Le bail sous seing privé sans date certaine est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble (Cass. com. 2013)

Réf : 52567

Identification

Réf

52567

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

169/2

Date de décision

21/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/712

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le contrat de bail et les quittances de loyer produits par le tiers opposant étaient des actes sous seing privé dépourvus de date certaine, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que ces documents ne sont pas opposables au nouvel acquéreur de l'immeuble. Conformément aux articles 694 et 695 du Dahir des obligations et des contrats, le nouvel acquéreur n'est en effet tenu de poursuivre le bail que si celui-ci a date certaine antérieure au transfert de propriété.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، و القرار المطعون فيه المذكور اعلاه أن الطالب حدو (م.) تقدم بمقال بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستنافي الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/5/29 في الملف عدد 06/4654 القاضي بإفراغ (ص.) ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب(...) والقرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/3/11 تحت عدد 011/984 ملف عدد 011/158 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمواصلة إجراءات تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 07/5/29 ملف عدد 06/4654 موضوع التنفيذ عدد 07/424 وذلك بإفراغ كافة العقار موضوع الرسم العقاري 41932 من بجميع أجزائه معتمدا في تعرضه على أن المحل المطلوب إفراغه بعد محلا سكنيا مكترى من طرفه بصفة نظامية من (ص.) المحكوم عليها بالإفراغ، وهو المكتري الشرعي لهذا المحل مند مدة طويلة قبل أن تقدم (ص.) على بيع كافة عقارها لشركة (ب. ع.) الا أن هذه الأخيرة ( المتعرض ضدها) وعن سوء نية عمدت الى تنفيذ قرار الإفراغ ضد الذي لا علاقة له بالموضوع في نازلة الحال كما يدل على ذلك عقد الكراء وكذا التواصيل التي تثبت صفته كمكتري من (ص.) دون منازع وأصبح مهددا بالإفراغ باعتبار أن الحكم ينص على إفراغ المحكوم ضدها ومن يقوم مقامها، وعقد الكراء المبرم بينه وبين (ص.) عقد مستقل قائم بذاته يحفظ له كافة حقوقه وان افراغه يلحق به ضررا، والمشترية تعتبر خلفاً خاصا ل(ص.) ( البائعة) وتحل محلها في جميع التزاماتها منها المترتبة عن عقد الكراء الذي يربطه بالمالكة الأصلية (ص.) ملتمسا الحكم بعدم سريان آثار القرارين المطعون فيهما بالتعرض الخارج عن الخصومة عليه والحكم من جديد برفض طلب الإفراغ في مواجهة الطاعن، وبعد جواب المتعرض ضدها بأن الوثائق المدلى بها مجرد أوراق عرفية وليس لها تاريخ ثابت الشيء الذي يجعلها عزيمة الحجية في مواجهتها وفق الفصل 425 ق ل ع. وبعد تمام الاجراءات صدر القرار ليس له تاريخ ثابت لأنه غير مصحح الأمضاء وغير مسجل بإدارة التسجيل ويبقى غير منتج في هذا الطعن لأنه لا يؤيد ادعاء المتعرض بكونه يكتري المحل قبل أن تقدم (ص.) على بيع كافة عقاراتها لشركة (ب. ع.).

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصول 335 و 342 ق م م بعدم وجود الأمر بالتخلي بملف النازلة ولا ما يفيد تبليغه للأطراف طبقاً للفصول 38.37 و39 ق م م ولا لتقرير المستشار المقرر مما يدل على انعدام القيام بهذا الاجراء ولا ما يفيد تلاوته. مما يعرض القرار لكن حيث ان القضية استنادا الى وثائق الملف ومنها محضر الجلسات راجت بعدة جلسات الى أن أصبحت جاهزة وأدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 2012/3/8 فلم تحل على المستشار المقرر لاجراء البحث وبالتالي لم يصدر بشأنها قرار بالتخلي حتى يمكن تبليغه للأطراف. كما أنه بالرجوع إلى القرار يتبين أنه أشار إلى أنه << بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف >> وأن الأصل فيما يتلى أن يكون مكتوبا فضلا على أن تلاوة التقرير من عدمها لم تعد من مشمولات الفصل 342 من ق م م بعد تعديل 93/9/10. مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وتنعى على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس صحيح وخرق القانون، بدعوى أنه لم يفحص الوثائق ولم بين حكمه على القرائن التي تستنتج من العلاقة الكرائية المثبتة بواسطة حجج كتابية تطبيقا للمادة 424 ق ل ع التي تجعل من الورقة العرفية المتمسك بها قوة الورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص واكتفى باستنتاج ان العقد غير مسجل وليس له تاريخ ثابت في حين أن كل الوثائق الشخصية للطالب تفيد إقامته بسكنه كمكتري لمدة تفوق 20 سنة وهي وثائق رسمية ، مما يعرض القرار للنقض. لكن لما كان الفصل 694 من ق ل ع ينصر << ... على أن المالك الجديد يحل محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القديم بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت و الفصل 695 من نفس القانون ينص على انه << اذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية اخراج المكتري بشرط ان يوجه له تنبيها بالاخلاء ... >> فإن محكمة الاستيناف التي اعتبرت المقتضيات المذكورة والتي تبين لها من عقد الكراء وكذا الوصولات أنها عبارة عن أوراق عرفية لا تحمل تاريخا ثابتا واستبعدتها باعتبارها غير منتجة في النازلة شأنها شأن باقي ما تمسك به الطالب من حجج كرسم الولادة - شهادة السكنى - البطاقة الوطنية - عقد الازدياد التي وإن كانت تفيد أن الطالب كان يقيم بمحل النزاع فإنها الاشهادات والمستندات الصادرة عن الطالب بحيث تقدم بمقال رام الى الطعن بإعادة النظر في القرار المشار اليه اعتمادا على المادة 402 ق م م ووثائق جديدة حاسمة وتدليس سري أثناء التحقيق مع ظهور وثائق كانت محتكرة لدى الخصم، وهي عبارة عن اشهاد صادر عن المدعى عليها (ص.) تقر فيه بالعلاقة الكرائية قبل أن تقدم على بيع العقار للمدعى عليها (ب. ع.) بسنوات. كما أن الوثائق الخاصة المقدمة من طرفه تثبت سكنه بنفس العنوان مند تاريخ توقيع العقد وبذلك فالعلاقة التي تجمعه بالمطلوبة في ايقاف التنفيذ لا يمكن ان تمتد اليه كغير يقم مقام الشركة المراد افراغها وأن هذا ما أولته به المحكمة وسايرها في ذلك القرار المطعون فيه، فتجاوزت العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه.

لكن حيث أن ما استدل فيه بالوسيلة من مقال رام الى اعادة النظر والاشهاد الصادر عن (ص.) بإقرارها بالعلاقة الكرائية قبل الإقدام على بيع العقار لم يسبق للطالب اثارته أمام محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت في مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأن ما أدلى به من اشهاد (ص.) المرفق بعريضة النقض لم يسبق الادلاء به أمام محكمة الاستيناف أدلى به لأول مرة أمام محكمة النقض. مما يبقى معه ما أثير وما أدلي به لأول مرة غير مقبول.

وينعى على القرار في الوسيلة الرابعة العدام التعليل خرق مقتضيات الفصول 470.399 ق ل ع باعتبار أن من القواعد العامة في ميدان الاثبات أن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر والمطلوب ادعى أن الطالب لم يوقع عقد السكن الا بعد بيع المالكة لعقارها دون اثبات ذلك كتابة أو شهادة وبين ذلك بواسطة تواصيل كراء صادرة عن المطلوب تحمل مبلغ المشاهرة و تاريخ توقيع عقد السكنى ووثائق أبنائه ومستندات ومعطيات تفيد أن عقد الكراء راجع لسنة 75 وان مزاعمها جاءت خالية من الاثبات، ويلتمس نقض القرار اعتمادا على الأشهاد الذي يضم بيانات تبين تاريخ البدء في كراء سكن الطالب الذي ابتدأ في سنة 1988 وما يساير هذه الحقيقة هي الوثائق المحصل عليها وهي نسخة عقد الاشتراك بالماء والكهرباء الموقعة بتاريخ 88 تحمل عنوان سكنه الحالي، ونسخة من جواز سفره الحامل كذلك لعنوانه والنسخة الموجزة من الحالة المدنية للطالب المقامة على نفس العنوان بتاريخ 2000 ونسخة من رسم الولادة لأبنائه وهي قرائن من شأنها اعتمادها من المحكمة القول بوجود علاقة كراء تجمع بينه وبين (ص.).

لكن حيث ان الطالب اكتفى بعرض وقائع وقواعد قانونية وعرض لحجج ووثائق ولم يبين أين يكمن انعدام التعليل والخرق المدعى به في القرار حتى تتمكن محكمة النقض بسط رقابتها في ذلك. مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة ./.

Quelques décisions du même thème : Baux