Réf
67904
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5535
Date de décision
17/11/2021
N° de dossier
2021/8206/2420
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Résiliation du bail, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Expulsion, Délai de paiement, Délai d'éviction, Clerc d'huissier, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion.
Le preneur appelant contestait la validité de l'acte, soulevant d'une part l'obligation pour le bailleur de délivrer deux commandements distincts, l'un de payer et l'autre d'évacuer, et d'autre part la nullité de la notification effectuée par un clerc de commissaire de justice. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi 49-16 n'impose pas la délivrance de deux actes séparés mais seulement le respect des délais successifs de paiement et d'éviction.
Elle rejette également le second moyen en jugeant que la délégation de l'acte matériel de notification par un commissaire de justice à son clerc assermenté est autorisée par la loi organisant la profession et ne vicie pas la procédure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ل. د. ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 21/04/2021تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1329 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2021 في الملف رقم 517/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعيين مبلغ 400.000,00 درهم (أربعمائة ألف درهم) من قبل واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2020 إلى غاية 30/11/2020 مع النفاذ المعجل، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 05/11/2020 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أنس (أ. ن.) والسيدة مونة (ي.) تقدما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2021 عرضا فيه بواسطة نائبتهما أنه بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 18 شتنبر 2017 أكريا للمدعى عليها المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 50.000,00 درهم التي يشترط العقد أداءها في الأول من كل شهر، وأن المدعى عليها تخلد بذمتها ما مجموعه 400.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الأشهر الممتدة من أبريل 2020 إلى غاية نونبر 2020، وأنهما لذلك وجها لها إنذارا بلغت به بتاريخ 5/11/2020 وذلك لمطالبتها بأداء المبلغ المذكور داخل أجل أقصاه 15 يوما، وأن المدعى عليها لم تبادر إلى الأداء داخل الأجل المحدد لها، وأنه بموجب نفس الإنذار تم إنذارها لإفراغ المحل في حالة عدم الأداء داخل أجل وتم منحها أجلا ثانيا محدد في 15 يوما، لأجل ذلك التمس المدعيان الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 05/11/2020 وبأدائها لفائدتهما مبلغ 400.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من أبريل 2020 إلى غاية نونبر 2020، والحكم بإفراغها من المحل المكرى لها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميلها الصائر
بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن جانب الصواب ذلك أنه كلما كان عقد الكراء يتضمن الشرط الفاسخ فإن الاجل الممنوح للمكتري يكون أجلا واحدا وهو 15 يوما للأداء ويعفى المالك من اعادة انذار ثاني في اطار المادة 26 كون المشرع منحه حق اللجوء لقاضي المستعجلات شريطة ان تكون الوجيبة
الكرائية المستحقة أكثر من ثلاثة اشهر بدون توجيه انذار ثاني ومنح المكتري أجلا للإفراغ لكون الامر لا يتعلق بالإفراغ وانما بمجرد معاينة الشرط الفاسخ وهنا يكون المشرع قد مزج بين الفصلين 8 و 33 من حيث الاشارة الى ضرورة توجيه انذار بالأداء وليس بالإفراغ وان تكون ذمة المكتري مملوءة بواجبات كراء مدة ثلاثة أشهر على الأقل وبمفهوم المخالفة وكلما كان عقد الكراء لا يتضمن الشرط الفاسخ ومتى تعلق الأمر بعدم الأداء وعند رغبة المكري طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ فإن المالك يكون بالتالي ملزما بسلوك مقتضيات المادتين 8 و 26 إذ أن المادة 8 تشير الى ضرورة تحديد أجل 15 يوما للإنذار بالأداء في حين أن المادة 26 تستوجب منح أجل خمسة عشر يوما للإفراغ وترتيبا على ذلك فإن الإنذار حدد أجلا واحدا للأداء يكون في غير محله وتعتبر دعوى المصادقة سابقة لأوانها بعد توجيه إنذار الأداء طبقا للمادة 8 إنذار ثاني يحدد أجلا للإفراغ طبقا للمادة 23 مما يتعين معه التصريح برفض الطلب وان المحكمة الابتدائية التي خالفت ذلك يكون حكمها مخالف للقانون ويتعين التصريح بإلغائه وترتيبا على ذلك سيتبين بكون المكري خالف مقتضيات المادتين 87 و 26 من القانون 16-49 ومن جهة ثانية أن العارضة سبق لها ان اثارت أمام المحكمة الابتدائية دفع يتعلق بكون الانذار بالأداء باطل لتبليغه بواسطة كاتب مفوض قضائي وأن رد المحكمة على دفع العارضة يشير الى ضرورة اجراء التبليغ بواسطة مفوض قضائي وليس كاتبه وان القرار الذي اشارت اليه ضمن تعليلها يخالف ما عللت به قضائها ويساير الدفع الذي اثارته العارض وأن ما اشارت اليه من قانون رقم 81-03 فإنه نص خاص يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين بحيث انه يتم تطبيقه متى لم يتعارض مع نص آخر خاص ينظم مجالا معينا ويفرض خلاف ذلك وبالفعل فبالرجوع لمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 16-49 باعتباره النص الخاص المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وهكذا يتبين ان المشرع من خلال المادة 34 اشترط ان يتم التبليغ بواسطة مفوض قضائي ولم يشر الى كاتبه ولا الى مجرد التأشير على الانذار من طرف هذا الاخير ليظل ما ذهب اليه الحكم الابتدائي في غير محله وان الاولى تطبيق النص الخاص وهو المادة 34 اعلاه لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وافراغ وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل رافعه الصائر.
وعزز المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما باسطة نائبتهما بجلسة 22/09/2021 والتي جاء فيها أن المشرع لم ينص على وجوب توجيه انذارين للمكري الاول بالأداء والثاني بالإفراغ ووإنما نص على ضرورة بيان السبب المؤسس عليه الانذار بالإفراغ الذي هو عدم الأداء وان يتحقق المطل في حقه بعد انقضاء الأجل المحدد في 15 يوما الممنوح له قصد الأداء وإبراء ذمته الشيء الذي يصبح معه مخلا بشروط العقد وبالتزاماته كمكتري وبالتالي يستوجب إفراغه لكون العقد اصبح مفسوخا ويتعين لذلك المصادقة على الإنذار بالإفراغ وأنه على الرغم من ذلك فإن العارضة منحت المستأنفة أجلين الأول للأداء والثاني للإفراغ بعد تحقق السبب الموجب له ذلك أنها انذرتها بضرورة الأداء خلال الأجل الأول وانذرتها بالإفراغ خلال الأجل الثاني وأن المطل ثابت في حق المكترية عدة مرات حيث انها لا تؤدي ما بذمتها الا بعد توجيه العارضة انذارات متتالية بالأداء لفائدتها الشيء الذي أصبح يثقل كاهل العارضين ويشكل عبئا عليهما مما يكونان محقان في طلب المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وانهاء العلاقة الكرائية وفسخها لإخلال المكترية بالتزاماتها وتحقق المطل في حقها وحول المقال الإضافي أن الوجيبة الكرائية تستحق في الأول من كل شهر مما يكون معه العارضين محقان في طلب أداء الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة الموالية الممتدة من فاتح دجنبر 2020 الى غاية فاتح أكتوبر 2021 بحسب 50.000,00 درهم شهريا وجب فيها 550.000,00 درهم وأنه بعد احتساب العارضين للوجيبة الكرائية المؤداة ثبت لهم أن المطلوبة في المقال الاضافي لم تؤدي الوجيبة الكرائية المستحقة عن شهر مارس 2020 وجب فيها 50.000,00 درهم مما تكون معه ذمة المستأنف عليها مليئة بمبلغ اضافي مجموعه 600.000,00 درهم لذلك يلتمسان الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وحول الطلب الاضافي الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضين ما مجموعه 600.000,00 درهم عن شهر مارس 2020 وعن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2020 الى غاية فاتح أكتوبر 2021 وبتحميل المستأنف عليها جميع الصائر ابتدائيا واستئنافيا والمقال الاضافي
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/11/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/11/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث انه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن مشرع قانون 16-49 وعندما سن أجلا للأداء وأجلا للإفراغ بمقتضى المادتين 8 و 26 فإنه لم يلزم المكري بتوجيه انذارين أحدهما للأداء والآخر للإفراغ وإنما ألزمه باحترام أجل الأداء وأجل الإفراغ وأنه بالنظر لكون الطاعنة توصلت بالإنذار بتاريخ 05/11/2020 وأن المستانف عليهما لم يعمدا إلى رفع دعوى الأداء والمصادقة على الإنذار إلا بتاريخ 15/01/2021 وبذلك يكونا قد احترما أجل الأداء وأجل الإفراغ ويكون ما بالوسيلة على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من بطلان الإنذار لتبليغه بواسطة كاتب المفوض القضائي فإنه وإن كانت المادة 34 من قانون 16-49 تنص على ان التبليغ يجب أن يكون بواسطة مفوض قضائي فإن المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والتي تتضمن كيفية التبليغ بواسطة المفوض القضائي منحت المفوض القضائي ان ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط, وطالما ان الانذار بلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي وتم التأشير عليه من طرف المفوض القضائي والذي انجز محضر تبليغ بذلك فيكون تبليغا صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية.
وحيث انه وبناء على ذلك يكون ما تمسكت به الطاعنة من اسباب لا يقوم على اساس ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
في الطلب الاضافي: حيث التمس المستانف عليهما الحكم على المستانفة بأدائها لهما واجبات كراء المدة اللاحقة عن شهر مارس 2020 واللترة الممتدة من فاتح دجنبر 2020 إلى غاية فاتح اكتوبر 2021.
وحيث ان الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الاصلي والتي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ولأن الملف خال مما يفيد أداء الكراء موضوعه من طرف المستانفة باعتبارها ملزمة بذلك عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر .
في الطلب الاضافي: بأداء المستانفة لفائدة المستانف عليهما مبلغ 600.000 درهم واجبات كراء شهر مارس 2020 وكذا المدة من دجنبر 2020 إلى متم اكتوبر 2021 وتحميلها الصائر
65483
L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Responsabilité du nouveau propriétaire, Privation de jouissance, Préjudice d'exploitation, Obligations du bailleur, Indemnisation du preneur, Garantie de jouissance paisible, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur du bien loué
65498
L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025