Réf
66609
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6510
Date de décision
11/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5403
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Registre du commerce, Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation, Indemnité d'éviction, Évaluation du fonds de commerce, Évaluation du droit au bail, Date de début d'exploitation, Contestation de l'expertise, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ancienneté de l'exploitation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.
Le bailleur appelant soutenait que l'évaluation était excessive, invoquant notamment l'inscription tardive du preneur au registre du commerce et une surévaluation de la clientèle et du droit au bail. La cour écarte le premier moyen en relevant que le registre du commerce mentionnait une date de début d'exploitation bien antérieure à celle de l'immatriculation, établissant ainsi l'ancienneté de l'activité.
Elle valide ensuite l'évaluation de la clientèle, jugée justifiée par les déclarations fiscales produites, ainsi que celle du droit au bail, fondée sur le différentiel locatif et la durée d'occupation. La cour retient que l'indemnité allouée, comprenant la valeur des éléments incorporels, des agencements non transférables et des frais de déménagement, constitue une réparation adéquate et conforme aux critères légaux d'appréciation.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 24/09/2025 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 08/10/2025 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رشيد (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/09/2024 عرض من خلاله أنه تربطه علاقة كرائية مع المدعى عليه بموجبها يعتمر منه المحل الكائن بشارع [العنوان] خريبكة والمخصص محلبة وذلك بسومة شيرية قدرها 1400 درهم ان المدعى عليه بادر الى استصدار قرار عن المحكمة التجارية الاستثنافية بالبيضاء قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ له 1/11/2022 وبإفراغه أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] خريبكة وتحميله الصائر ، وانه لم يتقدم بطلب مقابل بالتعويض أثناء سريان الدعوى وانه يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء ، وانه تضرر ضررا كبيرا نجم عن صدور قرار نهائي بالإفراغ ،وانه يمارس مهنة استغلال محلبة منذ مدة طويلة بالمحل المكرى ويتوفر على اصل تجاري وزبناء وأنفق مجموعة كبيرة من التحسينات والإصلاحات ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم و الأمر بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص لتحديد التعويض المناسب نتيجة انهاء عقد الكراء ، وارفق المقال بصورة من قرار استئنافي ملف رقم 1411/8219/2024 قرار رقم 2536 ونسخة حكم ملف تجاري ابتدائي رقم 7303/8219/2023 تحت عدد 11610وتصريح بالتسجيل في السجل التجاري و نموذج رقم 7 من السجل التجاري و شهادة التسجيل في الرسم المهني وتواصيل الكراء وتواصيل أداء الضريبة وشهادة الضريبة على الدخل و شهادة ضريبة.
وبناء على منكرة الجواب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2024 جاء فيها أنه وعملا بمقتضيات قانون 16/49 فإنه لا يمانع في إجراء خبرة تحديد التعويض المستحق عن استغلال المحل التجاري شريطة الأخذ بعين الاعتبار كون المدعي يقم بالتصريح بالسجل التجاري إلا بتاريخ 14/07/2017 كما ثابت من الشهادة المحلى، الأمر الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار حين تحديد التعويض ، ومن جهة أخرى فانه أسس دعواه بناء على أساس الاستعمال و بكونه مريض ولا يستطيع الطلوع والنزول من محل سكناه الموجود فوق المحل التجاري بحيث يلقى صعوبات كثيرة في الذهاب إلى المسجد لأداء صلواته وكذا قضاء حوائجه و الذي دفعه لإقامة هذه الدعوى وليس بهدف المضاربة العقارية الأمر الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار ، ملتمسا أساسا في التصريح برفض الطالب واحتياطيا لا يمانع في إجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق مع الأخذ بعين الاعتبار للأسباب السالف ذكرها وتحميل المدعي الخسائر, وارفق المذكرة بصورة من التصريح بالسجل التجاري .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2024 والقاضي باجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير مصطفى (م.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض في بمبلغ 116.400,00 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2025 جاء فيها ان الخبير القضائي السيد مصطفى (م.) توصل في نتيجة تقريره أن التعويض المستحق عن الافراغ من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] خريبكة هو مبلغ 116.400,00 درهم ، وان المبلغ المقترح يبقى جد ضئيل بالنظر لحجم الضرر الذي لحقه جراء الافراغ مما يتعين معه إعادة التحقيق في حجم الضرر الفعلي الذي لحقه من فقدان اصله التجاري في طلب اجراء خبرة مضادة و ان من حقه الحصول على تعويض عادل نتيجة فقدان الأصل التجاري، وحددت المادة 7 من القانون رقم 49. 16. أسس تقدير التعويض وكذا مقتضيات الفصول 98 و 264 من قانون الالتزامات و العقود ، و ان أساس التعويض المستحق له لم ياخذ فيه الخبير المعين بعين الاعتبار مالحقه من ضرر كبير ناجم عن الافراغ والقيمة الحقيقية للاصل التجاري قيمة العناصر المعنوية والمادية وموقع العقار والمردودية وطول مدة الكراء و السومة ، وانه وبالنظر لما يتوفر عليه المحل من موقع مهم وطول مدة الاستغلال والسومة والنشاط الممارس و الرواج التجاري يتبين مدى أهمية الحق في الكراء مما يجعل التعويض المحدد من طرف الخبير عن هذا الحق في غير محله لصعوبة ايجاد محل مماثل ، و ان نتيجة الخبرة لم تكن منصفة ولم تاخذ بعين الاعتبار المعطيات أعلاه ، ملتمسا أساسا الامر باجراء خبرة جديدة لتحديد التعويض المناسب له نتيجة الافراغ واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 120.000 درهم كتعويض عن الافراغ.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2025 جاء فيها ان الملاحظ أن الخبير السيد مصطفى (م.) قد جامل المدعي حين تحديده لقيمة التعويض على الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية في مبلغ 116.400.00 درهم دون تمحيص للعناصر المحددة في المادة 7 من قانون 49/16 ومحاولة تقديرها حق قدرها واقعا لتبين انها متناقضة بحيث أن التصريحات الضريبية وحده هو عنوان حقيقة قيمة الأصل التجاري، وأن التصريحات ترتب على قيمة الدخل السنوي للأصل التجاري الذي صرح به صاحبه وترتفع نسبة الضريبة أو تنخفض حسب الدخل السنوي للمحل وهما دليل عنصر الزبناء والرواج التجاري والسمعة التجارية مجتمعين خاصة وأن المدعي لم يستغل المحل تجاريا إلا بتاريخ 25/4/2017 كما هو ثابت من شهادة التسجيل بالمحكمة وبالتالي فإنه لم يكتسب صفة التاجر إلا ابتداء من تاريخ التسجيل التجاري وهي مدة لا تتعدى في أحسن أحوال ثمان سنوات الأمر الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار عن تحديد التعويض المستحق عن مزاولة النشاط التجاري وتأكيدا لذلك فإن المدعي لم يصرح بالضرائب للمصالح المختصة إلا خلال الثلاث سنوات الأخيرة كما هو ثابت عن الوثائق المدلى بها للخبير، وبخصوص الحق في الإيجار فإن الخبير قد جامل المدعى عليه حين تحديده للقيمة لحقيقية لكراء المحل في مبلغ 2350 درهم دون تبيان الأساس القانوني الذي استند عليه في تجديد ذلك إذ أن مدينة خريبكة وإن عرفت انتشارا واسعا في البناء فإن أغلب المحلات التجارية مغلقة ولا تعرف رواجا اقتصاديا مهما بعدما انتهى المكتب الشريف للفوسفاط من استغلال المناجم ويمكن للمدعي أن يجد محلا تجاريا أقل من ذلك ، وأن التعويض المستحق الذي يمكن اقتراحه من طرفه في حدود مبلغ 60.000 درهم كقيمة للأصل التجاري موضوع الدعوى والذي يمكن أن يتحمله خاصة ، وأن الهدف من استرجاع حيازة المحل هو استغلاله للمكن فيه خاصة وأنه مريض ولا يستطيع الصعود إلى الطابق الأول الذي يسكن فيه ، ملتمسا الحكم باستبعاد خبرة الخبير السيد مصطفى (م.) لعم وجاهتها وقبول مقترح تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري موضوع الدعوى والمحدد في مبلغ 60.000 برهم والحكم وفقه و تحميل المدعي الصائر، وارفق المذكرة بصورة من نموذج 7 ومن تصريح بالسجل في السجل التجاري
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب حين تحديدها للتعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 118.400 درهم دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات التي أبداها خلال المرحلة الابتدائية من كون المستأنف عليه لم يسجل بالسجل التجاري إلا خلال سنة 2017 ولم يكن يكتسب صفة تاجر إلا خلال هذه السنة وكذا التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة الذي يعتبر العنصر الأساسي في تحديد التعويض المستحق صعودا وهبوطا ويحدد الرواج التجاري الممارس وأن تحديد الخبير مبلغ 42.000 درهم كتعويض عن الزبناء والاسم والسمعة التجارية لا تتسم بالقانون فالنشاط الممارس جد بسيط ولا يستحق هذا التعويض و ان حق الإيجار الذي حدده الخبير في مبلغ68.400 درهم جد مبالغ فيه ولا يتسم بالموضوعية إذ أن مدينة خريبكة وإن عرفت اتساعا عمرانيا كبيرا فإن المحلات التجارية موجودة بوفرة ويمكن للمستأنف عليه الحصول على محل أجنبي عن هذا المحل وبسومة اقل مما يدفعه الآن والمحكمة وإن كانت غير ملزمة بنتيجة الخبرة ولها أن تأخذ بها على سبيلالاستئناس فإن سلطتها التقديرية قد جاملت المستأنف عليه وأضرت به وذلك لتحديد التعويض في حدود 118.400 درهم خاصة وأنه متقاعد ودخله جد بسيط إضافة إلى أن الهدف من استرجاع محله هو كونه مريض ويستعصي عليه الصعود عبر الأدراج إلى طابق سكناه ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به والحكم من جديد وفق اقتراحه بتحديد التعويض في حدود مبلغ 60.000 درهم ، طيه: نسخة من غلاف التبليغ و نسخة من حكم ابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه بالاطلاع على مبررات الاستئناف فهي عبارة عن دفوعات سبق التقدم بها ابتدائيا ، وأجاب عنها الحكم المطعون فيه بشكل سليم وعلى عكس مانعاه الطرف المستانف على الحكم المطعون فيه فقد دفع ابتدائيا بان المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير يبقى جد ضئيل ومن بعده المبلغ المحكوم به وبالرغم من طعنه في الخبرة المنجزة فيبقى ماحكم به الحكم المطعون فيه هو عين الحقيقة و الصواب وقدر التعويض بموضوعية و اخد بعين الاعتبار موقع المحل وطبيعة النشاط التجاري الممارس والسومة وان الاستئناف لم يات باي جديد من شأنه أن يغير ماذهب اليه الحكم المطعون فيه ، ملتمسا رد ماجاء بالاستئناف والقول بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2025 تسلم نائب المستأنف نسخة من المذكرة الجوابية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة11/12/2025 .
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه بالرجوع الى التصريح بالتسجيل في السجل التجاري المتمسك بان المستانف لم يسجل به الا خلال سنة 2017 فقد تبين انه نفس السجل الذي تضمن بان تاريخ الشروع في الاستغلال كان سنة 2001 , وان تحديد الخبير المعين ابتدائيا لقيمة الزبناء في سنة واحدة من الدخل السنوي الجزافي المعتمد من طرف إدارة الضرائب في مبلغ 42000 درهم يبقى مبررا استنادا الى الوثائق الضريبية المدلى بها من طرف المستانف عليه , كما ان تحديد التعويض عن الحق في الكراء انما اعتمد فيه الخبير على الفرق بين السومة المكترى بها المحل والسومة لمحل مماثل مع اعتماد معامل المدة وهو بدوره يبقى تعويضا مناسبا بالنظر لطول مدة الكراء وصعوبة العثور على محل مماثل و بالسومة المكترى بها المحل , كما ان ما حدده الخبير من مبلغ 6000 درهم كتعويض عن العناصر المادية التي لا يمكن نقلها جاء مبررا بعد معاينته لتلك العناصر, وبذلك يكون ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم من تعويض بناء على ما جاء في التقرير المذكور بعد اضافتها لمبلغ 2000 درهم عن مصاريف الانتقال جاء مناسبا وعادلا بالنظر لعناصر التقدير المقررة قانونا ولمزايا المحل مما يتعين معه تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025