiscales ne constituent qu'un élément parmi d'autres pour l'appréciation de la valeur du fonds de commerce et que leur absence ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation pour ces éléments.
La cour retient en revanche que l'indemnisation des améliorations et réparations est subordonnée à la preuve de leur réalisation et de leur coût par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, les sommes allouées à ce titre par l'expert doivent être déduites du montant total.
La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de l'indemnité d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/09/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/2025 تحت عدد 2568ملف عدد 383/8207/2024 الذي قضى : في الشكل بقبول الدعوى الأصلية والمضادة و في الموضوع في الطلبين معا بإفراغ المدعى عليه محمد (س.) من المحل التجاري رقم 31 الكائن بالطابق الأول قيسارية نزار شارع [العنوان] سيدي سليمان هو او من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض إجمالي عن فقدانه الأصل التجاري قدره 72.000 درهم يؤديه لفائدته المدعي شكير (ح.) وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم المستأنف عليه باستئناف فرعي يستأنف مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2025 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه
في الشكل: -في الاستئناف الأصلي:
و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الاستئناف الفرعي:
وحيث إن الاستئنافي الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوفي لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه بأن المدعى عليه يكتري منه محل تجاري مقابل سومة شهرية قدرها 440 درهم وانه يرغب في استرجاع المحل المذكور للاستعمال الشخصي ووجه انذار بذلك للمدعى عليه لم يستجب له ، والتمس لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار وافراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه او بإذنه وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وارفق المقال بانذار ، محضر تبليغ انذار، صورة محضر معاينة وصل كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الذي ادلى به المدعى عليه بواسطة نائبه اثناء المداولة- وجاء فيها في الجواب بان محضر المعاينة المدلى به منجز لفائدة شكير (ز.) التي لا تعد طرف في الدعوى وان الإنذار المتوصل به لم يصدر بناء على امر من السيد رئيس المحكمة وهو ما يجعل محضر تبليغه غير قانوني فضلا عن ان المدعي لم يثبت احتياجه للمحل المدعى فيه، وفي المقال المضاد فانه يكتري المحل منذ سنة 2007 ويستحق تبعا لذلك تعويض عن الافراغ ملتمسا في الجواب أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا اجراء بحث ورفض الطلب وفي الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 170 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2025/3/19 القاضي بإجراء خبرة.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب المودع في الملف بجلسة 2025/5/28.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها التي ادلى بها المدعى عليه وجاء فيها بان الخبرة غير موضوعية من حيث تحديدها للتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية الذي جاء زهيدا مقارنة مع موقع المحل الذي يعرف رواجا كبيرا ومع الرأسمال المستثمر وطول مدة الكراء ملتمسا أساسا الحكم بإجراء خبرة جديدة واحتياطيا الحكم له بتعويض قدره 72.000 درهم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها المدعي بواسطة نائبه وجاء فيها بان مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير مبالغ فيه بالنظر الى مساحة المحل المدعى فيه والنشاط الممارس به وسومته الحقيقية وبالرغم من عدم ادلاء المدعى عليه بالتصريحات الضريبية ملتمسا الحكم بإجراء خبرة جديدة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنبعدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك ان تقدير التعويض عن الافراغ لئن كان يندرج في اطار السلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تستأنس في ذلك باي اجراء من اجراءات التحقيق الا ان ما يعاب على الحكم المطعون فيه هو اعتماده على جميع النتائج المضمنة صلب تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية والاخد بها دون الالتفات والجواب على الدفوع والماخذ التي اثيرت حول خلاصة الخبرة التي بالغت في تقدير التعويض سيما عن عنصري الرواج التجاري والحق في الكراء الشئ الذي اضر بحقوق ومصالح المستانف ذلك ان ما تم تقديره من لدن السيد الخبير كتعويض عن فقدان العنصرين سالفي الذكر لم يتم فيها الاستناد على عناصر التقدير المعتمدة قانونا حين تقديره التعويض عن عنصر السمعة والزبناء وتحديده في مبلغ 30.000.00 درهم على اساس دخل شهري قدره 2500 درهم اذ لم ياخذ بعين الاعتبار موقع المحل الذي يتواجد بالطابق العلوي الأول من القيسارية ولا يعرف حركة كثيفة من لدن العملاء فضلا على صغر مساحته التي لا تتجاوز 8 امتار وقدم البناء وبساطة النشاط التجاري الممارس به والمتمثل في بيع مستلزمات الخياطة التقليدية والذي يكتسي صبغة تقليدية ويمتاز بالموسمية وان النشاط الممارس لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يدر دخلا شهريا قدره 2500 درهم شهريا كما ان التقدير المعتمد لم ياخذ بعين الاعتبار كذلك وضعية المستانف عليه الضريبية التي تبقى منعدمة وانه كان حريا بالسيد الخبير عدم احتساب قيمة عنصري الزبناء والسمعة لعدم الادلاء بالتصريحات الضريبية من طرف المستانف عليه اذ ان احتسابها يبقى متوقفا على ذلك وان بعض التحسينات والاصلاحات البسيطة التي عاينها الخبير بالمحل موضوع الافراغ لم تتم الا قبل اسبوع او اسبوعين فقط من انتقاله لعين المكان للقيام بمهمته وان التعويض عنها وتحديده في مبلغ 1500 درهم عن تغليف الحائط و 1500 درهم عن الزليج يبقى غير مستحق وما قيل عن المبالغة في تقدير قيمة التعويض عن الرواج التجاري يصدق على التعويض المعتمد عن الحق في الكراء والذي تم تقديره في مبلغ 36000 درهم وهو تقدير مبالغ فيه اذ لم ياخذ السيد الخبير حين تحديده التعويض عن هذا العنصرلقيمة السوقية لكراء المحل والتي لا تتجاوز 440 درهم شاملة لضريبة النظافة وان ما تم تقديره بشان ذلك جاء مجحفا ومفتقدا لعناصر التقويم المعتمدة قانوناوبناءا على ماسلف بسطه وتوضيحه يبقى من المناسب جدا الامر باجراء خبرة تقويمية جديدة يعهد بها لاحد الخبراء المختصين قصد انجاز خبرة تتسم بالموضوعية وتلامس بدقة التعويض المستحق عن الافراغ دون ضرر او اضرار ، ملتمسة قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا حول الطلب الاصلي تاييد الحكم المستانف فيما قضى به في الطلب الاصلي مع تحميل المستانف عليه صائر المرحلتين وحول الطلب المقابل اساسا الامر تمهيديا باجراء خبرة تقويمية جديدة يعهد بها لاحد الخبراء المختصين قصد انجاز خبرة تتسم بالموضوعية وتلامس بدقة التعويض المستحق للمستانف عليه عن الافراغ دون ضرر او اضرار احتياطيا تاييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض الى الحد المعقول والمناسب الذي يراعي كل ما اثير بمقال الطعن بالاستئناف من اسباب .
أرفق المقال ب: نسخة حكم .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعيالمدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/11/2025عرض فيها فيماحول الاستئناف الأصلي فان الاستئناف الأصلي لا يرتكز على أساس صحيح ذلك ان المستأنف ذكر في أسباب استئنافه ان عنصري الرواج التجاري والحق في الكراء عند تقدير التعويض لم يتم الاستناد على عناصر التقدير المعتمدة قانونيا وانه لم يتم الادلاء بالتصريحات الضريبية وحتى يمكن احتساب قيمة عنصر الزبناء والسمعة وانه وعلى العكس من ذلك فان ما حدده الخبير بخصوص دلك فان ما حدده الخبير بخصوص السمعة و الزبناء فهو مبلغ بسيط جدا بالمقارنة مع المدة الطويلة التي قضاها العارض في استغلال المحل امافيه يتعلق بالتصريحات الضريبية فيها لا تعتبر العنصر الوحيد في تحديد قيمة التعويض و انما هناك عناصر أخرى وتبقى مجرد مؤشر يساعد في تحديد قيمة الاصل التجاري ويتبين ان ما قدره الخبير لايمتل القيمة الحقيقة للمحل و ان الخبير لم يعتمد على ما صرح به العارض من مبالغ حوال الرأسمال المستثمر و الدخل الشهري مما يتعينرفض الاستئناف الأصلي وحول الاستئناف الفرعي فان المحكمة الابتدائية عندما قضت للعارض بتعويض كاملا قدره 72.000 درهم مقابل افراغه للمحل التجاري المكتري فإنها تكون قد حانت الصواب ذلك ان المبلغ المحدد من طرف المحكمة لا يمثل القيمة الحقيقة للمحل الذي له زبناء كثيرون وله سمعة كبيرة ولطول مدة الكراء والموقع المهم والإصلاحات التي قام بها العارض لذلك فان العارض يلتمساجراء خبرة جديدة وان العارض اكترى هذا الم محل لمدة طويلة وان التعويض الذي تم تقديره غير كاف ولا ينسجم مع مميزات المحل لذلك فان العار لذلك فان العارض يلتمس رفعه الى مبلغ 50.000 درهم ، ملتمسا حول الاستئناف الأصليرفضه موضوعا وحول الاستئناف الفرعي قبول الطلب شكلا وموضوعا تأييد الحكم مبدئيا مع تعديله جزئيا والحكم بخبرة جديدة واحتياطيارفع التعويض المتعلق بالحق في الكراء من مبلغ 30.000 درهم الى مبلغ 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستانف عليه الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/12/2025 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة ضبط هذه المحكمة ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة10/12/2025.
في الاستئنافين الأصلي و الفرعي :
حيث تمسك كل مستأنف بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه
و حيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير عبد الرحيم (حس.) تبين انها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و بها من العناصر القانونية و الواقعية التي تمكن المحكمة من تحديد التعويض المستحق للمكتري عن انهاء عقد الكراء و بالتالي لا موجب للأمر بإجراء خبرة جديدة
و حيث انه بخصوص التعويض عن الحق في الايجار فان الخبير اعتبر ان السومة الكرائية لمحل مماثل تقدر حاليا في 1000 درهم دون أداء قيمة الحق في الكراء استنادا الى التحريات الميدانية التي قام بنفس العنوان و هو مبلغ مناسب بالنظر الى موقع المحل المتواجد بقيسارية و النشاط التجاري المزاول به المتمثل بيع لوازم الخياطة ومساحته 8 امتار و مدة الكراء التي ترجع الى سنة 2007 ،
و بالنسبة للتعويض عن الزبناء و السمعة التجارية فان المادة 7 من القانون رقم 49.16 اعتبرت التصاريح الضريبية عن السنوات الأربع مجرد عنصر في تحديد قيمة الأصل التجاري و ان عدم توفر المكتري المستأنف عليه عليها لا يحول دون حصوله على التعويض بشأنها ( قرار محكمة النقض عدد 97 بتاريخ 09/02/2023 في الملف التجاري 770/2/3/2021 ، و ان الخبير كان صائبا لما حدد هاذين العنصرين استنادا الى رقم معاملات المحلات غير الخاضعة للضريبة برسم قانون المالية الحالي بالنظر الى موقع المحل المكترى و النشاط المزاول به
و حيث صح ما نعاه الطاعن بخصوص التعويض عن الإصلاحات و التحسينات اذ بالرجوع الى تقرير الخبرة في صفحته السابعة حدد الخبير مبلغ 1500 درهم عن مصاريف تغليف الحائط و مبلغ 1500 عن الزليج رغم ان المكتري لم يثبت قيامه باية اصلاحات بالمحل المكترى و المصاريف التي انفقها فعليا ، و من تم يتعين استبعاد ما جاء في تقريره بهذا الخصوص
و حيث انه اخذا بعين الاعتبار الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية و استنادا الى موقع المحل موضوع النزاع و مساحته والنشاط الممارس به وطول مدة الكراء والسومة الحالية لمحل مماثل له حسب الوارد في تقرير الخبرة تحدد المحكمة التعويض المستحق عن افراغه في مبلغ (69.000.00 درهم) ومنه يتعين رد الاستئناف الفرعي لموضوعية الخبرة وتحميل رافعه الصائر، مع اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وذلك بحصر مبلغ التعويض المحكوم به في ( 69.0000درهم ) ، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل:قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع:باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا مع تعديل التعويض المحكوم به و حصره في مبلغ (69.000,00درهم) و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة،وبرد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025