Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entache pas la validité de la résiliation (Cass. com. 2011)

Réf : 52119

Identification

Réf

52119

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

130

Date de décision

20/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1156

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire, rejette les moyens soulevés par ce dernier. D'une part, la demande de faux incident est écartée à bon droit dès lors que le document contesté, en l'occurrence un rapport d'expertise établi dans une précédente instance, ne constitue pas un des fondements de la décision.

D'autre part, le défaut de notification de l'action en résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n'entraîne pas le rejet de la demande du bailleur, un tel moyen ne pouvant au demeurant être soulevé que par les créanciers concernés.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن عبد السلام (ت.) قدم مقالا أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه ، انه اشترى من ورثة (ب.) الصيدلية التي كانت تسمى صيدلية (ا. م.) بكل عناصرها المقيدة بالسجل التجاري عدد 27984 ومنذ ذلك الحين وهو يستغل الصيدلية التي أصبحت تحمل اسم صيدلية (ا. ر.)، وقد توصل بانذار من عبد الرؤوف (ش.) نيابة عن القاصرات تضمن مطالبته بمبالغ كرائية وصلت الى 62900 درهم عن المدة من دجنبر 2005 الى متم ابريل 2007 اضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة، فباشر دعوى الصلح التي انتهت بالفشل، وان موجه الانذار لا يملك العقار الذي تتواجد به الصيدلية اذ ترجع ملكيته للدولة الملك الخاص ، كما انه لا وجود لأي علاقة كرائية تجمع الطرفين ، وعند شرائه للأصل التجاري لم يكن من ضمن وثائق الأصل التجاري أي وثيقة تفيد أن المحل كانت تؤدى عنه مبالغ كرائية ، كما أن الانذار غير موقع، وأنه بصفة احتياطية أودع المبالغ المطالب بها لمن له الحق، اما ضريبة النظافة فانه يؤدي الضرائب المستحقة عليه ، ملتمسا الحكم ببطلان الانذار الموجه اليه والذي توصل به يوم 2007/04/30 واحتياطيا رفض طلبات المدعى عليه ، والاشهاد على انه أودع مبالغ الكراء، وقدم المدعى عليه مقالا مضادا يرمي الى الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 106700 درهم كراء المدة من دجنبر 2005 الى متم 2008 ومبلغ 10667 درهم عن ضريبة النظافة وفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المدعى عليه من العين المكراة هو أو من يقوم مقامه أو باذنه، وأجاب بان ما أثاره المكتري سبق له اثارته بعدة مساطر وتم رده بأحكام ابتدائية تم تأييدها استئنافيا ، فقضت المحكمة التجارية على عبد السلام (ت.) بأدائه لعبد الرؤوف (ش.) نيابة عن بناته اميرة - نيفين - منال مبلغ 106700 درهم عن واجب كراء صيدلية (ا. ر.) الكائنة (...) عن المدة من دجنبر 2005 الى ابريل 2008 ومبلغ 10670 درهم مقابل واجب النظافة عن نفس المدة ، الطعن بالزور الفرعي انصب على خبرة استند عليها حكم سابق قضى بتعيين الخبير ادريس (ح.) لتحديد السومة الملائمة صدر على ضوئها حكم قاض الصلح موضوع الملف 04/492 وأن هذه الخبرة لا تعد من المستندات التي يتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى مما يكون معه طلب الطعن بالزور الفرعي غير مؤسس .

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق إجراءات مسطرية جوهرية والتعليل الخاطئ المنزل بمثابة انعدامه، وبخرق القانون، بدعوى عدم تبليغ الملف للنيابة العامة بعد الطعن بالزور الفرعي وطلب إدخال الدولة المغربية بصفتها مالكة للعقار، ولم يتم التدقيق في شأن مطالبه واستيعاب المطلوب منهم في تعليلهم ، وتم إغفال الرد على طلب الطعن بالزور المقدم بصفة قانونية وتم استبعاده بعلة كون الدفوع الخاصة بملكية العقار هي دفوع متجاوزة بمعنى سبق البت فيها، مع أنها صدرت على ضوء خبرة مطعون فيها بالزور، كما التمس تطبيق المواد 110 - 111 - 112 من مدونة التجارة التي توجب إشعار الدائنين المرتهنين للأصول التجارية تحت طائلة البطلان وان ما ورد بالمادة 112 هو تدبير تشريعي يتوخى منه المحافظة على الحق في الكراء كعنصر معنوي من عناصر الأصل التجاري، ولا يمكن للدائنين المقيدين إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري الا من خلاله ، لكن لم تتم مناقشة هذا الدفع.

لكن حيث ان ما ورد بالوسيلة الأولى المتعلق بعدم تبليغ الملف للنيابة العامة هو خلاف الواقع على أساس أن القرار تضمن عبارة << وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة >> وهو ما لم يقم دليل على خلافه ، مما يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير مقبول، كما لم يتم إغفال الرد على طلب الطعن بالزور اذ اعتمد القرار علة كون الخبرة المطعون فيها بالزور لا تعد من المستندات التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، وهي علة كافية ، ويبقى ما أثير بشأن الأحكام الصادرة على ضوء الخبرة علل زائدة يستقيم القرار بدونها ، والمحكمة غير ملزمة بالرد الا على الدفوع المؤثرة. وعدم الرد يعتبر بمثالة رفض ضمني لها ، اذ أن عدم إشعار الدائنين المرتهنين للأصل التجاري لا يترتب عنه رفض طلب فسخ عقد الكراء التجاري وإفراغ مكتري الرقبة المنشأ عليها الأصل التجاري المثقل بتقييدات ، فضلا على أنه دفع متعلق بالمرتهنين ، مما يكون معه القرار معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى، وما بالوسائل جميعها على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial