Réf
67472
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1414
Date de décision
22/03/2021
N° de dossier
2020/8203/3552
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation des héritiers, Mainlevée de la garantie, Limite de la succession, Lettre de change, Héritiers de la caution, Escompte bancaire, Cession de parts sociales, Cautionnement solidaire, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'une caution solidaire au paiement d'une lettre de change impayée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, une caution et les héritiers de la seconde caution, tout en se bornant à constater la créance à l'encontre du tireur, société en procédure de redressement judiciaire. La Cour de cassation avait censuré la première décision d'appel pour n'avoir pas limité la condamnation des héritiers à leur part dans la succession. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que les créanciers du défunt peuvent poursuivre les héritiers afin d'obtenir un titre exécutoire sur la succession. Elle retient que la simple allégation par les héritiers de l'absence d'actif successoral est inopérante pour faire échec à l'action du créancier, dont l'objet est précisément de permettre l'exécution sur les biens de la succession. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement la caution survivante, les héritiers et le tiré au paiement de la créance, en limitant expressément la condamnation des héritiers à leur part respective dans la succession.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد محمد (ك.) وورثة عبد الهادي (ر.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 4/2/2016 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2073 بتاريخ 23/2/15 في الملف رقم 5155/8201/2011 القاضي :في الشكل :قبول الطلب الاصلي و بعدم قبول طلب الادخال و الطلب المضاد، وفي الموضوع : بحصر مبلغ الدين في حق المدعى عليها شركة (أ.) في مبلغ (262.283,66 درهم) و باداء المدعى عليهم الثاني و الثالث و الرابع متضامنين المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و تحميلهم الصائر و رفض الباقي.
وحيث إن الاستئنافين الأصلي والفرعي مقبولان شكلا لتقديمهما وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ، ان المدعي بنك (ش. م.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06-05-2011 عرض فيه أنه توصل عن طريق الخصم من شركة (أ.) بكمبيالة حاملة لمبلغ 262.283.66 درهما إلا أن الكمبيالة رجعت أثناء عملية الخصم بدون أداء و أنها سحبتها الشركة المدكورة على شركة (ب. م.) و أنه لضمان أداء الديون التي ستتخلد بدمة الشركة المدينة منح السيد محمد (ك.) كفالته الشخصية التضامنية لفائدة البنك المدعي في حدود مبلغ 300.000 درهما و منح أيضا السيد عبد الهادي (ر.) كفالة شخصية تضامنية لأداء ديون الشركة المدعى عليها في حدود مبلغ 7.700.000 درهما و أن جميع المحاولات الحبية التي أجريت مع الشركة المدينة و كفلائها و المسحوبة عليها الكمبيالة لم تسفر عن نتيجة. و التمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها مبلغ 262.283.66 درهما مع الفوئد القانونية من تاريخ رجوع الكمبيالة بدون أداء و تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهما و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و أدلى بكمبيالة مع وصل بنكي و نسخة طبق الأصل من كفالتين و نسخة من عقد دمج البنك الشعبي للدار البيضاء لبنك (ش. م.) و نسخة إندارات .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليه الثاني محمد (ك.) المدلى بها بجلسة 19-9-2011 جاء فيها أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 3-6-2008 باع جميع الحصص التي يملكها هو و موكليه في شركة (أ.) لكل من السيد سليم (ز.) و شركة (ا. ب. م.) اللذان التزما في نفس عقد البيع بمقتضى المادة 8 بالحصول من من أبناك شركة (أ.) على رفع اليد عن كل الضمانات المسلمة من طرف البائع لفائدة الشركة داخل أجل 9 أشهر و أنه في حالة ما غدا تم استعمال إحدى الضمانات المسلمة من البائعين قبل الحصول على رفع اليد فإن المشتريين يلتزمان بأداء المبالغ المطلوبة عند أول طلب من البائعين مباشرة و أنه لضمان ذلك فإن الطرف المشتري يقدم رهنا بالحصص المبيعة لفائدة السيد (ك.) و أن المشتريين لم يسلما رفع اليد عن الضمانات المقدمة من طرفه و أن البنك يستعمل حاليا الضمانة في مواجهته. و من جهة أخرى فإن الكمبيالة لا تحمل تاريخ الإصدار و مستحقة في 22-3-2011 أي بعد بيع الحصص في شركة (أ.) و أن البنك لم يقدم أي دليل على أنه قام بخصم الكمبيالة و أنه قدمها فعلا للقرض (ف.) بمراكش و أن البنك لم يطلب أي أداء من المسحوب عليها، و التمس رفض الطلب في مواجهته و القول بأن المدخلين في الدعوى يحلان محله في كل أداء مستحق على شركة (أ.) و الحكم بأنهما و شلركة (أ.) يتحملان أداء المبالغ المطلوبة من طرف البنك المدعي و الحكم عليهما بتنفيد التزامهما القاضي بتسليمه رفع اليد عن كل الضمانات و الكفالات البنكية التي سبق له أن أعطاها للأبناك لفائدة (أ.) قبل بيع الحصص و تحميل الطرف المدخل و شركة (أ.) الصائر و ادلى بنسخة من عقد بيع الحصص .
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 31-10-2011 جاء فيها أن المادة 160 من مدونة التجارة تعتبر أنه إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء و تاريخ تسليم السند إلى المستفيد و بالتالي فإن إغفاله لا يؤثر في صحة الكمبيالة. و من جهة أخرى فإن عقد الكفالة التضامنية ينص على أنه كيفما كانت طبيعة ديون البنك على المقترض وفترة نشأتها فسيكون للبنك الحق في تطبيق الضمان الناتج عن هدا العقد على الديون التي يختارها و أن الكفيل تنازل عن حقي التجزئة و التجريد .و بخصوص طلب الإدخال في الدعوى فإن مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع تنص على أن الالتزامات لا تلزما إلا أطرافها و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي و رفض طلب الإدخال .
و بناء على مدكرة نائب المدعي المدلى بها بجلسة 02-05-2012 أكد من خلالها ما سبق .
و بناء على المدكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الأولى المدلى بها بجلسة 21-05-2012 جاء فيها أن عملية الخصم تنقل ملكية مقابل الوفاء للمؤسسة البنكية و بالتالي إن المدعي قد اختار الاحتفاظ بالكمبيالة بدل إرجاعها لها لكونها بقيت بدون سداد مع إضافة مبلغها إلى الجانب المدين في حسابها فإنه لم يبق له الحق في تقديم أي طلب و أن مطالبتها بمبلغ الكمبيالة كان يقتضي إرجاع أصل الكمبيالة حتى تستطيع القيام بنفسها بالإجراءات التي تراها مناسبة لاستخلاص مبلغها و التمست الحكم برفض الطلب .
و بناء على المدكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 13-08-2012 جاء فيها أن الدفع الدي تمسكت به المدعى عليه تدحضه المادة 196 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين عند الاستحقاق و التمس الحكم وفق مطالبه .
و بناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعي المدلى به بجلسة 22-10-2012 التمس من خلاله مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة السيد عبد الهادي (ر.) و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بناء على المدكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه الثاني المدلى بها بجلسة 22-10-2012 أكد دفوعه السابقة مشيرا أن الكفالة لا تدخل ضمن عملية خصم الكمبيالة و أضاف أنه طالما أن البنك يتوفر على ضمانات أخرى في شكل رهون على الأصل التجاري لشركة (أ.) و على التجهيزات فلا يجوز الحصول على الأداء بناء على أية مسطرة إلا بعد أن يكون المتحصل من البيع غير كافي. و من جهة أخرى فقد وقع إبرام عقد شراكة بين بنك (م. ت. خ.) و بنك (ش. م.) بخصوص ديون شركة (أ.) و بهده الصفة المشتركة تم إيقاع الرهن و أكد دفوعه السابقة، و التمس الحكم وفق مطالبه مدليا بصورة حكم و مستخرج السجل التجاري .
و بناء على المدكرة الجوابية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 10-12-2012 أكدت من خلالها أن الكفالة التي وافق عليها المدعى عليه تتعلق بديون شركة (أ.) كيفما كانت طبيعتها و من جهة ثانية فإن عقد فتح القرض بحساب جاري أدرج في الحساب الجاري جميع العمليات بما فيها الخصم. و أن ادعاء المدعى عليه أن للبنك ضمانات متعددة على الأصل التجاري و المعدات مردود لأن الكفالة بحد ذاتها ضمانة و التمس الحكم وفق كتاباته و أدلى بعقد فتح قرض.
و بناء على جواب نائب المدعى عليهم ورثة السيد عبد الهادي (ر.) المدلى بها بجلسة 10-06-2013 جاء فيها أن البنك لم يدلي بما يثبت أن موروثهم خلف ما يورث عنه شرعا مما يجعل الطلب غير مقبول في مواجهتهم و في الموضوع فإن الكمبيالة لا تحمل تاريخ الإصدار و أن البنك لم يقدم أي دليل أو شهادة على أنه قام بخصم الكمبيالة و أنه لم يطلب أي أداء في مواجهة المسحوب عليها ليتبين أنها في حالة امتناع و التمسوا الحكم برفض الطلب .
و بناء على مدكرة نائب المدعى عليها الأولى شركة (أ.) المدلى بها بجلسة 16-9-2013 جاء فيها أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 12-07-2013 حكما في الملف عدد 63/20/2011 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (أ.) مع تعيين السيد عبد الحفيظ (م.) قاضيا منتدبا و السيد محمد (ز.) سنديكا وأدلى بنسخة حكم .
و بناء على مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 16-09-2013 جاء فيه أن شركة (أ.) تم وضعها تحت نظام التصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 100/2013 الصادر بتاريخ 22-07-2013 عن المحكمة التجارية و التمست إدخال السنديك السيد محمد (ز.) و بخصوص جواب المدعى عليهم ورثة السيد عبد الهادي (ر.) فإن الوثائق المدلى بها من طرف البنك تفيد إثبات المديونية و خاصة الوصل المدلى به الذي يفيد أن الكمبيالة رجعة بدون أداء و أكد تمسكه بمقتضيات الفصل 196 من مدونة التجارة و أدلى بنسخة حكم و نسخة من بيان تصريح بدين .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى اعتبار الدعوى ترمي إلى إثبات الدين و حصر مبلغه طبقا للمادة 654 من مدونة التجارة و تطبيق القانون في الباقي .
و بناء على مدكرة نائب المدعى عليها الأولى المدلى بها بجلسة 7-4-2014 جاء فيها أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 28-1-2014 في الملف عدد 3709/2013 قضى بإلغاء الحكم عدد 10/2013 الصادر بتاريخ 22-7-2013 و حكمت من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (أ.) مع الإبقاء على الأستاد عبد الحفيظ (م.) قاضيا منتدبا و استبدال السنديك محمد (ز.) بالسنديك عبد الوهاب (ا. ز.).
و بناء على المقال الإصلاحي مع طلب إدخال السنديك الجديد في الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 02-06-2014 التمس من خلال إدخال السنديد الجديد السيد عبد الوهاب (ا. ز.) و الحكم وفق المقال الافتتاحي و أدلى بقرار استئنافي .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الأولى المدلى بها بجلسة 13-10-2014 جاء فيها أن البنك لم يصلح الدعوى بالنظر إلى الوضعية الجديدة للشركة و أن الدعوى تبقى غير مقبولة لعدم احترامها مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة و أكد أن البنك ارتكب أخطاء في احتساب الفوائد و أن الأخطاء التي ارتكبها البنك تدليسيا في كشف الحساب كان لها نتائج متعددة الآثار و التمس الحكم برفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة من أجل تحديد العمليات الحسابية التي عرفها حساب شركة (أ.) .
و بناء على المدكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 24-11-2014 أكد من خلالها أن الدفوع المثار الغاية منها تضليل المحكمة و أنه قام بإصلاح المسطرة بجلسة 02-06-2014 و بخصوص الدفع بمقتضيات المادة 525 فإنه لا يستند على أساس ما دام أن المؤسسة البنكية تملك حق قفل الحساب في حالة توقف المستفيد عن الدفع و التمس الحكم وفق طلبه .
و بناء على مستنتجات نائب المدعى عليه السيد محمد (ك.) و من معه المدلى بها بجلسة 24-11-2014 أكد من خلالها دفوعه السابقة مضيفا أن الكمبيالة غير مشمولة بالكفالة التي تعتمدها البنك لاستخلاص الديون و التمس الحكم بعدم قبول الطلب الشكلا و رفضه موضوعا و إخراجه من الدعوى .
و بناء على مدكرة تعقيب نائب المدعي المدلى بها بجلسة 15-12-2014 جاء فيها أن الكفيل يضمن أداء المقترض لجميع المبالغ التي هي في ذمته أو التي ستكون في ذمته لهدا البنك في حدود مبلغ معين و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بناء على مدكرة جواب نائب المدعى عليه السيد محمد (ك.) و من معه المدلى بها بجلسة 15-12-2014 جاء فيها أن الملف الحالي يحمل رقم 5155/2011 يتعلق بطلب أداء مبلغ كمبيالة تم خصمها لفائدة شركة (أ.) و الملف رقم 5154/2011 المتعلق بطلب أداء قرض مضمون خصص لشركة (أ.) و أنه يتبين من جواب البنك في الملف الحالي أنه يتضمن نفس الرد و في كافة الأحوال فإن الأمر لا يتعلق بقرض مكفول و إنما بعملية خصم كمبيالة .
و بناء على المدكرة الجوابية مع مقال مضاد مقرونة بطلب الضم المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 29-12-2014 جاء فيها أن وضعيتها السليمة مكنت من إقناع بنك (ش. م.) و بنك (م. ت. خ.) من أجل التكتل و منحها قرضا محددا في مبلغ 16.000.000 درهما منصفة و أن بنك (ش. م.) منح قرضا طويل الأمد لشركة (أ.) وفق شروط حددت ضمن عقد القرض المبرم بين الطرفين بتاريخ 01-02-2011 مفادها أن الإفراج على القرض يتم عبر مراحل استغرقت ثلاث سنوات تؤدى حسب الاتفاق إلا أن بنك (ش. م.) عوض مساعدتها ارتكب عدة أخطاء قيدتها و حرمتها من تحقيق أهدافها جراء ارتكابها أخطاء سواء في احتساب الفوائد و كدا عدم احترام النصوص التنظيمية و أنه لم يحترم الشروط التعاقدية المتعلقة بالتسبيق على البضاعة و التي طبق عليها البنك نسبة 11.50 في المائة عوضا عن 9.75 في المائة مما يتعين معه رفض طلب البنك و في المقال المضاد فإنها كانت تشغل عددا مهما من اليد العاملة و للحفاظ على استمراريتها و توسيع نشاطها قامت بتمويل برنامجها الاستثماري بقيمة 23.500.000 درهما إلا أن البنك ارتكب أخطاء خطيرة تسببت في زعزعة الوضعية المالية و الاقتصادية للشركة و هو ما أكدته الخبرة المنجزة من طرف السيد (ب.) الذي صرح بأن بنك (ش. م.) اختلس من حساب شركة (أ.) مبلغ 8.373.963.05 درهما و التمست الحكم برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد بإجراء خبرة حسابية مع ضم الملف الحالي عدد 5154/2011 إلى الملف عدد 5155/2011 لتوفر موجبات الضم و أدلت بتقرير خبرة .
و بناء على المدكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 12-01-2015 أكد فيها أن المدعى عليها تحاول بشتى الوسائل خلق إيهام لدى المحكمة بوقائع مغلوطة و أنه أدلى بكشف حساب الدي يعد حسب المادة 429 من مدونة التجارة و سيلة إثبات و التمس الحكم وفق مقاله و رفض الطلب المضاد و عدم الاستجابة لطلب الضم .
و بناء على مذكرة تأكيد ما سبق المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه السيد محمد (ك.) و من معه المدلى بها بجلسة 9-2-2015 .
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه استأنفه أصليا السيد محمد (ك.) ومن معه متمسكين بكون الحكم المستأنف جانب الصواب و مخالف القانون فيما قضى به ذلك انهم واعتمادا على عقد بيع حصص شركة (أ.)،و التمسوا ادخال كل من سليم (ز.) و شركة (ا. ب.) في الدعوى من اجل تنفيذ التزامهما سواء بالحلول محلهما في الاداء او تسليم رفع اليد و المستحقات المترتبة بعقد البيع و رفض الطلب في مواجهتهما و اخراجهما من الدعوى. فبالنسبة لدين شركة (أ.) افادوا ان هذه الاخيرة اكدت ان عملية الخصم تنقل ملكية مقابل الوفاء للمؤسسة البنكية و ان البنك ما دام قد اختار الاحتفاظ بالكمبيالة مع اضافة مبلغها الى جانب المدين في حسابها فانه لم يبق له الحق في تقديم أي طلب في مواجهتها على اساس تلك الكمبيالة. و ان مطالبة شركة (أ.) كان يقتضي ان يرجع لها اصل الكمبيالة حتى تستطيع القيام بنفسها بالاجراءات المناسبة لاستخلاص مبلغها و قد اكدا العارضان ان البنك لم يثبت انه لم يستخلص قيمة الكمبيالة و انه طلب المدينة بمبلغ فامتنعت او عجزت و انه تبين من تقرير الخبرة المنجزة في الملف رقم 5154/2011 ان مبلغ الكمبيالة اضيف الى الحساب الجاري المدين لشركة (أ.) وان بنك (ش. م.) طالب بها بدليل انه قدمها مع الكشوف الحسابية اثناء انجاز الخبرة وهو معطى لم يكن في علمهما قبل الاطلاع على التقرير مما جعل البنك يطلب استخلاص الكمبيالة المخصومة مرتين مرة في دعوى الملف رقم 5154/2011 باعتبار انها تشكل جزءا من الديون المترتبة على شركة (أ.) و مرة اخرى ضمن هذه الدعوى كدين مستقل مرتبط فقط بخصم الكمبيالة وهو ما يشكل محاولة إثراء مما ينبغي رفضه.
-فيما يخص ادخال كل من سليم (ز.) و شركة (ا. ب.) فانه الثابت بمقتضى الفصل 8 من عقد تفويت حصص رأسمال شركة (أ.) التزم المشتريان سليم (ز.) و شركة (ا. ب.) بالحصول على رفع اليد عن الضمانات المسلمة من طرف السيدين (ك.) و (ر.) للأبناك و تسليمهما لهما من اجل 9 اشهر ابتداءا من تاريخ التفويت كما تضمن وانه في حالة ما اذا تم استعمال إحدى تلك الضمانات قبل الحصول على رفع اليد فان المشترين يلتزمان باداء المبالغ المطلوبة ، و ان البنك شرع في استعمال الكفالتين وهو ما اصبح معه على كل من سليم (ز.) و شركة (ا. ب.) تنفيذ التزامهما باداء ديون شركة (أ.) للبنك و تسليم رفع اليد و انهما لذلك اعلموا الطرف المشتري بمقالب البنك و انذروه بكتاب بلغ به بتاريخ 12/3/2012 و يكون ما علل به الحكم المستأنف من عدم قبول ادخال الغير في الدعوى لا يعد متميزا او بالاحرى مجافيا لما تضمنه عقد تفويت الحصص. لأن دين البنك ولو انه لم يشارك في عقد البيع فانه منصوص عليه في العقد و ملحقه وهو ما يشكل مدخلا مبررا لادخال المدخلين و الحكم عليهم باداء المبالغ المحكوم بها. ثم يلاحظ ان دور السنديك في القضية بقي سلبيا ذلك انه لم يحضر امام المحكمة رغم توصله و لم يقم باي مجهود للدفاع عنها باعتبارها في حالة تسوية قضائية وكون البنك صرح له بالدين ولم يناقش الدين المطالب به مرتين مما يجعله مخلا بمهامه. وفيما يخص الحكم عليهما بالاداء اوضحا ان اداء قيمة الكمبيالة المخصومة لا يدخل ضمن الكفالة المقدمة من طرفهما و لذلك فانه لما كان يمكن إعمال كفالتهما للحكم عليهما بالاداء . كما ان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بحصر دين شركة (أ.) في مبلغ 262.283,66 درهم و الحكم عليهما و شركة (ب. م.) بالاداء بالتضامن كما جانب الصواب فيما قضى به على ورثة (ر.) بالاداء دون التأكد من انهم حازوا اموالا من ارث الهالك عبد الهادي (ر.) كما ان ينبغي الحكم على شركة (أ.) بالاداء مع تجريدها تبعا للضمانات المقدمة من طرفها للبنك و ليس الاكتفاء بحصر الدين المستحق لها. لذلك يلتمسان الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و اخراجهم من الدعوى و رفض الطلب في مواجهة شركة (أ.) و ايضا في مواجهتهما و احتياطيا اذا ما قررت المحكمة ان شركة (أ.) ما زالت مدينة للبنك عدم الاكتفاء بحصر الدين في حقها و الحكم عليها صراحة بالاداء و احتياطيا قبول ادخال كل من سليم (ز.) و شركة (ا. ب.) في الدعوى و الحكم باحلالهما محلهما في الاداء و في كافة الاحوال الحكم عليهما بتسليم رفع اليد عن الكفالات الملتزم بتسليمه و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وادلوا بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف و صورة لتقرير خبرة.
وبجلسة 12/4/2016 ادلى دفاع شركة (ب. م.) الاستاذ مصطفى (ا.) بمذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 11/4/2016 جاء فيها ان الحكم الابتدائي جاء في غيبتها و لم يتم استدعاؤها ابتدائيا من اجل ابداء اوجه دفاعها و ان ذلك اضر بمصالحها المادية و المعنوية بالحكم عليها تضامنا مع شركة (أ.) و السيد محمد (ك.) وورثة عبد الهادي (ر.) ذلك انها لما علمت بواسطة شركة (أ.) ان الكمبيالة ارجعت بدون اداء استبدلتها بشيك مسحوب عن مصرف (م.) تحت عدد 082477203 في اسم شركة (ب. م.) لأمر شركة (أ.) يحمل مبلغ (262.283,66 درهم) كما هو ثابت من مستخلص حسابها المدلى به و بذلك فالتزامها تجاه شركة (أ.) انقضى بالوفاء و بالاداء و بدليل الوثائق المرفقة بمذكرتها الجوابية المقرونة باستئنافها الفرعي مما يبقى طلب الحكم عليها غير مبرر.
وفيما يخص جوابها عن المقال الاستئنافي الاصلي افادت ان ما جاء في هذا الاخير يبقى غير جدير بالأخد ويتعين عدم الاستجابة اليه و لا يعنيها هي في شيء .لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به باعتبارها متضامنة في اداء مبلغ الكمبيالة و التي سبق ان ادتها و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر و ادلت بنسخة من الحكم المطعون فيه و نسخة من مستخلص الحساب.
وبجلسة 10/5/2016 ادلى الاستاذ جواد (غ.) عن المستأنفين اصليا بمذكرة اسند النظر فيها بشأن طلب الضم و انه يوضح انه تم اقامة ادماج بين بنك (ش. م.) و بنك (م. ت. خ.) يتعلق بديون شركة (أ.) لديها بمقتضى ملحق مؤرخ في 20/4/1990 و بذلك فانه لم يكن للبنك الشعبي ان يتصرف و يرفع دعواه منفردا مما يجعل دعواه مردودة كما ان شركة (ب. م.) تؤكد انها ادت قيمة الكمبيالة فان العارضين يلتمسون بعد الغاء الحكم المستأنف رفض الطلب و الحكم وفق استئنافهم و ادلوا بصورة ملحق عقد باندماج بين الابناك بشأن ديون (أ.).
وبجلسة7/6/2016 ادلى الاستاذ عز الدين (ب.) عن بنك (ش. م.) بمذكرة جواب جاء فيها ان ما جاء في اسباب الاستئناف تبقى واهية و غير جديرة بالاعتبار لأن فراغ الذمة لا يتبين الا بالوفاء وان المستأنفون ما زالوا عاجزين عن الادلاء بما يفيد أداء الدين العالق بذمتهم و ان تعليل المحكمة جاء صائبا فيما يخص حصر مبلغ الدين في حق الشركة و بالاداء في حق باقي المدعى عليهم و ان المستأنفين يحاول خلط الأمور عبر تذرعهم بتقرير الخبرة المنجز في الملف رقم 5154/2011 في حين ان هذا الملف لا علاقة له بالدعوى الحالية ومما يؤكد ذلك فان محكمة الاستئناف التجارية رفضت ضم الملفين لعدم وجود أي ارتباط بينهما و ان البنك غير معين بتفويت الاسهم المتذرع بها لفائدة الاغيار و ان الكمبيالة موضوع الطلب سحبتها شركة (أ.) على شركة (ب. م.) و قدمتها للبنك العارض في اطار الخصم الذي من حقه توجيه دعواه ضد الساحب وضد المسحوب عليه و كذا الكفلاء و فقا للمادة 201 من م ت بالاضافة ان الكفيل يضمن اداء المقترض لجميع المبالغ التي هي في ذمته او التي ستكون في ذمته لهذا البنك لحدود مبلغ معين و ان ما تمسكوا به بخصوص السنديك فان اتجاه البنك و اداء دينه الثابت لأن هذا الاخير و احتراما للمسطرة قام بادخال السنديك امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مطالبا بحصر مبلغ الدين في حق شركة (أ.) وهو ما ذهبت اليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء لذلك يلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي و تحميلهم الصائر.
وبجلسة 21/6/2016 ادلى الاستاذ بشراوي (م.) عن المستأنف عليهما سليم (ز.) و شركة (ا. ب.) بمذكرة جواب جاء فيها ان ما تمسك به المستأنفون اصليا بخصوص طلب ادخالهما في الدعوى للحلول محلهم في الاداء بصفتهم كفلاء لشركة (أ.) فهو غير مؤسس لأن مقال ادخال أي طرف في الدعوى مرتبط اساسا بصفته في الدعوى مدعيا او مدعى عليه و الصفة من النظام العام وتثار من طرف المحكمة تلقائيا و ان المحكمة ستلاحظ ان السبب في الدعويين مختلف فسبب الدعوى الاصلية دعوى البنك ضد البنك و الكفلاء عقود الكفالات اما السبب في الدعوى الثانية ضد المدخلين فهو عقد التفويت و بذلك فالسبب فيهما مختلف و يرتب عدم القبول فضلا على ان الالتزامات المتبادلة بين البنك و الكفيل و الالتزامات المتبادلة بين البائعين و المشتري في هذه النازلة هي التزامات مستقلة عن بعضها البعض فليس البنك طرفا في عقد تفويت الحصص و ليس العارضين طرفا في عقود الكفالات و الضمانات مع الاشارة الى ان عقد التفويت المستظهر به هو محل منازعة بين اطرافه و اقيمت بشأنه عدة دعاوى قضائية ما زالت رائجة امام محاكم المملكة و منها ما هو معروض على محكمة النقض لذلك يلتمسان تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول ادخالهم في الدعوى و الحكم بين اطراف الدعوى بما يقتضيه القانون.
و حيث إنه بعد النقض المقدم من طرف المستانفين محمد (ك.) و من معه أصدرت محكمة النقض القرار رقم 202/3 بتاريخ 08-07-2020 قضى بنقض القرار المطعون فيه، فيما قضى به على ورثة عبد الهادي (ر.) من أداء دون حصر المحكوم به في حدود مناب كل واحد منهم من تركة مورثهم، و رفض الطلب في الباقي و تحميل الأطراف المصاريف مناصفة، و إحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون فيما تم النقض بشأنه.
و حيث تقدم نائب المستأنفين محمد (ك.) ومن معه، بمذكرة بعد النقض بجلسة 08-12-2020 أوردوا من خلالها أنهم أشاروا إلى أن الاكتفاء بالحكم على الورثة عبد الهادي (ر.) بالأداء دون الأخذ في الاعتبار قواعد الإرث و تقييد الأداء بما حازه فعلا كل واحد من الورثة من متخلف الهالك إن كان، تطبيقا للفصل 230 من ق ل ع في حدود أموال التركة و بنسبة ما ناب كل واحد منهم . و أنهم يلتمسون إعمال قرار محكمة النقض ، و يؤكدون أن مورثهم لم يخلف ما يورث عنه شرعا .ملتمسين إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهم مع ما ينتج عن ذلك قانونا.
و حيث تقدم المستأنف عليه بنك (ش. م.) بمذكرة جوابية بعد النقض بجلسة 22-12-2020 أشار فيها إلى أن المستأنفين ملزمين وجوبا بضرورة إدلائهم بما يفيد كون مورثهم لم يترك أي شيء بخصوص التركة ، بالإدلاء بشهادة من إدارة الضرائب أو المحافظة العقارية العامة شواهد بنكية تفيد كون مورثهم لم يترك أي شيء. و أن ملتمسهم برفض الطلب ينم عن سوء نية و أن قرار محكمة النقض لم يقل بإعفائهم و انه كان بناء على ضرورة حصر ورثة السيد (ر.) المحكوم به في حدود مناب كل واحد منهم من تركة مورثهم . و أنهم لم يدلوا بالاراثة و رسم التركة مع تحديد نصيب كل واحد فيها.ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
و حيث أدلت شركة (أ.) بواسطة نائبها بمستنتجات بعد النقض بجلسة 19-01-2021 أوضحت فيها أن انصراف آثار العقد بموجب الفصل 229 من ق ل ع يستلزم عدم المساس بقواعد الإرث و مفادها أن الحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلى الورثة بعد موت مورثهم المتعاقد، اما في الشريعة فالقاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين و أن الورثة لم يدلوا بما يفيد عدم وجود ما يورث و هو ما يفترض تصرفهم في التركة قبل سداد الدين العالق بذمة مورثهم. و أن فقهاء المالكية يقولون ببقاء أموال التركة على ملك المورث حتى يسدد الدين ، مما يقتضي معه أن يكون تصرف أعيان التركة قبل سداد الدين باطلا سواء كانت الديون مستغرقة أم لا . ملتمسين تاييد الحكم المستأنف القاضي بأداء المبلغ المحكوم به بصفة نهائية تضامنية من طرف شركة (ب. م.) و السيد محمد (ك.) و ورثة عبد الهادي (ر.) باعتبارهما كفيلين للعارضة.
و حيث تقدم السيد سليم (ز.) و من معه بمذكرة بعد النقض بجلسة 09-02-2021 أوضحا فيها أن أسباب الإستئناف المتمسك بها من طرف المستأنفين الأصليين في مواجهة العارضين بخصوص مقال الإدخال و التي ردها القرار الإستئنافي المنقوض، فقد وقع الجواب عنها في الوسيلة الرابعة المتمسك بها و التي تم رفضها.و أنه قد حسم النزاع بين العارضين و المستأنفين أصليا في موضوع طلب الإدخال. ملتمسين تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال و الحكم بين أطراف الدعوى بما يقتضيه القانون.
و حيث أدلىت شركة (ب. م.) بواسطة نائبها بمذكرة بعد النقض بجلسة 16-02-2021 أوضحت فيها بان محكمة النقض في تعليلها أشارت إلى انه و إن كان الأمر يتعلق بشركة (ب. م.) فإن هذه الأخيرة أثبتت أنها عوضت الكمبيالة الراجعة بدون أداء بشيك لفائدة شركة (أ.) بمعنى أن الكمبيالة أديت للساحبة شركة (أ.). و أن كان يتعين على شركة (أ.) ان تؤدي مبلغ الكمبيالة للبنك ، ألا تكون قد استخلصت قيمتها مرتين، مرة بواسطة الخصم و مرة بواسطة المسحوب عليه و أن المحكمة ردت ذلك بمقتضيات الفصل 201 من مدونة التجارة فتكون قد أساءت التعليل و هو ما يوجب التصريح بنقض القرار رقم 781/8203/2016 بتاريخ 08-11-2016 قرار رقم 6135. ملتمسة اعتبارها غير معنية بموضوع النزاع و ما قضت به المحكمة التجارية و محكمة الإستئناف التجارية في مواجهتها غير ذي موضوع.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 15-03-2021 حضر ذ/ (ن.) عن ذ/ (ب.) عن المستأنف عليه و تخلف نائب المستانفين و حضرت ذة/ (ط.) عن ذ/ بشراوي (م.) ، و ذة/ (ف.) عن ذ/ نزهة (ع.) عن المستانف عليها الثانية و اكدوا ما سبق . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/03/2021.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف جزئيا، فيما قضى على ورثة عبد الهادي (ر.) من أداء دون حصر المحكوم به في حدود مناب كل واحد منهم من تركة مورثهم و رفض الطلب و في الباقي و تحميل الأطراف المصاريف مناصفة،و إحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون فيما تم النقض بشأنه.
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م ، و عدم البت بما يخالف تلك النقطة .
و حيث إنه لما كان انتقال التركة يكون فور الوفاة وكما هي، مثقلة بحقوق الدائنين و في حدود نصيب كل واحد من الورثة قلت أو كثرت ، سواء كانت كافية لتغطية الديون أم لا، فإنه و لمباشرة الدائنين حقوقهم على التركة ، و استيفاء ديونهم منها ، يكفي إثبات الحق الشخصي بإقامة دعوى من أجل استيفاء دينهم على الهالك بتوجيه دعواهم في مواجهة ورثته ، من أجل ممارسة حقهم في الدفاع عنه و عن ما لهم من حقوق على تركته ، و لا يمكنهم رد هذه الدعوى، بمجرد الإدعاء دون حجة بكون مورثهم لم خلف ما يورث عنه شرعا . لأن الغاية منها هي الحصول على سند تنفيذي يخول الدائنين التنفيذ على التركة ، و الرجوع على الورثة في حدود ما يتركه المتوفى من أموال، و تتبعها في أي يد انتقلت إليها. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني . و يتعين ابطال الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بحصر مبلغ الدين في حق شركة (أ.) في مبلغ 262.283.66 درهم و بأداء المستأنفين اصليا محمد (ك.) و ورثة عبد الهادي (ر.) كل واحد في حدود منابه من التركة و المستانفة فرعيا شركة (ب. م.) متضامنين المبلغ المذكور اعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و بتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيلين( المستانفين اصليا) في الادنى وبتحميلهم الصائر و رفض الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و بعد النقض الجزئي و الإحالة، و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 202/3 بتاريخ 08-07-2020
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بإبطال الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بحصر مبلغ الدين في حق شركة (أ.) في مبلغ 262.283.66 درهم و بأداء المستأنفين اصليا محمد (ك.) و ورثة عبد الهادي (ر.) كل واحد في حدود منابه من التركة و المستانفة فرعيا شركة (ب. م.) متضامنين المبلغ المذكور اعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و بتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيلين( المستانفين اصليا) في الادنى وبتحميلهم الصائر و رفض الباقي.
65331
La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
54791
La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55507
La conclusion d’un accord de rééchelonnement de la dette prive de fondement juridique la sommation immobilière délivrée antérieurement sur la base du contrat initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56909
Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58363
Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59307
L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
54811
Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
55589
La production en appel du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement justifie l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56973
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel en l’absence d’une acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024