Réf
80859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
572
Date de décision
13/02/2019
N° de dossier
2018/8206/2782
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Qualité à agir, Non-paiement des redevances, Indépendance du contrat de gérance, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Effet relatif des contrats, Demande additionnelle en appel, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement formée en appel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de son cocontractant en se prévalant des stipulations du bail principal liant ce dernier à un tiers, et d'autre part, l'exception d'inexécution tirée de la suppression de l'alimentation électrique. La cour écarte ces moyens en retenant l'autonomie du contrat de gérance libre par rapport au bail principal, jugeant que le gérant, tiers à ce bail, ne peut en invoquer les termes. Elle rejette également l'exception d'inexécution, relevant que l'allégation de coupure d'électricité n'était pas prouvée et que, même avérée, elle ne justifiait pas la suspension des paiements, le gérant disposant de voies de droit pour en obtenir le rétablissement. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, la cour, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, la déclare recevable comme étant l'accessoire de la demande originelle et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد رحال (م.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/5/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8431 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/9/2016 في الملف عدد 4107/8206/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 4200,00 درهم الممثل لواجبات التسيير عن سبعة أشهر ابتداء من 01/07/2013 إلى 31/01/2014 مع النفاذ المعجل و بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين بتاريخ 30/10/1995 و المنصب على المحل التجاري رقم [العنوان] الكائن بسوق سيدي مسعود الدار البيضاء و بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه منه و بتحميله الصائر .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 8/5/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 18/5/2018 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد شكيب (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/4/2016 عرض من خلاله أنه يكتري من بلدية سيدي معروف المحل التجاري رقم [العنوان] الكائن بسوق سيدي مسعود الدارالبيضاء ، و أنه أبرم عقد تسيير هذا المحل مع المدعى عليه بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 30/10/1995 من أجل استغلاله في ممارسة مهنة الجزارة مقابل أداء مبلغ 600 درهم شهريا مع التزامه بتحمل جميع الصوائر المتعلقة بالتجارة، و ان المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات التسيير منذ فاتح يوليوز 2013 إلى متم يناير 2014 أي ما مجموعه 7 أشهر وجب فيها مبلغ 4200 درهم رغم جميع المساعي الحبية المبذولة من طرفه، و انه وجه له إنذارا قصد أداء واجبات التسيير توصل به المدعى عليه دون أن يمتثل له، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بآدائه له مبلغ 4200 درهم عن واجبات التسيير خلال المدة من فاتح يوليوز 2013 إلى متم يناير 2014 ، و بفسخ عقد التسيير و إفراغ المدعى عليه هو و من معه أو من يقوم مقامه من المحل التجاري رقم [العنوان] الكائن بسوق سيدي مسعود الدارالبيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. و أرفق المقال بالوثائق التالية: صورة مطابقة للأصل من عقد كراء، صورة مطابقة للأصل من عقد التزام،نسخة من إنذار نسخة من أمر بناء على طلب نسخة من شهادة تسليم.
وبناءا على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/09/2016 تخلف عنها نائب المدعي رغم سابق الإعلام حضر نائب المدعى عليه و أدلى بمذكرة جوابية و التي جاء فيها بأن العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد أجلا لفسخه أو تجديده و هو ما يجعل مقتضيات العقد الأصلي المبرم بين المدعي و المجلس البلدي لسيدي معروف و الذي يحدد مدة العقد في ثلاث سنوات قابلة للتجديد كما نظم أيضا شروط فسخه بشكل صريح لما اشترط توجيه إنذارين متتاليين للمعني بالأمر يعبرمن خلاله الطرف الراغب في الفسخ، و ان المدعي لم يحترم تلك المقتضيات و اكتفى بتوجيه إنذار واحد و هو ما يجعل العقد مجددا لمدة ثلاث سنوات أخرى، و أن الفسخ في هذه الحالة يعتبر سابقا لأوانه لعدم احترام شروطه و آجاله، و من حيث الموضوع فإن الإنذار لا يكتسي اية حجية ثبوتية لكونه جاء مخالفا للعقد الأصلي و لكونه حدد له مدة قصيرة للإفراغ من جهة أخرى و بذلك حرمه من جميع حقوقه التي تتمثل في تسوية وضعية الديون و جميع الالتزامات العالقة به و نقل أجهزته و معداته و البحث عن محل آخر للاستمرار في مزاولة نشاطه، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد رحال (م.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به وأن الأمر يتعلق بعقد تسيير يخضع لشروط وليس من بينها فسخ العقد وأنه تعرض لإزالة العداد الكهربائي ، وأن الكهرباء ضروري ومؤكد لأن المحل يشغل كمحل جزارة وأن العقد الربط بين الطرفين لم يحدد أجلا لفسخه وأن النزاع عارض والنصب على تزويد المحل التجاري بمادة الكهرباء، وأن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد فرعي صادر عن المجلس البلدي لسيدي المعروف والذي مدد المدة في ثلاثة سنوات ، وأن العقد الرابط بين المستأنف عليه والمجلس البلدي انتهى وانتهت معه شروطه، وأن المستأنف عليه كان سلك مسطرة الفسخ و أن المستأنف عليه شريطة علاقة ثلاثة سنوات أخرى ، وأن العقد الرابط بينهما هو عقد سابق لأوانه لعدم احترام شروطه الموضوعية وأن صفة المستأنف عليه غير متوفرة كما أنه لا يكتسي أية صبغة ثبوتية كونه جاء مخالفا للعقد الأصلي وأن الإنذار حدد مدة قصيرة في حين أن المحكمة الابتدائية لم تتأكد من صفة المستأنف عليه والذي يبقى مجهولا وأنه ما زالت جميع معداته و أنه تعرض للأضرار به ، ملتمسا قبول المقال شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي أساسا عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و احتياطيا في الموضوع رفض الطلب و احتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث يحضره الأطراف . و أدلى بخسة حكم رقم 8431/2016 بتاريخ 26/9/2016 وطي تبليغ
و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي مؤدى عنه مدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن جميع الدفوع التي لها علاقة بالموضوع و التي أثارها المستأنف من خلال مقاله الاستئنافي سبق ضحدها و الجواب خلال المرحلة الابتدائية كما تم تفنيدها من لدن الحكم التجاري الذي صادف الصواب في كل ما ذهب إليه و أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين ليس بعقد فرعي صادر عن المجلس البلدي بل هو عقد مستقل بينهما منصب على أصل تجاري يملكه بناءا على عقد كرء مستقل صحيح بينه و بين المجلس البلدي متجدد كل ثلاثة سنوات بشكل دائم شريطة عدم مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الرابع و الخامس وعليه تبقى صفته ثابتة، وأن المستأنف لم يدلي بما يفيد أداء واجب التسيير عن المدة موضوع الإنذار بل الأكثر من ذلك فقد اعترف بذلك في جميع المراحل فعدم الأداء يعتبر إخلالا يستوجب الفسخ وعليه ينبغي رد جميع دفوع المستأنف و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيا قضی به ، و فيما يخص المقال الإضافي أن هذا الطلب الإضافي جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما ينبغي معه التصريح بقبوله من الناحية الشكلية وأن المستأنف لم يؤد له واجب التسيير عن الفترة اللاحقة للفترة المحكوم بها و الممتدة من فاتح فبراير 2014 إلى منح دجنبر 2018 أي ما مجموعه 59 شهر وجب فيها مبلغ 35400 درهم ، ملتمسا فيما يخص المذكرة الجوابية تأييد الحكم التجاري الابتدائي فيما قضى به وفيما يخص المقال الإضافي بقبوله شكلا و موضوعا الحكم بأداء المستأنف لفائدته واجب التسيير عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2014 إلى متم دجنبر 2018 أي ما مجموعه 59 شهر وجب فيها مبلغ 35400 درهم و تحميل المستأنف الصائر.
و بناءا على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يثبت بكون المستأنف عليه لا صفة له في الادعاء وأن المستأنف عليه لم يدل بتجدد العقد عن المجلس البلدي و الذي أصبح يسمى مجلس المقاطعة مما تبقى معه دفوعاته غير جديرة بالاعتبار و أن الطلب الإضافي ليس ما يبرره كونه طلبا جديدا وأن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا في القضايا المستأنفة وأنه لا يمكن مطالبته بواجب التسيير كونه توقف نتيجة انقطاع مادة الكهرباء ، ملتمسا رد جميع دفوعاته و أساسا القول باعتبار المقال الاستئنافي و الحكم وفقه مع رفض الطلب الجديد و احتياطيا القول بإجراء بحث يحضره الأطراف و نوابهم للوقوف على حقيقة الأمر .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 06/02/2019 حضر دفاع الطرفين و أدلى نائب المستأنف بمذكرة تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من الالتزام الملفى بالملف الصادر عن الطرفين بخصوص المدعى فيه أن العلاقة الرابطة بينهما هي علاقة تسيير محل بمقتضاه التزم المستأنف بتسيير المحل مقابل منحه للمستأنف عليه مبلغ 600 درهم شهريا وهو الالتزام الموقع من الطرفين و المصادق عليه لدى السلطات المختصة بتاريخ 30/10/1995 ، و بذلك لم يكن للطاعن أن يثير مسألة صفة المستأنف عليه التي تبقى ثابتة بمقتضى السند المذكور كما أنه لم يكن له أن يتمسك بمقتضيات عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليه و المجلس البلدي لأنه يعتبر طرف أجنبي عن هذا العقد و أن ما يحكمه هو عقد التسيير المرتبط به مع المستأنف عليه دون غيره ، مما تبقى مسألة إثارة تجديد عقد الكراء مع المجلس البلدي أو كون التسيير هو عقد فرعي عن العقد الأول غير مستند على أساس لاستقلال العقدين المذكورين سواء بالنسبة للأطراف أو الموضوع و كذا الثار التي يمكن أن تترتب عنهما ، كما أنه و من جهة أخرى فإن ادعاء إزالة العداد الكهربائي يبقى غير معزز بما يؤيده فضلا على أنه حتى في حالة ثبوت ذلك فإن للطاعن من الوسائل القانونية ما يكفي لإرجاع المادة المذكورة بدل الاستمرار في حبس العين المعطاة له على وجه التسيير دون أداء واجب استغلالها ، وبالتالي فلا مبرر لإجراء بحث .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على الطاعن بأدائه له واجبات التسيير عن المدة من 1/2/2014 الى 31/12/2018 .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م لذا يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الإضافي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 35400 درهم واجبات التسيير عن المدة من 1/2/2014 الى 31/12/2018 مع تحميله الصائر.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025