L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’éviction pour besoin personnel, cette condition étant susceptible d’évoluer (Cass. civ. 2009)

Réf : 17330

Identification

Réf

17330

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1638

Date de décision

06/05/2009

N° de dossier

1971/1/6/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 14 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personnel actuel, écartant ainsi l'exception de chose jugée.

Résumé en arabe

– إن الدفع بعدم تحقق أسباب الإفراغ للاحتياج، هو دفع بعدم القبول، لا برفض الطلب لأن حالة الاحتياج تتغير بتغير ظروف المكري.
– لا حجية للحكم القاضي برفض  طلب الاحتياج، و الذي سبق للقضاء أن فصل فيه، لأن الحجية لا تثبت الا  للأحكام الفاصلة في الموضوع.
– تقدير الاحتياج من اختصاص محكمة الموضوع، والمالك أولى باستغلال ملكه في حالة ثبوت احتياجه، و للمكتري الحق في التعويض، إذا كان سبب الإفراغ مخالف للواقع بعد تبوت الافراغ.

Texte intégral

قرار عدد: 1638، بتاريخ: 06/05/2009، ملف مدني عدد: 1971/1/6/2007
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن نزهة تومانى ومن معها قدمن بتاريخ 7 يوليوز 2005  ‏مقالا ‏إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضن فيه أنهن يملكن الدار الكائنة بروض الزيتون القديم درب سيدي بولقات رقم 29 ‏ قديما وحاليا 24‏ مراكش كما هو مضمن برسم الشراء عدد 474 ص 473 ش: 3, وأنهن يؤجرن سفلى الدار المذكورة والمتكون من ثلاث غرف ومطبخ ومرحاض وفناء للمدعى عليهم ورثة الدخشوني الهاشمي بوجيبة شهرية قدرها 330 درهم ، وأن نزهة وليلى وحياة، أصبحن في حاجة ماسة للمحل قصد السكن فيه، لعدم شغلهن لسكن في ملكهن وكاف لحاجياتهن العادية، وأنهن يعتمرن رفقة والدهن المحل الكائن بشارع المدارس رقم 100 سيدي يوسف، وأنهن بعثن بإشعار بالإفراغ إلى الطرف المكتري توصل به بتاريخ 06/07/2004، طالبات المصادقة على الإشعار بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل المؤجر لهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 ‏درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجاب المدعى عليهم بأن الهدف من إفراغهم هو المضاربة العقارية، وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 08/2/2006 ‏حكمها في الملف عدد 600-03-5  تحت عدد428 ‏ بالمصادقة على الإشعار الموجه للمدعى عليهم وبإفراغهم وكل من يقوم مقامهم من سفلي المنزل المدعى فيه، استأنف المحكوم عليهم الحكم التمهيدي والبات فأيدتهما محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفهم بثلاث أسباب:
السبب الأول  خرق مقتضيات الفصل345 ‏ من قانون المسطرة المدنية،
 ذلك أن المطلوب ضدهن يتمثلن في أربع سيدات وهم نزهة، زكية، ليلى، حياة لقبهن جميعا توماني، إلا أن القرار المطعون فيه، اقتصر على توماني زكية ونزهة دون غيرهن وأن مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لم تحترم لعدم إدراج جميع الأطراف لاسيما المطلوب ضدهن،
لكن حيث إن الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه أشار إلى أسماء المدعيات وهن نزهة ونزكية وليلى وحياة التوماني ولذلك فإن القرار عندما نص في صفحته الثانية على أن المستأنف عليهن نزهة تومانى ومن معها فهو لم يخرق مقتضيات الفصل 345 ‏ المذكور وما بالسبب غير مؤثر.
السبب الثاني خرق مقتضيات الفصل 451 ‏من قانون الالتزامات والعقود،
ذلك أنه سبق للمطلوب ضدهن أن أقمن دعوى تتعلق بنفس الموضوع في إطار ملف أكرية عدد 1123-3-2004 ‏صدر بشأنها حكم بتاريخ 3 مارس 2005 ‏قضى بعدم قبول الطلب، وهو يتعلق بنفس الموضوع وبين نفسر الأطراف ونفس السبب، وأنه يبدو أن الذي جعل المطلوب ضدهم  تعاودن مرة ثانية إ قامة نفس الدعوى، بخصوص نفس القضية هو الاعتقاد أن قضاء الحكم السابق بعدم قبول الطلب لا يحول دون مباشرة نفس الدعوى مرة ثانية، بينما الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب تهم الموضوع، فصل في جوهر الدعوى، وبالتالي لا يمكن معه إعادة الدعوى الأسبقية الفصل في الموضوع، وأن حيثيات الحكم المدلى به في المرحلة الابتدائية يلاحظ أنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم توفر مقتضيات الفصل 14 ‏من ظهير 25/12/1980 وبذلك فإن دعوى المطلوب ضدهن سبق البت فيها بمقتضى الحكم المشار إليه.
‏لكن حيث إن الحكم المحتج به قضى بعدم قبول الدعوى، وأنه باعتبار أن حالة الاحتياج إلى السكن تتغير بتغير ظروف المكري، فإن القرار المطعون فيه لما صادق على الإشعار بالإفراغ يكون قد رفض الدفع بأسبقية البت ضمنيا وهو غير ملزم في تتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائه، يكون معه القرار غير خارق للفصل 451 المذكور، وما ورد بالسبب غير جدير ‏بالاعتبار.
السبب الثالث خرق الفصل 14 من ظهير 25/12/1980،
ذلك انه لم يحترم الشرط الثاني  للفصل المذكور، والمتمثل في أن طالب الإفراغ لا يشغل سكنا في ملكه وكافيا لحاجياته العادية ، لأن القرار المطلوب نقضه اعتبر شواهد السكنى المدلى بها والرسم العدلي كافية لإثبات عنصر الاحتياج، وأن ما دون بمحضر الإنذار الاستجوابى لا يرقى إلى درجة الاعتبار لصدوره عن شخص أجنبي، مع أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن المطلوب ضدهن ، لم يستطعن إثبات أنهن لا يشغلن سكنا آخر، وأن المنزل الجاري على ملكيتهن وهو موضوع النزاع كاف لحاجياتهن العادية، وأن خلو الملف من هذه الوثيقة يجعل الدعوى غير جديرة بالاعتبار، وما يؤكد هذه الحقيقة هو محضر المعاينة والإنذار الاستجوابى الذي أثبت أن المطلوب ضدهن لا يسكن بالمحل الكائن بشارع المدارس مولاي يوسف بن على، بل كل واحدة تقطن ببيتها الخاص بها، وهو ما صرحت به والدتهن أثناء استجوابها والذي اعتبرته المحكمة الاستئنافية أنه لاصفة لها للادلاء به، وغير دليل هو توصلهن بمحل إقامتهن،المشار إليه بالمقال، وعدم إدلائهن بوثيقة رسمية تبت عدم تملكهن لمنزل غير المنزل المدعى فيه.
‏لكن حيث إن المحكمة في نطاق سلطتها استخلصت توفر الاحتياج عندما عللت قضاءها  » بأن المالك أولى باستغلال ملكه في حالة ثبوت احتياجه،  وأن المشرع حافظ على حقوق المكتري في حالة ما إذا ثبت أن السبب الذي وقع الإفراغ على أساسه مخالف للواقع »، فإنه نتيجة لذلك، يكون القرار غير خارق  للمقتضى المحتج بخرقه وغير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile