Le compte courant d’associé s’analyse en une créance de l’associé sur la société, exigible à tout moment et distincte des bénéfices sociaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69969

Identification

Réf

69969

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2661

Date de décision

27/10/2020

N° de dossier

2020/8228/695

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la distribution de bénéfices et le remboursement des apports en compte courant d'associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en restitution de son apport, la qualifiant à tort de demande de distribution de bénéfices relevant de la seule compétence de l'assemblée générale.

La question soumise à la cour portait donc sur la nature juridique des fonds versés par un associé en compte courant. La cour retient que ces fonds ne constituent pas une participation aux bénéfices mais une créance de l'associé sur la société, demeurant un prêt exigible à tout moment.

Dès lors, sa restitution peut être demandée en justice sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement aux organes sociaux. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance, la cour en adopte les conclusions, non contestées par les parties.

Elle fait également droit à la demande en paiement des intérêts légaux au visa de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux à compter de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المدعي – المستأنف – يطالب الحكم بتمكينه من نصيبه من الحساب الجاري لشركاء شركة (ك. ل. م.).

وحيث خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الأمر في النازلة لا يتعلق بتوزيع أرباح بين الشركاء مما يمنع على القضاء التدخل فيه إلا في حالة ما إذا كان رفض الجمعية العامة للشركة توزيع الأرباح مشوبا بالتعسف، وإنما يتعلق الأمر بالمطالبة بالنصيب في حساب جار للشركة الذي لا يعتبر جزءا من الأرباح بل هو مساهمة من المساهمين في ضخ أموال لفائدة الشركة لتمكينها من مواجهة التزاماتها، على أن يبقى دينا بذمتها يمكن المطالبة به من طرف الشريك في أي وقت ودونما حاجة للرجوع الى أجهزة الشركة.

وحيث إن هذه المحكمة ولعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب، فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 25/02/2020 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد الرحيم حسون الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد نصيب المستأنف في الحساب الجاري للمساهمين في الشركة في مبلغ 575.378,54 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية ، خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه الخبير المنتدب في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وبعد قيامه بالإجراءات المتطلبة ولم تكن محل أية منازعة، مما يتعين اعتمادها والحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث إن طلب الفوائد القانونية يجد سنده في الفصل 871 من ق.ل.ع. ويتعين لذلك الاستجابة الى الطلب المتعلق بهذا الخصوص.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف مبلغ 575.378,54 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/02/2020.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف مبلغ (خمسمائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون درهما و54 سنتيما) 575.378,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés