Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55829

Identification

Réf

55829

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3640

Date de décision

01/07/2024

N° de dossier

2024/8219/243

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injonction est irrégulière en la forme, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à une personne ayant qualité pour la recevoir au nom du preneur.

Il résulte en effet de l'enquête diligentée que l'acte a été remis non pas à un préposé de la société locataire, mais à un parent du bailleur lui-même, occupant un autre local et dépourvu de tout lien juridique avec le preneur. Cette irrégularité substantielle de la notification prive l'acte de tout effet juridique, rendant inopérants les griefs relatifs à l'expulsion et à la tardiveté des paiements.

La cour écarte également l'appel incident du preneur ainsi que la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers ultérieurs, dont le paiement par consignation est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث تمسك الطاعنون بالأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث أنه و بخصوص الطلب المتعلق بالإفراغ فإنه و لئن كان ثابتا من خلال الوثائق المرفقة أن الصفة ثابتة للطاعنين في المطالبة بالإفراغ إلا أنه و من خلال المذكرات و الوثائق المدلى بها يتبين أن المستأنف عليها قد تمسكت خلال جميع مراحل الدعوى أنها لم تبلغ الإنذار موضوع النزاع لانعدام أية علاقة لها مع الشخص المتوصل به و أن هذا الأخير هو ملاك لمحلين بالقيسارية واحد أفراد عائلة المدعين و التمست التصريح ببطلان الإنذار.

و حيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث بين الطرفين و الذي صرح خلاله السيد محمد (ب.) نيابة عن المدعين المستأنفين بواسطة وكالة مدلى بها خلال جلسة البحث أن هؤلاء يمتلكون قيسارية و أنه من قام بتبليغ الإنذار و أن السيد محسن هو أحد المكترين لديهم و أنه هو من بلغ بالإنذار وهو ابن السيدة خديجة بصفتها احدى المالكين وهي ايضا مستأنفة في الملف الحالي مما يستفاد معه ومن خلال جلسة البحث أن الشخص الذي بلغ بالإنذار ليس كمستخدم لدى المستأنف عليها وأنه تربطه علاقة قرابة بالمستأنفين بآعتباره ابن احدى المستأنفات و يستغل محلين بالقيسارية الأمر الذي يبقى معه الإنذار الموجه للمستأنف عليها مختل شكلا لعدم صحة اجراءات تبليغه خاصة وأن الشخص المبلغ اليه لا تربطه اية علاقة قانونية بالمستأنف عليها ، كما أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 26 من ظهير 16-49 فان المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية يتوجب عليه ان يوجه الى المكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يؤسس عليه الإنذار ويمنحه اجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وبالتالي طالما ان الإنذار لم يبلغ بصفة قانونية الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ بعلة اخرى.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من ان الأداء تم خارج الأجل وأن المحكمة اعتبرته صحيحا ورتبت عليه الأثر القانوني وان عرض الشيك بمبلغ 9600 درهم تم خارج النطاق القانوني المضمن بالإنذار فهي تبقى اسباب مردودة بالنظر لعدم صحة اجراءات تبليغ الإنذار وفقا لما تم بيانه اعلاه ، هذا فضلا على انه وباستقراء تعليلات الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة قد اخذت بعين الإعتبار عند احتساب الأداءات الوصل الكرائي او الوصولات المثبتة لأداء الأكرية المطلوبة لغاية مارس 2019 وان الأداء المدلى به ملزم للمستأنفين وفقا لمقتضيات الفصل 253 ق ل ع خاصة وأن الوصولات المدلى بها تفيد الأداء عن المدة السابقة كما ان الحكم استبعد عن صواب المبلغ موضوع الشيك لعدم إدلاء المستأنف عليها بما يثبت ايداعه لحساب المستأنفين ، واعتبر الحكم ان الطاعنين محقين في الواجبات اللاحقة والمتبقية عن المدة المطلوبة أي من ابريل 2019 الى مارس 2021 مما تبقى معه الحكم اعتبارا لما سبق مصادفا للصواب ويتعين معه التصريح برد الإستئناف وبتأييده.

في الإستئناف الفرعي :

حيث تمسكت الطاعنة فرعيا باداء كل ما بذمتها حسب الوصولات المدلى بها.

وحيث انه من الثابت مما سلف بيانه اعلاه ان المستأنف عليهم فرعيا يطالبون بمقتضى المقال الإفتتاحي للدعوى باداء الكراء من فاتح غشت 2018 الى مارس 2021 وان المحكمة وعن صواب اعتبرت الأداءات الحاصلة الى غاية مارس 2019 والثابتة بوصل كرائي له حجيته القانونية على الأداءات السابقة وفقا للمادة 253 ق ل ع وقضت المحكمة فقط بآداء باقي المدة المطلوبة غير المؤداة اما بخصوص الإفراغ فان دعوى بطلان الإنذار تبقى غير مسموعة في ظل قانون 16-49 فضلا على ان المحكمة اعتبار للحيثيات اعلاه في اطار الإستئناف الأصلي اعتبرت ان الإنذار غير منتج لأثره القانوني لعدم صحة اجراءات تبليغية مما يبقى معه الإستئناف الفرعي بدوره غير مؤسس ويتعين التصريح برده.

في الطلب الإضافي :

حيث التمس الطاعنون الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتهم الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2021 الى فبراير 2024 حسب سومة كرائية قدرها 400 درهم بما مجموعه.

وحيث تبين للمحكمة من خلال الإطلاع على وثائق الملف وخاصة المرفقة بمذكرة المستأنف عليها انها قامت بايداع الأكرية عن المدة موضوع الطلب الإضافي من ابريل 2021 الى غاية دجنبر 2024 مما تبقى معه المطالبة موضوع الطلب الإضافي غير مبررة قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب بشانها.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث في الشكل بقبول الإستئناف الأصلي بمقتضى القرار التمهيدي وبقبول الإستئناف الفرعي والطلب الإضافي

في الموضوع : برد الإستنئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه

Quelques décisions du même thème : Baux