Réf
64265
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4234
Date de décision
29/09/2022
N° de dossier
2022/8206/2581
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer, Requête rectificative, Pas de nullité sans grief, Paiement par consignation, Nullité, Mise en demeure, Majorité des trois-quarts, Loyer, Indivision, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction.
L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour retient que la mise en demeure est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée des trois-quarts des parts.
Elle précise que la requête en rectification (مقال إصلاحي) par laquelle l'ensemble des indivisaires sont intervenus à l'instance ne saurait régulariser a posteriori un acte extrajudiciaire initialement nul. En l'absence de mise en demeure valable, le preneur ne pouvait être considéré en état de demeure, rendant infondée la condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La cour constate en outre que la production par le preneur du récépissé de consignation des loyers auprès du greffe établit l'effet libératoire de son paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد امحمد (ق.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3144 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 في الملف عدد 9638/8219/2021 والذي قضى في الشكل بقبول مقالي الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 3520,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/01/2020 إلى 30/04/2021 بحسب سومة شهرية قدرها 220,00 درهم في حدود نصيبهم المحدد بشهادة الملكية للرسم العقاري 19699/س وبأدائه مبلغ 500,00 درهم تعويضا عن التماطل مع شمول أداء واجبات الكراء بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السادة ورثة محمد (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/10/2021 عرضوا من خلاله أنهم مالكون بالرسم العقاري عدد 19699/س الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأن المدعى عليه يعتمر المحل التجاري الكائن بالرقم 09 طابق 1 زنقة [العنوان] بمشاهرة قدرها 220 درهما والذي تخلذ بذمته الواجبات الكرائية الممتدة من 01/01/2020 إلى غاية 30/04/2021 والبالغة في مجموعها 3520.00 درهم المستحقة عن 16 شهرا من الكراء بقيت بدون أداء من جانب المدعى عليه، وأنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته رغم توصله بالإنذار بالأداء والإفراغ ، ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهم مبلغ 3520.00 درهم ومبلغ 1000.00 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار وإفراغه من المحل التجاري مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقوا مقالهم بشهادة ملكية وطلب تبليغ إنذار مع محضر.
وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 01/11/2021 جاء فيها أن الدعوى تتعلق بالمطالبة بأداء الوجيبة الكرائية والتي لا تتجاوز 20.000,00 درهم مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحاكم الابتدائية المدنية، وأن العقد موضوع الدعوى هو عقد مختلط بين تاجر ومدني مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للاختصاص.
وبناء على مذكرة رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعين بجلسة 08/11/2021.
وبناء على ملتمس النيابة العامة.
وبناءا على الحكم تحت رقم 2205 الصادر بتاريخ 15/11/2021 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 14/02/2022 جاء فيها أن الطرف المدعي سجل في مقاله أن ياسمين (ب.) تنوب عن ورثة محمد (ب.) و محمد (ص. ح.) ينوب عن ورثة فطمة (ب.) و توفيق (ب.) ينوب عن ورثة احمد (ب.) في إقامة هذه الدعوى إلا أنهم لم يدلوا بأية وكالة تثبت ذلك والتي هي إلزامية وواجبة في مثل هذه النوازل، وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية المدلى بها من قبل المدعين لإثبات تملكهم العقار مع باقي المالكين على الشياع والبالغ عددهم 47 شخصا يتبين أن المدعين لا يملكون سوى 60 % أي أقل من ثلاثة أرباع التي يخولها القانون وفق مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع لتسيير المال المشترك ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا حفظ حقه في الجواب في جوهر النزاع في حالة إصلاح الخطأ.
وبناءا على مذكرة رد مع مقال إصلاحي لنائب المدعين بجلسة 28/02/2022 جاء فيها أنهم وبمقتضى المقال الإصلاحي أصبحوا يتقاضون بصفة شخصية، موضحين أنه في قرار حديث صادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/10/2020 بخصوص الجدل بضرورة توفر النصاب القانوني المحدد في 4/3 واستثناء الأداء والإفراغ من تطبيق الفصل 971 من ق ل ع على اعتبار أن المدعين لم يبرموا عقود كراء مع المدعى عليه بصفة شخصية وإنما أل إليهم العقار عن طريق الإرث ، ملتمسا الاشهاد لهم بإصلاح المسطرة و اعتبارهم يتقاضون بصفة شخصية و الحكم برد الدفوع الشكلية المثارة و الحكم وفق ملتمساتهم و محرراتهم الكتابية وأرفقوا المذكرات بقرار ومحضر وأمر قضائي.
وبناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليه بجلسة 14/03/2022 جاء فيها أن المقال لا يحمل عنوان مقدمي الدعوى وفي ذلك مخالفة للفصل 32 من ق م م ، واحتياطيا فبالرجوع إلى المقال الإصلاحي فإن المدعين سجلوا بأنهم يقطنون بقيسارية الحريزي زنقة [العنوان] بالدار البيضاء ، وأنه ينفي نفيا قاطعا بأن يكونوا يقطنون بهذا العنوان، وأن المقال الإصلاحي وبتقديمه في اسم باقي المالكين فإن هذا التدارك يقتصر على المقال الإصلاحي ولا يمتد إلى الإنذار ، وبخصوص شروط رفع الدعوى فلا بد من توفر 4/3 لتسيير المال المشاع ، ملتمسا عدم قبول الدعوى.
وبناءا على مذكرة إسناد النظر لنائب المدعين بجلسة 21/03/2022 التمس فيها رد دفوع المدعى عليه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم لم يصادف الصواب خصوصا وأنه قضى في الموضوع رغم أن مناقشته لم تتجاوز مناقشة الشكل فقط والتمس حفظ حقه في الجواب في جوهر النزاع في حالة إصلاح المسطرة ، وأنه التمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ، وأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فإن كلا من السيدة ياسمين (ب.) والسيد محمد (ص. ح.) والسيد توفيق (ب.) قد تقدموا بالدعوى نيابة عن باقي الورثة، إلا أنهم لم يعززوا دعواهم بالوكالات المثبتة لهذه النيابات، كما أن الوكلاء لم يتقدموا باي طلب لمصلحتهم وانما ثبت من ديباجة المقال أنهم تقدموا بالدعوى بصفتهم وكلاء فقط، كما أن نائبهم الأستاذ عثمان (ك.) لم يشر إلى نيابته عنهم جميعا بل قال بالحرف يتقاضون بصفة شخصية، مما يتبين معه من خلال هذه الديباجة انه ينوب عن الوكلاء دون باقي الورثة الموكلين وهو ما يجعل الصفة منعدمة ومعتلة في هذه النازلة الشيء الذي يستوجب إلغاء الحكم المتخذ لغياب ما يثبت مطلب صفة المدعين في تقديم هذه الدعوى، والحكم بالتالي بإلغائها وأن المحكمة لإن كانت قد أجابت عن هذا الدفع بانه وان لم يحدد المدعي عنوانه بالمقال الافتتاحي فان عنوانه هو عنوان مكتب محاميه بمحل المخابرة معه بهذا أعلاه، وبالتالي فانه لا دفع بدون ضرر، وأن هذا التعليل يتنافى مع ما يوجبه القانون في مثل هذه الحالات ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق.م.م قد جاء فيها بالحرف " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر ........ والموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي" ،وأن هذا من البديهيات لأنها قاعدة أمرة ولا يجب مخالفتها – يجب- أي من النظام العام ويمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وأن هذا هو ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية بالرباط بتاریخ 2007/06/21 تحت عدد 1386 في الملف عدد 05/33 منشور ق.م.م من العمل الفقهي والاجتهاد القضائي العدد 1 ص 308 وما يليها والذي جاء فيه بالحرف " عدم تضمین مقال الدعوى موطن أو محل إقامة المدعي يقتضي عدم قبوله عملا بمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م" ذلك أن المستأنف عليهم في دعواهم الحالية لم يذكوا عنوانهم الحقيقي سواء في المقال الافتتاحي أو في المقال الإصلاحي، وكذلك فان الفقرة الأولى من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي تنص في فقرتها الأولى وبالحرف على ما يلي " يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي" ، ويتبين من مقال الدعوى الذي قدمه المدعين بانه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور اذ تضمن أسماء المدعين فقط ولم يذكروا عنوانهم الحقيقي مما يعرضه لعدم القبول عملا بمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م، وأن الاجتهادات القضائية قد تواترت كلها على أن عدم ذكر العنوان الوقت للمدعي يقع تحت طائلة عدم قبول الادعاء من بينها القرار عدد 1220 المؤرخ في 13/10/2011 عن محكمة النقض في الملف التجاري عدد 2011/2/3/994 والذي جاء فيه بالحرف " يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض عدم الإشارة إلى الأسماء العائلية والشخصية وصفة وموطن الورثة" كما أن القرار عدد 447 الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 447 بتاريخ 26/4/2012 في الملف التجاري عدد 2011/2/3/323 يسير في نفس الاتجاه ويجيب مباشرة عما ذهب إليه الحكم الابتدائي المستأنف والذي جاء فيه بالحرف :" يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض بالاكتفاء بالإشارة إلى محل المخابرة مع المحامي دون الموطن الحقيقي للطاعن في النقض " قرار منشور في سلسلة الاجتهاد القضائي عدد 2013/3 الصفحة 212 ، وأنه جاء في قرار حديث في شأن عدم ذكر اسم المدعي ما يلي "حيث ينص الفصل 355 من ق.م.م في فقرته الأولى أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي وأن مقال النقض لا يتضمن الموطن الحقيقي لطالبي النقض واكتفى بالإشارة الى محل المخابرة مع المحامي والذي لا يعتبر موطنا حقيقيا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله " قرار عدد 2/543 المؤرخ 3/12/2020 في الملف عدد 1681 ، وأنه والحالة هذه فان الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليهم لم تحترم لا المقتضيات القانونية الممثلة في الفصل 355 من ق.م.م ولا الاجتهادات المتواترة في مثل هذه النوازل وأن الفقرة الثانية من الفصل 50 من ق.م.م توجب أن يتضمن المقال أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء ، ولم يقل بان عنوانه يكون هو عنوان مكتب محاميه كمحل للمخابرة معه، كما أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي مخالف للقانون ويمكن أن يكون صحيحا بمصادقة مجلس النواب والمستشارين على مشروع المسطرة المدنية الجديدة التي لا يتمنى أن ترى النور أما الآن فهو شيء غير مقبول لا واقعا ولا قانونا وان الحكم الابتدائي مخالف لواقع الحال كما أن الفصل 345 ينص على أنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم" كما ينص الفصل 375 من نفس القانون على ما يلي "الأسماء العائلية والشخصية للاطراف وصفتهم وموطنهم الحقيقي" مما يتضح أن أهمية هوية الأطراف الذي رتب عنه الفصل 50 من ق.م.م البطلان جراء على الخطأ في عدم ذكر اسماء الخصوم وصفتهم وموطنهم الحقيقي فقد استوجب لذلك التصريح بالبطلان، وأن الأستاذ عبد العزيز (ت.) في كتابه شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء الأول الصفحة 138 ذهب على "القول بالدعوى يجب ان توجه من طرف معلوم : اسمه الكامل وعنوانه ومهنته وصفته وضد معلوم كذلك باسمه وعنوانه وصفته لتسهيل مخاطبته من طرف المحكمة ولا يغني عنوان الوكيل عن طرف الدعوى الأصيل سواء كان مدعيا أو مدعى عليه وإلا كان المقال غير مقبول" ، وأنه قد تمسك خلال المرحلة الابتدائية بهذه النقطة بالإضافة إلا أن الحكم الابتدائي المستأنف لم يكن معللا تعليلا كافيا كما توجب ذلك مقتضيات ق.م.م ، وأنه يجب أن يكون التعليل صحيحا ومنسجما ومساندا ومعطيات الملف وإلا أصبح تعليلا فاسدا ناسفا للحكم مما يتعين معه التصريح والقول بإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته لعدة نصوص قانونية أمرة لعدم ذكر الموطن المدعي وتحميله الصائر، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وأنه بالرجوع الى هذا المقال يلاحظ انه يحمل عنوانا غير العنوان الصحيح والحقيقي للمدعين ذلك انهم لم يسبق لهم أن سكنوا بالقيسارية وبالتالي فان اقامة الدعوى والإدلاء بعنوان غير حقيقي يعتبر تقاضيا بسوء النية ويعد بالتالي خرقا لحق من حقوق الدفاع ، ذلك أن توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعين يحرم المدعى عليه من درجة من درجات التقاضي ويتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق أحكام المادة 5 من ق.م.م ، وان هذا الدفع له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع وأن هذا الدفع يعتبر خرقا لقواعد المسطرة المدنية المتعلقة بوجوب احترام مبدأ الوجاهية ، ومن حيث المقال الإصلاحي فإنه وبتقديمه في اسم باقي الملاكين فان هذا التدارك يقتصر أثره على المقال الإصلاحي ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفر صفة باعتيه ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار فإن باعثيه الثلاثة لا يتوفرون على الصفة أي الوكالة اللازمة عن باقي الملاكين الذين يوكلونهم عنهم، وأن الإنذار يعد من اعمال الادارة التي تستوجب القائم بها أن يكون مالكه لوكالة المستند عليها لنفاد تصرفهم في حق باقي الملاكين على الشياع وبالتالي فان هذا المقال الإصلاحي يقتصر أثره على المقال ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفر صفة باعتيه ذلك أن الدعوى المعروضة على المحكمة هي المصادقة على الإنذار الموجه له والمتعلق بالأداء والإفراغ وأنه اذا كان من حق المدعين التقدم بمقال إصلاحي فانه يستحيل عليهم إصلاح الإنذار الباطل، هذا الإنذار الذي لا يرتب أي أثر اتجاهه ، ولا يصحح بالإجازة المقبولة من طرف المالكين على الشياع لمضمونه في وقت لاحق لإرساله وهذا ما ذهب اليه قرار محكمة النقض عدد 744 المؤرخ 26/5/2011 ملف تجاري عدد 2010/2/3/1237 قرار منشور بالإنذار بالإفراغ في ظهير الكراء التجاري وأخر المواقف القضائية للأستاذ عمر (أ.) والذي جاء فيه بالحرف "حقا حيث انه بمقتضى الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 من أجل إنهاء عقد الكراء حث المشرع على ضرورة قيام المكتري بتوجيه إشعار إلى المكري تسري على جميع الشركاء في حالة تعددهم والأمر يتعلق بعقد كراء وهو غير قابل للتجزئة مما يتحتم معه أن يوجه الإشعار من طرف جميع الشركاء وإلا اعتبر الإشعار باطلا من أساسه والباطل لا يرتب أي أثر ولا يصحح بالإجازة ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت انضمام باقي الشركاء في طلب الإفراغ بمثابة إجازة الإنذار الصادر عن بعضهم ورتبت على ذلك القول بصحة الإنذار تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ترتب عنه خرق للقانون فكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه" وأنه فيما يخص باعتي الإنذار فقد تأكد من خلال المقال الاصلاحي بأنهم الورثة السيدة ياسمين (ب.) والسيد محمد (ص. ح.) والسيد توفيق (ب.) لا يتوفرون على الوكالة القانونية لتوجيه هذا الإنذار مما يكون معه هذا الإنذار باطلا ولا يترتب عن الإنذار الباطل أي أثر وأن باعثي الإنذار بمحاولة تداركهم هذا الإغفال أثناء المسطرة وذلك بإصلاح المقال وتقديمه في اسم كل وارث على حدة بعد حذف صفة الوكالة المنعدمة فان هذا التدارك يقتصر أثره على المقال الإصلاحي ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفرهم على صفة لبعته والانذار الباطل لا يرتب أي اتجاه اتجاهه وأنه ليس من الصواب إصلاح العيب الذي يعتري المقال المعروض من شانه إصلاح الإنذار الذي وجه معيبا فان ماله هو الإلغاء بالتالي فان الإنذار الموجه له يبقى معيبا وماله الأبطال لأنه يقع على باعت الإنذار أن يثبت صفته كمكري بكل وسيلة قانونية، لأن الإنذار يعتبر عملا من أعمال إدارة الملك المشاع، وأنه من خلال المقال الاصلاحي ، المقدم من طرف المدعين يتأكد انهم لا يتوفرون على الوكالة اللازمة لتوجيه الإنذار وبالتبعية الدعوى رغم تقديمهم المقال الإصلاحي مما يستتبع ذلك التصريح بإبطال هذا المقال لبطلان الإنذار المستند عليه فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لهذه العلة وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وأن الحكم التجاري المطعون فيه بالاستئناف سيكون مآله الإلغاء لكونه قضى عليه بأدائه الواجبات الكرائية عن المدة من 2020/01/01 إلى متم 30/4/2021 رغم انه سبق له أن أدى هذه الوجيبة الكرائية في إبانها بإيداعها بصندوق المحكمة كما أنه لم يناقش موضوع النازلة ابتدائيا ، ذلك أنه قد توصل بالفعل بإنذار غير قضائي من طرف السادة (ب.) بتاريخ 27/4/2021 يطالبونه فيه بأداء الواجبات الكرائية المذكورة أعلاه ، وأنه ولإطلاعه المفصل على الوضعية التي يعيش عليها المستأنف عليهم وكذا الصراع وسوء التفاهم القائم بينهم فانه بمجرد توصله بالإنذار بأداء الواجبات الكرائية المذكور بتوجه مقال رام إلى عرض وإيداع الواجبات الكرائية الذي أصدر فيه السيد رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بالعرض أولا وإيداعها بعد ذلك بصندوق المحكمة وأن المفوض القضائي حرر محضرا سجل فيه بأنه لم يعثر على أي شخص بقيسارية الحريزي له الصفة لتسلم هذه الواجبات الكرائية، وأنه اثر هذا المحضر اضطر إلى إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية التي صدر فيها الإنذار لفائدة كافة الملاك المشتركين، وأنه من خلال هذا الجرد يستشف بوضوح أن ذمته فارغة من أي دين وأن التماطل المتحدث عنه لا يوجد ما يبرره بعد الأداء الصريح والواضح من طرف المكتري داخل الأجل الممنوح له مما يجعل التماطل منعدما في هذه النازلة ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعيها العصائر واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعيه كافة الصوائر . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و نسخة من وصل الإيداع و نسخة من طلب ايداع والأمر الصادر ونسخة من محضر العرض العيني.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/09/2022 حضر نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/09/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المستأنف و خلال سائر أطوار المرحلة الابتدائية اختار أن يقتصر جوابه في الشكل بعد أن سبق ودفع بعدم الاختصاص رغم تقديم الطرف المستأنف عليه لمقال اصلاحي لمقاله الافتتاحي بشأن من تقدم به وعنوانه ، وأن المحكمة مصدره الحكم لم تكن ملزمة بعدم مناقشة جوهر النزاع طالما تبين لها أن الدعوى مقبولة شكلا بعدما تدارك الطرف المستأنف عليه ما شاب مقاله الافتتاحي من عدم ارفاقه بالوكالات التي تثبت نيابة الموكلين عن باقي الورثة والذين تقدموا عنهم بتلك الصفة '' أي كوكلاء '' وذلك بتقديم مقال اصلاحي على أساس أنهم يتقاضون بصفة شخصية، وهو مقال شمل جميع الورثة من فيهم الوكلاء والتمسوا الحكم وفق ملتمساتهم ومحرراتهم الكتابية وهو المقال الاصلاحي الذي تقدموا به جميعا كورثة بواسطة دفاعهم وذلك خلافا ما جاء في استئناف الطاعن.
وحيث إنه لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م قصد بها ضمان التعريف بأطراف النزاع و تمكينهم من ابداء دفاعهم فإن القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون و التي تقرر بأنه لابطلان بدون ضرر تكون هي الواجبة التطبيق في النازلة طالما أن المستأنف قد أجاب عن دعوى الطرف المستأنف عليه ولم يلحقه أي ضرر من جراء اغفال تضمين المقال الافتتاحي عنوان المستأنف عليهم سيما وأن هؤلاء قد تداركوا هذا الاغفال وذلك بتضمين مقالهم الاصلاحي عنوانهم والذي ليس بالملف الابتدائي ما يفيد أنه لم يكن حقيقيا.
وحيث إنه وبالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 27/4/2021 تبين أنه تم توجيهه من طرف السيدة ياسمين (ب.) بصفتها تنوب عن ورثة محمد (ب.) والسيد محمد (ص. ح.) بصفته ينوب عن ورثة فطمة (ب.) والسيد توفيق (ب.) بصفته ينوب عنه ورثة أحمد (ب.)، ولأنه بالإضافة الى أن الإنذار الذي وجه من طرف المذكورين لم يدعم بما يثبت صفتهم تلك ''أي كوكلاء ''سيما وأنهم تقدموا بمقال إصلاحي لمقالهم الافتتاحي على أساس أنهم يتقاضون بصفة شخصية وليس بالصفة التي رفعت بها الدعوى ووجه بها الإنذار، ولأن إصلاح المقال الافتتاحي يبقى مقبولا بشأن صفة مقدميه إلا أنه لايكون كذلك بالنسبة للإنذار الذي يبقى معيبا بالنظر الى الشكل الذي قدم به من طرف موجهيه ، كما أنه يبقى إنذارا غير صحيح طالما أن من تقدم به سواء الوكلاء أو الورثة تبين أنهم لايملكون النسبة القانونية التي تعطي لهم الحق في توجيهه ''أي ثلاثة ارباع'' ، وهو ما يجعله إنذارا غير مرتب لأية اثار قانونية ولايمكن مواجهة المستأنف به ، وأن المحكمة مصدرة الحكم وان اصابت عندما لم تعتبر الإنذار المذكور وقضت بعدم صحته وعدم ترتيب أية أثار قانونية عنه إلا أنها لم تكن كذلك لما رتبت التماطل وقضت بالتعويض عنه والحال أن الإنذار وكما عللت به المحكمة حكمها وكما ثبت قد جاء غير صحيح وغير مرتب لأي اثار قانونية ولأن التماطل لا تبث في حق المدين إلا بتوجيه إنذار بالأداء على الشكل القانوني وعدم الاستجابة لمضمونه داخل الأجل المضروب فيه وهو الأمر الغير الثابت في النازلة .
وحيث إنه وعملا بالأثر الناشر للاستئناف فقد أدلى المستأنف أمام هذه المحكمة بما يفيد عرض وإيداع الواجبات الكرائية المطلوبة حسب الثابت من وصل الايداع المؤرخ في 17/05/2021 تحت حساب 32999 وهو ما يبرئ ذمته من الواجبات المطلوبة .
وحيث إن تبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء للواجبات الكرائية وتعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك مع تأييده فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق ورثة محمد (ب.) :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء وكذا تعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025