Loi n° 49-16 : La résiliation du bail pour modifications des lieux est conditionnée à la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66608

Identification

Réf

66608

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6508

Date de décision

11/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5415

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère préjudiciable des travaux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le contrat n'interdisait pas les changements et que leur nocivité n'était pas établie.

L'appelant soutenait que la réalisation des travaux sans son autorisation suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour constater le préjudice. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la résiliation du bail n'est encourue que si les modifications apportées par le preneur portent atteinte à la solidité ou à la sécurité de l'immeuble.

Elle retient que la charge de la preuve de ce préjudice spécifique pèse exclusivement sur le bailleur. La cour juge en conséquence que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'expertise pour suppléer la carence probatoire du demandeur.

La simple constatation administrative des travaux, à défaut de démontrer leur impact technique, est jugée insuffisante pour fonder l'éviction. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءعلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم عدد 2222 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/02/2025 في الملف التجاري رقم 2024/8219/15117 و الذي قضى في طلب الضم برفض الطلب وفي الشكل قبول الطلب وفي الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد نعيم (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2024 عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء وذلك بمقتضى عقد كراء محرر بتاريخ 01/05/2018 وقع تمديده بمقتضى إشهاد عدلي مضمن بعدد 879 كناش 473 بتاريخ 06/05/2021 و أن المدعى عليه قام بإدخال تغييرات للمحل دون إذنه عن طريق هدم جدران الواجهة الأمامية و الجانبية بسدة المحل و هدم الدرج المؤدي إلى السدة و فتح نوافد كبيرة وأنه لم يبادر إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه رغم إنذاره , ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه من المحل المكرى له و الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من يوم امتناعه و بأدائه تعويضا عن الضرر محدد في 50000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و احتياطيا بإجراء خبرة للوقوف على التغييرات و مدى الضرر الذي ألحقته بالمدعي و حفظ حقه في التعقيب وتحميل المدعى عليها الصائر, و عزز مقاله بعقد كراء و عقد عدلي و طلب تبليغ إنذار و محضر تبليغه و شهادة الملكية و رسالة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 27/01/2025 جاء فيها من حيث طلب الضم أن المدعي تقدم بمقال يرمي إلى الأداء و الإفراغ أمام هذه المحكمة وصدر بشأنه حكم بالاختصاص و أن الغاية من المقالين هي الإفراغ مما يجعل الدعويين مرتبطين، و أنه لم يدخل أي تغييرات للمحل المذكور و إنما قام ببعض التزيينات فقط و أنه وجد المحل على حاله وقت إبرام العقد و أن الشكاية المدلى بها لا تصف الأشغال ولا خطورتها طبقا للمادة 8 من القانون 16/49 , و أرفق المذكرة بصورة مقال و مذكرة الدفع بعد الاختصاص.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 10/02/2025 جاء فيها أن طلب الضم لا يرتكز على أساس لكون الدعويين تختلفان من حيث السبب و الموضوع و أن الثابت من أوراق الملف أن المدعى عليه قام بالتغييرات وفق المفصل في مقال الدعوى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف استند في تعليلاته للقول برفض طلبه على أن العقد الرابط بين الطرفين لا يمنع من القيام بالتغييرات وأنه لم يثبت كون التغييرات المحدثة بالمحل تشكل ضررا بالبناء أو ترفع من تحملاته وحول الزعم بكون العقد الرابط بين الطرفين لا يمنع من القيام بالتغييرات بالعين المكراة أنه و خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإنه بالرجوع لعقد الكراء الرابط بين الطرفين والمصادق عليه من قبلهما بتاريخ10/05/2018 فإنه يشير في أحد بنوده صراحة إلى ما يلي:"...يلتزم المكتري بالصيانة والمحافظة على جميع مرافق هذا المحل التجاري وأنه مسؤول عن كل عيب أو ضرر بالمحل التجاري أو مرافقه"و أن الاشهاد العدلي المضمن تحت عدد 879 كناش 473 بتاريخ 06 ماي 2021 والذي يعتبر تمديدا لهذا العقد قد ورد فيه: "أن الطرفان يستمران في الالتزام بنفس الشروط" وأنه أمام ذلك يتبين أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما اعتبر العقد الرابط بين الطرفين لا يمنع المكتري من إدخال تغييرات على المحل وحول الزعم بكونه لم يثبت كون التغييرات المحدثة بالمحل لا تشكل ضررا بالبناء أو ترفعمن تحملاتهأنه بالرجوع للوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي يتبين أنه مرفق بمراسلة تحمل الرقم عدد 1084 مؤرخة في 17 يوليوز 2024 موجهة من رئيس مقاطعة سيدي مومن له جوابا عن الشكاية عدد 436 بتاريخ 04/07/2024 و الرسالة عدد 462 بتاريخ 12/07/2024 وأن المراسلة المذكورة قد ورد فيها: "أن الشرطة الإدارية الجماعية لسيدي مومن قد قامت ببحث و معاينة بعين المكان بتاريخ 05/07/2024 و أنجزت محضرا في الموضوع حيث تبين لهم فتح نوافذ كبيرة من طرف المشتكى به من خلال هدم جدران بالواجهة الأمامية والجانبية لسدة المحل التجاري موضوع الشكاية بدون سند قانوني"وأن المراسلة المذكورة قد بنيت على محضر رسمي محرر من طرف أعوان محلفين لا يمكن الطعن في محاضرهم إلا بالزور وأنه قد توجه بإنذار للمستأنف عليه حول التغييرات المذكورة إلا أن هذا الأخير لم يقم بالرد عليه أو التعبير عن حسن نيته بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل القانوني الممنوح له وأن إدخال تغييرات بالعين المكراة دون إذن الطرف المكري يعتبر من جهة إخلالا ببنود العقد المبرم بين الطرفين و من جهة أخرى مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وأن القول بكون التغييرات المدخلة على المحل تشكل ضررا بالبناية وتؤثر على سلامة البناء أو ترفع من تحملاته أو عدمه تبقى مسألة فنية متروك تقديرها لأهل الاختصاص وهم الخبراء وأنه قد طالب من خلال مقاله الافتتاحي بإجراء خبرة على العقار بواسطة خبير قضائي بناء على أمر المحكمة للوقوف على مدى الضرر الذي ألحقه المستأنف عليه بالمحل المكرى له جراء ذلك مع حفظ حقه في التعقيب على هذه الخبرة بعد الإنجاز وأن المطالبة بإجراءات خبرة هو من ضمن إجراءات تحقيق الدعوى استنادا للفصل 55 ما يليه من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة الابتدائية لم تقف على الحياد عندما قامت باستبعاد الوثيقة المدلى بها من قبله والتي تؤكد قيام المستأنف عليه بإدخال تغييرات على العين المكراة زاعمة أنه لم يثبت أن التغييرات المدخلة على المحل قد أضرت به أو رفعت من تحملاته وأن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية يعتبر حكما استباقيا من جانب واحد على مسألة فنيةلم تناقش أمامها ولا تتوفر على الوسائل الفنية و التقنية للقول بتحقيقها من عدمه , ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ما هو مفصل في المقال الافتتاحي وباقي محرراته.مرفقات نسخة من الحكم المستأنف و صورة من عقد كراء محل تجاري وصورة من إشهاد عدلي وصورة من مراسلة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنف تقدم بمقال استئنافي يحمل مجموعة من الادعاءات الواهية والتي لاتستقيم لا من حيث الواقع والقانون حيث يعيب المستأنف على الحكم الابتدائي أنه قد جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب، لكن وخلافا لذلك فالمحكمة المصدرة للحكم الابتدائي قد صادفت الصواب، إذ أنه لم يدخل أي تغييرات على المحل المذكور وإنما قام ببعض التزيينات والتي لا تشكل أي تغيير لكونه يمارس مهنة بيع التوابل والتي تحتاج الى بعض التزيين بل الأكثر من ذلك فانه وقت ابرام العقد قد وجد المحل على حالته ولم يقم بإجراء أي تغيير يمس العقار وان المادة 8 من القانون 49.16 لا يمكن تطبيقها ونازلة الحال لعدم تحقق شروطهاوبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ومعللا تعليلا صحيحا ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم بما قضى به ابتدائيا.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12|/2025 تسلم نائب المستأنف نسخة من المذكرة الجوابية وأكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة11/12/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الإنذار موضوع النازلة مبني على سبب احداث تغييرات بالمحل المكرى ولأنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 8 من قانون 16/49 باعتباره القانون الذي اضحى يحكم كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والمتوفرة فيها شروط اعماله والذي يبقى المدعى فيه خاضعا لاحكامه فان المكري يحق له طلب افراغ المكتري بدون الزامه بأداء أي تعويض للمكتري اذا اقدم هذا الأخير على احداث تغييرات بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء او يرفع من تحملاته ولان المادة أعلاه ربطت احداث تغييرات بالاضرار بالبناية والتاثير على سلامة البناء او الرفع من تحملاته للقول بالافراغ بدون تعويض ولأنه وبالاطلاع على وثائق الملف فانه ليس فيها ما يفيد ان المعطى القانوني المذكور أي احداث اضرار بالبناية اثرت على سلامة البناء او رفعت من تحملاته وهي الواقعة التي يبقى مدعيها ملزما بإقامة الدليل على ثبوتها أي اثبات الضرر الناتج عن التغييرات على فرض احداثها وان المحكمة لم تكن ملزمة باجراء خبرة لاقامة الحجة على وقائع لفائدة احد الأطراف يبقى الملزم باثباتها, ولأنه وطبقا للمادة 6 من نفس القانون فانه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات التجارية الا طبقا لمقتضيات المادة 26 منه ويعتبر كل شرط مخالف باطل وبالتالي فلا مجال للاحتجاج باي مقتضى خارج نطاق القانون أعلاه للقول بالافراغ , وان ما جاء في المراسلة الصادرة عن رئيس مقاطعة سيدي مومن لاتفيد قيام ما اوجبته المادة 8 بالشروط الواردة في فقرتها أعلاه .

وحيث انه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux