Réf
63949
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
669
Date de décision
25/01/2023
N° de dossier
2022/8206/4258
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de l'immeuble loué, Validité du congé, Transfert de propriété, Qualité du nouveau bailleur, Notification au preneur, Identification par le titre foncier, Éviction pour usage personnel, Erreur sur l'adresse du local, Congé pour reprise, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction.
Les preneurs soulevaient l'absence de relation locative directe avec l'acquéreur, une erreur matérielle dans la désignation du local et le défaut de notification de la vente. La cour retient que le droit au bail est transmis à l'acquéreur par l'effet de la vente, la production du titre de propriété suffisant à établir sa qualité à agir.
Elle juge que le congé, mentionnant le titre foncier et ayant été valablement délivré aux preneurs, est régulier nonobstant une erreur sur le numéro administratif du local. La cour considère par ailleurs que la délivrance du congé par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession au preneur.
Elle rappelle enfin que l'éviction pour usage personnel n'est subordonnée à aucune condition de durée de détention du bien par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد (أ.) والسيد (ب.) بواسطة محاميهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/07/2022 يستانفان من خلاله مقتضيات الحكم عدد 840 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/03/2022 في الملف عدد 4032/8207/2021 القاضي بافراغهما من المحل الكائن بـ [العنوان] شارع محمد الخامس القنيطرة ذي الرسم العقاري عدد 6024 ر، هما او من يقوم مقامهما او بإذنهما وتحمليهما مصاريف الدعوى.
في الشكل: حيث بلغ الطاعن (أ.) بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/06/2022 وتقدم باستئنافه بتاريخ 24/06/2022 كما انه لا دليل على تبليغ السيد (ب.) بالحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين لذلك قبوله شكلا .
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ش.إ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله بأنها تمتلك العقار ذي الرسم العقاري عدد 6024/ر وتكري جزء منه وهو المتجر رقم [العنوان] للمستانفين وأنها ترغب باسترداده للاستعمال الشخصي ووجهت لهما انذارا بذلك، والتمست لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاحتياج وافراغهما من المحل المكترى هما ومن يقوم مقامهما او بإذنهما ومن جميع حوائجهما وتحميلهما الصائر.
وارفقت المقال بصورة شهادة ملكية، نسخة طبق الأصل من انذار ،محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المستانفين بواسطة نائبهما وجاء فيها بأن الشركة المستانف عليها لم تدل بما يفيد قيام علاقة كرائية بينهما، وان العقار التي تدعي ملكيتها له مكون من اربع محلات تجارية يكترون منها واحد وهو ذي الرقم [العنوان] من السيد عبد السلام (ح.) ، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وارفقا المذكرة بثلاث صور شمسية لوصولات كرائية، صورة شمسية لمحضر امتناع، صورة شمسية لعقد بيع اصل تجاري.
وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنين للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعنان أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وما تضمنه من وثائق ووقائع يتضح أن المحكمة لم تكلف نفسها للتفحص مليا في الوثائق المدعى عليها وخاصة عقد شراء والوصولات, كما ان المستأنف عليها و أثناء سريان الدعوى انتبهت كون الإنذار موضوع الدعوى هو إنذار غير صحيح على اعتبار أنه انصب على الرقم [العنوان] والحال أن المحل الذي يشغله المستانفين هو المحل [العنوان] ، مما حدا بهم إلى توجيه إنذار ثان توصلا به بتاريخ 14/02/2022 يتضمن عنوان المحل الكائن بـ [العنوان] شارع محمد القنيطرة (مطعم (م.))، وأن المستانف عليها هي نفسها اقتنعت بكون الإنذار الأول والموجه بخصوص المحل الكائن بالرقم [العنوان] هو باطل ، مما جعلها توجه إنذارا ثانيا للعارضة ، ذلك أنه سبق لهم و أن أثاروا خلال المرحلة الابتدائية بمقتضى مذكرتهم الجوابية أن الصفة من النظام العام ، وأن المحكمة يمكن أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الأطراف و أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي سيتضح أن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة وبالأخص المسمى (أ.)، كما أن المستانف عليها لم تدل بما يثبت وجود علاقة كرائية مع المستأنفين ، كما أنهم تجمعهم العلاقة الكرائية بالمسمى عبد السلام (ح.) كما أن الشركة المستانف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد تملكها للعقار موضوع الإفراغ لمدة تزيد عن الثلاث سنوات، كما أنهم يكترون المحل التجاري رقم [العنوان] كما هو ثابت من صورة الوصل وصورة عقد الأصل التجاري المرفقين وكذا الإنذار الثاني ، وان الرسم العقاري عدد 6024/ر هو عبارة عن أربع محلات تجارية الأول يحمل رقم [العنوان] والثاني رقم [العنوان] والثالث رقم [العنوان] و الرابع [العنوان] وهو المحل الذي يكتريه العارض، حيث بالرجوع إلى المقال الافتتاحي سيتضح أن المستانف عليها استصغرت في مقالها بكون العارض يكتري جزءا من الرسم العقاري وهو المتجر رقم [العنوان] والحال أن المحل التجاري الذي يعتمره المستانفان هو عبارة عن مشواة ومطعم ذات علامة تجارية واسم تجاري (ع.ت.) ، وأنهما لا يرغبان في إفراغ هذا المحل للأسباب التالية : أن الرسم العقاري وبالأخص المحل التجاري الذي يستغلانه ليس هو المحل الوحيد المشيد على الرسم العقاري, وأن هناك أربع محلات تجارية متوازية ومتساوية وكلها لها واجهة على شارع محمد الخامس ، وأن احتياج هذا المحل مع استثناء باقي المحلات يعد إجحافا بحقوقهما الهدف منه هو المضاربة التجارية ليس إلا ، ذلك أن المطالبة بإفراغ محل العارض دون باقي المحلات الثلاث الأخرى ينم عن سوء نية كما أن البناء لازال في حالة جيدة ، وأن الخرسانة من الاسمنت المسلح ، وأن جميع الخبراء أجمعوا على أنه يمكن إضافة ما يناهز خمس طوابق أخرى دون هدم المحل التجاري على اعتبار أنه حديث البناء وأنه تم بناؤه وفق المعايير الحديثة، وانهما يستغلان هذا المحل منذ مدة طويلة ولهما علامة تجارية اسم تجاري ومسجل بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت رقم 40346 و 40348 ، ناهيك على مجموعة من الزبائن، وأن هذا المحل هو مصدرهم الوحيد ومصدر عيشهم وعيش مجموعة من العمال الذين يشتغلون منذ مدة طويلة وهم من يعيلون أسرهم ، ناهيك عن كون المساحة التي يستغلانها هي عبارة عن طابق أرضي والمحل التجاري وطابق علوي، وأن المساحة تناهز أربعمائة متر مربع ، وأنهما يستغلون هذا المحل منذ ما يناهز عشرين سنة، وأنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ لهما بتاريخ 14/02/2022 سيتضح أنهما يكترون المحل [العنوان] وليس [العنوان] ، وانه ليس هناك بالملف ما يفيد تملكهم للمحل رقم [العنوان].
ملتمسان لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا .
مرفقين مقالهم بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها اذ/ ادريس عبودي بجلسة 12/10/2022 جاء فيها أن انتقال الحق يكون قد تم بواسطة شراء ها للعقار ذي الرسم عدد 6024 /ر وهذا ثابت من خلال ادلائها أثناء المرحلة الابتدائية بصورة من شهادة الملكية ولم يطعن فيها المستأنفان بأي وجه من أوجه الطعن وبهذا تكون قد أثبتت صفتها كمالكة وبالتالي ينتقل مع هذا الحق، الحق في الكراء، وأن المطالبة بالافراغ للاحتياج لا يستلزم أي شرط ما عدا اثبات الملكية للعقار موضوع الكراء ، وعندما رغبت في افراغ المحل موضوع النزاع وجهت كتابا توصل به المستأنفان في هذا المحل موضوع الافراغ والذي يوجد فوق الرسم العقاري عدد 624 / ر بـ [العنوان] شارع محمد الخامس وأن هذا الأخير اي الرقم اصبح يتغير فمرة يكون [العنوان] ومرة [العنوان] وأخرى [العنوان]، إلا أن الأصل هو الرسم العقاري الذي لا يتغير ومنطوق الحكم حسم في هذا الامر عندما حدد مكان الافراغ من جهتين (رقم الرسم العقاري والرقم الذي يحدده المجلس البلدي )، وانها عندما انذرت المستأنفان بنيتها في وضع حد لعقد الكراء بواسطة الكتاب الذي توصلا به المستأنفان بتاريخ 02/09/2021 تكون قد اخبرتهما بأنها اصبحت المالكة الوحيدة للمحل موضوع النزاع وارفقت كتابها بصورة من شهادة الملكية وبهذا يصبح الدفع بعدم اخبارهما في غير محله.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستانفان الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها الاستاذ مصطفى الصغيري بجلسة 04/01/2023 تؤكد من خلالها ما جاء في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا وتاييد الحكم المستانف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/01/2023 الفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ مصطفى الصغيري عن المستانف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/01/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانفان في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بانعدام اية علاقة بينهما وبين المستانف عليها , فالثابث من شهادة الملكية الملفاة بالملف ان المحل المدعى فيه باسم المستانف عليها التي اقرت بجميع مراحل دعواها بشراءها للمحل المدعى فيه من السيد عبد السلام (ح.) والطاعنة لم تدل بما يفيد خلاف ذلك وبالتالي فان حق الكراء ينتقل بالتبعية اليها ليبقى الدفع غير جدي ووجب رده .
وحيث بخصوص الدفع بكون الطاعنة لم تثبث تملكها للعقار لمدة اكثر من ثلاث سنوات فالافراغ للاستعمال الشخصي لا يشترط اي شرط عدا اثباث التملك وتوافر شروط الفصل 26 من قانون 16/49 ومما يجعل الدفع المثار مردود.
وحيث بخصوص الدفع بكون رقم المحل هو [العنوان] وليس [العنوان] فالثابث ان الاندار موضوع المصادقة لدعوى الحال ضمن به رقم الرسم العقاري للمحل المدعى فيه ورقم [العنوان] والطاعنان توصلا به بذلك المحل ليبقى هدا الدفع بدوره غير جدي ووجب رده .
وحيث بخصوص الدفع بكون الطاعنة لم تخبرهما بشراء المحل فالاندار الموجه لهما والمتوصل به من طرف الطاعن الأول اصالة عن نفسه ونيابة عن الطاعن الثاني بتاريخ 02/09/2021 بحسب محضر تبليغه المنجز من طرف العون القضائي السيد عبد العزيز بوياي بنفس التاريخ , يعتبر بمثابة اخبار بانتقال المحل وهو ما يجعل الدفع المثار بدوره غير جدي ووجب رده .
وحيث وترتيبا على ما سطر أعلاه تكون أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ووجب ردها ورد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع تحميل رافعيه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على المستانفان .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025