Réf
56459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4090
Date de décision
24/07/2024
N° de dossier
2024/8219/3179
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témautl du preneur, Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Délai de 15 jours, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arrêt sur renvoi après cassation
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait l'imputation de certains paiements effectués par lettres de change. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'article 26 précité n'impose pas au bailleur de délivrer deux actes distincts ni de prévoir un double délai pour le paiement et l'éviction. Le commandement unique accordant un délai de quinze jours pour régler les arriérés sous peine de résolution du bail et d'expulsion est donc jugé régulier. La cour écarte en revanche l'appel incident du bailleur, considérant que les relevés bancaires produits par le preneur établissaient l'encaissement des effets de commerce et que leur imputation sur les loyers était justifiée en l'absence de preuve d'une autre cause à la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به [محمد (ز.)] بتاريخ 25/03/2021 يستأنف بمقتضاه التمهيدي و كذا الحكم عدد 1424 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2021 بالملف عدد 1170/8219/2020 والقاضي: في الشكل بقبول جميع المقالات في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 111.000,00 درهم ( مائة و احدى عشر الف درهما ) عن واجبات كراء الفترة من 01/03/2018 الى متم يناير 2021 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، و بادائه تعويض عن التماطل قدره 4.500,00 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه في الادنى، و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و افراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بزنقة جورج ساند قيسارية رقم 10 مكتبة وراقة * جورج ساند * الدار البيضاء و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
و بناء على الاستئناف الفرعي وطلب اضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم [بدر (ح.)] بتاريخ 26/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه .
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/03/2021 حسب طي التبليغ وتقدم باستئنافه بتاريخ 25/03/2021 أي داخل الأجل القانوني، و ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث ان الاستئناف الفرعي قدم بدوره وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيكون حليفه القبول
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعي [بدر (ح.)] تقدم بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط محكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 07/01/2020 ، والذي يعرض فيه أنهيكري المحل التجاري الكائن بزنقة جورج ساند قيسارية رقم 10 مكتبة وراقة * جورج ساند * الدار البيضاء للمدعى عليه بسومة كرائية 6.000,00 درهم مع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 600 درهم شهريا حسب الثابت من عقد الكراء و ان المكتري توقف عن اداء واجبات الكراء منذ ابرامه عقد الكراء اي منذ شهر مارس 2018 الى غاية يناير 2020 وجب عنها مبلغ 145.200,00 درهم و ان المدعى عليه قد ادى له بشكل حبي مبلغ 69.000,00 درهم كاداء جزئي لواجبات الكراء و بقي بذمته مبلغ 76.200,00 درهم فوجه له انذارا قصد اداء الواجبات الكرائية المتبقية بذمته بقي دون جدوى مما يكون المطل ثابت في حقه ، لذلك تلتمس العارضة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 76.200,00 درهم عن واجبات الكراء و النظافة للمدة من مارس 2018 الى غاية متم يناير 2020 بعد خصم الواجبات المؤداة جزئيا من طرفه ، و الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بتاريخ 01/03/2018 و بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع ، و بادائه تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى وبتحميل المدعى عليه الصائر.
وعزز المقال بعقد كراء ورسالة انذار محضر تبليغ و شهادة ملكية .
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه الاستاذ [شعيب سحلا] المدلى بها لجلسة 26/02/2020 جاء فيها من حيث الشكل ان المقال خال مما يبين صفة المدعى و المدعى عليه و لم يدل بما يفيد ملكيته للمحل التجاري موضوع الدعوى و اكتفى بالادلاء بشهادة عقارية تثبت انه مالك لارض عارية ، و ان الانذار موضوع الدعوى غير قضائي و موجه للعارض في اطار الفصل 15 من ق المفوضين كما يتضمن استرجاع مبلغ غير المسطر بالمقال و بالتالي لا يمكن المصادقة عليه ، كما انه لا يتضمن اجلا للافراغ طبقا للفصل 26 من ق 16-49 اي انه انذار بالاداء و ليس الافراغ ممل يكون معه الطلب غير مقبول ، و في الموضوع ان ما يدعي المدعي بخصوص التوقف علن اداء الكراء لا اساس له لانه فيما يخص المطالبة بواجبات النظافة فتعتبر طبقا للمادة 5 من القانون 16-49 من مشمولات الكراء و يبقى الطلب بخصوصها مرفوضا ، و اما بخصوص واجبات الكراء فالعارض قد ادى كافة الواجبات الكرائية بواسطة شيكات حسب الثابت من الكشوفات المدلى بها مما ينفي عنه التماطل و انه تجدر الاشارة الى وجود اختلاف واضح بين الانذار و ما دون بالمقال بخصوص المبلغ . و التمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي مع طلب اضافي بجلسة 04/03/2020 جاء فيها من حيث الطلب الاضافي انه يلتمس الحكم له بواجبات الكراء و النظافة اللاحقة للمدة المطلوبة بمقتضى الطلب الاصلي و هي المدة عن شهري فبراير و مارس 2020 حسب سومة 6.600,00 درهم ، و من حيث التعقيب ، في الشكل فانه ادلى بما يثبت تملكه للعقار كما ادلى بعقد الكراء مصادق عليه من قبل المدعى عليه نفسه و ان الانذار تم وفق القانون واجب التطبيق مما تكون معه الدعوى مقبولة ، و في الموضوع فالمدعى عليه يحاول تضليل المحكمة ، فالعارض خصم مبلغ 69.000,00 درهم المؤدى له حبيا من قبل المدعي من الواجبات الكرائية اثباتا لحسن نيته و ان هذا المبلغ المؤدة هو جزء فقط و ادي له على 3 شيكات يحمل كل واحد منهم مبلغ 23.000,00 درهم : -1 الشيك عدد 6547547 يدخل ضمن المبلغ التي اقر العارض يتوصل بها عن واجبات الكراء المطلوبة مع ان المدعى عليه تعمد الادلاء بالكشف الحامل لمبلغ 23.000,00 درهم مرتين لتغليط المحكمة و هو ما ستلاحظه المحكمة لانه يحمل نفس رقم الشيك و مراجعه 2- الشيك عدد 6547554 بنفس المبلغ اي 23.000,00 درهم مؤرخ في 07/06/2019 تعمد المدعى عليه عدم الادلاء به – طيه نسخة مما يفيد استخلاصه 3- الشيك عدد6547548 الحامل لمبلغ 23.000,000 درهم رغم انه رجع بدون اداء و قد تقدم العارض بشانه بشكاية الى السيد وكيل الملك من اجل اصدار شيك دون رصيد – طيه نسخة الشيك و الشكاية - ، ليكون مجموع المبالغ المؤداة هو 69.000,00 درهم و قد اقر العارض بتوصله به بموجب المقال ليبقى في ذمته واجبات كرائية الى حدود شهر مارس 2020 بمبلغ 89.400,00 درهم ، اما بخصوص الشيك عدد 149784 الحامل لمبلغ 30.000,00 درهم و المرفق بكشف حساب يفيد استخلاصه في شهر ابريل 2018 ، و الحقيقة ان مبلغ 30.000,00 درهم موضوع الشيك تعتبر كضمانة لاداء واجبات الكراء قدمها المدعى عليه عند ابرام العقد . و بخصوص الشيك عدد 1497840 الحامل لمبلغ 15.000,00 درهم و المرفق بكشف الحساب يفيد استخلاصه في شهر ابريل 2018 مدعيا انه مقابل واجبات الكراء فمنطقيا لا يمكن قبول اداء واجبات كراء لم يحن اجلها رجوعا لى تاريخ استخلاص قيمة هذا الشيك * شهر ابريل 2018 * لان الحقيقة ان الشيك لا يتعلق بالمحل موضوع النزاع و ليس مقابلا للكراء بل هو ضمانة قدمها المدعى عليه عند استئجاره للمحل رقم 8 بنفس العنوان و هو موضوع ملف اخر لا علاقة له بالملف موضوع النزاع الحالي و معروض على نفس الهيئة – طيه عقد الكراء الخاص بالمحل رقم 8و المتضمن لمبلغ الضمانة ، اما باقي ما ادلى به المدعى عليه فمجرد صور شمسية لا يعتد بها قانونا و لا تثبت الوفاء و من يدعي العكس عليه اثباته ، و اكد الطلب الاصلي و في الطلب الاضافي التمس اداء واجبات الكراء اللاحقة عن شهري فبراير و مارس 2020 بمبلغ 13.200,00 درهم يضاف الى مبلغ الطلب الاصلي ليصل الى 89.400,00 درهم مع تحميل المدعى عليه الصائر .
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 22/07/2020 جاء فيها انه يؤكد دفوعاته الشكلية السابقة بخصوص عدم احترام شكليات الانذار ، و ان المدعي يطالب بموجب مقاليه الاصلي و الاضافي بواجبات الكراء منذ تاريخ انشاء العقد في 01/03/2018 ، و انه بالرجوع الى العقد يتضح ان الاطراف وقعوا على العقد بتاريخ 14/06/2018 و العارض لم يستفد من العين المكتراة الا بعد المصادقة على عقد الكراء و على الرغم من ذلك ادى العارض واجبات الكراء مع تسبيق 5 اشهر بمبلغ 30.000,00 درهم قبل الاستفادة من العين المكتراة ، و انه يدلي للمحكمة بالكشوفات التي تثبت تسلم المدعي لواجبات الكراء المطالب بها مما يجعل ذمته خالية من اية مبالغ كرائية ، و تجدر الاشارة الى ان العارض كان يؤدي واجبات الكراء عن طريق اوراق تجارية خاصة بشركة ب.م. – حسب الثابت من كشوفات الحساب المدلى بها – و التي يملكها مسيرها كما يستفاد من نموذج 7 الخاص بها ، و هو ما يبين ان المدعي توصل بما مجموعه 192.000,00 درهم اي ما يفوق المبلغ الذي يزعم بانه دائن به للعارض ( 144.000,00 درهم ) ، اما واجبات النظافة المطالب بها فلا سند لها قانونا طبقا للمادة 5 من ق 16-49 ، و التمس الحكم برفض لطلب و ادلى بكشوفات حسابية و نموذج 7 .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 656 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/09/2020 و القاضي باجراء بحث بحضور الطرفين و نوابهما بالمكتب .
و بناء على البحث المنجز في الملف بجلسة 30/12/2020 حضرها المدعي و نائبة كما حضر ذ [هشام] عن ذ [سحلا] عن المدعى عليه و تخلف هذا الاخير رغم سابق التوصل و سابق الامهال و انتهاء اجل الشهادة الطبية المدلى بها الامر الذي قررت معه المحكمة الاستماع للمدعي بمحضر نواب الاطراف ، هذا الاخير الذي صرح ان انه يكري ثلاث محلات تجارية للمدعى عليه واحد منها بسومة 3.000 درهم و المحل موضوع النزاع ب 6000 درهم و ان المدعى عليه لا يؤدي واجبات الكراء فاستصدر في مواجهته حكما بالافراغ بخصوص احدى المحلات ، و اكد ان مبلغ 30.000,00 درهم الذي تسلمه من المدعى عليه كان عبارة عن ضمانة عن المحل رقم 10 موضوع النزاع الحالي و اقر نائبه بمبلغي الضمانة الاول بمبلغ 30 الف درهم و الثاني بمبلغ 15 الف درهم ، و انه لم يسبق له ان تسلم منه اية كمبيالة و لا يعلم عن الكمبيالات المدلى بها اي شيء ، في حين اضاف نائب المدعى عليه ان بالملف ما يفيد استخلاص الكمبيالات لحساب المدعي ، و كلف نائب المدعي بالادلاء بعقود الكراء كما كلف نائب المدعى عليه بالادلاء بصور واضحة من الكمبيالات و ما يفيد استخلاصها لكون تلك الموجودة بالملف غير مقروءة ، فقررت المحكمة ختم البحث و احالة الملف على جلسة الحكم 20/01/2021 اعلم لها الحاضرون .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي بعد البحث مع طلب اضافي ثاني بجلسة 20/01/2021 و التي التمس بموجب الطلب الاضافي الحكم على المدعى عليه بادائه له واجبات الكراء اللاحقة عن المدة منابريل 2020 الى غاية يناير 2021 بمبلغ 60.000,00 درهم يضاف الى مبلغ الطلب الاصلي و الاضافي الاول ليصل مجموع واجبات الكراء المستحقة هو الى 149.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و الحكم وفق المقالين الافتتاحي و الاضافي الاول و الثاني .
و بناء على مستنتجات بعد البحث المدلى من قبل نائب المدعى عليه بها بجلسة 03/02/2021 جاء فيها انه موكله تغيب عن جلسة البحث لظروف صحية حسب الشهادة الطبية المدلى بها و قد صرح هلالها المدعي بمجموعة من التصريحات نلاحظ عليها ما يلي :- ان المدعي صرح انه يكري ثلاث محلاث و الحال ان علاقة الكراء بينهما هي بخصوص محلين لا غير ما يدل على سوء نيته وان المدعي توقف عن تنفيد التزامه باصلاح المحل و تجهيزه بابسط الحاجيات الضررورية حسب الصور المدلى بها و ان المحل رقم 8 يفتقر للصباغة و البلاط و غيرها من الضروريات و رغم ذلك ادى عنه العارض تسبيقا بقيمة 15 اف درهم مقابل ان يعمل المدعي على اصلاحه الا انه تماطل في ذلك ، و بخصوص واجبات الكراء فانه اداها بالكامل بواسطة شيكات و كمبيالات و ان ما يؤكد استخلاصها هو كشف الحساب المدلى به و التي تبين استخلاص الاوراق التجارية من قبل المدعي و ان العارض يدلي بصور واضحة من الكمبيالات وفق ما كلف به من قبل المحكمة بجلسة البحث مؤشر عليه بما يفيد الاستخلاص مما يوضح سوء نيته في التقاضي و اكد ما جاء في جوابه بموجب المكرة بتاريخ 22/07/2020 و ان العارض يمارس نشاط بيع الكتب المدرسية و اللوازم بالمحل وقد شمله قرار الاغلاق و لم يمارس طيلة المدة اي نشاط و تضررت تجارته و انه و طبقا للفصل 268 من قلع باعتبار جائحة كرونا قوة قاهرة مما يتفي عنه التماطل و ان واجبات الكراء المطلوبة تبقى دينا بذمته يؤديها عند زوال الظروف الاستثنائية ، و ان الفصل 243 من قلع منح للقضاة منح اجال معتدلة للوفاء و وقف اجرءات المطالبة . و التمس الحكم برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه استأنفه [محمد (ز.)]وجاءأن الحكم المطعون ضده لم یصادف الصواب حینما اعتمد في تعلیله علىالإنذار المدلی به لأنه جاء معیبا شكلا وموضوعا، ذلك أنه تضمن مبالغ مطالببهاغیر تلك المتضمنة بالمقال أو التي تم الحكم بھا على اعتبار أن المستأنفعليه زعم أنه لم یتلقى أیة مبالغ من العارض سوى شیكات بنكیةطیلة فترةابرام عقد الكراء، إلا أن الوثائق والحجج التي أدلى بها العارض بینت عكسذلك وأن المستأنف عليه استفاد فعلا من مبالغ الكمبیالات التي انكر الاستفادةمنها، وبالتالي فالإنذار تضمن مبالغ لا وجود لها في الواقع، ھذا من جهةومن جهة أخرى فالعارض وضح لمحكمة الدرجة الأولى أن الإنذار تضمن أجل15یوما من اجل الأداء ولم یمهله أجلا للإفراغ كما نصت على ذلك المادة " 26إلا أن المحكمة التجاریةاجابت أن أجل 15یوما تم منحها للعارض كأجل للأداء والإفراغ، وهو ماینافي مقتضیات المادة 26من القانون49.16 وأن المحكمة اصدرت حكما تمهیدیا قضى بإجراء بحث في النازلة حضرالعارض في أولجلستین و تخلف المستأنف عليه، وعند تخلف العارض عن البحث بفعلالمرض تم إجراء البحث في غیابه، بل الأكثر من ذلك هو إنكار المستأنف عليه الاستفادة من أیة كمبیالة نهائیا وأنه لم یتلقى أیة مبالغ منذ إنشاء العقد، ثم تصریحه بأن العارض یكتري منه ثلاث محلات وھي كلھا تصریحات تبین سقوطھا بعد الإدلاء بمستنتجات البحث، الأمر الذي یجعل العارض متشبث ابإجراء بحث آخر في النزاع للدفاع عن موقفه بالحجة والبرھان وان محكمة الدرجة أولى اعتبرت الشیك البنكي البالغ قیمته 30.000درھم كضمانة بنص العقد، على عكس الواقع وعقد الكراء الذي نص على أن المستأنف عليه حاز مبلغ الضمانة یدا بید ولیس بواسطة شیك بنكي، ثمإن العارض وضح أن المبالغ التي توصل بها المستأنف عليه تفوق ما هو مطالب به في المقال الافتتاحي والطلب الإضافي، من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها في جلسة 22/07/2020 و إن المحكمة لم تجب عن الدفع الذي تقدم به العارض كون الطلب الإضافي الذي تقدم به المستأنف عليه الذي يخص واجبات الكراء الممتدة خلال فترة فرض الحجر الصحي، بأن العارض أغلق محله بسبب التعليمات الموجهة إليه من السلطات الإدارية خلال فترة الحجر وطالب المحكمة إمهاله إلى حين تحسن تجارته ليؤدي هذه الواجبات الكرائية وإن الحكم القاضي بإفراغ العارض من المحل التجاري سيسبب كارثة اقتصادية ومالية للعارض و عماله، وهو ما يجعله حكما قاسيا لما سيسببه من اندثار للأصل التجاري الذي دفع العارض الغالي والنفيس من أجل إقامته وإدخال تحسينات وإصلاحات بالمحل تتجاوز قيمتها 300.000درهم، وفقدان أجرائه عملهم وبخصوص خرق قاعدة مسطرية : " الفصل 3 من ق م م"جاء في الحكم الابتدائي على أن الكمبيالات المدلى بها من قبل العارض لم تكن كلها من أجل أداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع الحالي، وإنما لأداء واجبات كراء محل آخر، في حين أن العارض أدلى بها في الملف الحالي وأكد أنها قدمت للمستأنف عليه من أجل أداء واجبات كراء المحل رقم 10، والمستأنف عليه أنكر أنه توصل بهذه الكمبيالات، فكيف للمحكمة أن تقول بأنها قدمت لأداء واجبات كراء محل آخر الذي صدر في شأنه حكم بالأداء والإفراغ ولم يقدم العارض هذه الكمبيالات في النزاع الآخر و صرح لمحكمة الدرجة أولى أن المستأنف عليه لم ينفذ التزاماته بإصلاح المحل رقم 8 وتجهيزه وأدلي بصور فوتوغرافية للمحل مما جعل الالتزامات التبادلية متوقفة. الأمر الذي يجعل الحكم تضمن وقائع مغلوطة لم يذكرها الأطراف سواء في مذكراتهم أو أثناء البحث، وهو ما ينافي مقتضيات الفصل 3 من ق م م و إن الكمبيالات تم تقديمها للمستأنف عليه بطلب منه، لأنه كان يرغب في الحصول على مبالغ مسبقة لواجبات الكراء، مما جعل العارض يضمنها مبالغ متفاوتة حسب طلب المستأنف عليه وأن المستأنف عليه التزم أثناء البحث كما هو مدون بمحضر جلسة الادلاء بثلاث عقود كراء، إلا أنه لم يدل بشيء، ما يفسر أنه يتلاعب بالمحكمة، ملتمسا في الشكل قبول المقال وفي الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديدبرفض الطلب، خاصة في ما يخص الإفراغ و تحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا في الموضوع الحكم بإجراء بحث في النازلة بحضور جميع الأطراف.
وارفق المقال ب: صورة الحكم الابتدائي و طي التبليغ.
وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي و طلب اضافي المدلى بها من طرف المستانف عليه بجلسة 02/06/2021 والتي جاء فيها ان العارض قد اثبث للمحكمة الابتدائية كون انه يؤجر للمستانف عليه ثلاث محلات تجارية من ضمنها المحل موضوع النزاع ، وقد ادلى بما يفيد دلك . وان هذا الأخير قد حاول تغليط المحكمة بوقائع غير صحيحة ، ومن ضمنها ادلائه بشيكين يحملان مبلغي 15.000.00 درهم و30.000.00 درهم ، زاعما كونهما يعدان اداءا جزئيا للواجبات الكرائية موضوع الدعوى . و حيث أدلى العارض بعقود الكراء للمحلات المؤجرة للمستانف ومن ضمنها المحل موضوع النزاع والتي تفيد ان الشيكين المذكورين يعتبران ضمانة حسب عقدي الكراء للمحل رقم 8 والمحل رقم 10 موضوع النزاع . و اجاب الحكم الابتدائي – وعن صواب – آن هدين الشيكين يعدان ضمانة للاداء ، وان استردادهما مشروط بفسخ العلاقة الكرائية ، حسب ما نص عليه عقدي الكراء بعد ان ارتضيا الطرفين اعتبارهما كضمانة لاتسترد الا عند انتهاء العقد . كما ادلى المستانف كدلك بكمبيالات مجردة ومن صنع يده ، تتضمن مبالغ متفاوثة زاعما كونها تشكل اداءا جزئيا للواجبات المتخلدة بدمته . و أن الكمبيالات المذكورة تبقى مجردة من اي وثيقة تفيد استخلاصها من قبل العارض او ما يفيد سحبها من حساب المستانف و أن العارض قد تمسك بدلك سواء من خلال محرراته الكتابية ، أو خلال جلسة البحث و التي الزمت خلالها المحكمة الابتدائية الطرف المستانف بالإدلاء بأصول هذه الكمبيالات باعتبارها غير مقروءة ، كما الزمته بالادلاء بما يفيد استخلاصها . و ان هذا الأخير لم بدل للمحكمة بالمطلوب ، ومع ذلك اعتبر الحكم الابتدائي كمبيالتين منها كاداء جزئي للواجبات الكرائية بتعليل غير صائب ولا اساس له من الناحية القانونية ، وهذا هو موضوع الاستئناف الفرعي للحكم الابتدائيوعليه يبقى الاستئناف الاصلي غير مرتكز على اي اساس قانوني صحيح ، مادام ان التماطل ثابث في حق المستانف . وبالتالي فان الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب في الاداء جزئيا وفي الإفراغ قطعا وفي الاستئناف الفرعي ان المستانف عليه فرعيا قد ادلی بصورلكمبيالتين عددي 5845036 و5845015 حاملتين لمبلغي12.000.00 درهم و 18.000.00 درهم ، زاعما انها قد سلمت للعارض کاداء جزئي عن الواجبات الكرائية للمحل رقم 10 موضوع النزاعو ان العارض قد نازع في ذلك متمسكا بعدم توصله بهاتين الكمبيالتين من الاساس ، وان على المستانف عليه فرعيا اثبات استخلاص العارض لقيمتهما او على الاقل اثبات انهما قد سحبتا من حساب هذا الاخير . و انه لم يستطع اثبات ذلك ، او اثبات ادعاءه . و ان البينة على المدعي وأن المحكمة الابتدائية قد الزمت هذا الاخير بضرورة الادلاء باصلالكمبيالتين ، وكلفته بالادلاء بما يفيد الاستخلاص و ان المستانف عليه فرعيا لم يدل بالمطلوب. ومع ذلك صدر الحكم الابتدائي واعتبر أن هاتين الكمبيالتين جزءا من اداء واجبات الكراء ، وهو تعليل غير قائم على اي اساس قانوني او موضوعي ، بحيت خصم مبلغ قدره 30.000.00 درهم كقيمة للكمبيالتين من المبلغ الاجمالي للواجبات الكرائية المتخلدة بذمة المستانف عليه فرعيا بالعلة المذكورة أعلاه ، باعتبارها قرينة قضائية على تعلقها بهذا المحل رقم 10 لانها تنسجم مع وجيبة كرائه و ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب في ذلك انه قد اعتمد استنتاج خاطيء في مسالة قانونية تحتاج الى اثبات و انه لم يكلف المستانف عليه فرعيا باثبات ادعائه ، وبالتالي اثبات استخلاص العارض لمقابل هاته الكمبيالات وعليه فان العارض يلتمس من المحكمة ، تاييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم لفائدة العارض بالواجبات الكرائية موضوع طلبه وفي الطلب الاضافيفان الحكم الابتدائي قد قضى باداء المستانف لفائدة العارض الواجبات الكرائية الممتدة من2018/03/01الى غاية متم يناير 2021 . وحيث ان هذا الاخير - ومن خلال طلبة الاضافي الحالي - يلتمس الحكم له بالواجبات الكرائية اللاحقة ، والممتدة من2021/02/01الى غاية متم يونيو 2021 والتي وجب فيها مبلغ30.000.00درهم ملتمسة الحكم برد الاستئناف مع التصريح بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ المستانف عليه من المحل المكتري ، وبتاييدالحكم مع تعديله والحكم للعارض وفق ما ورد باستئنافه الفرعي وطلبه الاضافي.
وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 07/07/2021 والتي جاء فيها بخصوص التعقيب على المذكرة الجوابية: حيث زعم المستأنف عليه أن العارض اکترى ثلاث محلات تجارية، في حين أن وثائق الملف لا يوجد بها غير عقدي كراء لا غير مما يثبت سوء نية المستأنف عليهوإن الشيكين المدلى بهما في الملف أدى بها العارض واجبات الكراء كما تم توضيحه بمذكراته الجوابية بالمرحلة الابتدائية، خاصة وأن عقد الكراء نص بالحرف أن المستأنف عليه ادى مبلغ التسبيق يدا بيد. وحيث إن المستأنف عليه لم يدل بنسخ العقود الكراء الثلاث المزعومة رغم إنذار المحكمة له خلال جلسة البحث، وأن العارض أدلى بصور واضحة لكمبيالات أداء واجبات الكراء، وعززها بشواهد بنكية تفيد استخلاصها من قبل المستأنف عليه رفقة مذكرته بعد جلسة البحث، وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليه أنكر بتاتا توصله بأي كمبيالة من العارض خلال جلسة البحث ويكفي الاضطلاع على محضر جلسة البحث, وأن الحكم الابتدائي اعتبر أن بعض الكمبيالات تخص اداء واجبات كراء المحل الثاني في حين أن المحل الثاني صدر فيه حكم بالأداء على العارض، فكيف يتم اعتبار هذه الكمبيالات وسيلة اداء محل آخر في حين أن العرض لم يدل بها في الملف الأخر وصدر في حقه حكم قطعي بأداء مبالغ واجباتالكراء عن المدة المطالب بها والتي تمتد منذ نشأة عقد الكراء أي أن العارض يعتبر كأن لم يؤدي أي وجيبة كرائية، وذلك يرجع لعدم تنفيذ المستأنف عليه التزامات بخصوص اصلاح المحل وتجهيزه , وبالتالي توقفت الالتزامات الناشئة عن هذا العقد. وحيث إن العارض أثبت للمحكمة الابتدائية أداء جميع واجبات الكراء المطالب بها، والتمس أجلا الأداء واجبات الكراء المطالب بها بزيادةكما أنه طالب بتأجيل أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة خلال فترة الحجر الصحي بسبب الاغلاق الدائم وأن تجارته منتضررة، وبخصوص الاستئناف الفرعي فأن العارض أدلى رفقة مذكرته الجوابية قبل حجز الملف للمداولة أمام المحكمة الابتدائية بالمطلوب منه ويكفي الرجوع إلى وثائق الملف للاطلاع عليها وان المحكمة الابتدائية التجارية طالبت العارض بتقديم أصل هذه الكمبيالات وهو أمر غير معقول، فكيف يتم سحب كمبيالة أصلية وتقديمها للمستفيد ثم الحصول عليها مرة أخرى من البنك الذي أدى مقابلها للمستفيد وأن كشوفات الحساب المدلى بها في الملف تؤكد استخلاصها، وأن المحكمة لما طالبت العارض بصور واضحة لهذه الكمبيالات كانت الغاية من ذلك التأكد من اسم المستفيد منها، وهو ما استجاب له العارض. وحيث إن المحكمة طالبت المستأنف عليه بالإدلاء بعقود الكراء الثلاثة، وهو ما لم يستجب له المستأنف عليه والمستأنف فرعيا، ويكفي الرجوع إلى وثائق الملف للتأكد من ذلك، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اساس. والحكم وفق ملتمسات العارض بمقاله الاستئنافي والحكم برفض طلب الاستئناف الفرعي و تحميل المستأنف فرعيا الصائر.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم3974 تاريخ 14/7/2021 في الملف عدد 1856/8206/2021 قضى بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد الكراء والافراغ ، والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وبالتاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 104/2 مؤرخ في 20/02/2024 في الملف التجاري عدد 1498/3/2/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف اصليا بواسطة نائبه بجلسة 17/7/2024 جاء فيها انه بعد إحالة الملف من النقض فان الملف يعاد فتحه ودراسته من جديد طبعا مع اعتبار النقطة التي اثارتها محكمة النقض ، و هي كون الإنذار من الجائز أن يتضمن أجلا واحدا من أجل الافراغ والأداء، و انه بالرجوع الى الإنذار الذي بنيت عليه الدعوى فقد وجه من أجل الأداء لا من أجل الإفراغ وأما تعبير المستأنف عليها عن رغبة في الافراغ فانه لا يجعل الإنذار عن اجل الافراغ والمادة 26 واضحة في توجيه انذار من أجل الافراغ وليس انذار بالأداء مغلفا بالإفراغ ومقتضيات المادة 26 صريحة في على شرط عدم الأداء. انه صحيح إذا كانت المادة 26 قد جعلت الأجل هو 15 يوما إذا كان السبب كون هدف الإنذار هو الإفراغ لا ان يكون الهدف هو الأداء وجعل الإفراغ هو عدم الأداء. فإنها كانت صريحة أيضا في تحديد هدف الإنذار وجعل الافراغ بصفة صريحة لا تلميحا لكون المحكمة مدعوة الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ فانه بهذا المعنى على المحكمة ان تراقب أن الإنذار يتضمن العقار ومشتملاته ويتضمن إشارة واضحة في الافراغ وسبب هذا الافراغ ولا يمكن الاستنتاج من تحقق او عدم تحقق شروط الإنذار ، و ان الإنذار الموجه للعارض كان من أجل الأداء وليس الافراغ فان الدعوى تكون على خلاف المادة 26 من القانون ويتعين بذلك الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب، هذا مع العلم ان العارض قد أدلى بما يثبت أدائه الشيء الذي يجعل السبب منفيا ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر
وبناء على مستنتجات بعد النقض والإحالة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/07/2024 جاء فيها دلك ان محكمة النقض - وعن صواب - قد اعتبرت أن محكمة الاستئناف التجارية في قرارها عدد 3974 ، موضوع الطعن بالنقض ، قد خرقت مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 ، عندما عللته بما يلي " ان العارضين ، وان كانوا غير ملزمين بتوجيه اندارين للمستانف عليه ، فانهم ملزمين باحترام اجل 15 يوما من اجل الاداء ، و 15 يوما اخرى من اجل الافراغ ، و ان هذا التعليل يعتبر تطبيقا خاطئا لمقتضيات المادة 26 المذكورة ، و دلك ان مؤدى هذه المادة ، ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن اداء الواجبات الكرائية هو 15 يوما ، وبانصرام هذا الاجل وعدم ادائه لتلك الواجبات المتخلدة بدمته ، يكون التماطل ثابث في حقه ، وبالتالي يتحقق السبب الذي اعتمده المكر دعوى المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ ، ولا يوجد اي مبرر لتمكينه من اجل ثان قصد افراغه من العين المكراة وان الاجتهاد القضائي الصادر في الموضوع قد سار على نفس الاتجاه في العديد من قراراته المتواثرة ، ملتمسين بتاييد الحكم الابتدائي عدد 1424 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/10 في الملف عدد 2020/8219/1170 فيما قضى بهوبالتالي التصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين مورث العارضين السيد [بدر (ح.)] والسيد [محمد (ز.)] ، وبافراغ هدا الاخير هو ومن يقوم مقامه او بادنه من المحل الكائن ب زنقة جورج ساند قيسارية رقم 10 " مكتبة ووراقة جورج ساند الدار البيضاء
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/07/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ بعلة أن المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة 26 من قانون 16_49 التي نصت على ان الاجل الواجب على المكري منحه للمكتري في حالة توقفه عن اداء الكراء هو خمسة عشر يوما و بانصرامه دون اداء يكون التماطل ثابتا في حقه و يتحقق تبعا لذلك السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه و افراغه من العين المكراة "
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .
و حيث ان البين بمطالعة اوراق الملف و خاصة الانذار موضوع الدعوى و الذي بلغ به المستانف اصليا بتاريخ 09/12/2019 بواسطة مستخدمته المسماة [حليمة (ا.)] انه تضمن مطالبة هذا الاخير باداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2018 الى متم دجنبر 2019 بما قدره 126.000 درهم بحساب وجيبة شهرية قدرها 6000 درهم ما نحا اياه اجل 15 يوما لاداء الكراء من تاريخ التبليغ تحت طائلة المطالبة بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ مما يكون معه الانذار المذكور مستجمعا لكافة البيانات الالزامية و الشكليات المنصوص عليها قانونا في اطار مقتضيات المادة 26 منقانون 16_49 و ان منح اجل 15 يوما لاداء الكراء هو الامر المستقر عليه حسب اجتهاد محكمة النقض مما لا يبق معه مجال للدفع بضرورة منح اجل ثاني للافراغ او توجيه انذارين احدهما للاداء و الاخر للافراغ مادام الامر اصبح محسوما على مستوى اعلى درجات القضاء بصدور قرار عن محكمة النقض اعتبر ان الاجل القانوني لترتيب المطل المبرر للافراغ هو اجل 15 يوما فقط بموجب انذار واحد .
و حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة الطاعن من الاكرية المترتبة بها بالرغم من التوصل القانوني بالانذار مما يجعل المطل قائم في حقه و هو ما يرتب الفسخ و الافراغ و التصريح بالمصادقة على الانذار بالافراغ حسب ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه التصريح بتاييده و يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده،
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون الحكم المستانف لم يكن صائبا لما خصم مبلغ 30.000 درهم من واجبات الكراء المطالب بها والحال ان المستانف عليه لم يدل بما يفيد استخلاص الطاعن لمبلغ الكمبيالات.
لكن حيت انه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فان الكمبيالات الحاملة لمبلغ 18000 درهم و 12000 درهم فالمستفيد منها هو الطاعن وان سبب انشائها هو اداء واجبات الكراء, وبما ان العلاقة الوحيدة التي تربط الطرفين هي العلاقة الكرائية فان مبلغ الكمبيالتين يتعلق باداء واجبات الكراء, وانه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فان المستانف عليه ادلى خلال المرحلة الابتدائي بكشوفات حساب تفيد استخلاص مبلغ الكمبيالتين الاولى الحاملة لمبلغ 18.000 درهم والثانية الحاملة لمبلغ 12.000 درهم وبما ان المستفيد من هذه الكمبيالات هو الطاعن فان المفروض انه من قام باستخلاصهما خاصة انه لم يدل بخلاف ذلك مما يجعل ما آثاره على غير اساس ويتعين رد استئنافه وتاييد الحكم المستانف.
حيث انه يتعين ابقاء صائر كل استئناف على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا وبعد النقض والإحالة ، وتأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 104/2 بتاريخ 20/02/2024
في الشكل:قبول الاستئناف الاصلي و الفرعي .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55611
Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55913
La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56027
Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56101
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56197
Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56303
Bail commercial : une mise en demeure unique est suffisante pour la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56407
Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024