Le bail d’un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et reste soumis au principe de la liberté de sous-location du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79842

Identification

Réf

79842

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5345

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2018/8206/5044

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 668 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique de la sous-location d'un local situé dans un centre commercial. Le bailleur soutenait que la sous-location par le preneur constituait un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle que les baux portant sur des locaux situés dans un centre commercial sont expressément exclus du champ d'application de la loi n° 49-16 et demeurent soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'au visa de l'article 668 de ce code, le preneur a le droit de sous-louer son local ou de céder son bail sauf stipulation contractuelle contraire. En l'absence de toute clause interdisant la sous-location dans le contrat et faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence même d'un contrat de sous-location, la demande en résiliation ne peut prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2018 في الملف عدد 2735/8206/2017 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: رفضها وتحميل خاسرها الصائر.

في الشكل:

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل رقم164 الكائن بالطابق السفلي المركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط، للمدعى عليها والتي أبرمت عقد كراء من الباطن حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ر.)، مما حدا بالعارض إلى توجيه إنذار بالإفراغ إليها توصلت به بتاريخ 21/03/2017.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأرفق مقاله، نسخة من إنذار مع محضر إنذار.

وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المكتري من الباطن يجب أن يبرم عقد الكراء مع المالك، وأن عقد الكراء من الباطن يفقد المركز التجاري حق المراقبة لجميع المحلات التجارية، إذ أنه لا يمكنه العلم ومعرفة المكتري من الباطن لدى إدارة الضرائب، بإعتبار هذه الأخيرة لاتعترف إلا بالعقود المبرمة بين العارض والمكترين المصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وأن تغيير المكتري يجب معه تغيير عقد الكراء الأول وإبرام عقد جديد حتى يتم إحتسابه لدى إدارة الضرائب ويصبح العقد الأول لاغيا، وأنه وأثناء تقديم العارض لدخله السنوي فإنه يقوم بتقديم العقود الكرائية المبرمة مع المكتري الأول وبالتالي فإن عقد الكراء من الباطن غير وارد في المجمعات التجارية، ومن تم فإن إبرام المستأنف عليها للعقد المذكور يجعلها مخلة بإلتزاماتها التعاقدية وهو ما يبرر طلب العارض.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/10/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام وتخلفت المستأنف عليها رغم إستدعائها فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون المكتري من الباطن يجب أن يبرم عقد الكراء مع المالك، وأن عقد الكراء من الباطن يفقد المركز التجاري حق المراقبة على جميع المحلات التجارية، إذ أنه لا يمكنه العلم ومعرفة المكتري من الباطن لدى إدارة الضرائب، بإعتبار هذه الأخيرة لاتعترف إلا بالعقود المبرمة بين المالك والمكترين المصادق عليها من طرف الجهات المختصة، وأن تغيير المكتري يجب معه تغيير عقد الكراء الأول وإبرام عقد جديد حتى يتم إحتسابه لدى إدارة الضرائب ويصبح العقد الأول لاغيا، وأنه وأثناء تقديمه لدخله السنوي فإنه يقوم بتقديم العقود الكرائية المبرمة مع المكتري الأول وبالتالي فإن عقد الكراء من الباطن غير وارد في المجمعات التجارية، ومن تم فإن إبرام المستأنف عليها للعقد المذكور يجعلها مخلة بإلتزاماتها التعاقدية وهو ما يبرر طلب الفسخ والإفراغ.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى سيما مقالها الإفتتاحي وعقد الكراء المستدل به أن المحل التجاري موضوع الدعوى يعتبر تابعا لمركز تجاري وهو ما يخرجه عن دائرة تطبيق مقتضيات القانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بصريح المادة الثانية من القانون المذكور، لتبقى معه مقتضيات القواعد العامة المنصوص عليها بموجب ق ل ع هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال والذي تنص مادته 668 على أنه " للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه أو أن يتنازل عن عقد الكراء لغيره ... إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه ... " وبذلك فإنه وأمام خلو عقد كراء من أي بند يمنع المستأنف عليها من كراء المحل موضوع النزاع من الباطن بل إن العقد المذكور أجاز لهذه الأخيرة ذلك من خلال تنصيصه في فصله العاشر على أن السومة الكرائية المتفق عليها يمكن أن تخضع للزيادة في حالة تغيير المكتري، فضلا على أن الكراء من الباطن لا يمكن إثباته بمقتضى محضر المعاينة المستدل به من طرف الطاعن أمام عدم إستدلال هذا الأخير بعقد الكراء من الباطن الذي يدفع بوجوده في ظل إنكار المستأنف عليها للواقعة المذكورة، فإن طلب فسخ عقد الكراء المبني على إدعاء واقعة كراء المكتري من الباطن يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux