Réf
78818
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4955
Date de décision
29/10/2019
N° de dossier
2019/8211/3725
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Radiation des registres, Propriété industrielle, Divulgation au public, Dessin et modèle industriel, Demande reconventionnelle, Défaut de nouveauté, Antériorité, Annulation de l'enregistrement, Action en Nullité, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 104 - 105 - 113 - 131 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un dessin ou modèle industriel, et plus particulièrement sur le critère de nouveauté. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon du titulaire du modèle et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé la nullité de son enregistrement. L'appelant soutenait que son modèle de brosse à peindre, par ses caractéristiques propres de couleur et de graphisme, présentait un caractère nouveau au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que le modèle litigieux est dépourvu de nouveauté. Elle relève que l'intimé rapporte la preuve, par la production de factures antérieures à la date de dépôt, que des produits similaires avaient déjà été divulgués au public. Dès lors, en application des articles 104 et 105 de la loi 17-97, le modèle ne se distinguait pas par une physionomie propre et nouvelle par rapport à ce qui était déjà accessible. La cour confirme par ailleurs que l'action en nullité est ouverte à tout intéressé, conformément à l'article 131 de la même loi, dès lors que l'enregistrement a été opéré en violation des conditions de fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2705 بتاريخ 18/03/2019 في الملف عدد 6389/8211/2018 و القاضي في منطوقه :
أولا : في الطلب الأصلي .
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر .
ثانيا : في الطلب المضاد .
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : ببطلان تسجيل النموذج الصناعي المسجل في اسم المدعى عليها فرعيا بتاريخ 23/09/2016 تحت عدد 21630 ، والاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليه من السجلات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية ، وبنشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغة العربية والفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها فرعيا وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (أ. د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 21/06/2018 تعرض فيه أنها شركة مختصة في صنع وتوزيع أداوات الصباغة ومعدات التنظيف ، وأنها اختارت لتمييز منتجاتها التي توزع في جميع أنحاء المغرب وفي بعض الدول الأجنبية العلامتين التجاريتين AKRO EXPERT المسجلة تحت عدد 169777 بتاريخ 10/09/2015 التي خصت بها الفئة 3 و16 من تصنيف نيس ، والعلامة AKRO المسجلة تحت عدد 169779 بتاريخ 10/09/2015 التي خصت بها الفئة 16 و21 من تصنيف نيس ، كما أنها أبدعت رسما ونموذجا صناعيا لصناعة فرشاة للصباغة وقامت بتسجيله تحت رقم 21630 بتاريخ 23/09/2016 وخصت به الفئة 4 حسب تصنيف لوكارنو ، وأن هذه التسجيلات تخول لها حق ملكية العلامتين السالفتي الذكر وكذا ملكية الرسم والنموذج الصناعي المذكور ، وحق استغلال استئثاري للعلامتين وللرسم والنموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع ، وأنها علمت مؤخرا أن أحد التجار بالدار البيضاء يعرض للبيع منتجات مماثلة لمنتجاتها ، وأنها استصدرت أمرا بتاريخ 08/06/2018 بإجراء معاينة ووصف مفصل للفرشاة ، وأنه وتنفيذا للأمر المذكور أنجز المفوض القضائي بتاريخ 11/06/2018 محضرا وصف فيه المنتجات المزيفة المعروضة للبيع من طرف المدعى عليها ، وأن استيراد المدعى عليها وعرضها وبيعها وتوزيعها لمنتجات مماثلة لمنتجاتها يشكل منافسة غير مشروعة في حقها ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف النهائي عن استيراد وتوزيع وعرض وبيع الفرشاة المزيفة لفرشاتها موضوع التسجيل رقم 21630 بتاريخ 23/09/2016 الفئة حسب تصنيف لوكارنو وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا ، وبنشر الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها ، وبأدائها لها تعويضا عن الضرر الذي أصابها من جراء هذا العمل غير المشروع قدره 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ الفعلي .
وبناء على رسالة مرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها والتي أدلت من خلالها بنموذج رقم 7 للسجل التجاري ، ونسختين من شهادتي تسجيل العلامة وشهادة تسجيل الرسم والنموذج الصناعي وصور للفرشاة وصورة من المقال الرامي الى اجراء معاينة ووصف مفصل للفرشاة المزيفة وصورة للأمر الصادر بتاريخ 08/06/2018 ونسخة من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي و صورة لوصل اقتناء عينة من الفرشاة المزيفة وعينة من الفرشاة المقتناة من طرف المفوض القضائي .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة والمدلى بها بتاريخ 02/07/2018 .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها مع مقال مضاد والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2018 والتي أجابت من خلاله أن المدعية سبق لها وأن تقدمت بمقال استعجالي رامي الى المنع المؤقت لدخول سلع مزيفة الى القنوات التجارية ودعمت مقالها بمجموعة من الوثائق والتي هي نفسها الوثائق المضمنة بمقالها الافتتاحي المقدم أمام محكمة الموضوع إلا أن المدعية الحالية قوبل طلبها بعدة جلسات بالرفض ، وأن عنوان المقال الافتتاحي الخاص بالمدعية هو مقال في شأن تزييف رسم او نموذج صناعي ، وان المدعية نفسها ليس لها القناعة الكافية ولم تستطع التمييز بين الرسم والنموذج الصناعي ، وأنها هي السباقة بالحماية والجديرة بها على اعتبار أن اسمها وعلامتها قامت بتسجيلهما بتاريخ 15/11/2001 والتي خصت بهم الفئة 6.11.20.35 ، وأن المدعية لم تحدد أوجه التشابه والاختلاف بين الاسمين أعلاه والاسم الصناعي الذي تحمله ، وأنه بالملاحظة السطحية من حيث الشكل ولا من حيث النطق ولا من حيث التسمية فلا وجود لأي تشابه بين الاسم AKRO EXPERT-AKRO واسمها وعلامتها KARO ، وأن النموذج الذي هو عبارة عن فرشاة للصباغة لا يمكن أن تكون إلا فرشاة للصباغة ، وأنه لا يمكن للفرشاة المزعومة أن تتخذ شكلا آخر غير الذي هي عليها حاليا والذي لم يسبق أن تغير شكليا ، وأن النموذج الصناعي للفرشاة الذي تعرض المدعية أنه ملك لها يفتقد لعنصر الجدة ، لكونه استعمل من مجموعة من الأشخاص ذاتيين ومعنويين واطلع عليه الجمهور قبل التسجيل ، وبخصوص الطلب المضاد عرضت فيه أن الرسم والنموذج الصناعي موضوع الملف لا تتوفر فيه الشروط الموضوعية المنصوص عليها في المواد 113-105-104 من قانون 97-17 ، وأن مصلحتها ثابتة وواضحة في طلب بطلان تسجيل النموذج الصناعي موضوع النزاع ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب ومن حيث المقال المضاد الحكم ببطلان التسجيل الخاص بالنموذج الصناعي الذي هو عبارة عن فرشاة للصباغة المودع بتاريخ 23/09/2016 تحت رقم 21630 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وببطلان هذا النموذج وبأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على هذا النموذج من السجلات الرسمية المملوكة لهذا الغرض ، والإذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها جميع الصوائر ، وأدلت بصورة لشهادة التسجيل الخاصة بها وصورة لمقال استعجالي وامر استعجالي .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 05/11/2018 والتي عقبت من خلالها بأنه بالرجوع إلى حيثيات الأمر المذكور يتضح أن السيد قاضي المستعجلات قضى برفض طلب المنع المؤقت لسببين اثنين ، الأول لسبقية تسجيل علامة المدعى عليها KARO على العلامتين المملوكتين لها ألا وهما AKROو AKRO EXPERT ، وأن هذا الأمر جاء معللا تعليلا فاسدا وعديم الأساس نظرا لكون إطار الدعوى الحالية هو تزييف نموذج صناعي لها والمسجل بتاريخ 23/09/2016 تحت رقم 21630 القسم 4 حسب تصنيف لوكارنو والمنافسة غير المشروعة وليس تزييف علامة ، وأن العلامة KARO وإن كانت سجلت قبل علامتيها فإنها سجلت في مجال غير مجالها ونشاطها ، وأن مالكة العلامة KARO هي شركة (ر.) وليس المدعى عليها ، وأن موضوع الدعوى هو تزييف نموذج صناعي والمنافسة غير المشروعة وليس تزييف علامة ، وأن النموذج الصناعي موضوع التزييف هو اليد الزرقاء لفرشاة الصباغة والتي تختلف عن أيادي الفرشاة المتواجدة في السوق متنوعة الأشكال والألوان ، وأن فرشاتها وفرشاة المدعى عليها متشابهتين ، وبخصوص الطلب المضاد أجابت بأن المدعى عليها لا صفة ولا مصلحة لها في تقديم الطلب المضاد الرامي الى بطلان تسجيل النموذج الصناعي عدد 21630 لأن مالكة العلامة KARO ليست هي المدعى عليها وانما شركة (ر.) وأن النموذج الصناعي موضوع التسجيل يتوفر على كافة الشروط التي تستوجبها المواد السالفة الذكر ، ملتمسة التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر ، وادلت بنسخة من المقال الاستئنافي و12 صورة و3 إشهادات وعينة من فرشاة .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 26/11/2018 والتي أجابت من خلالها بأن الدعوى الحالية رائجة امام قضاء الموضوع ولا تمت للدعوى الاستعجالية بصلة ، وأن تاريخ تواجد الفرشاة بالأسواق المغربية سابق لتاريخ التسجيل المزعوم من طرف المدعية أي يفتقر لطابع الجدة المنصوص عليه بالمواد 104 و 105 من قانون 17-97 ، وبخصوص المقال المضاد أنها تتشبت جملة وتفصيلا بمقالها المضاد ملتمسة الاستجابة لأقصى ما ضمن مكتوباتها الحالية والسالفة واستبعاد جميع المزاعم المضمنة بمقال المدعية ومذكرتها التعقيبية .
وبناء على المذكرة التأكيدية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 04/02/2019 والتي أكدت من خلالها بأنها هي السباقة الى ادخال فرشاة الصباغة ذات اليد الزرقاء للسوق المغربي ، وأن المدعى عليها الأصلية عجزت عن اثبات كونها تستورد فرشاة للصباغة ذات يد مماثلة لفرشاتها من حيث شكلها الهندسي ولونها الأزرق ، وأن فرشاتها والفرشاة التي تم ضبطها بين يدي المدعى عليها متشابهتان ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 18/02/2019 والتي التمست الحكم برد ما ضمن بمذكرتها من مزاعم لانعدام ارتكازها على ما يؤيدها والحكم بما جاء ضمن مقالها المضاد .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبمناسبته يتم عرض النزاع امام المحكمة بكل الوسائل والدفوع الممكن إثارتها وقضت المحكمة التجارية برفض طلب المستأنفة والاستجابة للطلب المقابل للمستأنف عليها بعلل لا سند لها في الواقع او القانون مما جعل حكمها متسما بفساد التعليل وهو ما ستفصله العارضة أثناء عرض اسباب استئناف الحكم المطعون فيه في شقيه موضوع المقالين الاصلي والمقابل وفي شأن السبب الأول موضوع المقال الاصلي عللت المحكمة التجارية حكمها "بكون مناط حماية النموذج الصناعي هو أن يكون اله مظهر خارجي وأن يتأتى استخدامه نموذجا صناعيا لمنتج صناعي أو حرفي وأن يكون مختلفا عن امثاله إما بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به حسب ما جاءت به المادة 104 من القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وبرجوع المحكمة لوثائق الملف يتبين ان النموذج الذي قامت بتسجيله المدعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المتمثل في فرشاة الصباغة ينعدم فيه الطابع الإبداعي إذ ليس به أي مجهود متميز لمبدعه ولا يتوفر على عنصر الجدة ولا يتضمن أي اختلاف عن أمثاله في الشكل الخارجي. وهكذا فلا يشترط أن يكون على درجة عالية من الإبداع ويكفي أن يضفي الابداع على المنتوج خصائص ذاتية مميزة تجعله وحدة واحدة وليس اجزاء داخلة في تركيبته وبذلك فإن الفرشاة المسجلة من لدن المدعية لم تضف اي طابع مميز على فرشاة الصباغة المعروفة في السوق، مما تكون معها لحماية التي تطلبها المدعية غير ممكنة ولو وقع التسجيل لأن المشرع لم يوجب الفحص الموضوعي بصفة مسبقة قبل القيام به من لدن الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية حتى يمكن القول بتحصينه من الطعون التي يمكن أن تناله مما يتعين التصريح برفض الطلب" في حين تنص المادة 104 من قانون حماية الملكية الصناعية على انه "يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط او الالوان ، ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها او لا تخالطها خطوط او الوان بشرط ان يعطي التجميع او الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا الصنع منتج صناعي أو حرفي ويجب ان يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل تیسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الاثار الجانبية التي تضفي عليه تشكلا جديدا خاصا به" واعتبرت المادة المذكورة أن تجميع الخطوط او الألوان يشكلان رسما او نموذجا صناعيين وذكرت أن تجميعها يؤدي لمظهر خاص لمنتج صناعي يصلح نموذجا مؤكدة على وجوب اختلاف الرسم أو النموذج عن أمثاله ، بإضافة تشكيل مستقل يعطيه طابع الجدة وأن الاثار الخارجية للنموذج الصناعي للفرشاة المسجل باسم المستانفة تعطيه طابع الجدة والتميز عن غيره من الفرشات الأخرى، ولو كانت فرشاة المستأنفة متداولة بالسوق ، فذلك راجع لتهافت ممتهني الصباغة على اقتنائها وليس باعتبارها نموذجا يتم اقتناؤه كأي فرشاة مما يروج في السوق من انواع ليست فيها أي جدة او ابتكارية وأن نموذج فرشاة المستأنفة ليست من النماذج المتعارف عليها ولم تسبق معرفته بالسوق من بين الفرشات الأخرى المتداولة دون انضباط او رادع وأن ما يميز فرشاة المستأنفة كنموذج هو النظرة العامة اليها المميزة لها ورسماتها التي تضفي عليها طابع الابتكار والجدة، وفي ذلك يتضح تمیز دراعها عن غيره بلونه الأزرق الغامق الجذاب وكتابة كلمة AKRO عليه بشكل جالب للنظر يزينه رسمة حركة الصباغة وكتابة كلمة TRIPLE على غلافها البلاستيكي التي تشير لثلاثة صفوف من الاهداب والشعر على مقدمتها الذي به تمارس الصباغة وأن ما سبق التأكيد عليه من مواصفات الفرشاة العارضة يضفي عليها طابع التفرد والايداع والتميز في سوق الصباغة ويسبغ عليها كذلك طابع الابتكارية والجدة ، وهو ما يجعلها في منأى عن اعتبارها مجرد فرشاة كباقي الفرشات المتداولة في السوق وأن المستأنفة المتخصصة في صنع وتوزيع ادوات الصباغة ومعدات التنظيف اختارت لتوزيع منتجاتها علامتي AKRO و AKRO EXPERT المسجلتين بتاريخ 10/9/2015 ثم ابدعت رسما ونموذجا صناعيين لصناعة فرشاة للصباغة سجلته فيما بعد وأن المستأنف عليها وإن كانت قيدت علامتها التي ليس بها أي تميز أوجدة قبل تقييد المستأنفة لعلامتها فإن هذه الأخيرة بمجرد قيامها بهذا الاجراء ونزول فرشاتها للسوق عمدت المستانف عليها الى تقليدها بإضافات ضمتها لفرشاتها من بينها استعمال رسمة المستأنفة التي هي شعر الصباغة الموجود على مقبض المستأنفة ووضعه على مقبض فرشاة المستأنف عليها وكذا اخذها الأرقام الأولى والأخيرة من كودبار المدعية ووضعه على الكودبار المتعلق بها، مما جعلها في منزلة المقلد لعلامة المستأنفة واستبعدت المحكمة هذا النقاش معتبرة "خلافا لما ذكر وعن غير صواب "ان نموذج الفرشاة المسجل باسم المستأنفة لا يتميز بالجدة كما سلف بسطه حتى تضفي عليه الحماية التي تحصنه من الاعتداء عليه من المستأنف عليها او غيرها" وأن ما استندت اليه المحكمة من تعليلات ، جاءت متسمة بانعدام الأساس والعيب في التعليل مما تلتمس معه العارضة من محكمتكم الموقرة الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي. وفي شأن السبب الثاني موضوع المقال المقابل أنه بشأن موضوع المقال المقابل اعتبرت المحكمة "انه طبقا للمادة 131 من القانون رقم 17/97 فإنه يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم او النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و105 و113 وحسب هذا التعليل فان النموذج الصناعي المسجل من طرف المدعى عليها فرعيا يفتقد لعنصر الجدة المشترط في المادة 104 وبالتالي يبقى التسجيل الذي قامت به المدعية أصليا باطلا، الأمر الذي يتعين معه الاستجابة للطلب المقابل والاذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على هذا النموذج من السجلات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية" لكن وخلافا للتعليلات المنوه عنها وما جاء فيها من ان النموذج الصناعي لفرشاة الصباغة اللعارضة يفتقد لعنصر الجدة، فإن المستأنفة اكدت على أن "ما يميز فرشاتها كنموذج هو النظرة العامة المميزة لها بما في ذلك رسماتها التي تضفي عليها طابع الابتكار والجدة، ويتبين ذلك في تميز دراعها عن غيره بلونه الأزرق الغامق الجذاب، وكتابة كلمة AKRO عليه بشكل جالب للنظر يزينه رسمة حركة الصباغة وكتابة كلمة TRIPLE على غلافها البلاستيكي التي تشير لثلاثة صفوف من الاهداب والشعر على مقدمتها التي بها تمارس الصباغة" وهذه المواصفات هي التي أضفت على الفرشاة طابع التفرد والإبداع والتميز في سوق الصباغة ويبعد عنها ما اعتبره الحكم الابتدائي من انها فرشاة كغيرها مما هو متداول في السوق وأنه باطلاع المحكمة على الفرشاة سيتبين لها حقيقة ما سلف کره بما يحاكي مقتضيات المادة 104 وما يليها من قانون حماية الملكية الصناعية مما يجعلها نموذجا صناعيا مختلفا عن أمثاله يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وانه يتوفر هذه المواصفات فلا مبرر لتطبيق مقتضيات المادة 131 من نفس القانون 17/97 التي تجيز للنيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب بطلان تقييد نموذج صناعي تم خرقا لاحكام المواد 104 و105 و113 منه وأن نموذج فرشاة المستأنفة ليس به ما يشير الى انه قيد بمكتب الملكية الصناعية خرقا للمواد المذكورة واستنادا لما ذكر تبقى تعليلات الحكم الابتدائي في هذا الشق من الطلب معارضة لحقيقة نزاع الطرفين ومناقضة لمضمون قانون حماية الملكية الصناعية الذي شرع لحماية المنتوجات وما بها من ابتكارات وجدة ، بما يضمن استقرار السوق بدل تسيبه وبذلك تبقى (التعليلات) غير مرتكزة على اساس ومعيبة بشكل تعد معه انعداما للتعليل ، ملتمسة بقبول هذا الطعن بالاستئناف شكلا والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى و الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2705 فيما قضی به من الاستجابة للمقال المقابل والحكم من جديد برفضه وتحميل المطلوبة مصاريف هذا الطعن . وأرفق بنسخة الأمر المستانف و الكودبار وشعر الصباغة .
و حيث بجلسة 01/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أنه وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي ستخلص المحكمة إلى أنه جاء معيبا شكلا وذلك لمخالفته مقتضيات المواد 1 و32 من قانون المسطرة المدنية و بالتبعية يكون حليفه عدم القبول وانه وكما هو معلوم أن المحاكم الابتدائية التجارية تكون طرفا أصليا في مثل الدعاوي موضوع الاستئناف الحالي كما هو الشأن في مثل الدعاوي موضوع بالنسبة للسيد الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية والحال أن ديباجة المقال الاستئنافي تضمن السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية وهو موجب آخر للقول بعدم قبول الاستئناف للعيب الشكلي المتسرب اليه وأن المستأنف عليها تتمسك بمراقبة مدى احترام الطرف المستانف لاجل الاستئناف تحت طائلة عدم قبول مقاله الاستئنافي، خاصة وان الاستئناف قدم خارج الاجل وان ذكر وقائع النازلة كما راجت خلال المرحلة الابتدائية، وكما تضمنها الحكم موضوع الاستئناف تعتبر الزامیا، اضافة الى المناقشة القانونية تحت طائلة عدم قبول الاستئناف وهذا ما يؤكده الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص بصيغة الوجوب كقاعدة آمرة من النظام العام على ضرورة تضمين المقال الاستئنافي جميع البيانات الالزامية التي جاء بها وهو ما سار عليه العمل القضائي نذكر منه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر قرار عدد 2806 صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا ) منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد وقرار محكمة النقض عدد 923 منشور بمجلة المحاماة عدد 18 صفحة 67 وأن قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا والحال ان مقال الاستئناف خاليا من الوقائع حسب مقتضيات المادة 142 من ق.م وان المذكرة المكملة للنقص جاءت بعد فوات الأجل يؤدي إلى خرق مقتضيات المادة 142 المذكور ويوجب النقض وكذا قرار صادر عن محكمة النقض منشور بمجلة المحاماة عدد 8 صفحة 299 مع التعليق عليه بنفس المجلة الصفحة 6 وعليه وتبعا لما سبق يبقى المقال الاستئنافي غير مقبول شکلا لأنه خال من المناقشة القانونية من جهة ومن جهة أخرى لم يتضمن الوقائع كلما راجت بالمرحلة الابتدائية والتي يشهد عنها الحكم الابتدائي نفسه و هو يعتبر بمثابة عدم ذكرها إضافة الى ذلك فالفصل 142 من ق.م.م يوجب تضمين المقالات الاستئنافية جميع البيانات التي نص عنها تحت طائلة عدم القبول وهو ما لا يتوفر في المقال الخاص بالمستأنفة وحول الحكم الابتدائي ذلك أن المحكمة التجارية قد صادفت الصواب فيما قضت به ضمن منطوقها في الحكم المستأنف الحالي والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعية اعتمدت على مجموعة من المعطيات والوقائع والوثائق والبراهين الدامغة والتي لا تدع مجالا للشك ولاسيما حينما اعتمدت من ضمن حيثيات حكمها على المادة 104 من قانون 17-97 متعلق بحماية الملكية الصناعية الخاص بعنصر الجدة والابتكار وعليه يبقى ما خلصت اليه محكمة الدرجة الأولى قد صادف الصواب في جميع مقتضياته لاسيما الطلب الأصلي وكذا الطلب المضاد ومادام الأمر كذلك العارضة تمسك جملة وتفصيلا بجميع مقتضيات الحكم الابتدائي وتلتمس من جديد تأييده في جميع ما قضى به وحول المقال الاستئنافي الخاص بالمستأنفة فإن المقال الاستئنافي لم يبني على أساس من القانون واتى غير مبرر ولا أساس له وهو ما سوف يتبين مما يلي أن المستأنفة لم تطلع بل حاولت عدم الاطلاع وتفحص جميع المذكرات الخاصة بالمرحلة الابتدائية الوثائق المدلى بها وماراج خلال المرحلة أعلاه والتي أفاضت واستفاضت المستأنف عليها في الشرح والرد ا والتعقيب والإدلاء بالحجج والبراهين الدامغة التي لم تدع مجالا للشك وهو نتيجة الحكم المستأنف الحالي من طرف المستأنفة وعليه المستأنف عليها لا ترى مانعا ومن جديد من إعادة الأمور إلى نصابها وخاصة من الناحية القانونية والواقعية ذلك أنه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف وكذا جميع مذكرات ومکتوبات المنوب عنها والتي تتمحور حول عنصر الجدة والذي هو المحور الأساسي ونواة الدعوى الحالية والذي تفتقده المستأنفة نهائيا وهو ما ستتولى المدعى عليها بسطه وأنها وكما سلف بسطه ضمن مکتوباتها السالفة خلال المرحلة الابتدائية والتي عرضت فيه أن المنوب عنها أدلت بمجموعة من الفواتير المرفقة بجميع مذكراتها والتي يستفاد منها ويكون الغرض الأساسي والجوهري منها هو إثبات عنصر الجدة من عدمه ومادامت المنوب عنها فندت مزاعم المدعية ودحضتها بالحجة والدليل والبرهان وأثبتت للمحكمة الموقرة خلال المرحلة الابتدائية أنها كانت منذ الأزل تستورد السلع من جميع أنحاء العالم بما فيهم الفرشاة التي تزعم المدعية أنها من ابتكرت الشكل الذي هو عليها حاليا وذلك بتقديمها لمجموعة من الفواتير والاسترادات من جل (أنحاء العالم الصين تركيا وغيرها) والتي تفيد كون أن الفرشاة التي تزعم المدعية الحالية من ابتكرت الشكل الذي تتواجد عليه حاليا وجميع الفواتير يرجع تاريخها إلى سنين خلت أي قبل الزعم الذي تقدمت به المدعية ضمن مکتوباتها ومادام الأمر كذلك وفي غياب تام لعنصر الجدة تبقى جميع مزاعم المدعية مردودة وذلك لغياب عنصر الجدة الذي هو جوهر النزاع وتأكيدا وتدعيا الموقف المنوب عنها فقد سبق للمستأنفة أن تقدمت بمقال استعجالي أمام القضاء الاستعجالي والذي يهدف إلى منع المستأنف عليها من استيراد وتوزيع الفرشاة موضوع النزاع والذي قوبل بالرفض وذلك لعدم جدية الدعوى وغياب عنصر الجدة وهو ما تم تأييده استئنافيا وزيادة على ذلك فالمستأنف عليها تؤكد من جديد أن النموذج الذي هو عبارة عن فرشاة للصباغة والذي يخص المدعية، كونها هي من ابتكرته و قامت بتسجيله لا يمكن الاعتداد به بتاتا على اعتبار أن فرشاة الصباغة لا يمكنها إلا أن تكون إلا فرشاة للصباغة وأن الفرشاة المزعومة لا يمكن أن تتخذ شكلا غير الذي هي عليها حاليا و الذي لم يسبق أن تغير شكليا من ان وجدت و خصصت لهاته الغاية فلا يمكن أن نتصور شكلا لفرشاة الصباغة إلا على ما هو عليه حاليا و هو ما عاصره أجيالا خلت و منذ الأزل وأنه حتى يتأكد صحة أقوال المستأنف عليها تدلي للمحكمة الموقرة مجموعة من النماذج التي تروج في الأسواق المغربية و من مجموعة من المنتجين على اختلاف أسمائهم و عليه يبقى النموذج يحمل نفس الشكل مما سبق بسطه و ذكره أعلاه فيمكن أن نخلص إلى ما يلي "لا يمكن إطلاقا و بصفة قطعية أن يقوم أي شخص كيفما كان أن ينسب أو يدعي نموذجا كان منذ الأزل ولا يزال بالأسواق و ينسب ملكيته اليه و ذلك للطبيعة المادية التي يفترض أن يكون عليها النموذج و لا يمكن أن يتصور أن يتخذ شكلا غير الذي هو عليه حاليا و سابقا " وعليه فيمكن للمحكمة و هي تضع نصب أعينها جميع المعايير ضد التزييف من خلال قراءة نفسية متأنية للمستهلك المعنى بالمنتجات موضوع النازلة وان تستنتج مدى وجود التشابه أو الاختلاف بين الاسمين و العلامتين و النموذجين موضوع النزاع الشيء الذي يؤكد عدم جدية دعوى الموضوع و بالتالي يكون حليفها الرفض لغياب عنصر الجدة وعليه فانه من أدلى بحجة فهو قائل بها على اعتبار أن الرسم أو النموذج التي تزعم المدعية أنه پليها ويخصها لا يمكن أن ستقيم ونازلة الحال على اعتبار أن الرسم و النموذج المزعوم كان منذ الأزل ولا يزال و مخصصا للغاية التي وجد عليها و في هذا الصدد وجب القول فيما يخص التزييف المزعوم من طرف المدعية وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 104 من قانون 17.97 و جاء أيضا بالمادة 105 من نفس القانون وان هذه الجدة يكون من حيث المبدأ متوفرة كلما كان الرسم أو النموذج الصناعي المعني بالأمر غير مطلع عليه من طرف الجمهور عن طريق النشر أو أي وسلة أخرى وأن المدعية و من خلال مقالها المزعوم عرضت أنها تملك النموذج الصناعي للفرشاة و حيث إن هذا النموذج يفتقد لعنصر الجدة الذي هو الحماية القانونية و سداها حسب مقتضيات المادة 104- 105 و 109 من قانون 97. 17 بدليل أن هذا النموذج استعمل من لدن مجموعة من الأشخاص ذاتيين و معنويين و اطلع عليه الجمهور قبل التسجيل ولإثبات جدية هذا الدفع فان المنوب عنها تدلي المستأنف عليها للمحكمة الموقرة بمجموعة من الفواتير صادرة عن شركات بتاريخ سابق لما هو مزعوم بتاريخ التسجيل للرسم أو النموذج و عليه و ما دام الأمر كذلك يمكن القول معه أن الجمهور اطلع على النموذج المحتج به وتبعا لهذه الوثائق بكون النموذج المحتج به يفتقد لعنصر الحماية القانونية التي يقولها قانون 17.97 للنماذج و الرسوم الصناعية و يكون من حق أي فاعل اقتصادي استعماله أو تسويقه و استرداده و لا حق لشركة (أ. د.) في احتكار نموذج صناعي يفتقد للحماية القانونية بل لا يعتبر نموذجا صناعيا طبقا للقانون 97. 17 طالما أن عنصر الجدة الذي هو ركن أساسي للنماذج الصناعية غير متوافر في هذا النموذج ذلك أن اطلاع الجمهور على النموذج الذي هو عبارة عن فرشاة للصباغة مضمن فوقها في اسم AKRO يفتقد طابع الجدة و من تم يكون هذا الرسم أو النموذج غير محمي من الناحية القانونية ولا يخول حقوق الاستغلال الاستئنارية وعليه و بالرغم من استصدار المدعية شهادة للتسجيل من لدن الهيئة المكلفة لحماية الملكية الصناعية كون هاته الهيئة حسب قانون 97. 17 و خاصة في المادة 119 منه " تقبل التسجيلات الرسوم و النماذج الصناعية دون فص سابق لها من حيث الموضوع " و هو ما سایرته المحكمة التجارية بالرباط في الحكم أعلاه المضمن تحت عدد 2846 ملف 1565/16/2008 بتاريخ 29/10/2009 وجاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/04/2009 تحت عدد 2009/2551 ملف عدد 4907/2008 وجاء أيضا في الحكم عن نقس المحكمة تحت رق 11339 بتاريخ 3/11/2008 في الملف عدد 7773/16/2007 وأن الاحتجاج بشهادة التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية و التجارية غير مجدي في نازلة الحال على اعتبار أن هذا المكتب لا يقوم بأي مراقبة قبلية للشروط الموضوعية الواجب توافرها في الرسم و النموذج و نفس الأمر ينطبق على براءة الاختراع و إعمالا بالقياس نجد أن النموذج المحتج به من طرف المدعية شركة (أ. د.) و بالرغم من إيداعه و حصولها على شهادة التسجيل بخصوصه فان يفتقد للحماية القانونية بسبب افتقاده العنصر الجدة طالما أن الجمهور قد اطلع عليه قبل إيداعه و بالتالي تكون جميع طلبات المدعية الرامية للتوقف عن ممارسة أعمال التزييف و المنافسة الغير المشروعة و التعويض عنها و غيرها من المزاعم الغير المؤسسة لا قانونا و لا واقعيا يكون حليفها الرفض على اعتبار أن الدعوى الحالية ما هي إلا وسيلة من وسائل هذه الأخير للإثراء على حساب الغير و دون مبرر قانون و لا سند مشروع و محاولة منها الاسترزاق على نماذج صناعية أصبحت مألوفة ضمن المهنيين و الجمهور وتأكيدا لما سلف بسطه المستأنف عليها وبتاريخ 22/11/2018 أجرت معاينة مجردة أنجزت من طرف السيد المفوض القضائي محمد (ا.) والذي خلص أن الفرشاة والأشكال التي هي عليها سبق وان اطلع عليها الجمهور بتاريخ سابق لما تزعمه المدعية وبالتالي يبقى حليف دعواها الرفض ، ملتمسة اساسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف ورفضه مع الحكم بالتبعية وفقا لمذكرة المستأنف عليها مع تحميل الصائر على من يجب . وارفق ب 3 قرارات عن محكمة النقض وصورة من الحكم وصورة من المقال الاستئنافي.
و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن المستأنف عليها تمسكت بخرق المقال الاستئنافي للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وتضمنت دیباجته اسم وكيل الملك بالمحكمة التجارية بدل الوكيل العام للملك بها ولم تذكر به وقائع النازلة كما راجت ابتدائيا وكذا المناقشة وجميع البيانات الإلزامية موضوع الفصل 142 من ق م م لكن لم تبين المستأنف عليها مكمن خرق المقال الاستئنافي للفصلين 1 و32 من ق م م. وليس بالقانون 17.97 ما يلزم بإدخال النيابة العامة بالمحكمة التجارية او بمحكمة الاستئناف التجارية في مثل هذه الأنواع من الدعاوي علاوة عن أن النيابة العامة هي وحدة لا تتجزأ فيكفي إدخال وكيل الملك المذكور اسمه بالمقال الذي سيعرض على المحكمة التجارية لا محكمة الاستئناف التجارية. وبالنسبة لباقي الدفوع الشكلية فلقد تضمن المقال الاستئنافي كل متطلبات الفصل 342 من ق م م وبذلك تبقى تلك الدفوع غير مجدية ويبقى المقال سليما شكلا ويتعين التصريح بقبوله وحول المقال الافتتاحي دفعت المستأنف عليها بأنها أدلت بمجموعة فواتير تثبت شراءها للفرشات الخاصة بها منذ زمن بعيد فتكون بذلك هي أول مبتكرة لها وليس كما تزعم المستأنفة التي يغيب عن منتوجها عنصر الجدة ويؤكد هذا الموقف المقال الاستعجالي للمستأنفة الذي كان يهدف لمنع المستأنف عليها من استيراد وتوزيع الفرشات موضوع النزاع وصدر أمر برفضه لعدم جدية الدعوى وغياب عنصر الجدة ايد استئنافيا وأضافت أنها تدلي بمجموعة نماذج تروج بالأسواق صادرة عن مجموعة منتجين وفيما يخص التزييف الذي تزعمه المستأنفة، فإنه يرجع للمادتين 104 و 105 من القانون 17.97 ومن ثم فإن الفرشاة التي تدعي المستأنفة ملكيتها لها تفتقد لعنصر الجدة الذي هو مصدر حمايتها ولسبق الاطلاع عليها من قبل الجمهور علما أن الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية حسب المادة 119 من نفس القانون لا تقوم بالفحص المسبق للتسجيلات قبل قبولها وبذلك يبقى الاحتجاج بشهادة التسجيل غير مجد وأنه ردا للدفوع الواردة بجواب المستأنف عليها حول المقال الافتتاحي يتعين بدءا تأكيد المستأنفة لكل ما دونته في مقالها الاستئنافي بخصوص جدة وتميز منتوجها وتؤكد كذلك على أن المستأنف عليها أحجمت عن الجواب على كل ما أثير حول جدة وتميز منتوج فرشاة الصباغة للمستأنفة مما هو وارد بتفاصيل مقالها الاستئنافي وعدم الجواب عما ذكر يعد بمثابة إقرار من لدن المستأنف عليها بكل مميزات منتوج المستأنفة التي جعلت منه منتوجا يتمتع بالحماية القانونية وتضيف ( المستأنفة ) في موضوع الجدة بأن الفقرة الأخيرة من المادة 104 من القانون 17.97 في مؤداها تشير الى أنه لكي يعطى لرسم أو نموذج صناعي طابع الجدة يجب أولا إما أن يكون له تشكل مختلف عن أمثاله وثانيا إما أن يختلف عما عداه بواحد أو أكثر من الآثار الجانبية التي تضفي عليه تشكلا جديدا وأنه بالنسبة للفقرة الأخيرة للمادة المذكورة المتعلقة بالآثار الجانبية ، فإن المستأنفة أدلت بما فيه الكفاية بتوفر منتوجها على هذه الآثار الجانبية التي تعطيه الجدة وتمنحه الحماية القانونية من كل تعد عليه وتتجلى بعض هذه الاثار الجانبية في أن فرشاة المستأنفة يتميز ذراعها بلونه الأزرق الغامق الجذاب كتبت كلمة AKRO على الذراع بشكل فني يثير كل مقتن للفرشاة يزينه رسم حركة الصباغة وعليه حبيبات الامعة وبراقة يضفي لونها الأزرق مظهرا مميزا للفرشاة على الغلاف البلاستيكي يظهر اثر جانبي آخر عبارة عن كتابة كلمة TRIPLE عليه تشير لثلاثة صفوف من اهداب الصباغة وعلى مقدمتها الشعر المستعمل للصباغة وأن هذه الاثار الجانبية التي توفرت الفرشاة المستأنفة تجعل منها فرشاة متميزة وليست فرشاة عادية لا تستحق الحماية القانونية مثل باقي الفرشات كالتي ادلت بها المستأنف عليها والتي هي من النوع الرديء الذي لم يتوفر له أي شكل مختلف من أمثاله أو كان له واحد أو أكثر من الآثار الجانبية التي تضفي عليه تشكلا جديدا وان هذا التفرد والتميز الذي أضفاه شكل الفرشاة وما خالطه من آثار جانبية ميزته عن غيره لا ينال منه ما استنجدت به المستأنف عليها من شرائها منذ القدم لفرشات متعددة تبعد عن المستأنفة صفة المحتكرة للسوق في هذا المجال ومن وجود فرشات متعددة بالسوق ذلك أنه لا دليل على أن تلك الفرشاة او غيرها بما فيها فرشاة المستأنف عليها تتوفر لها صفة الجدة والتميز ، كما ما توفر لفرشاة المستأنفة وأنه لكل ما ذكر تبقى ردود ودفوع المستأنف عليها بعيدة عن المنطق ولا ترتكز على اساس مما تلتمس معه المستأنفة من المحكمة بعد تأكيدها لكافة ملتمساتها ودفوعها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية رد كل ما جاء في كتابات المستأنف عليها ابتدائيا واستئنافيا وخاصة ما جاء في مذكرتها الجوابية على المقال الإستئنافي ثم التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي وحول المقال المقابل للمستأنف عليها فإن المستأنفة تؤكد كل ما جاء في مقالها الاستئنافي في جانبه المتعلق بالمقال المقابل موضوع طلب المستأنف عليها الرامي للحكم ببطلان النموذج الصناعي للمستأنفة وأنه إضافة لدفوع المستأنفة التي تمسكت بها في جميع مراحل النزاع وخاصة بمناسبة المقال الاستئنافي فإنه من جهة اولى وحسب المادة 104 من القانون 17.97 تتوفر للنموذج الصناعي للمستأنفة كما فصل سلفا أوجه الاختلاف عن أمثاله بما يجعله مستقلا ويتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة إضافة لما توفر لديه من آثار جانبية أضفت عليه تشكلا جديدا خاصا ، وهذا ما تم شرحه وتبيانه في المقال الاستئنافي في هذه المذكرة التعقيبية وأن هذه البيانات درأت عن تقييد الرسم الصناعي المسجل باسم المستأنفة خرق مقتضيات المواد 104 و 105 و 113 حسب ما فصل اعلاه مما لا موجب معه للمحكمة بالاستجابة للتشطيب عليه والحكم الابتدائي الذي نحا خلاف ما ذكر ينبغي التصريح والحكم من جديد برفض ما قضى به في الشق المتعلق بالمقال المقابل ومن جهة ثانية فإنه ولئن نصت المادة 131 من القانون رقم 17.97 على أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم او النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و105 و 113 فإن المستأنف عليها لا صفة لها في اقامة دعوى البطلان على اعتبار أن نموذجها الذي ليس له أي موجب من موجبات الجدة والابتكار لا يعطيها حقا مدعی به يعبر عن الجانب الموضوعي للنزاع أو صفة تعبر عن جانبه الشخصي وهكذا فليس هناك حق يمكن للمستأنف عليها الادعاء به لعدم توفرها على فرشاة بها تميز وجدة تكسبانها الصفة للمطالبة ببطلان تسجيل نموذج المستأنفة وهي تزعم بأن هذا النموذج ليس له الجدة، وضمنيا تقول بأن نموذجها هو الذي له الجدة وأنه ترتيبا على ما ذكر فإن لفظ "كل من يعنيه الامر" لا ينسحب على المستأنف عليها ولا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد حتى يمكن القول بان لها الصفة في اقامة هذه الدعوى. اما النيابة العامة التي لها حق اقامتها دون شروط فهذه لم تتبن دعوى المستأنف عليها ولم تدع لاقامتها وأنه لذلك تبقى دعوى بطلان تسجيل نموذج المستأنفة لا سند له في القانون وأنه بخصوص الدعوى الاستعجالية التي كانت مرفوعة من طرف المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها فهي لا حجية لها أمام الواقعة الجوهرية الرائجة بمقتضي النزاع الماثل أمام قضاء الموضوع هذا الأخير الذي ولايته عامة على كل مفاصل النزاع بما فيها ما هو مستعجل منها الذي لا تأثير له على ما هو موضوعي لارتباطه بعنصري الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق كما تقضي بذلك الفصول 148 و 149 و 150 و 151 و 152 و 153 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة قبول هذه المذكرة شكلا ورد ما جاء بالمذكرة الجوابية على المقال الاستئنافي و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب الاصلي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوی و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الاستجابة للمقال المقابل والحكم من جديد برفضه مع تحميل المستأنف عليها بالمصاريف .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 15/10/2019 حضرها دفاع الطرفين والفي بالملف بمذكرة لنائبة المستأنفة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/10/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت من أوراق الملف أن الطاعنة سجلت علامتها AKRO EXPERT بتاريخ 10/9/2015 تحت عدد 169777 ،كما سجلت العلامة AKRO بتاريخ 10/9/2015 تحت عدد 169779 ، و سجلت كذلك النموذج الصناعي لفرشاة الصباغة تحت رقم 21630 بتاريخ 23/9/2016 في حين أن المستأنف عليها سجلت علامتها AKRO تحت رقم 79418 بتاريخ 15/11/2001 وهو بتاريخ سابق لتاريخ تسجيل الطاعنة لعلامتها .
وحيث وخلاف ما إثارته الطاعنة من كون نموذج فرشاة الصباغة الذي سجلته لم يسبق معرفته بالسوق ويتميز بالجدة و الابتكار بسبب تمييزه عن غيره باللون الأزرق الغامق الجذاب وكتابة كلمة AKRO عليه بشكل جالب للنظر ، فإن النموذج المذكور لايمكن الاعتداد به باعتبار أن فرشاة الصباغة لايمكن أن تتخذ أي شكل غير الذي هي عليه حاليا ولا تمثل أي اختلاف عن أمثالها من الفرشاة التي تباع في الأسواق المغربية ، حيث أقرت المادة 105 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب الفاتورتين رقم 2313 و 31.05 بأنه يتميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة أو بشكل خاص وجديد إذا كان الانطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه رسم أو نموذج آخر كان قد اطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو اي وسيلة أخرى قبل تاريخ ايداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح .
وحيث مادام أن المستأنف عليها قد أدلت بفواتير ثتبت كون النموذج المودع من طرف الطاعنة سبق استعماله من لدن مجموعة من الاشخاص واطلع عليه الجمهور قبل تسجيله لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية و التجارية فإن المنتوج المذكور والذي هو عبارة عن فرشاة الصباغة يفتقد لعنصر الجدة المنصوص عليه في المادة 104 من القانون المذكور ، و التي نصت في فقرتها الثانية على أنها '' يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن امثاله إما بشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به '' .
كما أنها يفتقد للحماية القانونية كذلك وأن الطاعنة بتسجيلها لنموذج سبق الاطلاع عليه من قبل الجمهور ومروج علنا في الأسواق الوطنية تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ، وما خلص اليه الحكم المستانف من رفض طلبها والحكم ببطلان تسجل النموذج الصناعي المسجل في اسمها والتشطيب عليه من السجلات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية يبقى صائبا ومعللا تعليلا كافيا كذلك بسبب تطبيق صحيح أحكام المادة 131 من قانون الملكية الصناعية التي أجازت لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المواد 104 و 105 و 113 من نفس القانون .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المطعون فيه وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025