Réf
66612
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6538
Date de décision
11/12/2025
N° de dossier
2025/8219/3805
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement antérieur à la mise en demeure, Mise en demeure, Loyer, Demandes nouvelles en appel, Consignation, Confirmation du jugement, Charges locatives, Charges de propreté, Bail commercial, Absence de clause contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer.
L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soutenait que le premier juge avait violé l'article 3 du code de procédure civile en rejetant la demande relative aux taxes de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, retenant que la procédure de consignation a été régulièrement mise en œuvre.
Elle juge que le rejet de la demande en paiement des taxes de propreté est justifié dès lors que le contrat de bail, en application de l'article 5 de la loi 49-16, n'en mettait pas expressément la charge sur le preneur. La cour rappelle que le fait pour une juridiction de vérifier le fondement juridique d'une demande et de la rejeter faute de base contractuelle ne constitue pas une violation de l'article 3 du code de procédure civile.
Les demandes additionnelles formées en appel sont également rejetées, la cour constatant que les loyers correspondants avaient déjà été consignés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءعلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنان بواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 1479 ملف عدد 2025/8207/781 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/04/2025 و الذي قضى في الشكل قبول الطلبين الأصلي و الإضافيين و في الموضوع برفضهما مع تحميل رافعيه الصائر .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
و في الموضوع :
بناء على الحكم رقم 3590 الصادر بتاريخ 30/10/2024 في الملف 3242/8207/2024 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر .
وبناء على القرار الاستئنافي رقم 22 الصادر في الملف 09/8227/2025 بتاريخ 07/01/2025 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقاضي بتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر .
وبناء على إعادة ادراج الملف بهذه المحكمة و الذي فتح له الملف رقم 781/8207/2025 و الذي يستفاد منه ان السيد عبد الله (ب.) والسيدة عائشة (ب.) تقدما بمقال افتتاحي بواسطة نائبهما لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2024 عرضا من خلاله ان المدعى عليها تعتمر منهما المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن برقم [العنوان] تمارة بمشاهرة قدرها 1800,00 درهم وانها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المجدة من شهر 6 من سنة 2024 الى متم شهر شتتبر 2024 وجب عنها مبلغ 7200,00 درهم ، كما تخلد بذمتها أيضا واجبات النظافة عن المدة من 01/05/2022 الى متم شهر شتنبر 2024 وحب عنها 7128,00 درهم ليكون المجموع مبلغ 14.328,00 درهم ، و انها توصلت بالاندار بتاريخ 09/08/2024 ، لأجل ذلك يلتمسان الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وبأداء المدعى عليها لفائدتهما مبلغ 7200 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة والمبينة أعلاه، ومبلغ 7118 درهم واجبات النظافة وذلك منذ تحرير العقد، ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل، وبإفراغ المدعى عليها للمحل المكترى موضوع الدعوى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الاكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على مذكرة بعدم الاختصاص النوعي مدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها.
وبناءا على مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما التمسا من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/03/2025 دفع من خلالها بان الإنذار موجه من طرف لا علاقة له بالعلاقة الكرائية و ان وكالة السيد زرفي (خ.) تنقضي بوفاة السيدة عائشة (ب.) وان الدعوى مقدمة من طرف شخص ميت لكون السيدة عائشة (ب.) وافتها المنية و ان الدعوى مقدمة من قبل الموكل بصفة مباشرة و الحال ان عقد الكراء مبرم باسم وكيل و ان المدعى عليها أدت جميع الواجبات الكرائية قبل توجيه الإنذار المزعوم و قبل مباشرة الدعوى بسبعة أيام قبل التوصل بالانذار، و التمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا ، و ارفقت المذكرة بنسخة من مقال مختلف و نسخ وصول .
وخلال نفس الجلسة ادلى نائب المدعيان بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمسا من خلاله الحكم بإضافة مبلغ 12096 درهم كواجب كراء عن 6 اشهر وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنان بواسطة نائبهما وجاء في أسباب استئنافهما أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية و هي تعلم قبل سلوك مسطرة العرض العيني والإيداع بانهما يسكنان بالدار الكائنة برقم [العنوان] تمارة وليس بحي [العنوان] تمارة و إن سلوك المستأنف عليها هذا جاء مخالفا لقواعد حسن النية المنصوص عليها في الفصل 5 من ق.م.م مما يعرض مسطرة العرض العيني و الإيداع للإبطال لتدليس المستأنف عليها في ذلك ، وانهما تقدما بطلب إضافي ثاني مؤدى عنه يطالبان المستأنف عليها بإضافة مبلغ 2016 درهم شاملة لضريبة النظافة وان المحكمة المصدرة للحكم القاضي برفض الطلب أغفلت البت في طلب الإضافي الثاني في منطوق الحكم رغم الإشارة إليه عند سردها لوقائع النازلة ، وانه تخلدت بذمتها شهور أخرى بعد صدور الحكم المذكور وهو شهر ماي من سنة 2025 مما ينبغي إضافة 2016 درهم شاملة لضريبة النظافة ، وان المحكمة حكمت مما لم يطلب منها لأن المستأنف عليها سكتت عن المنازعة في الضريبة لأنها تتعلق بالخدمات الجماعية من نظافةوأن عدم الاستجابة لطلب النظافة تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق مم الذي نص على أنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ لها أن تغيير موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن المستأنف عليها عندما أدلت بعنوان وهمي قصد الحصول على مسطرة العرض العيني و الإيداع رغم تواجدهما بمحل سكني هما لكونهما أحيلا على التقاعد و كذا اثارتها مسألة عدم الاختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب ما هي إلا محاولة للتسويف و المماطلة و إرهاق كاهلهما من الانتفاع من المحل التجاري والاضطرار لإقامة الدعوى لكونها سكتت عن الجواب عن الإنذار ولم تدلي بذلك إلا بعد جوابها في الموضوع أمام المحكمة التجارية مما ينبغي الحكم عليها بأن تؤدي لهما تعويضا قدره 2500 درهم على الأقل ، ملتمسين إلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لهما مبلغ 4032 درهم عن واجبات الكراء و النظافة لشهري 4 و 5 من سنة 2025 الحكم عليها بأدائها تعويضا عن التسويف و المماطلة قدره 2500 درهم الحكم تبعا لذلك بعد معاينة بطلان مسطرة العرض العيني و الإيداع لخرقها قواعد حسن النية بإفراغها من المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بحي [العنوان] تمارة هي أو من يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم تأخير تبتدئ من تاريخ الامتناع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفين تقدما بمقال استئنافي ضمناه مجموعة من الدفوع الواهية والمفتقدة للأساس القانوني والتي لم تكن محل مطالبة خلال المرحلة الابتدائية وتندرج في زمرة الطلبات الجديدة التي لا يمكن إثارتها أمام محكمة الاستئناف ، وبخصوص القول والحكم بعدم القبول انها تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بأن الدعوى قدمت من طرف السيدة عائشة (ب.) والحال أنه وصل إلى علمها أنها قد وافتها المنية لأكثر من سنتين وهو نفس الأمر بخصوص المقال الاستئنافي بحيث أنه قدم من قبل السيدة عائشة (ب.) شخصيا مما يكون ماله عدم القبول ، وانها تتمسك بجميع دفوعاتها المثارة خلال المرحلة الابتدائية بصفة نظامية والمتعلقة بعدم قبول الدعوى على الحالة ، و بخصوص كون ما ضمن بالمقال الاستئنافي هي طلبات جديدة لم يتم طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى حيث إنه بالرجوع لملتمس الجهة المستأنفة يظهر أنها التمست الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه جزئيا أي أنها تقر قضائيا بالحكم المطعون فيه القاضي برفض الطلب الأصلي والاضافيين وإنه علاوة على ذلك فإن الجهة المستأنفة سطرت في ملتمسها ما يلي" وبعد التصدي الحكم على المستانف عليها بادائها لهما مبلغ 4032 درهم من واجبات الكراء والنظافة لشهري 4 و5 من سنة 2025 والحكم عليها بأدائها تعويضا من التسوف والمماطلة قدره 2500 درهم والحكم تبعا لذلك بعد معاينة بطلان مسطرة العرض العيني و الايداع لخرقها قواعد حسن النية بإفراغها من المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بحي [العنوان] تمارة وهي أو من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم من كل يوم تأخير تبتدئ من تاريخ الامتناع لكن بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى وكذا الطلبين الاضافيين يظهر أن ما سطر بملتمس المقال الاستئنافي لم يكن محل طلب أمام المحكمة الابتدائية و إنه طبقا لفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإنه "لا يمكن تقديم طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوكون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي يجوز للأطراف طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة عنه بعده" وإنه بالرجوع لطلبات الجهة المستأنفة فإنها لا تندرج في زمرة الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 143 الموما إليه أعلاه بحيث أن المحكمة الابتدائية التجارية صرحت برفض الطلب لكونها قد قامت بعرض وإيداع الواجبات الكرائية قبل توصلها بالإنذار باكثر من 7 أيام أنه لا يوجد بالعقد ما يلزمها بأداء واجبات النظافة ، و حول طلب أداء مبلغ 4032 درهم واجبات الكراء والنظافة لشهري 4و5 من سنة 2025 وان الجهة المستأنفة التمست في مقالها الاستئنافي الحكم لها بمبلغ 4032 درهم عن واجبات الكراء والنظافة لشهري 4و5 من سنة 2025 غير أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/04/2025 القاضي برفض الطلبين الأصلي والاضافيين والأكثر من ذلك فإنها أدلت بمذكرة مرفقة بمقال العرض والإيداع وكذا وصل الإيداع يفيدان أنها قد أدت الواجبات الكرائية إلى غاية متم شهر يوليوز 2025 وهي المذكرة التي اطلعت عليها المستأنفة وعقبت عليهاوبالتالي فإن طلب الجهة المستأنفة لم يكن محل مطالبة خلال المرحلة الابتدائية كما أنه جاء لاحقا عن الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب وليس مستحقا عن صدوره، وأنها سبق وأن أدلت هذه الواجبات المطالب بها مما تكون معه الجهة المستأنفة تتقاضى بسوء نية و يكون معه طلبها حليفه الرد وعدم الالتفات إليه والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي ، و حول طلب أدائها تعويضا عن التسويف والمماطلة قدره 2500 درهم حيث إن الجهة المستأنفة تحاول الإثراء على حسابها بحيث أنها التمست الحكم لها بمبلغ 2500 درهم عما سمته بالتسويف والمماطلة بيد أنه في المرحلة الابتدائية طلبت بخصوصه 1500 درهم هو كان محل رفض من قبل المحكمة الابتدائية لعدم جديته وكونها أبرأت ذمتها تجاهها قبل توجيه الإنذار الباطل وان الطلب هو طلب جديد فإن مآله الرد وعدم الالتفات والحكم بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب تعليلا ومنطوقا ، و حول طلب معاينة بطلان مسطرة العرض وإفراغها من العين المكتراة حيث إنه بالرجوع لسائر كتابات الجهة المدعية خلال المرحلة الابتدائية سيظهر جليا أن لم تدفع ببطلان إجراءات العرض العيني إطلاقا ولم يكن محل مناقشة أمام محكمة أول درجة مما يكون معه هذا الدفع قد أثير لأول مرة ويتعين رده، مع القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف وانه علاوة على ما سبق بيانه لا يوجد في القانون ما يسمى بالبطلان لخرق قواعد حسن النية، بحيث أنه من المقرر فقها وقضاء "لا بطلان بوجد نص"وان ما يعضد دفوعاتها بكون الجهة المستأنفة تحاول جاهدة تغليط المحكمة هو أنها في المرحلة الابتدائية سطرت تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم وفي مقالها الاستئنافي سطرت 150 درهم وانه بالإضافة إلى ما سبق بيانه فإن الجهة المستأنفة تناقض نفسها في مقالها الاستئنافي بحيث أنها دفعت أنهما يقطنان بـ [العنوان] تمارة، وليس بحي [العنوان] تمارة، والحال أنه بالاطلاع على هذا العنوان يظهر بجلاء أن الامر يتعلق بنفس العنوان وإن الجهة المستأنفة تقر قضائيا وأمام أنهما يقطنان بالديار الفرنسية وهو ما ضمنته بديباجة مقالها الاستئنافي مما تكون دفوعهما واهية ولا أساس لها من الصحة، و بخصوص الدفع بكون المحكمة الابتدائية قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة لمدنية فهو دفع مردود بحيث أن المحكمة لم تبت في طلب أكثر مما طلب منها بل ردت طلب الجهة المستأنفة لأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد إلزامها بأدائه، مما يكون معه تعليل المحكمة قد صادف الصواب ، ملتمسة رد كل دفوعات الجهة المستأنفة لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس القانوني سليم والحكم بتأييد الحكم المستأنف وحفظ حقها في مناقشة ما يمكن مناقشته والادلاء بما يمكن الادلاء به إذا تطلب الأمر ذلك.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما واللذين أوضحا أن المستانف عليها أثارت بان طلب أداء واجبات الكراء عن شهر أبريل و ماي من سنة 2025 هي طلبات جديدة و هذا غير صحيح لأنه بالرجوع إلى الصفحة 3 للحكم المطعون فيه بالاستئناف فانهما تقدما بطلب إضافي ثالث يطالبان فيه أداء شهر أبريل من سنة 2025 إلا أن المحكمة أغفلت البت وفق الطلب الإضافي رغم سردها لذلك في وقائع النازلة مما حدى بهما إلى الطعن فيه بالاستئناف لمجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم وفق استئنافهما وأنه من الثابت قضاء وقانونا بأن الأداءات الدورية هي حالة الأداء وقابلة لتقديم طلب إضافي ولو في مرحلة الاستئناف و ان ما أثارته المستأنف عليها ما هي إلا محاولة لإيهام المحكمة بأنه دفع جديد مما ينبغي رده لعدم ارتكازه على أساس قانوني ، ملتمسين الحكم لهما وفق ما جاء في مقالهما الاستئنافي جملة وتفصيلا ورد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها أدلت بمذكرة بجلسة 13/11/2025 شرحت فيها بإسهاب براءة ذمتها تجاه الجهة المستأنفة، وسبق أن أدلت أمام المحكمة التجارية بوصولات تفيد الأداء الفعلي ، وتدلي بمقال مختلف رام إلى عرض وإيداع الواجبات الكرائية بخصوص الأشهرالتالية : شهور فبراير و مارس وأبريل وماي ويونيو ويوليوز من سنة 2025 الصادر بخصوص أمر عدد 390 القاضي بعرض وإيداع الواجبات الكرائية وهو ما قامت به بعرضها وايداعها الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة مما يكون القول والحكم ببراءة ذمتها تجاه الجهة المستأنفة له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية، أما بخصوص واجبات النظافة فإن عقد الكراء لا يلزمها بأدائها مما تكون معه على عاتق الجهة المستأنفة ملتمسة الحكم ببراءة ذمتها تجاه الجهة المستأنفة والحكم وفق ما سطرته في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 13/11/2025 وسائر كتاباتها القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.المرفقات: نسخة من مقال مختلف رام إلى عرض وإيداع - نسخة من أمر و نسخة من وصل .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2025 الفي بمذكرة لنائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة11/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف المستانف أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث ان الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستانف عليها بتاريخ 09/08/2024 طالبها من خلاله الطرف المستانف بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2024 الى غاية 31/08/2024 بحسب سومة 1800 درهم بما مجموعه 5400 درهم داخل اجل 15 يوما تحت طائلة الافراغ وان الثابت من وثائق الملف ان عرض واجبات الكراء المذكورة تم بالعنوان الكائن بحي [العنوان] تمارة وهو نفس العنوان المتمسك به من طرف المستانفان طالما انه اشير بين القوسين الى حي الأزرق وهو عنوان المنزل المستخرج منه المحل المدعى فيه مما يبقى ما اثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث انه وبالرجوع الى تعليل الحكم المستانف تبين انه تطرق الى جميع مطالب الطاعنين بما فيها الطلبين الاضافيين حيث قضى برفضهما بعلة ثبوت إيداع واجبات الكراء الى غاية متم يوليوز 2025 حسب الثابت من وصولات الإيداع كما رد طلب واجبات النظافة طالما ان عقد الكراء لم يتضمن التنصيص عليها مستقلة عن واجبات الكراء عملا بمقتضيات المادة 5 من قانون 16/49 , ولان المحكمة هي التي تطبق النص القانوني الواجب التطبيق على النازلة ولو طلب الأطراف خلاف ذلك وان ذلك لا يعد خرقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لان المحكمة ملزمة بالتثبت من صحة ومشروعية طلبات الأطراف وانه ليس في ما قضت به من رفض لطلب النظافة أي تغيير لموضوع او سبب الطلب المذكور , كما انه لا موجب للحكم باي تعويض في ظل خلو الملف مما يفيد تماطل المستانف عليها التي استجابت لمضمون الإنذار .
وحيث انه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفين .
في الطلب الإضافي : حيث التمس الطاعنان الحكم على المستانف عليها بادائها لفائدتهما واجبات كراء شهر ماي من سنة 2025 مع واجب النظافة .
وحيث ان الثابت من خلال ما ادلت به المستانف عليها خلال المرحلة الابتدائية من وصولات إيداع انها قد اودعت واجبات الكراء الى غاية يوليوز 2025 بما فيها الشهر موضوع الطلب الحالي مما يجعل الطلب بشانه مردود وكذا الشأن بالنسبة لطلب واجب النظافة لنفس العلة أعلاه .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف والطلب الإضافي .
في الموضوع :برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الطلب الإضافي : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025