Réf
78469
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
481
Date de décision
07/02/2019
N° de dossier
2018/8232/4188
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du dépôt de garantie, Résiliation pour faute du preneur, Répétition de l'indu, Paiement des loyers, Obligations du bailleur, Fin du contrat de bail, Distinction entre garantie et droit au bail, Dépôt de garantie, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 69 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution de baux commerciaux successifs sur un même local, la cour d'appel de commerce précise la nature juridique de la garantie locative et les conséquences de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné les deux preneurs successifs au paiement de loyers et ordonné au bailleur la restitution des garanties versées, tout en rejetant la demande en répétition de l'indû formée par le premier preneur. L'appelant principal, le bailleur, contestait devoir restituer la garantie en cas d'éviction pour faute, tandis que l'appelant incident, le premier preneur, arguait de l'extinction de sa propre relation locative dès la conclusion du second bail, fait consacré par des décisions antérieures. La cour retient, au visa de décisions antérieures irrévocables, que la conclusion d'un second bail a mis fin de plein droit à la première relation locative, rendant le premier preneur un tiers à la cause et sa condamnation au paiement de loyers infondée. Elle juge ensuite que la garantie locative n'est pas une composante du droit au bail mais une sûreté destinée à couvrir les manquements du preneur, qui doit être restituée à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la résiliation, sauf stipulation expresse la qualifiant de clause pénale. La cour écarte cependant la demande en répétition de l'indû du premier preneur, considérant qu'en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement une dette qu'il sait ne pas devoir ne peut en obtenir la restitution. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident, réformant le jugement uniquement en ce qu'il avait condamné le premier preneur au paiement d'un arriéré locatif.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/6/2018 تحت عدد 5776 في الملف رقم 3005/8207/2018 القاضي في الطلب الاصلي بأداء السيد ابراهيم (ب.) لفائدة السيد لحسن (س.) واجبات الكراء بحسب مبلغ ستة واربعين الف و خمسمائة وخمسة وثمانون درهما 46585,00درهم عن الفترة من 01/05/2015 الى 02/04/2018 وبأداء السيد (م.) لفائدة السيد لحسن (س.) واجبات الكراء بحسب مبلغ سبعة عشرة الف وثلاثمائة وثلاثة دراهم 17303.00 درهم عن الفترة من 01/03/2016الى 28/03/2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود اصل الدين وتحميل المدعى عليهما الصائر وفي الطلب المضاد للمدعى عليه الاول بأداء السيد لحسن (س.) لفائدة السيد ابراهيم (ب.) مبلغ ثمانون الف درهم 80000.00 درهم مع الاكراه البدني في حقه في الادنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد للمدعى عليه الثاني بأداء السيد لحسن (س.) لفائدة السيد سعيد (م.) مبلغ ثمانون الف درهم 8000.00 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث تقدم السيد سعيد (م.) باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/10/2018 يستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الاصلي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الاصلي وقدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/03/2018 , والمؤدى عنه الرسوم القضائية , الذي جاء فيه انه في اطار علاقة كرائية كانت تجمعه والمدعى عليهما بناء على عقدي كراء ترتب بذمة المدعى عليه الاول مبلغ 1331 شهريا عن المدة من 01/05/2015 الى 01/04/2017 اي 23 شهرا ترتب عنها مبلغ 30613.00 درهم امتنع عن ادائها رغم توصله بالإنذار بتاريخ 14/03/2017 , وعن المدة اللاحقة من 02/04/2017 الى 02/04/2018 اي 12 شهرا ترتب عنها 15972.00 درهم اي ما مجموعه 46585.00 درهم , وتربت بذمة المدعى عليه الثاني المبالغ الكرائية عن المدة من 01/03/2016 الى متم فبراير 2017 مبلغ 15972.00 درهم بحسب سومة 1331.00 درهم رغم توصله بالإنذار بتاريخ 02/03/2017 اضافة الى المدة اللاحقة من 01/03/2017 الى 30/03/2018 بمبلغ اجمالي 17303.00 درهم اي ما مجموعه 33175.00 درهم , ليكون مجموع ما المدعى عليهما مدينان به هو 79760.00 درهم , وانه رغم انتهاء العلاقة الكرائية بينهما فقد امتنعا عن الافراغ.
ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهما تضامان لفائدته مبلغ 79760.00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر , والنفاذ المعجل.
مرفقا مقاله بصورتي طبق الاصل من عقدي كراء , و صورة من انذارين مع محضر تبليغهما , و صورة شمسية من محضر امتناع و قرار استئنافي.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه الثاني مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية , جاء في جوابه كونه فعلا كانت تربطه بالمدعي علاقة كرائية بعقد محرر بينهما بتاريخ 25/02/2004 إلا ان المدعي قام بإبرام عقد كراء ثان لنفس المحل مع المدعى عليه الاول لتكون العلاقة بينهما قد انتهت بمجرد ابرام عقد الكراء الثاني , و ان هذه الواقعة اكدتها المحكمة اثناء البت في دعوى المصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ و دعوى البطلان الانذار التي كانت جارية بين المدعي و المدعى عليه الاول بالقرار الاستئنافي النهائي عدد 5978 الصادر بتاريخ 01/11/2016 في الملف عدد 4519/8206/2016 , و القرار الاستئنافي عدد 1857 الصادر بتاريخ 28/03/2017 في الملف عدد 4611/8206/2016 , و المدعي على علم و بينة بهذه الحقيقة و هو ما يثبت سوء نيته في التقاضي خلافا للفصل 5 من ق.م.م , و ان هذه الحقيقة بشان العلاقة الكرائية اكدتها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1561/8206/2017 بالقرار عدد 306 الصادر بتاريخ 17/01/2018 , لتكون دعوى الاداء الموجهة ضده كيدية و غير مرتكزة على اساس.
و في المقال المضاد فهو منذ ابرام عقد الكراء المذكور في 25/02/2004 و هو يؤدي واجبات الكراء للمحل بانتظام , و المكري ابرم عقد كراء ثان مع المدعى عليه الاول الذي اسس اصلا تجاريا باسمه بتاريخ 08/06/2004 بخصوص نفس المحل التجاري ليقوم المدعى عليه الاول بتفويت الاصل التجاري ككل بتاريخ 10/01/2013 , و بقي العارض يؤدي واجبات الكراء لغاية 31/10/2015 , و قام المدعى عليه برفع دعوى قضائية رامية الى الافراغ بسبب تفويت الاصل التجاري دون اخطار المالك في مواجهة كل من العارض و المدعى عليه الاول , و قد انتهت بالقرارين رقم 1857 و 306 , و العلاقة الكرائية انتهت بينهما و يكون محق في استرجاع مبلغ الضمانة البالغة 80000.00 درهم المنصوص عليها بالبند الخامس من العقد , ليكون العارض محقا في طلبه المضاد بخصوصها و بخصوص الواجبات الكرائية التي تسلمها المدعى عليه منه بدون وجه حق عن المدة من 01/07/2004 الى 31/05/2015 وجب عنها ما مجموعه 145780.00 درهم.
ملتمسا الحكم في الطلب الاصلي برفض الطلب , و في الطلب المضاد بالحكم على المدعي اصليا بأدائه له مبلغ 80000.00 درهم عن مبلغ الضمانة الذي تسلمه اثناء ابرام عقد الكراء , و مبلغ 145780.00 درهم عن واجبات الكراء التي تسلمها منه بدون وجه حق , مع النفاذ المعجل , و تحميل المدعى عليه الصائر.
مرفقا مذكرته بنسخ طبق الاصل من عقد كراء و تواصيل كرائية , و نسخ من عقد كراء ثان , و امر ولائي و محضر قبول عرض عيني , و ثلاث قرارات استئنافية , و صورة عقد بيع اصل تجاري.
و بناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية , جاء في جوابه كونه ابرم اتفاقا و صلحا تنازل بمقتضاه المدعي عن واجبات الكراء للمحل التجاري موضوع الدعوى و المطالب به بالدعوى الحالية , و هو ينهي النزاع برمته , كما ان المدعي قام باسترجاع المحل التجاري عن طريق تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ لتكون العلاقة الكرائية قد انتهت بصدور هذا القرار و تنفيذه.
و في المقال المضاد فقد سلمه عند توقيع عقد الكراء مبلغ 80000.00 درهم كضمانة و هو محق في استرجاعها لانتهاء العلاقة الكرائية.
ملتمسا الحكم في الطلب الاصلي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر , و في المقال المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدته مبلغ 80000.00 درهم من قبل مبلغ الضمانة , و تحميله الصائر و النفاذ المعجل , و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.
مرفقا مذكرته بنسخة طبق الاصل من عقد كراء , و صور من تنازل و محضر افراغ و محضر اعلام بالإفراغ.
و بناء على مذكرتي تعقيب نائب المدعي التي ورد فيهما , بخصوص المدعى عليه الثاني انه لغاية تاريخ 07/03/2017 لا زال هذا الاخير يتمسك بحقه في صفته كمكتري ليكون مقرا بوجود العلاقة الكرائية بينهما , كما انه بالرجوع الى العقدة اللاحق لعقد الكراء المؤرخ في 01/03/2004 تلاحظون انه تضمن مبلغ 180000.00 درهم بمثابة بيع المفتاح كما جاء بتسميته , و المدعى عليه يعلم علم اليقين ان العقد اللاحق يلغي العقد السابق , ليكون ما يطالب به لا حق له فيه فذلك العقد هو الذي على ضوءه تم النزاع و انتهى بالإفراغ نتيجة للإخلال بمقتضيات العقد و ان تفويته للأصل التجاري هو تنازل عن جميع حقوقه , و بالنسبة لمقاله المضاد فالمدعى عليه اخل ببنود العقد و لا حق له في المطالبة بمبلغ الضمانة و بمبلغ الكراء التي اداها مقابل استغلاله لمحل النزاع لكونه اخل بالبند الرابع من عقد الكراء و بالقانون رقم 16/49 الطي بسببه تم افراغ الاصل التجاري.و انه بالنسبة للمدعى عليه الاول فهذا الاخير لجا الى النصب على العارض و تقاضى بسوء نية لكونه اشعر دفاعه بالتنازل عن الاستئناف لكنه قام بتنصيب دفاع اخر و اوكل اليه مهمة الدفاع في نفس الملف و ادلى بتراجع عن التنازل , و بالنسبة لمقاله المضاد فهو يتبنى ما ورد بجوابه على المقال المضاد للمدعى عليه الثاني.
ملتمسا الحكم وفق مقاله , و برفض المقالين المضادين و تحميل رافعهما الصائر.
مرفقا مذكرتيه بصور من اشهاد و توكيل خاص بالنيابة و نسخ طبق الاصل من اشعار بعزل وكيل , و تراجع عن تنازل , و اشهاد بتنازل مع عزل وكيل , و اصل اشهاد , و صورتين شمسيتين من مذكرتين , و نسخة طبق الاصل من عقد بيع مفتاح مع كراء.
و بناء على مذكرتي تعقيب نائبي المدعى عليهما التي اعاد من خلالها التمسك بما ورد بمذكرتهما السابقة و نفيهما لما ورد بمذكرة نائب المدعي , و التماسهما الحكم وفق ما سبق لهما التماسه اعلاه.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن بخصوص التعليل بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما اعتبر ان اخلال المدعى عليه الثاني السيد سعيد (م.) ببنود عقد الكراء والمتمثل في تفويت الاصل التجاري والحق في الكراء لأبنه سفيان (مد.) حيث ان القرار الاستئنافي وكذا الحكم الابتدائي قد صدرا بالإفراغ ضده وضد السيد ابراهيم (ب.) نتيجة لهذا التفويت الغير القانون ، وان الحكم المطعون فيه استند على مقتضيات المادة 230 من ق ل ع، لكن بالرجوع الى منطوق هذا الفصل فانه يتحدث بشكل واضح عن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح والتي تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا اوفي الحالات المنصوص عليها في القانون والملاحظ في دعوى الافراغ ان الغاء العقد لم يتم برضا الطرفين وانما صدر فيه حكم ابتدائي وتم تأييده استئنافيا بالإفراغ نتيجة خرق مقتضيات ظهير 24/5/1955 وكان المستانف عليهما سعيد (م.) وابراهيم (ب.) قد تمكسا بحقهما في البقاء في محل النزاع لكن خرقهما لمسطرة التفويت المنصوص عليها في الظهر الانف ذكره نتج عنه الافراغ بقوة القانون وليس هناك اي عنصر رضائي يذكر ومن ثم فان تطبيق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع يعتبر تطبيقا غير ملائم لعناصر هذه الدعوى فكان تعليل الحكم الابتدائي تعليلا ضعيفا ان لم يكن منعدما بالمرة كما ان الحكم الابتدائي استند في تعليله على القانون 49-16 والحال ان تاريخ انشاء عقدي الكراء موضوع النزاع يقع تحت طائلة مقتضيات ظهير اعلاه ولما قام المستأنف عليهما بتفويت محل العقد دون احترام القانون فانهما بشكل ضمني قد تنازلا عن حقهما في مقتضيات عقد الكراء وذلك بتفويت محل العقد ومن ثم اصبح المفوت له سفيان (مد.) هو صاحب حق الكراء بتنازلهم عن هذا الحق لكن هذا التنازل لما كان مخالفا للقانون فان المحكمة ابتدائيا واستئنافيا قد ارجعت الامور الى نصابها بإفراغهما ومن يقوم مقامهما بدون تعويض وبحكم ان الحق في الكراء بجميع بنود العقد يعتبر عنصرا من عناصر الاصل التجاري وانه بتفريطهما في حقهم قانونيا فانه لاحق لهما بتاتا في المطالبة بإرجاع مبلغ الضمانة لانعدام عنصر الرضا المنصوص عليه في الفصل 230 المذكور اعلاه ، هذا من جهة ومن جهة ثانية لكون الافراغ امام خرق مسطرة التفويت يمنعهما من اي تعويض كيفما كان مقابل فقدانهما للأصل التجاري ومن ثم عدم احقيتهما في المطالبة بما اسموه مبلغ الضمانة لكون هذا المبلغ هو جزء لا يتجزأ من حق الكراء وان هذا الحق في الكراء هو عنصر من عناصر الاصل التجاري التي يمنعهما القانون من الاستفادة من اي تعويض نتيجة خرقهما للقانون بتفويت محل بدون اشعار المكري ، وانه بخصوص خرق مقتضيات ظهير 24/5/1955 فان الحكم الابتدائي المستأنف قد خرق مقتضيات هذا الظهير الذي على ضوئه تم ابرام عقدي الكراء لكل من السيد ابراهيم (ب.) وسعيد (م.) الا ان المحكمة الابتدائية قد تناولت في تعليلها مقتضيات القانون49-16 وهو ما يجعل الحكم مخالفا لوقائع ومعطيات النزاع والتي تمت في اطار ظهير المذكور وعلى ضوء هذا القانون صدر الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بالإفراغ ولما كانت وقائع هذا النزاع لها علاقة مباشرة بظهير المذكور فان مناقشة الحكم الابتدائي وتعليله استنادا للقانون المذكور يكون مجانبا لصواب ولاينسجم مع القانون الواجب التطبيق لارتباط دعوى ملف نازلة الحال بدعوى الافراغ لكون عقدي الكراء كعنصر من عناصر الاصل التجاري موضوع عقدي الكراء الانفي الذكر يحكمهما ظهير المذكور والذي على ضوئه تم انهاء العلاقة الكرائية مع المستأنف عليهما بقوة القانون، وانه بخصوص سريان عقدي الكراء فان المستأنف عليهما بقيا مسؤولان عن اداء الوجيباتالكرائية الى تاريخ الافراغ ولما رفض الحكم الابتدائي المستأنف المدة اللاحقة المطلوبة في المقال بالنسبة للمستأنف عليه السيد سعيد (م.) يكون قد خرق مقتضيات عقد الكراء في مواجهة هذا الاخير الذي بقي حتى تاريخ الافراغ متمسكا بحقه في الاصل التجاري كمكتري وبحق سفيان (مد.) كمفوت اليه بدليل انه قام بوضع الوجيبةالكرائية لعدة مبالغ باسمه نيابة عن المفوت اليه ( ابنه سفيان (مد.)) ثم عاد وقام بسحب تلك المبالغ بعدما علم بصدور الحكم بالإفراغ وقد ثبت ان السيد سعيد (م.) بقي متمسكا بالأصل التجاري ويزاول فيه مهامه بجانب ابنه الذي بقي مدافعا عنه كما يتجلى ذلك من خلال الحكم الابتدائي عدد 84 والقرار الاستئنافي عدد 306 القاضيان بالإفراغ الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي .
لذلك يلتمس حول المقال الافتتاحي بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا في شقه المتعلق باستحقاقه للوجيباتالكرائية مع تعديله بالاستجابة لمجمل ما جاء في مقاله الافتتاحي وعلى وجه الخصوص بتمكينه من مبالغ المدة اللاحقة في مواجهة السيد سعيد (م.) وحول الطلبات المضادة بالغاء الحكم الابتدائي في هذا الشق ثم التصدي والحكم من جديد بعدم استحقاق المدعيان فرعيا للمبالغ المحكوم بها لفائدتهما برسم استرجاع الضمانة ثم الحكم برفض الطلب في هذا الجانب وتحميل المستأنف عليهما الصائر
وادلى بنسخة تبليغية مع ظرف التبليغ وصورة شمسية من الحكم الابتدائي عدد 84 والقرار الاستئنافي عدد 306 وصورة شمسية من طلب سحب مبالغ وكذا من الامر القضائي بالسحب وصورة من محضر البحث.
وبجلسة8/10/2018 ادلى نائب المستأنف عليه الاول بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما تمسك به المستأنف فانه بخصوص المادة 230 من ق ل ع فان هذا الدفع مردود لأن عقد الكراء الرابط بينهما عقد سليم وصحيح الاركان والعناصر والشروط وموقع ومصحح الامضاء من طرفها وان عقد الكراء يتضمن في بنوده مبلغ الضمانة واحقية المكتري في استرجاعها عند انتهاء العلاقة الكرائية وان العلاقة الكرائية انتهت بصدور حكم قضائي نهائي قضى بالإفراغ اي بانتهاء العلاقة الكرائية بينهما ومن تم اصبح من حق المستأنف عليه المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة طبقا لبنود العقد وكذا مقتضيات المادة المذكورة لكون عقد الكراء جاء صريحا وواضحا ناهيك على ان القانون المنظم للعلاقة الكرائية يعطي الحق للمكتري في استرجاع مبلغ الضمانة عند انتهاء عقد الكراء سواء بالتراضي او بحكم قضائي قضى بالإفراغ لأي سبب مما يكون معه دفع المستأنف غير جدي ويتعين رده، وانه بخصوص عقد التفويت فان المستأنف يدعي بان المستأنف عليه الثاني السيد سعيد (م.) قام بتفويت الاصل التجاري لأبنه سفيان (مد.) وان هذا الادعاء والدفع مردودان بسبب وحيد ووجيه هو ان السيد سعيد (م.) ليس بمالك للأصل التجاري وبالتالي لم يقم بعملية التفويت وهذا ثابت من خلال عقد التفويت الذي لا يتضمن اسم السيد سعيد (م.) وبالتالي فهذا الاخير ليس طرفا في عقد التفويت مما يتعين معه رد هذا الدفع ، وانه بخصوص الدفع المتعلق بخرق ظهير 24/5/1955 فان المستأنف عليه يستغرب من هذا الدفع العقيم لأن القانون 16-49 هو الواجب التطبيق بمجرد دخوله الى الحيز التنفيذ وبالتالي فان ظهير المذكور اصبح والعدم سيان بمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وهذا واضح وثابت من خلال المادتين 37و38 من القانون الجديد، وان القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو القانون الجديد رقم 16-49 وليس ظهير 24-5-1955 مما يكون معه الدفع غير جدي ، وانه بخصوص عدم احقية المستأنف عليه في استرجاع مبلغ الضمانة فان هذا الدفع لا اساس له من الصحة من الناحية القانونية لأن المشرع في ظل قانون رقم 16-49 او في ظل القانون القديم لم يتحدث عن هذا المبدأ ولم يمنع المكتري من حقه في استرجاع الضمانة كيف ما كان سبب الحكم بالإفراغ وان المشرع نص على حالات حددها على سبيل الحصر وان هناك فرق شاسع بين المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة التي ضمنت بعقد الكراء والمطالبة بالتعويض عن الافراغ بسبب فقدان الاصل التجاري مما يدل على ان المستأنف قد اختلطت عليه الامور واصبح لا يميز بين مصطلح الضمانة والتعويض مما يتعين معه رد هذا الدفع، وانه بخصوص الحكم القضائي القاضي بالإفراغ فان المستأنف ادعى بان الحكم القاضي بالإفراغ صدر ضد السيد سعيد (م.) والمستاف عليه الاول بسبب التفويت وهو ادعاء ودفع باطلين لأن الحكم القاضي بالإفراغ والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف قضى بإفراغالمكتري السيد ابراهيم (ب.) اي المستأنف عليه وليس سعيد (م.) مما يدل على ان هذا الاخير لم يكن طرفا في هذه الدعوى وبدليل القرار الاستئنافي عدد 306 الصادر بتاريخ 17/1/2018 في الملف عدد 1561/8206/2017 الذي بث في مسالة العلاقة الكرائية وهو قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضى به وسبق الادلاء به وبذلك فان جميع دفوعات وادعاءات المستأنف غير جدية وغير مرتكزة على اساس .
لذلك يلتمس التصريح والحكم برد الاستئناف وبعد التصدي القول بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة25/10/2018 ادلى نائب المستأنف عليه الثاني السيد سعيد (م.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيهما بخصوص المادة 230 من قانون الالتزامات والعقودفانه بخصوص المادة 230 من ق ل ع فان هذا الدفع مردود لأن عقد الكراء الرابط بينهما عقد سليم وصحيح الاركان والعناصر والشروط وموقع ومصحح الامضاء من طرفها وان عقد الكراء يتضمن في بنوده مبلغ الضمانة واحقية المكتري في استرجاعها عند انتهاء العلاقة الكرائية وان العلاقة الكرائية انتهت بصدور حكم قضائي نهائي قضى بالإفراغ اي بانتهاء العلاقة الكرائية بينهما ومن تم اصبح من حق المستأنف عليه المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة طبقا لبنود العقد وكذا مقتضيات المادة المذكورة لكون عقد الكراء جاء صريحا وواضحا ناهيك على ان القانون المنظم للعلاقة الكرائية يعطي الحق للمكتري في استرجاع مبلغ الضمانة عند انتهاء عقد الكراء سواء بالتراضي او بحكم قضائي قضى بالإفراغ لأي سبب مما يكون معه دفع المستأنف غير جدي ويتعين رده، وانه بخصوص عقد التفويت فان المستأنف يدعي بان المستأنف عليه الثاني السيد سعيد (م.) قام بتفويت الاصل التجاري لأبنه سفيان (مد.) وان هذا الادعاء والدفع مردودان بسبب وحيد ووجيه هو ان السيد سعيد (م.) ليس بمالك للأصل التجاري وبالتالي لم يقم بعملية التفويت وهذا ثابت من خلال عقد التفويت الذي لا يتضمن اسم السيد سعيد (م.) وبالتالي فهذا الاخير ليس طرفا في عقد التفويت مما يتعين معه رد هذا الدفع ، وانه بخصوص الدفع المتعلق بخرق ظهير 24/5/1955 فان المستأنف عليه يستغرب من هذا الدفع العقيم لأن القانون 16-49 هو الواجب التطبيق بمجرد دخوله الى الحيز التنفيذ وبالتالي فان ظهير المذكور اصبح والعدم سيان بمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وهذا واضح وثابت من خلال المادتين 37و38 من القانون الجديد، وان القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو القانون الجديد رقم 16-49 وليس ظهير 24-5-1955 مما يكون معه الدفع غير جدي ، وانه بخصوص عدم احقية المستأنف عليه في استرجاع مبلغ الضمانة فان هذا الدفع لا اساس له من الصحة من الناحية القانونية لأن المشرع في ظل قانون رقم 16-49 او في ظل القانون القديم لم يتحدث عن هذا المبدأ ولم يمنع المكتري من حقه في استرجاع الضمانة كيف ما كان سبب الحكم بالإفراغ وان المشرع نص على حالات حددها على سبيل الحصر وان هناك فرق شاسع بين المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة التي ضمنت بعقد الكراء والمطالبة بالتعويض عن الافراغ بسبب فقدان الاصل التجاري مما يدل على ان المستأنف قد اختلطت عليه الامور واصبح لا يميز بين مصطلح الضمانة والتعويض مما يتعين معه رد هذا الدفع، وانه بخصوص الحكم القضائي القاضي بالإفراغ فان المستأنف ادعى بان الحكم القاضي بالإفراغ صدر ضد السيد سعيد (م.) والمستاف عليه الاول بسبب التفويت وهو ادعاء ودفع باطلين لأن الحكم القاضي بالإفراغ والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف قضى بإفراغ المكتري السيد ابراهيم (ب.) اي المستأنف عليه وليس سعيد (م.) مما يدل على ان هذا الاخير لم يكن طرفا في هذه الدعوى وبدليل القرار الاستئنافي عدد 306 الصادر بتاريخ 17/1/2018 في الملف عدد 1561/8206/2017 الذي بث في مسالة العلاقة الكرائية وهو قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضى به وسبق الادلاء به ، ومن حيث الاستئناف الفرعي فان الاستئناف الفرعي ينصب على الشق القاضي بأداء المستأنف للمستأنف عليه فرعيا مبلغ 17.303,00درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/03/2016 الى 28/03/2017 وبرفض طلبات المستأنف عليه في شقها المتعلق باسترجاع مبلغ الواجبات الكرائيةالمؤذاة للمسمى لحسن (س.) ،وان المستأنف عيه ادلى خلال المرحلة الابتدائية بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بجلسة 17/04/2018 التمس من خلاله الحكم على المستأنف عليه فرعيا السيد لحسن (س.) بأدائه لفائدته مبلغ 145.780,00 درهم من قبل الواجبات الكرائيةالمؤداة من طرفه والتي تسلمها المستأنف عليه فرعيا بدون وجه حق بالاضافة الى استرجاع مبلغ الضمانة وان المحكمة التجارية رفضت الاستجابة لطلب استرجاع الواجبات الكرائية معللة حكمها بكون هذه الواجبات تبقى مستحقة للمكري، وان الاحكام يجب ان تعلل تعليلا قانونيا كافيا تحت طائلة الالغاء وان هذا التعليل غير قانوني ولا يرقى الى درجة التعليل القانون الكافي المطلوب في الاحكام القضائية ، ذلك ان المستأنف عليه فرعيا بعدما ابرم عقد الكراء مع العارض قام بإبرام عقد كراء ثان بتاريخ 8/6/2004 بخصوص نفس المحل التجاري مع المسمى ابراهيم (ب.) ، وان المستأنف ظل يؤدي الواجبات الكرائية لنفس المحل التجاري الى غاية 31/10/2015 وان المستأنف ظل يتسلم هذه الواجبات الكرائية من المستأنف عليه طيلة هذه المدة وبدون وجه حق لكونه اصبحت تربطه علاقة كرائية بشخص آخر وبخصوص نفس المحل التجاري وان العلاقة الكرائية تكون قد انتهت بين المستأنف عليه والمكري بمجرد ابرام عقد كراء ثان وهذا بقوة القانون، وان هذه الواقعة اكدتها محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الاستئنافي عدد 1857 الصدار بتاريخ 28/03/2017 في الملف عدد 4611/8206/2016 والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول المقال الاصلي والمضاد و الحكم من جديد بعدم قبولهما وان محكمة الاستئناف عللت قرارها اعلاه بكون العلاقة الكرائية لا تربط المستأنف عليه ب السيد لحسن (س.) بسب وجود عقد كراء ثان وان هذه الواقعة اكدتها ايضا محكمة الاستئناف في الملف عدد 1561/8206/2017 و الذي صدر فيه قرار بتاريخ 17/01/2018 تحت عدد 306 قضى برد مقال التدخل الاختياري المقدم من طرف المستأنف عليهوبتأييد الحكم الاستئنافي معللة قرارها في شقه القاضي بعدم قبول تدخل المستأنف عليه الاختياري بكون هذا الاخير اصبح اجنبيا عن العلاقة الكرائية ولاتربطه اية علاقة كرائية مع المسمى لحسن (س.) بمجرد ابرام عقد الكراء الثاني وبذلك فان العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه والمستأنف انتهت بمجرد ابرام عقد كراء ثان بذلك فان تعليل المحكمة التجارية يكون غير قانوني لأنه جاء مخالفا لنصوص قانونية صريحة ولقرارات استئنافية بثت في واقعة العلاقة الكرائية ومن اطرافها، وان ما يثبت مجانبة الحكم الابتدائية للصواب وانعدام التعليل القانوني هو ان محكمة الدرجة الاولى قضت بأداء كل من المستأنف عليه والمسمى ابراهيم (ب.) المكتري الثاني الواجبات الكرائية عن نفس المدة ، وبخصوص نفس المحل التجاري وهي المدة من 01/03/2016 الى 28/03/2017 وان المحكمة التجارية قضت بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/03/2016 الى 28/03/2017 مرتين مما يثبت واقعة الاثراء على حساب الغير بدون وجه حق وان الواجبات الكرائية تحكم بها المحكمة مرة واحدة وعلى المكتري الفعلي للعين المكراة و حتى في حالة الكراء من الباطن، وان هذا التناقض في التعليل والحكم يؤكد بان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به بأداء المستأنف عليه للواجبات الكرائية ورفض طلب استرجاع الواجبات الكرائيةالمؤذاة من طرفه.
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض طلب المستأنف عليه المتعلق باسترجاع مبلغ 145.780,00 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه فرعيا السيد لحسن (س.) بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 145.780,00 درهم والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء المستأنف عليه لمبلغ 17.303,00 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفضها وبتأييد الحكم الابتدائي في الباقي مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وبنفس الجلسة اعلاه ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان اساس النزاع المطروح في مناقشة هذا الملف قد بني على انذار من اجل الافراغ بسبب لتفويت الغير القانوني للأصل التجاري موضوع ملف هذه النازلة وذلك في اطار الظهير 24/5/1955 وقد صدر الحكم بالإفراغ على اساس عدم احترام هذا القانون بدليل الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الشيء الذي سوف يظهر معه للمحكمة ان الافراغ جاء نتيجة لإخلالالمستأنف عليهما بمقتضيات العقد الرباط بينهما وبين المستأنف والقانون الواجب تطبيقه في النازلة ومن ثم فان ادعاء المستأنفعليه كونه لا يملك الاصل التجاري الذي تم افراغه منه هو كلام ليس له اي معيار في القانون على اعتبار ان الحكم والقرار الانفي الذكر هما خير دليل على ذلك وان الاخلال بالقانون التجاري سواء ظهير 24-5-1955 او حتى القانون الاحق 49-16 يرتبان على الاخلال بمقتضياتها وبمقتضيات عقد الكراء ،افراغ المكتري بدون تعويض ، ومن تم يبقى الحكم الابتدائي في غير محله لكون عقود الكراء قد فسخت بالإفراغ بسبب اخلال المستأنف عليها بظهير 24/5/1955 وببنود العقد.
لذلك يلتمس الاستجابة لما جاء في مقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليهما جميع الصائر.
وبجلسة 29/11/2018 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الدفع بكلمة الرد العقيم فان المستأنف يترفع عن الرد بما وصفهالمستأنف عليه بكلمة الرد العقيم ولا يرغب في التعقيب عن هذا الدفع الذي يبدوا انه اصبح متجاوزا لوضوح القانون الواجب تطبيقه في هذه النازلة و المحكمة لديها كامل الصلاحية لتطبيق القانون الملائم وفقا لدفوعات المستأنف ، وانه من حيث الدفع بعدم احقية المكتري السيد ابراهيم (ب.) في استرجاع مبلغ الضمانة فان هذا الدفع يعتبر مهزورا من الناحية القانونية لكون المذكرة موضوع هذا التعقيب ورد فيها نيابة عن الدفاع سعيد (م.) وليس عن ابراهيم (ب.) ومن هنا يكون دفع المستانف عليه جدير بالاهتمام لانعدام نيابة او وكالة عن السيد ابراهيم (ب.) ثم تبقى كل الدفاعات المثارة في هذا الجانب عديمة الاساس القانوني وهو ما يستدعي صرف النظر عنها لانعدام الصفة والمصلحة في اثارة دفوعات لفائدة طرف غائب ولا ينوب عنه المستأنف عليه او دفاعه لكن بالرغم ما سبق من عيوب شكلية في دفوعات السيد سعيد (م.) فان المستانف يرى انه من الواجب توضيح تعقيبه بمايلي: من الواضح جدا ان موضوع النزاع يتعلق بأصل تجاري تم استرجاعه من قبل المستأنف على يد المستأنف عليه والسيد ابراهيم (ب.) كما ان الحديث عن اصل تجاري يعني قانونا جميع العناصر المادية والمعنوية لهذا الاصل ومن ضمن هذه العناصر المعنوية والمادية الحق في الكراء وما يتضمنه العقد المثبت للعلاقة الكرائية ومنها ما يسميه السيد سعيد (م.) بالضمانة بينما حينما نقرأ العقد نجده ينص على الساروت وليس الضمانة وبمعنى آخر وحسب ما هو متعارف عليه عرفا فان الساروت ليس بضمانة بل هو ثمن شراء الحق في الكراء التجاري ومن هنا فان تفسير السيد سعيد (م.) للضمانة هو تفسيره الشخصي وهو مخالف لما يتضمنه عقد الكراء حيث بذلك تبقى دفوعاته في هذا الجانب غير مؤسسة من الناحية القانونية الشيء الذي يستدعي عدم اعتباره واستبعاده وعدم الاخذ به، وانه بخصوص الدفع المتعلق بالحكم القاضي بالإفراغ فانه من الغريب جدا ان ينكر السيد سعيد (م.) علاقته الكرائية مع المستأنف والحال انه واضح من خلال مذكراته عبر سائر مراحل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا انه هو المكتري الاصلي لمحل النزاع وانه اوضح في عدة مذكرات له سواء الابتدائية او الاستئنافية انه هو المكتري وهوالذي يؤدي الكراء بانتظام وليس السيد ابراهيم (ب.)تجدون نسخة مذكراته التي يوضح فيها بصريح العبارة انه هو المكتري وانه بسبب ابرام عقد الكراء الثاني مع صهره السيد ابراهيم (ب.) ه كوانه كان موظفا عموميا وبسبب المنع القانوني طالب المستأنفبإبرام عقد ثاني مع السيد (ب.) (صهره اخ زوجته) دون الغاء عقد الكراء بينه وبين المستأنف الشيء الذي يجعل العلاقة الكرائية ثابتة ولا غبار عليها وتبقى دفوعات السيد سعيد (م.) مجرد كلام غير منسجم مع اقراره كتابة وتمسكه بالعلاقة الكرائية، وانه يظهر ان المستأنف عليه يتقاضى بخلاف مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية.
لذلك يلتمس الاستجابة لجميع مطالبه الواردة في مقاله الاستئنافي وبخصوص الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلى بصورة من رسالة غير سرية ومن مذكرات المستأنف عليه وصورة من محضر بحث ومن القرار الاستئنافي عدد 1857.
وبجلسة 20/12/2018 ادلى نائب المستأنف بمذكرة استدراكية اثناء المداولة يبادر من خلالها بالادلاء بالنسخة الاصلية من المذكرة التعقيبية وكذلك بنسخة طبق الاصل منها وذلك بعدما تبين من خلال الاطلاع على الملف ان الصفحة الثانية من هذه المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 29/11/2018 قد تم طبعها دون الانتباه الى فقرات حدفت سهوا اثناء الطبع ومن اجل ذلك يدلي المستأنف بالمذكرة التتعقيبية كاملة لتدارك النقض الوارد في الصفحة الثانية من المذكرة الذي توجد بين يد المحكمة.
ملتمسا الاستجابة لما جاء في مقاله الاستئنافي وجميع ملتمساته الواردة في جميع مذكراته وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 24/01/2019 ادلى نائب المستأنف عليه السيد سعيد (م.) بمذكرة تعقيب يؤكد من خلالها جميع دفوعاته وطلباته الواردة باستئنافه الفرعي ومذكراته السابقة ، وانه بخصوص الوثيقتين المدلى بها خلال المداولة فان المستأنف عليه لم يسبق له ان نفى صفته كمكتري اول لهذا المحل موضوع النزاع بدليل ان موضوع دعواه الحالية التي تقدم بها خلال هذه الدعوى بمقتضى مقاله المضاد واستئنافه الفرعي يرمي الى استرجاع مبلغ الضامنة التي سبق وان سلمهاللمستأنف اصليا لكن نقطة الخلاف والتي يحاولالمستأنف اصليا اخفاءها بشتى الطرق هي ان المستأنف عليه وبمجرد ابرام عقد كراء ثان مع المسمى ابراهيم (ب.) انتفت صفته كمكتري لهذا المحل حسب ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجارية في قرارها عدد 1857 الصادر بتاريخ 28/03/2017 في الملف التجاري عدد 4611/8206/2016 في الدعوى التي كان المستأنف اصليا طرفا فيها بصفته مالك العقار اي المكري والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول المقال الاصلي والمضاد والحكم من جديد بعدم قبولهما ، وان محكمة الاستئناف عللت قرارها المشار الى مراجعه اعلاه بكون العلاقة الكرائية لا تربط بين المستأنف عليه والسيد لحسن (س.) بسبب وجود عقد كراء ثان ابرم بين لحسن (س.) وابراهيم (ب.) بخصوص نفس المحل ، وان هذه الواقعة اكدتها ايضا محكمة الاستئناف في نازلة ثانية موضوع الملف عدد 1561/8206/2017 والتي صدر فيها قرار بتاريخ 17/01/2018 تحت عدد 306 قضى برد مقال التدخل الاختياري المقدم من طرف المستأنف عليه وهو نفسه الذي ادلى به المستأنف اصليا خلال المداولة وبسببه اخرج ملف النازلة من المداولة وبتأييد الحكم المستأنف وقد عللت المحكمة قرارها بخصوص طلب التدخل الاختياري بكون هذا الاخير اصبح اجنبيا عن العلاقة الكرائية بمجرد ابرام عقد كراء ثان في نازلتين وصدر فيهما القرارين بحضور السيد لحسن (س.) بصفته مالكا للعقار، وعليه فان السيد لحسن (س.) هو الملزم باحترام مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية والتقيد بمبدأ التقاضي بحسن النية وليس المستأنف عليه لأنه على علم تام بهذين القرارين وبالتعليل الوارد بهما خاصة وان هذين القرارين نهائيين وحائزين لقوة الشيء المقضى به وبذلك فان ادعاءات ودفوعات المستأنف اصليا تعتبر والعدم سيان .
لذلك يلتمس التصريح والحكم برد الاستئناف الاصلي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته الواردة باستئنافه الفرعي وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/1/2019 حضرها نائب المستأنف والفي بالملف مذكرة لنائب المستأنف عليه الثاني تسلم الحاضر نسخة منها والتمس اجلا واعتبرت المحكمة الملف جاهزا وتم حجزه للمداولة لجلسة 31/1/2019 مددت لجلسة 7/2/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث استند المستأنف الأصلي في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف عدم الاستجابة لطلبه الرامي إلى الحكم على المستأنف عليه الأصلي سعيد (م.) بواجبات الكراء عن المدة من 1/4/2017 إلى متم مارس 2018.
وحيث إن الثابت من خلال القرارات الاستئنافية التالية:
القرار عدد 5978 بتاريخ 01/11/2017 ملف عدد 4611/8206/2016.
القرار عدد 1857 بتاريخ 17/01/2018 ملف عدد 1561/8206/2017.
القرار عدد 306 بتاريخ 17/01/2018 ملف عدد 1561/8206/2017.
أن العلاقة الكرائية ثابتة بين المستأنف الأصلي والمستأنف عليه الاصلي ابراهيم (ب.) بمقتضى عقد الكراء المبرم بينهما والمؤرخ في 8/6/2004، وأن المستأنف عليه الاصلي سعيد (م.) انتهت علاقته كمكتري للمحل مع المستأنف الأصلي بمجرد إبرام عقد الكراء المشار إليه، حسبما أثبتت ذلك القرارات الاستئنافية المذكورة، وبالتالي وبغض النظر عن أي دفوع مخالفة لتلك القرارات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به والرامية الى إثبات عكس ما خلصت إليه بخصوص العلاقة الكرائية فإن الاخيرة تبقى منحصرة في المستأنف الأصلي والمستأنف عليه الاصلي ابراهيم (ب.) والمستأنف عليه الاصلي سعيد (م.) يعتبر اجنبيا عن تلك العلاقة وبالتالي فلا يمكن مطالبته بأداء واجبات الكراء ، مما يجعل الدفع على غير أساس.
وحيث دفع المستأنف الأصلي بكون الحكم المستأنف جانب الصواب عندما حكم عليه بإرجاع مبلغ الضمانة للمستأنف عليهما أصليا بالرغم من كونه جزء لا يتجزأ من حق الكراء.
وحيث إنه وعلى خلاف ما ذهب اليه المستأنف الاصلي فإن مبلغ الضمانة ليس جزءا من حق الكراء ، وإنما هي عبارة عن مبلغ مالي يضعه المكتري بين يدي المكري كضمان مالي على حسن تنفيذ التزاماته المترتبة عن عقد الكراء لا سيما على مستوى أداء واجبات الكراء والمحافظة على العين المكتراة وتجهيزاتها ، بحيث يبقى له حق استرجاعها عند نهاية العقد لأي سبب من الاسباب (الفسخ، البطلان، الإبطال ...) ما لم يتفق الطرفان صراحة وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف على تحويلها الى شرط جزائي عند إخلال المكتري ببنود العقد وهو الامر غير ثابت في النازلة وبالتالي فإن الحكم بإرجاع مبلغ الضمانة يبقى مبررا و الحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى بهذا الخصوص مما يستوجب رد الدفع.
وحيث يتعين لأجله رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تقدم المسمى سعيد (م.) باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه بصفة فرعية الحكم المطعون فيه على مستوى واجبات الكراء المؤداة من قبله عن المدة من 1/4/2004 الى 31/5/2005 وكذا بخصوص مبلغ الكراء المحكوم به والبالغ 17303,00 درهم.
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ووقائعه أن عقد الكراء المبرم بين المالك المستأنف عليه الفرعي لحسن (س.) والمستأنف عليه الأصلي إبراهيم (ب.) تم ابرامه بتاريخ 8/6/2004 وأن المستأنف الفرعي ظل يؤدي واجبات الكراء عن المدة من 1/4/2004 الى 31/5/2015 أي لمدة 10 سنوات، وبالتالي فإن الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين:
إما أن المستأنف الفرعي وبالرغم من عقد الكراء المؤرخ في 8/6/2004 ظل يستغل المحل نيابة عن المكتري وبالتالي كان يؤدي الكراء نيابة عنه وبالتالي فلا حق له في الدفع بكونه كان يؤدي غير المستحق، وفي هذه الحالة لا يبقى له سوى الرجوع على المدين الحقيقي أي المكتري للمحل.
وإما أن المستأنف الفرعي لم يكن يستغل المحل وفي هذه الحالة فإن الامر يشكل قرينة واقعية على كونه يؤدي ما هو غير مستحق عليه وبالتالي فلا حق له في طلب الاسترداد استنادا لمقتضيات الفصل 69 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفعه، وهو ما يستوجب رد الدفع بخصوص طلب استرداد ما دفع بدون حق.
وحيث إنه وبخصوص أداء مبلغ 17303,00 درهم عن المدة من 01/03/2016 الى 28/3/2017 فإن الثابت حسبما خلصت المحكمة بصدد تعليلاتها أعلاه عند مناقشة الاستئناف الاصلي أن المستأنف الفرعي ليست له صفة مكتري وأن المكتري هو ابراهيم (ب.) منذ تاريخ ابرام عقد الكراء المؤرخ في 8/6/2004 وبالتالي فلا يجب مطالبته بأداء واجبات الكراء، وهو ما يستوجب اعتبار الدفع والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء عن المدة من 1/3/2016 الى 18/3/2017 في مواجهة المستأنف الفرعي والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة مع جعل الصائر بالنسبة والتأييد في الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برد الأصلي و إبقاء صائره على رافعه.
و باعتبار الفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/3/2016 إلى 28/3/2017 في مواجهة سعيد (م.) و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع الصائر بالنسبة و التأييد في الباقي.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025