Réf
55713
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3524
Date de décision
25/06/2024
N° de dossier
2024/8225/2864
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Point de départ du délai, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Forclusion, Difficulté d'exécution, Délai de trois mois, Copie exécutoire, Confirmation de l'ordonnance, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rectification de l'erreur matérielle affectant le récépissé, que le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16 courait à compter du prononcé de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, dont l'inobservation emporte présomption de renonciation à l'exécution, court à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit en l'occurrence la date de délivrance de la copie exécutoire au bailleur. Ayant constaté que le bailleur avait consigné l'indemnité dans les trois mois suivant cette délivrance, la cour juge qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السادة ورثة أحمد (ا.) بن محمد بواسطة دفاعهم ذ / جلال اكريش بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/05/2024 تحت عدد 609 في الملف رقم 547/8101/2024 و القاضي برفض طلبهم و إبقاء الصائر على عاتقهم .
و حيث بجلسة 11/06/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة بيان أوجه الاستئناف أو مقال إصلاحي مؤدى عنها يلتمس بمقتضاه إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى رمز الأمر المستأنف.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و حيث أن المقال الإصلاحي جاء مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفين السادة ورثة أحمد (ا.) بن محمد تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 16 ابريل 2024 يلتمسون من خلاله التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم القرار الاستنافي الصادر عن محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4601 الصادر بتاريخ 12-07-2023 ملف عدد 4282-8206-2022 ملف تنفيذ عدد 50-8522-2024 ملف انابة عدد 768-6302-2024 لدى المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب وذلك لكون المدعى عليهم بادروا الى تنفيذ بتاريخ 16 يناير 2024 تحت ملف تنفيذ عدد 50-8522-2024 وانهم اودعوا مبلغ التعويض المحكوم به حسب وصل الايداع خارج الاجل القانوني المقرر في المادة 28 من قانون 49-16 مما يعتبرون معه متنازلين عن التنفيذ و هو ما يشكل صعوبة في التنفيذ.
بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليه المدلى بها بجلسة 29-04-2024 اكد من خلالها أن الطرف المدعي اكتفى باثارة المادة 28 من القانون - دون بيان الخلل المرتكب وانهم لم يبينوا تاريخ بداية الاجل للقول بانتهائه عن فترة انجاز القرار دون وجوده لنسخة منه يتعذر القيام بأي اجراء بما في ذلك ايداع مبلغ التعويض لانه لن يقبل في غياب المستند وانه الغاية من الايداع هي سحب المبالغ الذي لن يتم الا بعد الافراغ ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانفون بخرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الأحكام يجب أن تكون معللة ، و سوءه التعليل يوازي انعدامه إذ تبين للمحكمة التجارية بعد اطلاعها على وثائق الملف أن وصل الإيداع المستظهر بها لإثبات تاريخ إيداع مبلغ التعويض المحكوم يتعلق بالملف عدد 2024/8524/50 ، يتعلق بحجز تحفظي على منقول ، وهي مراجع تختلف عن مراجع ملف التنفيذ موضوع الحكم المستشكل تنفيذه، وأنه لا يمكن اعتماده في مناقشة الصعوبة المثارة وقضت برفض الطلب و ان ما ذهبت إليه المحكمة في هذا الشأن لا أساس له حيث أساءت تطبيق القانون الواجب على مقتضيات النازلة، وعللت حكمها تعليلا غير سليم ذلك أن المستانفون أدلوا لمحكمة البداية بوصل إيداع حساب رقم 7409 ملف رقم 2024/8524/50 و هو المدلى به من طرف طالبي التنفيذ باعتباره من وثائق ملف التنفيذ عدد 2024/8522/50 والذي لم يكن محل منازعة ومجادلة من طرفهم وإن اعتماد المحكمة الوصل المذكور لرفض طلب المستأنفين، ومسايرتها في ما انتهت إليه ينهض من باب أولى قرينة على عدم وجود ما يفيد إيداع مبلغ التعويض المحكوم، وكان يتعين على المحكمة كمحكمة استعجالية وفي إطار ما تملكه من سلطة تحوير طلبات الأطراف وتفحص ظاهر الوثائق بعد ضمها إلى ملف الصعوبة أن تقضي بوجود صعوبة في التنفيذ لعدم إيداع التعويض هذا من جهة. ومن جهة أخرى يتضح أن المحكمة لما لم تستجب لطلب المستأنفين ضم ملف التنفيذ عدد 2024/8522/50 الجارية فيه مسطرة التنفيذ لملف الصعوبة المعروض عليها باعتبار ذلك اجراء شكليا جوهريا من شأنه أن يعينها على الاطلاع على الصورة الحقيقية للوثائق المظروفة به، كان يتعين عليها إن هي استنكفت عن ذلك أن تشعر المستأنفين للإدلاء بما يعزز طلبهم والبيانات الناقصة و أنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنهم يدلون بشهادة ضبطية تفيد بأن وصل الإيداع الذي لم يكن محل اعتماد من المحكمة التجارية في مناقشة الصعوبة لكونه يتعلق بملف عدد 2024/8524/50 ملف يتعلق بحجز تحفظي على منقول تسرب إليه خطأ في رمز الملف 8524 ملف يتعلق بحجز تحفظي على منقول، وأن الصحيح هو 8522 حسبما هو ما مضمن في الشهادة الضبطية طيه، والتي تظهر أن وصل إيداع حساب 7409 ملف رقم 2024/8524/50 الذي استبعدته محكمة البداية هو نفسه وصل إيداع حسان 7409 ملف رقم 2024/8522/50 وأن ما شاب الوصل مجرد خطأ مادي و ان عملية إيداع المبلغ المحكوم كان بتاريخ 2024/2/8، أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من قانون 16/49 كما هو مبين من شهادة وضعية حساب خصوصي مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها، لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.
و أدلوا : نسخة من الأمر الاستعجالي رقم 609 بتاريخ 2024/05/06 ملف عدد 2024/8101/547 و شهادة ضبطية
و بجلسة 11/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها إن مقال الطعن بالاستئناف يجب أن يشتمل على الأسباب التي بنى عليها مبينة بيانا دقيقا واضحا ينفي عنها الغموض و الجهالة ، و ألا تكون مجملة تلقي فيها العبء على المحكمة لتستلهم أسباب واقعية وقانونية بالنيابة فالدفع في المطلق ، بأن الايداع وقع خارج الأجل القانوني دفع مبهم وغامض ولا سند له ، لأنه للدفع بانصرام الأجل يجب أولا تحديد تاريخ بدايته و القول بخلاف ذلك ضرب من العبث وتكليف للمستأنف عليهم بالجواب عن غير معلوم و إن عناصر الدعوى بمستنداتها وخلال جميع مراحلها معلومة ولا يمكنها أن تثير أي لبس أو إشكال ، وبما أن عبء الاثبات يقع على مدعي الواقعة أو الإلتزام ، فإنه كان يجدر بالمستأنفين بيان الخلل سبب التأخير المزعوم في إيداع المحكوم به وزمانه والمسؤول عنه ، وهل تم أثناء تبليغ القرار أو تنفيذه و أما عن فترة إنجاز القرار الاستئنافي ، فمختصر القول إنه لا مسؤولية لنا في ذلك ، دون وجود هذه النسخة فيتعذر بصفة تامة ومطلقة القيام بأي إجراء بما في ذلك إيداع مبلغ التعويض لأنه لن يقبل الطلب في غياب المستند بالإضافة ، فما الغاية من إيداع مبالغ مالية ، إذا كان لا يمكن سحبها إلا بعد إفراغ المدعى منه إذا كان الغرض الإيداع من أجل الإيداع وإثقال المحاكم بمساطر لا طائل من ورائها ، وتؤخر في نهاية المطاف أمر سحب هذه الوديعة صفوة القول يستبان من مجموع ما تقدم أن الدعوى الراهنة ليس فيها ما يوهن إجراءات التبليغ والتنفيذ في شيء ، وأن الأسباب المثارة عديمة الصحة و القانونية ، لذلك يلتمسون الحكم برفض الطلب.
و بجلسة 11/06/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة بيان باقي أوجه الاستئناف مع إصلاح خطأ مادي مؤدى عنها جاء فيها و انه بعد مراجعة للحكم المستأنف تبين أنه شابه خطأ مادي على مستوى رمز الملف ، إذ تضمن رمزين في آن واحد : الأول على هامش الجهة العليا من الصفحة الأمامية للحكم من حيث اليمين وجعله 8101_وهو الرمز الصحيح للملف 2024/547، في حين جعله في الجهة اليسرى من الجهة الأمامية للحكم 8110 خطأ. وأن الرمز الصحيح للملف المستأنف عدد 2024/547 هو 8101 حسب الثابت والبين من وصل أداء الرسم القضائي عن المقال الاستعجالي و من أمر بتبيلغ المقال الافتتاحي واستدعاء الأطراف للجلسة ، وشهادة التسليم والمذكرة الجوابية للمدعى عليهم ووصل أداء الرسم القضائي عن المقال الاستئنافي ومستخرجات الملف من بوابة محاكم و ان الأمر لا يتعلق بأقل أو أكثر من خطأ مادي محض في كتابة رمز الملف و ان الخطأ ليس من مكتوبات العارضين، بل إنه مجرد خطأ مادي صرف أثناء تحرير أو طباعة أو إملاء الحكم المستأنف من حيث رمز الملف عدد 2024/547 بجعله 8110 خطأ كما هو مبين في الجهة اليسرى من الصفحة الأمامية للحكم ، والصحيح هو الرمز 8101 كما هو مبين على هامش الجهة العليا من الصفحة الأمامية والثانية للحكم المستأنف من حيث اليمين وإنه بناء على القواعد العامة، أن المحكمة المصدرة للحكم المطلوب تصحيحه على مستوى رمزه، هي التي تتولى تصحيحه ما لم يكن مستأنفا، ولما كان كذلك، فإن محكمة الاستئناف هي التي تمتلك في إطار الأثر الناقل ولاية تصحيح الخطأ المادي الصرف المتسرب إلى الحكم المستأنف وتتولى التصحيح المذكور. و أن التصحيح المطلوب لا يترتب عليه تعديل في موضوع الدعوى، و لا أثر له على الحكم الابتدائي المستأنف من قبل العارضين والذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغهم به أي الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، لذلك يلتمسون حول مذكرة بيان باقي أوجه الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي المحض في الحكم المستأنف المتسرب إلى رمز الملف 2024/547 في الجهة اليسرى من الصفحة الأمامية للحكم وذلك بجعله 8101 وهو الرمز الصحيح للملف، بدلا من الرمز 8110 وحول المقال الاستئنافي الحكم للعارضين وفق ملتمسات المقال الاستئنافي وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي : الحكم من جديد وفق الطلب و تحميل المستأنف عليهم صائر المرحلتين.
و أدلوا : وصل أداء الرسم القضائي عن المقال الاستعجالي و أمر بتبيلغ المقال الافتتاحي واستدعاء الأطراف للجلسة و شهادة التسليم و المذكرة الجوابية للمدعى عليهم و وصل أداء الرسم القضائي عن المقال الاستئنافي و مستخرجات الملف من بوابة محاكم.
و بنفس الجلسة أدلى دفاعهم بمذكرة توضيحية جاء فيها أنه سبق لهم ان تقدموا بمقال استئنافي ضمنوه أوجه استئنافهم، وأتبعوه بمذكرة بيان باقي أوجه الاستئناف وأنهم التمسو بعد اعتبار مذكرتهم ببيان باقي أسباب الاستئناف ومقالهم الاستئنافي، إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم من جديد والتصريح بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 4601 الصادر بتاريخ 2023/07/18 في الملف عدد 2023/8206/4282 لوقوع ايداع المبالغ المحكوم بها مقابل الافراغ خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من قانون 49/16 و أن جوهر الاشكال القانوني التي تطرحها المادة 28 من قانون 16/49 المتمسك بها ينصب حول تحديد المضمون القانوني لعبارة الحكم القابل للتنفيذ و إنه من المقرر وفقا لفقه وقضاء المسطرة المدنية، فإن الاحكام تكون قابلة للتنفيذ من تاريخ صدورها طبقا لمقتضيات الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية و بخلاف ذلك، معناه تأويل العبارة وحملها على غير مقتضاها القانوني. وفيه مجافاة للمنطق والعقل وان ما يعزز ذلك ما ورد في القانون المحدث للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية خاصة المادة 17 التي تنص على أنه لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا ونفس الأمر بالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية في المادة 19 من نفس القانون التي تحيل على المادة .17 وكذلك المادة 15 من قانون التنظيم القضائي 15/38 التي نصت على أنه يجب تحرير الأحكام قبل النطق بها. وانه لما كان كذلك، فان الاحكام تكون قابلة للتنفيذ من تاريخ صدورها وهذه القاعدة من المسلمات والبديهيات ومن المعلوم بالقانون بالضرورة الذي لا خلاف عليه. وان تمسك المستأنف عليهم بكون القرار الاستئنافي لم يكن جاهزا في إبانه مردود عليه تبعا لما سبقت الإشارة اليه، وتبعا كذلك لقرار محكمة النقض عدد 370/1 المؤرخ في 10/09/2020 ملف رقم 1078/3/1/2019 التي اعتبرت فيه عن صواب ان القرار الاستئنافي موضوع الدعوى أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ من تاريخ صدوره باعتبار ان القرار الاستئنافي الذي صدر في دعوى الاداء و الافراغ كان حضوريا في حقهم و هو قرار نهائي قابل للتنفيذ من تاريخ صدوره ما دام انه لا يوجد أي مقتضى قانوني يقضي بخلاف ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان الطالب أودع قيمة التعويض خارج أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 28 من قانون 16/49 من تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي عليه بذلك، ورتبت على ذلك كونه تنازل عن التنفيذ، تكون قد طبقت صحيح القانون وهو نفس التوجه الذي سلكته محكمة النقض في قرار رقم 158/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف التجاري عدد 2020/1/1334 آخر الذي جاء فيه : " تكون المحكمة قد طبقت صحيح مقتضيات المادة 28 من قانون 16/49 مادام أنه ليس ضمن مقتضياتها ما يلزم فتح ملف تنفيذ لإيداع مبلغ التعويض المحكوم به للمكتري ومادام أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا موضوع طلب التنفيذ قد ربط الإفراغ بأداء التعويض المقابل، و هو ما يقتضي من المكري الذي يرغب في تنفيذ القرار في شقه القاضي بالإفراغ ايداع المبلغ المحكوم به داخل الأجل المحدد بالمادة 28 من قانون 16/49 سواء في إطار ملف التنفيذ المفتوح أو خارجه، وان إخلال المكري بذلك يعتبر معه متنازلا عن التنفيذ وانه تأسيسا على ما تقدم يظهر للمحكمة أن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ من تاريخ صدورها، مما يتعين معه اعتبار الايداع المنجز من المستأنف عليهم بتاريخ 2024/02/08، جاء خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 28 من قانون 16/49 ، لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد و والتصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الاستئنافى رقم 4601 الصادر بتاريخ 2023/07/18 في الملف عدد 2023/8206/4282 لوقوع ايداع المبالغ المحكوم بها مقابل الافراغ خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من قانون 49/16.
و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها إن مقال الطعن بالاستئناف يجب أن يشتمل على الأسباب التي بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنها الغموض و الجهالة ، و ألا تكون مجملة تلقي فيها العبء على المحكمة لتستلهم أسباب واقعية وقانونية نيابة عنا فالدفع في المطلق ، بأن الايداع وقع خارج الأجل القانوني دفع مبهم وغامض ولا سند له ، لأنه للدفع بانصرام الأجل يجب أولا تحديد تاريخ بدايته و القول بخلاف ذلك ضرب من العبث وتكليف للمستأنف عليهم بالجواب عن غير معلوم و إن عناصر الدعوى بمستنداتها وخلال جميع مراحلها معلومة ولا يمكنها أن تثير أي لبس أو إشكال ، وبما أن عبء الاثبات يقع على مدعي الواقعة أو الإلتزام ، فإنه كان يجدر بالمستأنفين بيان الخلل سبب التأخير المزعوم في إيداع المحكوم به وزمانه و المسؤول عنه ، وهل تم أثناء تبليغ القرار أو تنفيذه ، و أما عن فترة إنجاز القرار الاستئنافي ، فمختصر القول إنه لا مسؤولية لنا في ذلك ، أنه دون وجود هذه النسخة فيتعذر بصفة تامة ومطلقة القيام بأي إجراء بما في ذلك إيداع مبلغ التعويض لأنه لن يقبل الطلب في غياب المستند القرار الاستئنافي بالإضافة ، فما الغاية من إيداع مبالغ مالية ، إذا كان لا يمكن سحبها إلا بعد إفراغ المدعى فيه ، اللهم إذا كان الغرض الإيداع من أجل الإيداع وإثقال المحاكم بمساطر لا طائل من ورائها ، وتؤخر في نهاية المطاف أمر سحب هذه الوديعة و أن صفوة القول يستبان من مجموع ما تقدم أن الدعوى الراهنة ليس فيها ما يوهن إجراءات التبليغ والتنفيذ في شيء ، وأن الأسباب المثارة عديمة الصحة و القانونية ، لذلك يلتمسون الحكم برفض الطلب .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/06/2024 حضرها ذ/ بلعيد عن ذ/ اكريش الذي الفي له بالملف بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مع اصلاح خطأ مادي كما الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ شيبوب عن المستانف عليهم وأدلى ذ/ بلعيد بشواهد تسليم مأمور إجراءات التنفيذ الابتدائية سوق الاربعاء الذي توصل و لم يحضر وكذلك رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة الذي توصل و لم يحضر وأدلى بمذكرة توضيحية مرفقة بصورة لاشهاد قضائي فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/06/2024.
و خلال المداولة أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة أكد فيها جميع دفوعاته السابقة و التمس إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم من جديد بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4601 بتاريخ 18/07/2023 في الملف عدد 4282/8206/2022 موضوع ملف التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط عدد 50/8522/2024 ملف إنابة عدد 78/6302/2024 لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب مع اعتبار المستأنف عليهم في حكم المتنازلين عن التنفيذ مع ترتيب كافة الآثار القانونية و تحميل المستأنف عليهم صائر المرحلتين .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث وجبت الاشارة بداية الى أن القاضي الاستعجالي أو قاضي الموضوع يبت في حدود طلبات الاطراف و بناء على الوثائق المدلى بها بالملف و المرفقة كذلك بمقال الادعاء وهو ما نحى اليه قاضي المستعجلات مصدر الامر المستأنف الذي اطلع على وثائق المدلى بها و استخلص منها أن وصل الايداع المستظهر به لاثبات تاريخ ايداع مبلغ التعويض المحكوم به انه يتعلق بالملف عدد 50/8524/2024 وهو ملف يخص حجز تحفظي على منقول و تختلف مراجعه عن مراجع الملف التنفيذ موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه وهو في ذلك لم يخرق المقتضى المحتج به مما يبقى معه الدفع بخرق الفصل 50 ق.م.م في غير محله .
وحيث إنه و لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف التي تبسط رقابتها على ما تم الادلاء به ولما كان الطرف المستأنف ادلى بشهادة ضبطية مؤرخة في 13/05/2024 صادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط تفيد ان وصل الايداع المدلى به قد تسرب اليه خطأ على مستوى رمز الملف التنفيذي حيث تم تضمين رقم 8524 بدلا من 8522 و عليه فإن رقم الملف التنفيذي الصحيح هو 50/8522/2024 بدلا من 50/8524/2024 فإن الثابت من الوصل المذكور وكذلك باقي وثائق الملف أن الطرف المستأنف عليه تقدم بطلب تنفيذ القرار بالافراغ بتاريخ 16/01/2024 و اودع المبلغ المحكوم به بتاريخ 08/02/2024 و تم اعلام المكترين (المستانفين حاليا) بالتنفيذ المقرر ليوم 05/04/2024 حسب محضر اعلام بالتنفيذ المؤرخ في 08/03/2024 المنجز من قبل مأمور الاجراءات بالمحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء الغرب ملف تنفيذ عدد 768/6302/2024.
وحيث إنه و طبقا لمقتضيات المادة 28 من قانون 16-49 التي تنص على أنه إذا قضت الجهة القضائية المختصة بافراغ المكتري مع التعويض يتعين على المكري ايداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ و إلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ ... وأنه و تبعا لما تم بسطه اعلاه فإن الطرف المستأنف عليه أودع المبلغ المحكوم به داخل الأجل القانوني باعتباره تقدم بطلب التنفيذ بتاريخ 16/01/2024 و تقرر الافراغ ليومه 15/04/2024 حسب محضر اعلام بالتنفيذ المؤرخ في 08/03/2024 فضلا على أنه بالاطلاع على نسخة من القرار الاستئنافي المراد تنفيذه يتبين أنه تم تسليم نسخة منه للطرف المستأنف عليه قصد التنفيذ بتاريخ 05/01/2024 حسب تأشيرة قسم تسليم النسخ بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهو ما يوافق أحكام الفقرتين الثانية و الأخيرة من الفصل 428 ق.م.م كما ان المستأنف عليه عمد إلى ايداع المبلغ بصندوق المحكمة تاريخ 08/02/2024 اي داخل الاجل المنصوص عليه قانونا و هو ما لا يشكل صعوبة قانونية تحول دون تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور الامر الذي تبقى معه جميع الوسائل المتمسك بها من قبل المستأنفين لا تستقيم على أساس و يتعين ردها و تأييد الامر المستأنف و إن بعلة أخرى فضلا على أن الاجتهاد القضائي المستدل به لا ينطبق على النازلة .
في الطلب الرامي الى اصلاح الخطأ المادي :
حيث يرمي الطلب الى اصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى رمز الملف 547/2024 في الجهة اليسرى من الصفحة الامامية للحكم و ذلك بجعله 8101 بدلا من الرمز 8110 .
وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 26 ق.م.م فإن المحكمة تتولى اصلاح الخطأ المادية الصادرة عنها.
وحيث يتبين من خلال نسخة الحكم المراد إصلاحه وبعد الاطلاع على وثائق الملف يتبين ان خطأ ماديا تسرب الى رمز الملف عدد 547/2024 في الجهة اليسرى من الصفحة الأولى للحكم و ذلك بجعله 8101 بدلا من الرمز عدد 8110 الامر الذي يكون معه الطلب في محله و يتعين الاستجابة اليه وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف و مقال اصلاح الخطأ المادي .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء صائره على رافعه .
في المقال الاصلاحي : باصلاح الخطأ المادي المتسرب الى رمز الملف رقم 547 وذلك بجعله 8101 بدلا من الرمز 8110 و بتحميل الطالبين صائره.
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
55815
Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55929
Bail commercial : la preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par un enregistrement vocal, celui-ci ne constituant pas un aveu du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56051
Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56133
Bail commercial et changement de propriétaire : le nouveau bailleur ne peut réclamer un loyer supérieur à celui du contrat initial sans preuve d’une augmentation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56233
Bail commercial : le bailleur est tenu de permettre au preneur les travaux d’extension d’une cheminée nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et à la cessation des troubles de voisinage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56357
Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
56459
La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024