Le cautionnement personnel souscrit par un dirigeant subsiste malgré sa démission et la cession de ses parts sociales, l’engagement ne s’éteignant que par le paiement de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70141

Identification

Réf

70141

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3196

Date de décision

15/06/2021

N° de dossier

2020/8203/3458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement de factures et de chèques impayés, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. Les appelants contestaient notamment la régularité de la procédure de signification, la force probante de factures non signées, l'extinction de l'engagement de l'une des cautions suite à son départ de la société débitrice, et la prescription de la créance cambiaire.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant la régularité de la notification du jugement d'incompétence au cabinet de l'avocat et la conformité de la procédure de signification par voie de curateur dès lors que les diligences ont été effectuées à l'adresse mentionnée dans l'acte de cautionnement. Sur le fond, la cour rappelle que l'engagement de la caution ne s'éteint que par le paiement de la dette et non par le changement de statut du garant au sein de la société débitrice, sauf accord exprès du créancier.

Elle juge en outre que des factures portant le cachet du débiteur, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance. La cour retient également que la prescription de l'action cambiaire est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد حميد (ج.) بواسطة دفاعه ذ/ بدر الدين (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2020 تحت عدد 1105 في الملف رقم 5738/8203/2019 والقاضي:

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعية:

-مبلغ 593.100,50 درهم عن الفواتير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ.

-ومبلغ 180.464,16 درهم عن الشيكات مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الشيكات ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر.

وبجلسة 16/2/2021 تقدم السيد توفيق (ب.) بواسطة دفاعه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه.

في الشكل:

وحيث ان الاستئنافين الاصلي و الفرعي قدما مستوفيين لكافة شروط قبولهما مما وجب معه قبولهما شكلا ورد الدفع المثار من قبل المستأنف عليها الاولى من كون الاستئناف الاصلي قدم خارج الأجل القانوني على اعتبار أن المستأنف الأصلي تقدم باستئنافه داخل الأجل القانوني وهو 15 يوما من تاريخ التبليغ دون احتساب اليوم الأول و الأخير عملا بمقتضيات المادة 512 من ق م م.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الاولى تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2019 تعرض فيه أنها دائنة لشركة (ب.) إجمالي قدره 773.564.66 درهم إثر معاملات تجارية معها وفي إطار هذه المعاملة حررت هذه الأخيرة أربع شيكات لفائدتها بمبلغ 180.464.16درهم و أربعة عشر (14) فاتورة مذيلة بشواهد التسليم بمبلغ قدره 593.100.50 درهم أي ما مجموعه 773.564.66 درهم وأن المساعي الحبية لم تفلح في حثها على الأداء وأن السيد حميد (ج.) نصب نفسه كفيلا شخصيا للمدعي عليها، في حدود مبلغ 800.000.00 درهم بمقتضى عقد الكفالة الشخصية المصادق على إمضاءها بتاريخ 27/05/2015 كما أن السيد توفيق (ب.) نصب نفسه كفيلا شخصيا للمدعي عليها، في حدود مبلغ 800.000.00 درهم بمقتضى عقد الكفالة الشخصية المصادق على إمضاءها بتاريخ 28/05/2015 وأنه من حق المدعية مقاضاتهم جميعا متضامنين لاسترجاع الدين مضاد إليه الفوائد عن التأخير و التعويض والمصاريف ، ملتمسا قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم للمدعية أصل الدين وقدره 773.564.66 درهم مع الفوائد القانونية و الحكم بأدائهم للمدعية تعويضا عن التماطل قدره 80.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليهم المصاريف .

و بناء على إدلاء المدعى عليه الثاني ) المستأنف الأصلي ) بمذكرة للدفع بعدم الاختصاص النوعي بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2019 التي جاء فيها أن أحد أطراف النزاع هم أشخاص مدنيون و ليسوا تجارا و من تم فإن النزاع معهم لا يتعلق بعمل تجاري وأن المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية و الدعاوى التي تنشأ بين التجار.وأن موضوع الدعوى لا يدخل في إطار العقود التجارية المذكورة في الكتاب الرابع من مدونة التجار وأنه تبعا لذلك فإن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تكون غير مختصة نوعيا للبت في هذه القضية و يبقى الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في هذه القضية وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و الحكم تبعا لذلك بإحالة الملف عليها للاختصاص وحفظ حقه في الجواب في الموضوع إذا ما ارتأت المحكمة أنها مختصة نوعيا .

وبعد تبادل المذكرات والردود

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 16/07/2019 التي جاء فيها أن الدعوى مقامة ضد شركة التي هي شركة ذات المسؤولية المحدودة و لاصفة له في تقديم هذا الطلب شخصيا في غياب المدعى عليها كما تقدم السيد (ج.) بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وأن طلبه الشخصي يحاول من خلاله الايهام بأن الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية وأن المدعى عليها هي شركة تمارس نشاطها تجاريا مما يجعل الاختصاص لهذه المحكمة ، ملتمسة أساسا الحكم بأن السيد (ج.) ليس مدعى عليه أصلي ولاصفة له للحلول شخصيا محل المدعى عليها واحتياطيا التصريح بان الدفع تحايل يرمي الى تعطيل المسطرة والحكم بأن المحكمة التجارية هي المختصة .

وبعد احالة الملف على النيابة العامة اصدرت المحكمة بتاريخ 23/9/19 حكما تمهيديا قضى باختصاصها نوعيا للبت في القضية مع ارجاء البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة للدفع بعدم الإختصاص النوعي بواسطة نائبها بجلسة 28/01/2020 التي جاء فيها ان احد اطراف النزاع هم اشخاص مدنيون وليسوا تجارا ومن تم فان النزاع معهم لا يتعلق بعمل تجاري ، وان المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على ان هذه المحاكم تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى التي تنشأ بين التجار ، وان موضوع الدعوى لا يدخل في اطار العقود التجارية المذكورة في الكتاب الرابع من مدونة التجارة ، وانه تبعا لذلك فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون غير مختصة نوعيا للبث في هذه القضية، لذلك تلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا واحالة الملف عليها للإختصاص وحفظ حقها في الجواب في الموضوع .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة حول الدفع الثاني بعدم الإختصاص النوعي بواسطة نائبها بجلسة 04/02/2020 جاء فيها ، ان هذا الدفع سبق تقديمه بنفس الملف وبنفس الأطراف والموضوع، صدر بشانه حكم بالإختصاص النوعي، وقد بلغ واصبح نهائيا ولم يعد هناك موضوع ولا مبرر لتقديم نفس الدفع لسبقية البت فيه، وان الدفع الأول يتعلق بنفس اطراف الملف، وليس هناك تغيير في مواضع الأطراف وصفاتهم ولا في موضوع الدعوى مما يجعل الدفع الثاني منعدم الأساس القانوني وحتى الأخلاقي باعتباره تعسفا وتحايلا صريحا ومخالفة لقواعد حسن النية، وان السلوكات السابق ذكرها يمكن معاينتها من خلال تمثيل تبادل الأدوار، لذلك تلتمس الحكم برد الدفع بعدم الإختصاص النوعي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف المقدم من طرف السيد حميد (ج.):

حيث يتمسك المستأنف بكون المحكمة بعد الحكم باختصاصها نوعيا للبث في القضية أعادت إدراج الملف دون تبليغ الحكم بالاختصاص للمستانف علما انه جاء في الفقرة الثانية للمادة 8 من القانون 95-53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، وأن المحكمة باعادة إدراج الملف بالجلسة دون تبليغ الحكم بالاختصاص للمستأنف و قبل صدور حكم نهائي في الاختصاص تكون قد فوتت علمية حق الدفاع عن نفسه و حرمته من درجة من درجات التقاضي، وأن شركة (ب.) حضرت لأول مرة بجلسة 28/01/2020 و أدلت بمذكرة للدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء إلا أن المحكمة بتت في الدفع عند بتها في الموضوع على أن قانون إحداث المحاكم التجارية يلزم المحكمة بالبت فيه بحكم مستقل، وأن المحكمة عللت قرارها بأنه سبق للمستأنف أن تقدم بهذا الدفع و أن المحكمة بتت فيه بحكم مستقل مما تعين معه رد دفع شركة (ب.) إلا أن القانون ينص على غير ذلك و ألزم المحكمة بالبت بحكم مستقل و لا سيما أن الحكم بالاختصاص لازال لم يصر نهائيا لعدم تبليغه الأطراف النزاع، و أنه بالإطلاع على الفواتير المحتج بها فإنه يتبين أنها تتضمن طابع شركة (ب.) مجردا من أي توقيع لممثلها القانوني، مما يجعلها و العدم سواء وبالتالي فإنه ليست لها أية قوة ثبوتية و لا يمكنها أن تعتبر حتى بداية دليل كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع ، و بالتالي فإن الفواتير المحتج بها لا تدخل في إطار الفواتير المقبولة المنصوص عليها في الفصل 417 من ق.ل.ع، وأن القضاء المغربي بجميع درجاته استقر على أن الفواتير الغير الموقعة و لو كانت تحمل طابع الخصم فإنها لا تعتبر مقبولة من طرفه ، إعمالا لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع، و في هذا السياق نستدل بالقرار عدد 398 الصادر عن محكمة النقض، في الملف التجاري عدد 2260/3/3/2017 بتاريخ 25 يوليوز 2018 ، وأنه بالرجوع لعقد الكفالة الشخصية الإذعاني المدلى به من قبل شركة (أ. ك.)، فإنه يتبين من الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة الأولى منه، أنه قصد تحقيق ذات عقد الكفالة واعتبار المستأنف كفيلا شخصيا لشركة (ب.)، فإنه يشترط أن توجه له شركة (أ. ك.) إنذارا تنذره بموجبه بالأداء مع منحه أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل، إلا أنه بالإطلاع على وثائق الملف فإن لا وجود لأي إنذار موجه للمستأنف بصفته كفيلا شخصيا لشركة (ب.). لذلك يلتمس أساسا : الحكم إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف ، تحميلهم جميع الصوائر القضائية، واحتياطيا : الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم تصديا برفض الطلب ، وتحميل المستأنف عليهم جميع الصوائر القضائية ، واحتياطيا جدا : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم تصديا بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدارالبيضاء قصد البث فيه من جدید وتحميلهم جميع الصوائر القضائية.

مرفقة مقاله : بأصل نسخة الحكم المطعون فيه ، و بجلسة لاحقة ادلى دفاعها برسالة الادلاء بنسخة من المقال الاستئنافي.

و بجلسة 05/01/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها الاولى بمذكرة جواب جاء فيها أن السيد (ج.) تقدم باستئناف مقتضيات الحكم التجاري الصادر بتاريخ 11/02/2020 في الملف عدد 5738/19 القاضي بأداء المدعى عليه تضامنا دين العارضة الى جانب الأطراف الأخرى ، وأن المقال الاستئنافی قدم خارج الاجل القانوني، ذلك أن الحكم المستأنف بلغ بتاریخ 06/10/2020 بواسطة البريد المضمون ضمن ملف التبليغ عدد 1591/841/20 وأنها تدلي بصورة مطابقة لشهادة التسليم تثبت التاريخ وبجانبه توقيع المعني بالأمر شخصيا و[رقم بطاقة التعريف] في حين أن المقال الاستئنافي وضع بتاريخ 11/11/2020 كما تم معاينته بملف الموضوع، لذلك تلتمس التصريح والحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي لفوات الأجل القانوني ، احتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف المصاريف

مرفقة: صورة شهادة تسليم

و بجلسة 26/01/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها الاولى بمذكرة اضافية جاء فيها أنها تؤكد بأن الاستئناف المقدم سجل بالمحكمة خارج الأجل، رغم التدارك الحاصل فيما بعد، وأن ذاكرة منصة التبادل الالكتروني للمحكمة التجارة تثبت تاريخ تسجيل المقال في 2020.11.11 أي خارج الأجل، و أن المستأنف يحاول التملص بالتمسك بدفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية، ويكون حكمها بالاختصاص لم يتم تبليغه له، في حين يؤكد بأنه يطعن فيه، فكيف تم توصله بالحيثيات لمناقشتها، و أن الحكم الابتدائي اعتبر الفياتير حجة على المديونية، وهي مختومة من طرف المدعى عليها دون تحفظ ومرفقة بالطلبيات التي تحمل نفس المراجع المدونة بالغياتير، في حين ليس هناك ما يثبت براءة الذمة، وأنها تعدت مرحلة الإنذارات والمطالب الحبية، بأن استصدرت ضد المستأنف حجزا تحفظيا على حصته من الرسم العقاري المملوك له تحت عدد 23236/32 المقيد بتاريخ 2018.06.14 ، ولم يحتج ولم يقم بأي إجراء لرفعه، سوى التدخلات لتأخير مقاضاته ووعود بالأداء لم تتحقق، وقد سبق هذا الإجراء رسالة إنذار بالأداء تسلمتها شركة (ب.) بواسطة مسيرها السيد توفيق (ب.) الكفيل الثاني لها، لذلك تلتمس شکلا عدم قبول الاستئناف شكلا، لتسجيله بمنصة المحكمة بتاريخ 11/11/2020 بعد تبليغه الحكم بتاريخ 06/10/2020، واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.

و بجلسة 16/02/2021 أدلى دفاع المستأنف الأصلي بمذكرة تعقيب جاء فيها أساسا: أنه بالرجوع للمذكرتين الجوابية و الإضافية المدلى بها من طرف الأستاذ محمد (بل.) في الملف ذي المراجع طرته، فسيتبين أنه أدلى بها نيابة عن شركة (أ. ك.) دون أن يبين نوعها، إلا أنه بعد الرجوع و الاطلاع على وثائق الملف فيتضح أنه لا يوجد أي طرف في نازلة الحال يحمل اسم (أ. ك.) و أن المستأنف عليها هي شركة (أ. ك.) ش.م في شخص ممثلها القانوني، مما يتعين معه عدم الأخذ بما ورد في المذكرتين الجوابية و الإضافية لكونها قدمتا من غير ذي صفة.

و احتياطيا: فإن شركة (أ. ك.) أوردت في مذكرتيها الجوابية و الإضافية أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/10/2020 و أنه تقدم بمقال الاستئناف بتاريخ 11/11/2020 و أنه من تم يبقى الاستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني محاولة إثبات ذلك بصورة لوضعية الملف الاستئنافي مستخرجة من الموقع الإلكتروني www.mahakim.ma إلا أنها تستغرب لهذا القول إذ أنها تقدمت بمقال الاستئناف بتاريخ 21/10/2020 بواسطة منصة التبادل الإلكتروني للسادة المحامين مع المحكمة و أدت الرسوم القضائية إلكترونيا، و تبعا لذلك تسلمت وصلا صادرا عن وزارة العدل بنفس التاريخ يشهد بإيداعها للمقال الاستئنافي و أدائها للرسوم القضائية ومن ثم فإن دفع شركة (أ. ك.) يبقى مردودا عليها، إلا أنه و لئن كان لا سبيل إلى تعليم شركة (أ. ك.) كيفية البحث في موقع www.mahakim.ma إلا أنها على سبيل التنوير لفائدة القانون فإنها تؤكد أنه كان يجب عليها البحث برقم الملف الإبتدائي ثم النقر على ''تعرض، استئناف، نقض'' وهناك سيتبين جليا أن تاريخ وضع المقال الاستئنافي هو 21/10/2020 ، أما تاریخ 11/11/2020 فهو تاريخ فتح الملف بمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بعد إرساله من المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أما فيما يخص باقي الدفوع مجتمعة، فإنه ولئن كانت لا تستدعي التعقيب عليها لعدم جديتها و لكونها واهية ولا تأثير لها على قناعة المحكمة إلا أنها يعقب عليها باقتضاب، وأنه لا يوجد بوثائق الملف ما يفيد تبليغها بالحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية، و أن الفواتير المحتج بها لا تتضمن أن توقيع لشركة (ب.) و من تم فإنها لا تعتبر مقبولة من طرفها و يبقی وجود الطابع و العدم سواء طبقا لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع و هو الامر الذي أكدته محكمة النقض في عدة قرارات متواثرة نذكر منها القرار عدد 398 الصادر في الملف التجاري عدد 2260/3/3/2017 بتاريخ 25 يوليوز 2018 ، كما أنه خلافا لما أوردته شركة (أ. ك.) في مذكرتها الإضافية فإنه لم يتم إرفاق الفواتير بطلبيات « Bons de commande » ولا وجود لها في وثائق الملف، وأنه و لئن كان يؤكد أنه لا علم له بإيقاع حجز تحفظي على عقاره إذ أنه لم يتم تبليغه بذلك، إلا أن الحجز التحفظي على العقار لا ينهض حجة و إثباتا للمديونية على اعتبار أنه يمكن استصداره لمجرد شبهة الدين، وأن شركة (أ. ك.) لم توجه أي إنذار له تنذره بموجبه بالأداء مع منحه أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل قصد تحقيق عقد الكفالة و اعتباره كفيلا شخصيا لشركة (ب.) كما تستوجب ذلك الفترة ما قبل الاخيرة من الصفحة الأولى من عقد الكفالة، وإنه طبقا المقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع فإن العقد يبقى شريعة المتعاقدين وأنه من التزم بشيء لزمه و دون حاجة للخوض في قواعد تحقيق الكفالة، فإن توجيه الدعوى في مواجهتها يبقى سابق لأوانه. لذلك تلتمس رد الدفوع المثارة من قبل شركة (أ. ك.) ، والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي .

مرفقة: وصل أداء الرسوم القضائية للمقال الاستئنافي، صورة لوضعية ملف الحكم المستأنف مستخرجة من الموقع الالكتروني ، نسخة من عقد الكفالة .

و بجلسة 16/02/2021 أدلى دفاع المستأنف الفرعي توفيق (ب.) بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها فمن حيث مذكرة الجواب على الاستئناف الاصلي المقدم من طرفه: فإن هذا الطعن لا يرمي الى تقديم أي طلب في مواجهته وبالتالي فإنه يسند النظر بشأنه .

ومن حيث الاستئناف الفرعي: فإن هذا الطعن وجيه كما سيتجلى من خلال المناقشة القانونية كما أنه يعيب على الحكم المطعون فيه.

وفي بطلان إجراءات القيم وإجراءات التبليغ أمام محكمة البداية خرق الفصول 39 من ق م م 441 من ق م م: فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المستأنف ضدها شركة (أ. ك.)، فيتضح أنها التمست استدعاءه بعنوانه الكائن بزاوية زنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أن محكمة البداية وجهت الاستدعاء الخاص بهاته الدعوى له بالعنوان المذكور، و أن هذا الاستدعاء لم يتم تبليغه له بل رجع بملاحظة محررة من طرف كاتب المفوض القضائي السيد عبد الكريم (أ.) بتاريخ 2019/5/23 جاء فيها: ''بعد وقوفنا بزاوية زنقة [العنوان] وجدنا عمارتين من كل زاوية والعنوان ناقص من ذكر اسم العمارة، وأن محكمة البداية وجهت استدعاءا آخر له لحضور الجلسة التي انعقدت بتاريخ 31/02/2019 حسب أوراق هذا الملف، وأنه لم يتم تبليغه بهانه الاستدعاءات وأرجعها كاتب المفوض القضائي المذكور أعلاه بملاحظة جاء فيها : ''بعد وقوفنا بالعنوان لم تتمكن من العثور على المعني بالأمر ورغم البحث والسؤال''، و أن محكمة الدرجة الأولى قررت على ضوء ذلك إعادة استدعاءه بواسطة البريد المضمون، وأن مقتضيات المادة 39 من ق م م التي لا تجيز الاستدعاء بالبريد المضمون إلا في حالة عدم عثور مأمور التبليغ أو السلطة الادارية على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته، وأن الملاحظة الواردة بالاستدعاءات الموجهة له لا يتضمنان المقتضى المطلوب (عدم العثور على الطرف في موطنه بل أن العنوان ناقص من ذكر اسم العمارة)، وأن هذا العنوان هو عنوان حقيقي له و أنه يقطن به باستمرار إلى غاية اليوم بل أنه سبق أن بلغ فيه بالإنذار الموجه له من طرف المستأنف عليها الاولى بتاریخ 08/02/2019 الأمر الذي يجعل إجراءات التبليغ باطلة لهانه العلة الوجيهة أولا، و أنه من جهة ثانية فإن مرجوع البريد الخاص بالاستدعاء الموجه له لجلسة 18/06/2019 قد رجع بملاحظة عنوان ناقص ADRESSE INCOMPLETE حسب الثابت من الملاحظة المسطرة من طرف ساعي البريد المسمى (س.) و المديلة بتوقيعه، و أن هذا المعطى يزكي أيضا ما أثاره أعلاه من عدم صحة قرار المحكمة القاضي باستدعاءه بالبريد المضمون لكون المستأنف ضدها شركة (أ. ك.) تعرف عنوانه وسبق وأن بلغته فيه كما نصت عليه المادة 36 من ق م م ،وأنه كان على محكمة البداية أن تأمر بإعادة استدعاءه بعنوانه المذكور تحت طائلة التشطيب على الدعوى من الجدول، الأمر الذي يجعل مسطرة تبليغ الاستدعاءات الموجهة له مسطرة باطلة ولا ترتب أي أثر سليم في حقه، و أنه من جهة ثالثة فإن التبليغ عن طريق القيم لا يؤمر به إلا إذا كان عنوان موطن المطلوب في التبليغ كاملا وتعذر تبليغه لكون عنوانه غير معروف أو مجهول العنوان، وهو الأمر الغير الثابت في هذا الملف، و أن إجراءات القيم المنجزة في الملف أمام محكمة الدرجة الأولى قد جاءت بدورها باطلة ، كما أنه لم يثبت بمحضره أنه انتقل إلى عنوانه وقام بتبليغه بالاستدعاء المطلوب وأنه لم يذكر أيضا أنه سعى للاستقصاء عنه من خلال السلطة المحلية، و أنه لم يستعن بالنيابة العامة المختصة التي تستعين بدورها بالشرطة القضائية أو الدرك الملكي في تبليغ الاستدعاءات والطيات القضائية وتحيل نتائج البحث وأجوبتها بهذا الخصوص على القيم أو المحكمةن كما جاء ذلك في المادة 39 من ق م م الأمر الذي تكون معه إجراءات القيم قد جاءت باطلة وخرقت بحقوق دفاعه وحرمته من مناقشة هاته الدعوى أمام درجة أولى من درجات التقاضي وبالتالي مست بأهم مقتصد من مقاصد العدالة في المجتمع وهو توفير أقوى الضمانات الممكنة لحماية حقوق أفراد المجتمع ومن ثم كانت الدعوى هي الأداة القانونية لتقرير حق أو حمايته، ويعتبر التبليغ أهم إجراء من إجراءات الدعوى التي رسمها القانون لتمكين الطرف المعلن إليه ليكون على علم بإجراء معين، و أنه لا يمكن لهذا التبليغ المختل أن ينتج أثرا إيجابيا في حقه ، وأن ما يوضح بطلان إجراءات التبليغ والقيم المنجزة في الملف هو أن المستأنف ضدها سبق وأن أدلت ضمن وثائق هذا الملف ابتدائيا بأصل محضر محضر تبليغ رسالة تفيد أن العارض توصل بها شخصيا بتاریخ 08/02/2019 بعنوانه المذكور عن طريق المفوض القضائي السيد مصطفى (س.) خلافا لما جاءت في الملاحظات الواردة بمحضر القيم وكذا الاستدعاءات السابقة، الأمر الذي يتعين معه والحالة هاته التصريح ببطلان مسطرة التبليغ وإجراءات القيم والحكم بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبث فيه طبقا للقانون.

وبصفة احتياطية جدا: في الدفع بانقضاء الضمان أو الكفالة: فقد وجهت المستأنف ضدها شركة (أ. ك.) الدعوى ضد شركة (ب.) والسيد حميد (ج.) و ملتمسة الحكم على الجميع بأدائهما لفائدتها على وجه التضامن مبلغ 773.564.66 درهم بعلة أنه سبق وان نصب نفسه كفيلا شخصيا للمدعى عليها في حدود مبلغ 800.000.00 درهم، و أن هذا الطلب الموجه ضده هو طلب غير مقبول ولا مبرر له ، ذلك أنه لم تبق له أية صفة أو ارتباط بشركة (ب.) منذ 25 ماي 2015 بعدما قام بتفويت حصصه كاملة %50 في هاته الشركة إلى شريكه الوحيد أنذاك السيد حميد (ج.) وأنه بمقتضى هذا العقد أبرأ المشتري الجديد ذمته من أي تحملات إيجابية أو سلبية سابقة LES ACTIFS ET PASSIFR ، وأنه عقب هذا التفويت قام بتقديم استقالته من الشركة المذكورة فأصبحت شركة بمسير وحيد وهو السيد حميد (ج.)، و أنه بتاريخ 27/06/2015 تم عقد جمعة عمومية إستثنائية تم تحديد جدول أعمالها ، و انه تقرر عقب هذا الجمع قبول استقالة السيد توفيق (ب.) بصفة نهائية وبدون أي تحفظ وتعيين السيد حميد (ج.) مسيرا وحيدا لها، وأنه ثم نشر هذا العقد بجريدة MATIN 4 بالعدد الصادر يوم 25/06/2015 ، وأنه بتاريخ 15 يونيو 2015 ثم إيداع تصريح بالتغيير والتشطيب أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء من طرف شركة (ب.) ، وأصبح السيد حميد (ج.) مالكا وحيدا لجميع حصص الشركة المذكورة 100% التي تسمى شركة (ب.) في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بمسير وحيد وهو السيد حميد (ج.) وإستقالته من الشركة كما تم تحيين القانون الأساسي للشركة المذكورة و ملائمته للوضعية القانونية للشركة (LAMISE A JOUR) ، وبالتالي فانه لم تعد له أية صفة أو علاقة بالشركة المدعى عليها واضحی أجنبيا عنها منذ 25 ماي 2015، و أنه تم إشهار هذا التفويت بواسطة الجريدة المذكورة أعلاه وكذا تقييده وإبداعه بالسجل التجاري للشركة المذكورة وبالتالي تحقق اعلام الجميع بهذا التفويت بما فيه المستأنف ضدها شركة (أ. ك.) ، وأن الكفالة التي استندت عليها شركة (أ. ك.) قد انقضت نهائيا ولم يعد ملزما اتجاه شركة (أ. ك.) وكذا شركة (ب.) باي ضمان أو التزام يذكر استنادا إلى حجية الوثائق المذكورة وكذا مقتضيات المادة 340 و 341 وما يليها من ق ل ع ، وانه سبق وأن وجه للمستأنف ضدها شركة (أ. ك.) رسالة جوابية يخبرها بمقتضاها بانقضاء أسباب الكفالة المذكورة توصلت بها عن طريق المفوض القضائي السيد مصطفى (ب.) بتاريخ 18/02/2019 ، وأن جميع الفواتير والشبكات التي تؤسس عليها المدعية وعنوانها جاءت بتاريخ لاحق لتاريخ استقالته من الشركة المذكورة وتفويت حصصه وبالتالي فهو لم ليس طرف في ما تدعيه المدعية من معاملات تجارية ولا يمكن إلزامه بها عملا بمقتضيات المادة 228 من ق ل ع مما يعرض الحكم المستأنف للإلغاء وبعد التصدي التصريح برفض الطلب الموجه ضده.

وبصفة احتياطية جدا : فإنه يتبنى دفوع السيد حميد (ج.) وأنه يثير ايضا ما يلي:

بالنسبة للشيكات الأربعة : فالدفع بتقادمهم استنادا إلى مقتضيات المادة 295 من قانون المسطرة التجارية، وأنه بالرجوع إلى تواريخ أجل تقديمها الذي هو سنة 2016 وتاريخ تقديم الدعوي الذي هو 22/02/2019 سيتضح أن دعوى هاته الشيكات جميعها قد تقادمت نظرا لمرور أكثر من ستة أشهر المنصوص عليها قانونا بالمادة 295 من مدونة التجارة، الامر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به بهذا المفوض القضائي ويعد التصدي التصریح برفض الطلب بشأنها.

وبالنسبة للفواتير موضوع الدعوى: فإنه لم يسبق له أن تعامل مع المستأنف ضدها أو أجري معها معاملات تجارية تخص الفواتير المزعومة وانه يجهل هاته الفواتير الغير موقعة كما يقتضي ذلك الفصل 417 من ق ل ع وبالتالي فإنها لا تكتسب أية حجة ولا يمكن اعتبارها والحالة هاته وسيلة من وسائل الإثبات بين التجار، لذلك تلتمس في الاستئناف الفرعي أساسا: الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم ببطلان إجراءات القيم و إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبث فيه طبقا للقانون، وإحتياطيا: التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الموجه ضده، وتحميل المستأنف ضدها شركة (أ. ك.) الصائر، و احتياطيا جدا: التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم برفض جميع طلبات المستأنف ضدها.

و بجلسة 09/03/2021 أدلى دفاع المستأنف الأصلي بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بموجب مذكرته الحالية إنما يعقب على دفع واحد أورده السيد توفيق (ب.) بمقال الاستئناف الفرعي مع مذكرة جوابية الذي تقدم به، و هو ذلك المتعلق بتحلله من عقد الكفالة لكونه لم يعد شريكا و مسيرا لشركة (ب.) و لكونه بلغ شركة (أ. ك.) بتاريخ 18/02/2019 بتحلله من الكفالة المذكورة، إلا أن ما أورده السيد توفيق (ب.) يبقى منعدم الأساس، ذلك أن صفته ككفيل لشركة (ب.) غير مرتبطة بصفته كشريك فيها أو مسیر لها و إنما هي قائمة بناء على عقد الكفالة الذي وقعه، كما أن تبلیغ شركة (أ. ك.) بتحلله من الكفالة يبقى غير مجد ولا سيما أن تبليغه لها جاء بعد تبليغها إياه بتاريخ 08/02/2019 بالإنذار بالأداء، لذلك يلتمس رد الدفوع المثارة من قبل السيد توفيق (ب.) جزئيا في حدود ما تم التعقيب عليه أعلاه، و الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي

و بجلسة 09/03/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها الاولى بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المحكمة التجارية أصدرت حكما بالاختصاص بحكم مستقل، و عللت بأن الدفع بعدم الاختصاص سبق إثارته ولم يعد له موضوع، إلا أن المستأنف سيستمر في إثارته لإطالة أمد النزاع والاستفادة من الوقت، و أن تبادل الأدوار في النيابة يدخل في هذا الإطار، و أن عقدي الكفالة سابق لتاريخ تحريرها واستحقاقها، وأن على المستأنف أن يفسر موضوع الشيكات والكمبيالات إن لم تكن تخص دینها ، وعلاقتهما التجارية، ولا يمكن إثبات براءة الذمة بمجرد المناورات لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به

و بجلسة 09/03/2021 أدلى دفاع المستأنف الفرعي بمذكرة اضافية مرفقة بقرار استئنافي على سبيل الاستئناس جاء فيها أنه و تدعيما لدفوعه الواردة بمذكرته الجوابية و إستئنافه الفرعي السابق المدلی به خاصة في شق مانعه على الحكم المطعون فيه من بطلان إجراءات القيم المنجزة في حقه أمام محكمة البداية، وأدلى بنسخة طبق الأصل من قرار صادر عن هاته المحكمة في نازلة مماثلة بتاريخ 14/09/2020 في الملف عدد 2753/8202/2019 تحت عدد 1781 وأنه في النازلة الماثلة أن القيم الذي عينته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في حق الطاعنة لم يسلك المسطرة المذكورة و ذلك بالبحث عنها بمساعدة النابية العامة و السلطات الإدارية مما يكون الإجراء المنجز من قبله موضوع المحضر المحرر بتاريخ 09/11/2018 مختل من الناحية القانونية ورتب حرمان المستانف درجة من درجات التقاضي مما يتعين بذلك التصريح باعتبار الإستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت في النازلة طبقا للقانون، الأمر الذي يتضح معه جدية مانعاه على الحكم المطعون فيه، لذلك يلتمس ضم هذه الوثيقة إلى الملف قصد الإستئناس بها و الحكم وفق ملتمساته السابقة

و بجلسة 23/03/2021 أدلى دفاع المستأنف الأصلي بمذكرة تأكيد جاء فيها انها لم تضمن بمذكرتها المذكورة أي جديد يذكر و بقيت تتخبط في دفوعها الواهية السابقة التي سبق له أن أجاب عليها بموجب مقاله استئنافي و مذكراته السابقة، لذلك يلتمس تأكيد ما سبق، والحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي .

و بجلسة 23/03/2021 أدلى دفاع المستأنف الفرعي بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف تقدم بمذكرة تعقيب ارتأى من خلالها أن يرتدي جبة المستأنف ضدها شركة (أ. ك.) وكلف نفسه عناء الخوض في الرد على دفوعه الموجهة ضد الشركة المذكورة وهي دفوع لا تعنيه بل تعني شركة (أ. ك.) وشركة (ب.)، و أن هذا المعطی لوحده كاف بأن يؤكد له مدى تواطؤ السيد حميد (ج.) مع المستأنف ضدها شركة (أ. ك.) من أجل استصدارت حكم يضر بحقوقه ومصالحه، وأنه إذ يحيل المستأنف على الدفوع المفصلة بمذكرته مع استئنافه الفرعي المدلى بها بجلسة 16-2-2021 تفاديا لتكرار المناقشة فإنه يضيف ما يلي: أن عقد الكفالة ارتبط بصفته التي كانت له بشركة (ب.) وأن هاته الصفة انتقلت بمجرد استقالته من الشركة المذكورة لمسیرها الوحيد السيد حميد (ج.)، وأنه يمكن للمحكمة الرجوع إلى ديباجة عقد الكفالة المشار إليه بالصفحة الأولى، و أن باقي دفوعه المتعلقة باستقالته من شركة (ب.) وانقضاء عقد الكفالة سيثيرها عند ارجاع الملف أمام محكمة الدرجة الأولى حتى يستنفذ حقه في التقاضي على درجتين المكفول له دستوریا و مسطريا حقوق دفاعه الدستورية على درجتين من درجات التقاضي لذلك يلتمس التصريح برد ما جاء بمذكرة المستأنف لعدم وجاهتها والحكم وفق ملتمساته السابقة.

و بجلسة 23/03/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها الاولى بمذكرة تعقيب جاء فيها حول مذكرة السيد (ب.): أن زعمه بالتحلل من كفالته غير مقنع، إذ أن كفالته تبقى بمفعولها لغاية أداء دينها ، وليس من تاريخ جوابه عن إنذارها، و أنه بهذه الرسالة لم ينف المديونية، وإنما عبر عن رغبته في التملص من الكفالة، وأنه يتعين رد مزاعمه.

وحول مذكرة السيد (ج.): فتتشبث بالدفوع المثارة سابقا، وتؤكد من جديد بأن القرار المدلى بمراجعة، إنما يتحدث عن إجراء مسطري أدى عدم استكماله إلى إلحاق ضرر جسيم، تمثل في حرمان أحد الأطراف من حقه في الطعن، وفوت عليه الأجل، إلا أنه في النازلة ليس هناك أي ضرر، وقد مارس السيد (ج.) حقه في الطعن واستفاض فيه بالدفع بعدم الاختصاص، تم بمزاعم في الموضوع غير مبنية على أساس، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف

و بجلسة 20/04/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها الاولى بمذكرة تعقيب جاء فيها أن السيد (ب.) تقدم باستئناف فرعي أضيف للملف، وأنه يتعين مراقبة مدى استيفائه للشروط المتطلبة، والحكم بعدم قبوله إن اقتضی الحال، و أن الاستئناف الفرعي يتضمن مزاعم حول الخروقات الشكلية في محاولة للتغطية على الجوهر المتمثل في دائنية ثابتة لا غبار عليها، و أن العناوين التي صرح بها الكفيلان هي نفسها المضمنة بالمقال الافتتاحي والتبليغات، و أن التبليغ لشركة (ب.) أرجع بملاحظة " انتقلت من العنوان، أكده مرجوع البريد بملاحظة "غير مطالب به''، وأن ساعي البريد حين وجد الشركة مغلفة ترك إشعارا لم يأت أحد لتسلمه، وأن إجراءات القيم تمت بمقتضى القانون، مع الإشارة على أن هذا الإجراء تم خلال فترة سريان الطوارئ الصحية، ورغم ذلك فإنه ليس بالملف ما يثبت عدم بحث الشرطة سوى بالادعاء، و أن هذه المظلوميات بالمس بحق الدفاع ليست وسائل تعتمدها المحكمة وأن الكفيلين يمارسان حقهما في التقاضي ولم يفتهما أي أجل نتيجة إخلال مسطري من طرف كتابة الضبط، ولم يلحقهما أي ضرر يبرر حرمانها من استرجاع دينها، و أن دينها معزز بكفالتين صريحتين قائمتي الذات للمسيران للمدين الأصلي، كما أن الكفيل السيد حميد (ج.) منحها ضمانة رهنية تتمثل في نصف حصته المشاعة من العقار ذو الرسم عدد 32/23236 إضافة للرهن العقاري للكفيل السيد (ب.) ، وأن المحكمة الابتدائية سبقت أن عللت بأن الكفالة لا تنقضي إلا بالوفاء بموضوعها، كما أن تغير وضعية الكفيل لا يلغى الكفالة، وأنه يكفي لإثبات الدائنية رغم كل الدفوعات والمزاعم هو تعزيزها بضمانات شخصية وأخرى عينية لازالت سارية المفعول لحين التحلل من الدين، وأنه يتعين رد مزاعم الكفيلين والشركة المدينة الأصلية، لذلك تلتمس التصريح بأن المزاعم الواردة به هي تهرب غير مبرر من أداء دین العارضة المعزز بضمانات قوية وصريحة وغير مطعون فيها، و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

مرفقة : صورتي عقدي الرهن العقاري لكفيلين ضمانا لدين، أصل المرجوع بالبريد المضمون للشركة ، صورة مرجوع التبليغ العادي.

و بجلسة 18/05/2021 أدلى دفاع المستأنف الأصلي بمذكرة ختامية جاء فيها أنه لا يسعه إلا تأكيد ما سبق مع التأكيد على أنه تقدم بمقال الاستئناف بتاريخ 21/10/2020 بواسطة منصة التبادل الإلكتروني للسادة المحامين مع المحكمة و أدى الرسوم القضائية إلكترونيا، وتبعا لذلك تسلم وصلا صادرا عن وزارة العدل بنفس التاريخ يشهد إيداعه للمقال الاستئنافي و أدائه للرسوم القضائية، وأنه لا يوجد بوثائق الملف ما يفيد تبليغه بالحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية، وأن شركة (أ. ك.) لم توجه أي إنذار له تنذره بموجبه بالأداء مع منحه أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل قصد تحقيق عقد الكفالة و اعتباره كفيلا شخصيا لشركة (ب.) كما تستوجب ذلك الفقرة ما قبل الاخيرة من الصفحة الأولى من عقد الكفالة، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع فإن العقد يبقى شريعة المتعاقدين، وأنه من التزم بشيء لزمه و دون حاجة للخوض في قواعد تحقيق الكفالة، فإن توجيه الدعوى في مواجهته يبقى سابق لأوانه، لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي

و بجلسة 18/05/2021 أدلى دفاع المستأنف الفرعي بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المطعون ضدها شركة (أ. ك.) تقدمت بمذكرة تعقيبية واصفة من خلالها دفوعه حول الحروقات المتمسك بها من خلال استئنافه الفرعي بأنها مجرد محاولة للتغطية على الجوهر، و أن ما سما باخلالات لم تفوت عليه أي أجل، و أن السيد حميد (ج.) منحها كفالة رهنية تتمثل في نصف حصته من العقار ذو الرسم العقاري عدد 32/23236 إضافة لرهن العقاري للسيد توفيق (ب.) ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، و أن هذه المزاعم غير مقبولة و أن الغاية منها هو محاولة ابهام العدالة،

فحول الزعم بعدم خرق الحكم المطعون فيه لمسطرة التبليغ وفق ما تم تفصيله بالاستئناف الفرعي المقدم من طرفه: فإنه رد على هاته المزاعم بشكل مفصل و مؤسس على مقتضیات قانونية وواقعية جادة و معزز بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة، وأنه وتفاديا لكل تكرار من شأنه أن يتقل كاهل المحكمة فإنه يحيل المطعون ضدها على تلك المناقشة القانونية

وحول ادلاء المطعون ضدها بصورة من ورقتين مجهولتين سمتهما عقاري للسيد توفيق (ب.) من أجل التمويه: فإنه لم يسبق له أن أعطى للمطعون ضدها شركة (أ. ك.) أي ضمانة رهنية على عقار ما، ولم يسبق له أن حضر أمام أي موثق أو وقع على وثيقة بهذا الخصوص على الاطلاق،وأن صورة الورقتين المدلى بهما من طرف المطعون ضدها المذكورة مجهولتي المصدر و غير موقعين لا من طرف الموثق و لا من طرفه و غير حاملين لرقم تسجيل معين و غير مؤشرين بخاتم الموثقة المنسوبة اليها، وأن الموثقة هي بصدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوقها في مواجهة المطعون ضدها شركة (أ. ك.) بعد أن أخبرها عبر رسالة الكترونية بكون المطعون ضدها أدلت بمذكرة مرفقة بصورة من وثيقة ضمانة رهنية تحاول أن تنسبها لها، لذلك يلتمس استبعاد تلك الورقة المجهولة من هذا الملف و عدم الالتفات إليها.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/5/2021 تخلف الاستاذ (ق.) رغم الاعلام و تخلف الاستاذ (بل.) عن المستأنف عليها الاولى رغم الاعلام و الفي بالملف بمذكرة ختامية للاستاذ (ق.) و تخلفت المستأنف عليها الثانية و تمت في حقها اجراءات القيم و حضر الاستاذ (م.) عن الاستاذ (بو.) عن المستأنف الفرعي و ادلت بمذكرة تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 1/6/2021 وبها وقع التمديد لجلسة 15/6/2021 . وخلال المداولة ادلى دفاع المستأنف الفرعي برسالة مرفقة بصورة من رسالة الكترونية التمس ضمها الى الملف و الحكم وفق ملتمساته السابقة.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما اثاره المستأنف الاصلي حميد (ج.) من كون المحكمة لم تبلغ اليه الحكم بالاختصاص بل أعادت ادراج الملف دون سلوكها لذلك و ان شركة (ب.) دفعت كذلك بعدم الاختصاص النوعي الا ان المحكمة بتت في الموضوع دون البت فيه بحكم مستقل فانه بالرجوع الى شواهد التسليم و محاضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية يتضح ان هذه الاخيرة اصدرت بتاريخ 23/9/19 حكما قضى باختصاصها نوعيا و الذي بلغ الى الاستاذ بدر الدين (ق.) دفاع المستأنف الاصلي بتاريخ 14/11/2019 بواسطة كاتبته المسماة رجاء التي اشرت على شهادة التبليغ بطابع المكتب ووقعت هذا من جهة من جهة اخرى فيما يخص الشق الثاني من الدفع فانه اذا بتت المحكمة الابتدائية في الاختصاص بحكم مستقل فان هذا الأخير يبقى قائما و له حجيته ما لم يتم إلغاؤه أو نقضه و لاحق لأي طرف آخر في اثارة الدفع مرة ثانية مما يبقى ما اثاره المستأنف على غير اساس و يتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بكون الفواتير المحتج بها تحمل طابع شركة دون توقيع ممثلها القانوني فانه بالرجوع الى هذه الفواتير تبين انها تحمل طابع الشركة و مرفقة ببونات التسليم موقعة من طرف المتسلم كماانها تحمل نفس مراجع السلع المضمنة بالفاتورات و التي لم تكن محل أي طعن جدي من طرف شركة (ب.) و تبقى لها حجيتها عملا بمقتضيات المادة 417 ق ل ع مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث بخصوص باقي الدفوع فان المستأنف عليها الاولى ادلت بما يفيد انذارها للكفيلين بالاداء حيث رجع مرجوع البريد الخاص بالمستأنف الاصلي بملاحظة ترجع الى المرسل في حين بلغ الكفيل الثاني توفيق (ب.) بتاريخ 8/2/19 عن طريق المفوض القضائي مما يتعين معه رد الدفع .

وحيث واعتبار لما ذكر فإن ما أثاره المستأنف الأصلي في أسباب استئنافه تبقى غير مرتكزة على أي اساس ويتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث بخصوص ما اثاره المستأنف الفرعي من بطلان اجراءات القيم و اجراءات التبليغ امام محكمة البداية وخرق الفصلين 39 و 441 ق م م . فانه بالرجوع الى محاضر الجلسات خلال المرحلة الاولى تبين ان هذه الاخيرة استدعت المستأنف الفرعي بعنوانه الوارد بعقد كفالته وهو الكائن بزاوية زنقة [العنوان] الدار البيضاء فرجع المرجوع بجلسة 28/5/19 بملاحظة ان العنوان المذكور ناقص من ذكر اسم العمارة فتقرر استدعاؤه بالبريد المضمون بجلسة 18/6/2019 حيث رجع بملاحظة ان العنوان ناقص ، مما قررت معه المحكمة تنصيب قيما في حقه الذي افاد بمحضره المؤرخ في 20/6/19 بانه انتقل بصفة شخصية الى العنوان و تعذر عليه العثور على المعني بالأمر لوجود نقص في بيانات العنوان مما تعذر معه القيام بالمطلوب وبذلك فان هذه الاجراءات تمت بصفة صحيحة و سليمة ووفق مقتضيات الفصلين 38 و 39 ق م م خاصة الفقرة 7 من هذا الأخير وتمت بعنوانه الذي اورده بعقد كفالته و المحكمة لم تخرق أي مقتضى والقرار المستدل به لا ينطبق على النازلة مما يتعين معه رد الدفع.

وحيث بخصوص ما اثاره المستأنف الفرعي من انقضاء كفالته لكونه قام بتفويت حصصه كاملة بنسبة 50% من الشركة الى شريكه الوحيد حميد (ج.) وقدم على اثر ذلك استقالته قان المستقر عليه اجتهادا و قضاءا ان الكفالة لا تنقضي الا بالوفاء بموضوعها كما ان تغيير وضعية الكفيل لا يلغي الكفالة ولا يؤثر عليها بل ان مفعولها يبقى ساريا وقائما الى غاية اداء المديونية فضلا على ان ما يتحجج به المستأنف الفرعي وتمسكه بالوثائق المرفقة بمقاله لا تسعفه في شيء ما دام انه لم يثبت انه قام بالاجراءات اللازمة تجاه المستأنف عليها شركة (أ.) وقيام هذه الأخيرة بقبول استقالته وموافقتها على تحويل كفالته و ترتيب أثر ذلك خصوصا و ان ما ادلى به (من جواب على الانذار مؤرخ في 15/02/2019 و محضر تبليغه المؤرخ كذلك بنفس التاريخ) غير مجد لأنهما جاءا بعد تبليغه بالانذار بالاداء 8/2/2019 المنجز من قبل المفوض القضائي السيد المصطفى (س.) ليبقى الدفع المثار في غير محله.

وحيث بخصوص الدفع بتقادم الشيكات الأربعة استنادا الى المادة 295 من م ت فان هذه المقتضيات لا تسري على نازلة الحال بل انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المستأنف الفرعي منح المستأنف عليها رهن من الدرجة الثالثة عن عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 8847/71 و انه من المعلوم فقها وقانونا فإنه لا محل للتقادم اذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على المنقول او برهن رسمي مما يبقى معه الدفع في غير محله.

وحيث بخصوص الدفع بكونه لم يسبق له التعامل مع المستأنف عليها أو اجرى معها معاملات تجارية تخص الفواتير موضوع الطلب فانه خلافا لما اثر فان الفواتير المدلى بها تحمل طابع المستأنف عليها المدينة الاصلية و مرفقة ببونات التسليم و تحمل كذلك طابعها و موقعة من قبل المسؤولين و تحمل نفس المراجع المضمنة بالفواتير و لم تكن محل اي تحفظ من قبلها وهو ما يضفي عليها حجة في اثبات الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها المدينة الأصلية و انها لم تدل بما يفيد الاداء وبالتالي فان التزام الكفيل في مواجهة المستأنف عليها الاولى يبقى صحيحا و قائما ويكون الطلب في مواجهته مؤسسا قانونا مما يبقى معه ما اثاره لا يستقيم على اساس و يتعين رده.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الاولى و الثالث و غيابيا بقيم في حق الثانية:

في الشكل : قبول الاستئنافي الاصلي و الفرعي.

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés