Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte un rapport d’expertise insuffisamment motivé et contrôle les éléments retenus par une contre-expertise pour fixer le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66610

Identification

Réf

66610

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6525

Date de décision

11/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4883

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'existence d'un prétendu désistement du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un second rapport d'expertise.

L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur s'était désisté de sa demande par une déclaration écrite faite à l'expert et, d'autre part, que l'indemnité retenue était manifestement insuffisante au regard d'une première expertise plus favorable. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant qu'une déclaration faite à un expert au cours de ses opérations ne constitue pas un désistement d'instance formel, dès lors que le bailleur a maintenu ses prétentions initiales devant la juridiction.

Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une analyse comparative des deux rapports d'expertise et valide la méthodologie du second expert. Elle juge que ce dernier a pertinemment écarté la valeur du stock transférable et a correctement évalué les différents postes du préjudice, notamment la perte du droit au bail et les frais de déménagement, contrairement au premier rapport jugé lacunaire et non motivé dans ses calculs.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2360 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/06/2025 في الملف التجاري عدد 2024/8207/1650 و الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب الأصلي في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه أحمد (بو.) بتاريخ 22/01/2024 وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخنيشات وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب وفى الموضوع بأداء المدعى عليه فرعيا محمد (بع.) لفائدة المدعي فرعيا أحمد (بو.) تعويضا محددا في مبلغ 292.313,00 درهم وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (بع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/05/2024 عرض من خلاله بأن المدعى عليه يعتمر الدكان الكائن بشارع [العنوان] الخنيشات ، وأنه أصبح في حاجة ماسة للدكان للاستغلال الشخصي وأنذره بذلك مانحا إياه الأجل القانوني وتوصل بالانذار بتاريخ 22/01/2024 إلا أنه رغم مرور الأجل المعين لم يسلم الدكان ، ملتمسا المصادقة على الإنذار والحكم على المدعى عليه بالإفراغ من الدكان الكائن بشارع [العنوان] الخنيشات هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المصاريف على من يجب ، وأرفق مقاله بمحضر تبليغ انذار .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ25/06/2024 أجاب من خلالها بأن المقال معيب شكلا ومخالف لمقتضيات الفصل 32 من ق م م ذلك أن صفة المدعي غير ثابتة في نازلة الحال وأنه لم يبين الغرض من ذكر أسماء الشاهدين المضمنة أسماؤهما أسفل مقال دعواه لإثبات التملك أم لإثبات العلاقة الكرائية ، كما أن المدعي لم يبين لا في الإنذار ولا في المقال السومةالكرائية ولا بداية العلاقة الكرائية ، كما أنه لم يثبت أن عقد الكراء منجز قبل خروج مقتضيات القانون 49/16 لحيز التطبيق حتى يستفيد من مقتضياته والتي منها الإفراغ للاستغلال الشخصي الذي يطالب به في مقاله الافتتاحي أمام عدم إدلائه بعقد كراء مكتوب وأن المدعي لم يدل بما يثبت أنه لا يتوفر على سكن في ملكه أو يتوفر على سكن لكن غير كاف لحاجياته واحتياجه للمحل وفق مقتضيات المادة 19 من قانون 49.16 ، كما أنه لم يحدد الاستعمال المراد من أجله طلب استرجاع المحل ، وأن طلب افراغه من المحل ما هو إلا لغاية المضاربة في ثمن الكراء والمضاربة العقارية ، ملتمسا في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر ، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا مسبقا قدره 5000.00 درهم عن فقدانه الأصل التجاري موضوع المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد القيمة الإجمالية للأصل التجاري ومصاريف الانتقال وغيرها من التكاليف مقابل الإفراغ مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية بناء على نتيجة تقرير الخبرة وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، وأدلى بصورة لمحضر معاينة واستجواب ومقال مختلف وأمر قضائي وصورة من السجل التجاري ووصل كراء ووصل إيداع بصندوق المحكمة .

وبناء على مذكرة الادلاء بوثيقة للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 10/07/2024 عرض من خلالها بأن المدعى عليه يؤكد علاقة الكرائية حسب جوابه في الإنذار الذي توصل به قصد أداء واجبات الكراء والذي يؤكد بأنه وضع المبالغ مطلوبة بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي ، وادلى بنسخة لجواب على الإنذار .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/07/2024 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير محمد (ح.) الذي انجز تقريرا في الموضوع .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 27/11/2024 عقب من خلالها بأن مبلغ التعويض المحدد من طرف الخبير يفوق حتى ثمن ملكية الدار الموجود بها المحل التجاري وأنه لا يتناسب مع المعطيات التي حددتها المحكمة والتي من بينها التصريحات الضريبية للسنوات الأربعة الأخيرة والتي لا توجد من بين النقاط المعتمدة باعتبار أن حسابات المدعي غير منظمة حسابيا ، وأنه لم يدل للخبير ما يفيد ذلك حتى يتضح رقم المعاملات والدخل السنوي للمحل التجاري ، وأن المحل التجاري لا يوجد بمدينة كما ورد بتقرير الخبير بل مجرد قرية صغيرة تسمى الخنيشات ، وأن موقع المحل عادي باعتبار طبيعة القرية لا تعتمد على الموقع بل السمعة فقط ، وأنه تم تحديد رأس المال للمحل التجاري جزافيا بالمعاينة فقط في مبلغ 750.000,00 درهم دون الادلاء بما يثبت ذلك و بخصوص عناصر الأصل التجاري فقد خلص الخبير الى أن العنصر المعنوي للأصل التجاري مفتقد وأن العناصر المادية متمثلة فقط في منصات خشبية وكونتوار وميزان وهو ما تناقض مع رأس المال المقدر جزافيا ، ملتمسا أساسا إرجاع المأمورية للخبير والالتزام بالنقاط المحددة في الحكم التمهيدي بالخبرة وتحديد بدقة العملية الحسابية لتحديد التعويض المستحق واحتياطيا إجراء خبرة مضادة على نفقته يعهد بها لخبير مختص لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ واحتياطيا جدا إجراء بحث مع الأطراف لتحديد التعويض المستحق عن إفراغ المحل التجاري .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2024 والذي عقب من خلالها بأن الخبير حدد رأسمال المتداول في المحل في مبلغ 750000.00 درهم وحدد نسبة الأرباح المحتملة في 25 % من رأس المال لكن عند تحديد قيمة التعويض المستحق له حدد رأس المال في مبلغ 500000.00 درهم فقط مما أثر سلبا على قيمة التعويض المستحق ، كما أن الخبير حدد الفرق في الايجار الجديد في مبلغ 6000.00 درهم فقط وهو مبلغ زهيد لأن ثمن الكراء ازداد بشكل كبير ، وأن ثمن كراء محل جديد لا يقل عن 4000 درهم في الشهر والخبير المنتدب اعتمد على السومة القديمة التي ترجع الى منة 1990 ولم يأخذ بعين الاعتبار ثمن كراءعين المكان حاليا ، ملتمسا رفع التعويض الإجمالي المقترح من طرف الخبير إلى أكثر من 891000.00 درهم ، وفي حالة ارتات المحكمة المصادقة على الخبرة فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدته مبلغ 891000.00 درهم على أن يؤدي هذا المبلغ قبل الإفراغ عن المحل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه فرعيا جميع الصوائر .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/12/2024 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية جديدة بواسطة الخبير الحسين (ك.) الذي انجز تقريرا في الموضوع .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 12/03/2025 والذي عقب من خلالها أساسا أن المدعي أدلى بتصريح كتابي للخبير المنتدب بانه لم يعد يطالب بأي افراغ للمحل ويبقى المحل مستغل من طرف أحمد (بو.) ونجيم (بو.) وأن حالته الصحية حاليا لم تعد تسمح له بممارسة أي نشاط تجاري كما يصعب عليه التحرك و السفر من الرباط الى الخنيشات ،وأنه تبعا لهذا التصريح الكتابي يلتمس الاشهاد على تراجع المدعي عن طلب الإفراغ وفي المقابل تراجع المدعى عليه عن طلب التعويض عن الإفراغ واحتياطيا إذا ما نكل المدعي عن تصريحه الكتابي وبقي الطلب بالإفراغ فإنه يطلب الحكم عليه باداء التعويضات المقترحة من طرف الخبير محمد (ح.) أما تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير الحسين (ك.) فهو يتسم بعدم الموضوعية والاجحاف بحقوقه وأن الفرق شاسع بينهما ، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير واعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول تحريف الوقائع ان محكمة الدرجة الأولى امرت باجراء خبرة مضادة بتاريخ 04/12/2024 عهدت بها الى الخبير الحسين (ك.) الذي بعد انجاز تقريره قدم مستنتجاته حول الخبرة بتاريخ 07/03/2025 وهي المشار اليها في الوقائع أعلاه الا ان الحكم المستانف لم يذكر هذه المستنتجات ونقل ما جاء في المستنتجات السابقة المقدمة حول تقرير الخبير محمد (ح.) متجاهلا او ناسيا مستنتجاته المؤرخة في 07/03/2025 وهو ما اثر سلبا على نتيجة الحكم وحول خرق مقتضيات الفصول 119 الى 123 من قانون المسطرة المدنية انه بالرجوع الى تقرير الخبير الحسين (ك.) ومستنتجاته حوله فان المدعي الأصلي محمد (بع.) ادلى بتصريح كتابي للخبير المنتدب بانه لم يعد يطالب باي افراغ للمحل ويبقى المحل مستغلا من طرف أحمد (بو.) ونجيم (بو.) وان حالته الصحية حاليا لم تعد تسمح له بممارسة أي نشاط تجاري كما يصعب عليه التحرك والسفر من الرباط الى الخنيشات وان هذا التصريح يعتبر تنازلا عن الدعوى لكن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ به مما يعتبر خرقا للفصول 119 الى 123 من قانون المسطرة المدنية مع الإشارة الى ان دفاعه لم ينازع في هذا التصريح الكتابي ولم يقدم حتى مستنتجاته حول الخبرة وان المستانف عليه محمد (بع.) له محل تجاري اخر فارغ بجوار المحل المطالب بافراغه حسب الثابت من محضر معاينة واستجواب المدلى به وحول هزالة التعويض المحكوم به انه اذا تم تجاوز مسالة تنازل المدعي عن دعواه وافترض جدلا انه لازال متمسكا بطلب الافراغ وهذا من باب الجدل والافتراض فان التعويض المحكوم به وهو 292313.0 درهم هزيل ولا يجبر الاضرار التي سيتعرض لها اذا تم افراغه من المحل مع العلم ان الخبير المنتدب أولا وهو محمد (ح.) حدد قيمة التعويض المستحق في مبلغ 891000.00 درهم فالفرق بين المبلغين كبير جدا وصل الى 598687.0 درهم وبالتالي لايمكن الاخذ بالتعويض المقترح من طرف الخبير الحسين (ك.) وهو 292313.0 درهم فانه طعن فيه ابتدائيا ويجدد طعنه فيه استئنافيا بعدم الموضوعية , ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الاشهاد على تنازل المدعي الأصلي محمد (بع.) عن دعواه مع تحميله صائر المرحلتين واحتياطيا الحكم برفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 891000.00 درهم واحتياطيا جدا الامر باجراء خبرة جديدة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته حولها و تحميل المستانف عليه صائر المرحلتين. المرفقات:نسخة من الحكم المستانف ونخسة طبق الأصل من محضر معاينة واستجواب وصور .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح من خلالها انه يؤكد طلبه ومقاله الافتتاحي جملة وتفصيلا ويتشبت بطلبه وان الخبرة كانت حضورية ، وان الخبير احترم المقتضيات القانونية في الموضوع واحترم جميع المعايير المحددة في تحديد الواجبان المترتبة عن الافراغ وان كان ما ورد في تقرير الخبير به اجحاف في حقه فانه يلتمس تاييد الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2025 تسلم الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ش.) نسخة من المذكرة الجوابية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان ما جاء في وقائع الحكم المستانف بخصوص المستنتجات بعد الخبرة الثانية لا ينال من صحة الحكم طالما ان ما جاء في تلك المستنتجات لم يكن من شانه التاثير على ما خلصت اليه المحكمة من نتيجة حكمها مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص .

وحيث ان الإنذار موضوع النازلة مؤسس على سبب الاستعمال الشخصي وفي ظل عدم ادلاء المستانف عليه بطلب صريح بالتنازل عنه وعن الدعوى موضوعه فانه لا يمكن اعمال ما جاء في تصريح المستانف عليه عند الخبير سيما انه وامام هذه المحكمة اكد مقاله الافتتاحي متشبت بطلبه .

وحيث انه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان المحكمة ومن اجل تحديد التعويض المستحق عن الافراغ المؤسس على السبب أعلاه انتدبت الخبير محمد (ح.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 891000 درهم وهو التقرير الذي تبين بعد الرجوع اليه ان الخبير منجزه لم يبين سند الأرقام والعمليات التي دونها بتقريره لتحديد قيمة التعويض والذي حدده بداية في مبلغ 778000 درهم بعد سرده لعمليات لم يبين موضوعها او أساسها ثم بعد ذلك حدد التعويض المستحق في مبلغ 850000 درهم بعدما سبق وان حدده في المبلغ أعلاه وحدد مبلغ 15000 درهم كتعويض عن التحسينات دون بيان مصدر التحديد المذكور وبعد ان حدد التعويض المستحق حدد مرة أخرى الفرق في الايجار الجديد دون ان يكون لهذا التحديد أي سند للحكم به مستقلا والحال انه يدخل ضمن المعتمد عند تحديد التعويض عن الحق في الكراء والذي يعد من عناصر الأصل التجاري التي حددها الخبير في اطار التعويض المستحق بشكل عام وغير مفصل لعناصره كل عنصر على حدى هذا بالإضافة الى تحديده لمبلغ 20000 درهم كمصاريف الانتقال وهو مبلغ مبالغ فيه , وبعد المنازعة في التقرير المذكور قررت المحكمة مصدرة الحكم انتداب الخبير الحسين (ك.) الذي انجز تقريرا تبين بعد الاطلاع عليه ان الخبير حدد مبلغ 300000 درهم كقيمة للمخزون الذي افاد بشانه بانه قابل للنقل وبالتالي لم يكن هناك مجال للتعويض عنه وبشان التعويض عن الزبناء فان الخبير عوض احتسابه للتعويض عن هذا العنصر للدخل المهني مع اعتماد معامل سنة المقدر ان يتم خلالها اكتساب زبناء جدد بعد نقل الأصل الى مكان اخر وليس احتساب رقم المعاملات في تقدير التعويض عن هذا العنصر ولأنه لا يضار احد باستئنافه فانه تقرر الإبقاء على هذا التحديد أي في مبلغ 173913 درهم وبالنسبة للتعويض عن الحق في الكراء فانه يبقى تحديدا مناسبا باعتماد الخبير على الفرق بين السومة المكترى بها المحل والسومة لمحل مماثل بالنظر الى موقع المحل والنشاط الممارس به مع اعتماد معامل المدة في 36 شهر وبالنسبة للتعويض عن مصاريف الانتقال فقد حددها في مبلغ 5000 درهم وهو بدوره يبقى تحديدا مناسبا سيما وان ما اوجبته المادة 7 من قانون 16/49 بهذا الشأن هو التعويض فقط عن مصاريف الانتقال من المحل , كما ان الخبير صادف الصواب لما لم يحدد أي تعويض عن الإصلاحات والتحسينات بعد ان عاين المحل ووجد ان تهيئته الداخلية عادية وليس فيه أي زينة .

وحيث انه يتعين تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وانه لا مبرر لاجراء خبرة في ظل عدم اثبات ان ما قضى به الحكم من تعويض يقل عن الواجب تحديده سيما بالنظر الى المعطيات أعلاه .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux