Réf
74347
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3097
Date de décision
26/06/2019
N° de dossier
2019/8202/2302
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transaction distincte, Procédure de sauvegarde, Preuve du paiement, Paiement par chèque, Imputation du paiement, Factures impayées, Exception de paiement, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 653 - 654 - 656 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une autre relation d'affaires. La cour retient que le débiteur, qui ne conteste pas le principe de la dette, doit rapporter la preuve de son paiement. Elle considère que les chèques versés aux débats ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que le créancier conteste leur imputation à la créance litigieuse et les rattache à une transaction distincte. Faute pour l'appelant d'établir la réalité du paiement de la dette spécifique objet du litige, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ل. و. م. ع. ص.) بواسطة نائبها بتاريخ 12/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2019 تحت عدد 1038 ملف عدد 7823/8202/2018 و القاضي:
في الشكل: قبول الطلب الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى.
في الموضوع: الحكم بثبوت الدين المطالب به من طرف المدعية شركة (م. م. س. د.) وحصره في مواجهة المدعى عليها شركة (م. ل. أ. و. م. ع.)،في مبلغ: 70.355,00 درهم (سبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون درهما)،و الذي يمثل مقابل أداء الفاتورات والتعويض، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات..
وحيث بلغت الطاعنت بالحكم المستأنف بتاريخ 28/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 12/04/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (م. م. س. د.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2018 والذي جاء فيه أنها دائنة لشركة (م. ل. أ. و. م. ع.) المترتب عنها فاتورة و 5 وصولات التسليم، و أن جميع المحاولات الحبية لاستيفاء الدين قد باءت بالفشل، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 69.885,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وكذا تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وأرفق المقال بفاتورة ووصولات تسليم.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2018 جاء فيها أن مطالبة المدعية الحالية غير مؤسسة و تعد من قبيل الإثراء بلا سبب ذلك أنه سبق لها و أن استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة العارضة بموجب الكمبيالات التي تسلمتها منها كمقابل للسلع التي تدعي المدعية بموجب الدعوي الحالية أنها لم تتوصل بقيمتها وأن العارضة قامت بالتعرض على الأمر بالأداء المذكور استنادا على أنها قد أدت للمدعية المبالغ المضمنة في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وفق ما هو ثابت من الشيكات الصادرة عن العارضة و المتوصل بها من قبل المدعية لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2018 جاء فيها أن دينها ثابت بمقتضى الكمبيالات المشار إليها بالأمر بالأداء و أنها لم تكن محل طعن أو نزاع من طرف المتعرضة هذا فضلا على أن هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من هاته الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و أن الأداءات التي تمت بواسطة الشيكات المشار إليها في مقال التعرض تتعلق بأداء جزء منها أو بالصفقة موضوعها لذلك تلتمس العارضة التصريح برد التعرض والحكم برفض الطلب.
وبناءا على الطلب المقدم خلال المداولة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها تعرض فيه أنه فتح في حقها مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم رقم 123 الصادر بتاريخ 01/10/2018 في الملف عدد 113/8315/2018 والذي قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهتها . مدليا بصورة من الحكم اعلاه وملتمسا الحكم بإدخال سنديك مسطرة الإنقاذ لشركة (ص.) السيد فهد (م.) في الدعوى الحالية طبقا لمقتضيات المادتين 654 و 656 من مدونة التجارة مع ما ترتب عن ذلك قانونا وتحميل الخصم الصائر.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2018 جاء فيها أنه بالرجوع الى ملف القضية يتضح أن الأمر بالأداء المشار اليه من طرف المدعى عليها يتعلق بمجموعة من الكمبيالات الحالة الأداء وغير المؤداة في حين أن المقال الافتتاحي موضوع الدعوى الحالي يتعلق فقط بفاتورة لم تؤدى قيمتها وأن المدعى عليها تخلط بين الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء والمتعلقة بصفقة تجارية معينة وبين الفاتورة موضوع الدعوى الحالية والتي تتعلق بصفقة تجارية أخرى لذلك تلتمس العارض التصريح برد الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 08/01/2019 والرامية إلى تطبيق مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 29/01/2019 حضر نائب المدعية وألفي بالملف رسالة إدلاء بوثيقة والتي تتضمن التصريح بالدين، فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 05/02/2019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ل. و. م. ع. ص.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه ولم يصادف الصواب و أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف و أن المستأنف عليها تطالب بأداء الدين مرتين إذ أنها سبق لها وأن استصدرت في مواجهة العارضة أمر بالأداء عدد 2571 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2018 في الملف عدد 01/08/2018 استنادا على نفس المديونية ومن جهة ثانية فإن العارضة قد أدت للمستأنف عليها جميع مبلغ المديونية بواسطة الشيكات الصادرة عن العارضة والمتوصل بها من قبل المستأنف عليها، منها :
– الشيك عدد9805195 الصادر بتاريخ 18/12/2017 و الحامل لمبلغ 164.285,76 درهم المسحوب على بنك (م. ل. ت. خ.).
- الشيك عدد 369013 الصادر بتاريخ 30/01/2018 الحامل لمبلغ 752.053,00 المسحوب على بنك (ت. و.).
- الشيك عدد 3677954 الصادر بتاريخ 05/04/2018 الحامل لمبلغ 240.000,00 درهم المسحوب على بنك (ش.).
مما تكون معه العارضة قد أدت للمستأنف عليها المبالغ المطالب بها، وتكون مطالبة هذا الأخير بأدائها من قبيل الإثراء بلا سبب على حساب العارضة، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأدلت نسخة تبليغية من الحكم ، اصل طي التبليغ و صور لثلاث شيكات .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2019 جاء فيها ان الاستئناف الذي تقدمت به شركة (ص.) غير مبني على اساس سواء من الواقع او القانون وان الحكم الابتدائي مبني على صواب وجاء معللا من الناحية الواقعية والقانونية وأن دين العارضة ثابت بمقتضى الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها بملف القضية وأن ما تدعيه المستأنفة بادائها الدين موضوع الفاتورات لا اساس له وان ما أدلت به لصور الشيكات لا يتعلق بالفواتير والوصولات موضوع الدعوى الحالية وان الشيكات المدلى بها تتعلق بصفقة أخرى، وانها كانت موضوع أمر بالأداء ولا علاقة لها بالسلع و الفواتير موضوع الملف الحالي و ان الحكم الابتدائي قد أجاب على هاته الدفوع المثارة من طرف المستانفة بمقتضي مقالها الاستئنافي، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس و تأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة اكدت من خلالها ما سبق وإدراج الملف أخيرا بجلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد تفحصها لكافة وثائق الملف ان المستأنف عليها مدينة بمبلغ الكمبيالة طي الملف وان المستأنفة لا تنازع في صحة الكمبيالة غير أنها ادعت الوفاء بدين الكمبيالة والحال ان الملف ليس به يفيد أداء مبلغ الكمبيالة موضوع النازلة خاصة مع منازعة المستأنف عليها في ادعاء الوفاء .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025