Réf
59975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6427
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4208
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Jugement d'expulsion définitif, Irrecevabilité des moyens de contestation, Indemnité d'occupation, Désistement d'appel, Contestation de la notification, Contestation de l'exécution, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation. L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expulsion initiale, tirée d'un défaut de notification de la mise en demeure et d'irrégularités dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que les contestations relatives à la validité d'un jugement antérieur et aux modalités de son exécution doivent être soulevées par les voies de recours spécifiques à ce jugement. Elle rappelle que tant que la décision ayant ordonné l'expulsion n'a pas été réformée ou annulée et conserve l'autorité de la chose jugée, ses effets juridiques s'imposent au juge saisi d'une demande subséquente. La cour prend par ailleurs acte du désistement d'appel du second preneur. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة رشيدة (ش.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3454 بتاريخ 17/10/2023 في الملف عدد 3097/8207/2022 و القاضي في منطوقه :
في الطلب الأصلي و الطلب الإصلاحي التابع له : في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 36300,00 درهم واجبات استغلال المحلات موضوع النزاع عن المدة من فاتح ابريل 2021 الى غاية تاريخ الافراغ في 05/04/2022 و بأدائهما مبلغ 3630,00 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة الكل مع النفاذ المعجل و بتحميلهما الصائر وفي الطلب المضاد و الطلب الإصلاحي التابع له : في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعي فرعيا تعويضا قدره 80.000,00 درهم و بتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث تقدمت رشيدة (ش.) بواسطة نائبها بمقالها الاستئنافي بتاريخ 19/7/2024 و بلغت بالحكم المستانف بتاريخ 03/7/2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 28/09/2022 يعرض من خلاله أن المدعى عليهما كانت تربطهما علاقة كرائية بالمدعي موضوعها المحلات التجارية ذات الأرقام 3 – 4 و5 المخصصة من طرفهما في الجزارة ومقهى للمأكولات الكائن عنوانهم بدوار الركابيين حي الانطلاق شارع الحسن الثاني كلم 19 عين عتيق بسومة شهرية قدرها 3025,00 درهم دون واجب ضريبة النظافة المتحمل بها من طرفهما. وأن المدعي وبسبب توقفهما عن أداء الوجيبة الكرائية، استصدر ضد كل من المدعى عليها الثانية والسيد صالح (ل.) الذي فوت حقه في الكراء بخصوص العين المكتراة بحسب 50% للمدعى عليه الأول حاليا، حكما عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 3898 بتاريخ 26/10/2021 في الملف عدد 1343/8207/2021 الذي قضى ضد المدعى عليها الثانية بأداء ما هو متخلد بذمتها للمدعي وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكتراة، وهو الحكم الذي أصبح محصنا وفق الثابت من شهادة بعدم الاستئناف. وأن المدعي باشر بشأنه مسطرة تنفيذية انتهت بتحرير محضر بالإفراغ في حقها يوم 05/04/2022. وبما أن المدعى عليهما لا زال مدينان للمدعي بواجب الكراء عن المدة الموالية لتلك المحكوم بها الممتدة من فاتح ابريل 2019 إلى غاية يوم 05/04/2022 المصادف ليوم الإفراغ بما مجموعه 12 شهرا وجب فيها مبلغ 36300,00 درهم مضاف لها مبلغ 3630,00 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة الكل بما مجموعه مبلغ 39930,00 درهم والممثل لمقابل الاستغلال. والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 39930,00 درهم الممثل لواجب كراء المحلات التجارية المستغلة سلفا من قبلهما شامل لضريبة النظافة بحسب سومة شهرية قدرها 3025,00 درهم والكائن عنوانهم بالأرقام 3-4-5 دوار الركابيين حي الانطلاق شارع الحسن الثاني كلم 19 عين عتيق، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وأرفق المقال ب: نسخة عادية لحكم رقم 3898، نسخة طبق الأصل لشهادة بعدم الاستئناف، محضر تنفيذ إفراغ، صورة لعقد تنازل، صورة لإخبار بتفويت، صورة لمحضر تبليغ إخبار بتفويت.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليه مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، المدلى بهما بجلسة 14/02/2023، أوردت في المذكرة أن الحكم المدلى به صدر في مواجهة كل من المدعى عليها الثانية والسيد صالح (ل.). وبالتالي فإن الحكم المستدل به لم يصدر في مواجهة المدعى عليه الذي لم يكن حاضرا أثناء مناقشته وأنه لا يمكن مواجهته به، ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المضاد، أن الثابت من خلال الحكم عدد 3898 بأن المدعي كان يعلم بأن المدعى عليه صالح (ل.) سبق له وأن فوت حصصه إلى المدعى عليه أيوب (ز.). وأن هذا التفويت تم بتاريخ 08/10/2019 وبلغ إلى علم المدعي الأصلي في 09/10/2019، في حين ان الدعوى موضوع الحكم عدد 3898 المدلى به من قبل المدعي رفقة طلبه الأصلي لم يقدم إلا بتاريخ 18/04/2021 أي بعد تنازل المسمى صالح (ل.) عن حصته في المقهى موضوع النزاع بأزيد من سنة ونصف. وأنه يمكن القول بأنه إذا لم يكن هذا التغيير قد وصل إلى المدعي الأصلي قبل أن يسجل الدعوى، فإنه علم به أثناء سريان الدعوى موضوع الحكم عدد 3898. ذلك أن المدعى عليها الثانية قد أدلت بما يفيد تغيير الشريك في المقهى أثناء سريان الدعوى، وعبر المدعي الأصلي عن رفضه لهذا التفويت. وأن هذا الأخير فضل رغم ذلك الاستمرار في مواجهة المسمى صالح (ل.)، رافضا إدخال المدعى عليه في الدعوى رغم علمه بتغيير الشريك، وذلك بهدف الإضرار بحقوق المدعى عليه. كما ان المدعي الأصلي بادر إلى تبليغ الحكم عدد 3898 إلى نفس الشخص صالح (ل.) رغم تصريح هذا الحكم بعدم صفته في الدعوى لعدم وجود علاقة كرائية بينه وبين المدعي الأصلي. وبالتالي فإن المدعي قد أدلى ببيانات غير صحيحة قصد إفراغ المدعى عليه من المقهى موضوع النزاع دون تمكينه من الدفاع عن حقوقه ومصالحه إضرارا به، وهو السلوك الذي يعتبر تقاضيا بسوء نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، نتج عنه ضررا للمدعى عليه موجب للتعويض. وان الثابت من خلال عقد التنازل بأن المدعى عليه قد أدى مبلغ 180000,00 درهم مقابل حصة المسمى صالح (ل.) في المقهى موضوع النزاع. والتمس لأجل ذلك الحكم والقول بأن ما أدلى به المدعي الأصلي من بيانات أما القضاء بشأن المسمى صالح (ل.) هي بيانات غير صحيحة الهدف منها حرمان المدعى عليه من حماية حقوقه ومصالحه والإضرار بها، وهو الأمر الذي يشكل التقاضي بسوء نية الذي تسبب للمدعى عليه ويستوجب التعويض عنه. ملتمسا الحكم على المدعي بأداء مبلغ 180000,00 درهم لفائدة المدعى عليه تعويضا عن الضرر اللاحق به، وتحميل المدعي الأصلي الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 07/03/2023، أن الثابت من تعليلات الحكم عدد 3898 أنه ولئن صدر ضد المدعى عليها الثانية السيدرة رشيدة (ش.) دون شريكها السابق المسمى صالح (ل.) الذي فوت حقه في الكراء للمدعى عليه الأول الحالي قبل توجيهه الإنذار المعتمد عليه في تلك الدعوى وإخبار المدعي بذلك التفويت، فإن المدعى عليه الأول وبصفته خلف خاص للمفوت له أضحى ملزم بتنفيذ التزامه المتمثل في أداء الكراء للمدعي إلى جانب شريكته في الكراء. وأن المحكمة لما قضت ضدها وحدها بأداء الكراء والإفراغ للتماطل، فإنه اعتبارا لوحدة العقد الذي لا يمكن تجزئته. وما دامت المدعى عليها آنذاك تخلفت عن الاستجابة لفحوى الإنذار المبلغ لها وإلزام شريكها الحالي بتنفيذ فحواه، فإنهما يتحملان معا وزر تماطلهما اعتبارا لوحدة العقد الذي لا يمكن تجزئة الإنذار حوله للقول بثبوت التماطل في حق أحدهما دون الآخر. والتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق الطلب. وحول الجواب على الطلب المضاد. أورد فيه أساسا من حيث الشكل، أنه بالرجوع لأطراف الطلب المضاد، يتضح أن المدعي الفرعي ضمنهم أسماء عائلية ليست بتلك الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى وكذا الحكم رقم 3898 المؤسس عليه، كما أنه لم يرفع إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط المعروض عليها النزاع وغير مؤدى عنه الرسوم القضائية خلافا للقانون. واحتياطيا: من حيث الموضوع، أن المدعي بقيامه بإجراءات تبليغ أطراف الدعوى التي صدر بشأنها الحكم رقم 3898 وفقا للقانون للمرور لتنفيذه الذي لا يتأتى إلا بتبليغ كافة أطراف الحكم المضمنة أسماؤهم بديباجته، و طالما أن طرفيه بلغوا لاسيما شريكته المسماة رشيدة (ش.) وكذا المفوت له الأول الملزم قانونا بإخباره بالدعوى الجارية آنذاك للذوذ عن حقوقه وفقا للقانون ، و أمام عدم طعن شريكته في المحلات التجارية المدعى فيها بالاستئناف، يكون المدعي قد مارس حقوقه وفقا للقانون، و ما للمدعي فرعيا سوى مقاضاة شريكته من أجل تفويتها عليه فرصة تدخله الإرادي في الدعوى الجارية آنذاك والطعن فيها وفقا للقانون. وأنه بغياب الخطأ الموجب للتعويض والعلاقة السببية بينه وبين الضرر المزعوم في حق المدعي يكون الطلب الحالي المقدم في مواجهته مآله الرفض. ملتمسا لأجل ذلك أساسا بعدم قبول الطلب المضاد، واحتياطيا برفضه وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها بجلسة 21/03/2023، أورد في المذكرة ان الحكم المحتج به من قبل الخصم قد صدر بعد انتقال الشيء موضوع النزاع للمدعى عليه الذي لم يكن طرفا فيه، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج عليه بمضمون الحكم عدد 3898. وحول الطلب المضاد بخصوص الإصلاح، التمس المدعي فرعيا الإشهاد له بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار الطلب المضاد المقدم بتاريخ 14/02/2023 موجه في حق السيد محمد (ب.) بصفته المدعي الأصلي في الدعوى. ومن حيث الشكل: الحكم والقول بأن أداء المدعي فرعيا للرسوم القضائية ثابت بمقتضى التأشيرة الواردة بالطلب المضاد المدلى به في جلسة 14/02/2023 وكدا صورة وصل أدائها بنفس التاريخ. والتصريح بقبول الطلب المضاد شكلا تبعا لذلك. ومن حيث الموضوع، الحكم والقول بأن توجيه مسطرة التبليغ ضد المدعو صالح (ل.) رغم صدور الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهته يعد تقاضي بسوء نية طبقا لما قضى به الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية. والحكم والقول بأن عدم إدخال المدعي فرعيا السيد أيوب (ز.) في الدعوى موضوع الحكم رقم 3898 من قبل المدعي الأصلي يعد إمساكا بما كان عليه أن يقوم به وهو ما يشكل الخطأ الناتج عنه الضرر اللاحق بالمدعي فرعيا والمتجسد في حرمانه من استغلال المحل التجاري موضوع النزاع دون تمكينه من فرصة الدفاع عن نفسه. والحكم والقول بأن ما قام به المدعو محمد (ب.) يشكل تعسفا في استعمال الحق. والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء به المدعي فرعيا في طلبه المضاد وتمتيعه بالتعويضات المطالب بها. وبتحميل المدعي الأصلي صائر الدعوى. وارفق المذكرة ب: صورة لوصل أداء.
وبناء على مذكرة إدلاء المدعى عليه بوثيقة أثناء المداولة المدلى بها بواسطة نائبته بجلسة 18/04/2023، جاء فيها أن المدعي الأصلي قام بإفراغ المحل موضوع النزاع بعد مقاضاة وتبليغ شخص أجنبي عن النزاع وتنفيذ الحكم بالإفراغ في حق الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بناء على هذا التبليغ الغير القانوني، مما أدى إلى حرمان المدعى عليه من فرصة الدفاع عن مصالحه ومداخيل المقهى موضوع النزاع نتيجة هذا الإفراغ. وأن المدعى عليه تقدم بطلب رامي إلى بطلان إجراءات التبليغ والتنفيذ المترتبة عنها والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه نتيجة دالك فتح لها الملف عدد 1313/8213/2023 أمام المحكمة التجارية بالرباط. وأن هذه الدعوى مرتبطة بالدعوى الحالية وبالأخص بالطلب المضاد المقدم من قبل المدعى عليه في إطارها. وأن الطلب المضاد مبني على عدم قانونية إجراءات التبليغ والإفراغ التي أسس عليها الخصم طلبه الأصلي وهو الأمر الذي تم الطعن فيه صراحة أمام المحكمة التجارية بالرباط. وبالتالي فإن الدعوتين مرتبطتان ارتباطا وثيقا لكون الطلب المضاد يتوقف على صحة إجراءات تبليغ الحكم رقم 3898 المطعون فيها. والتمس الامر بإيقاف البت في النازلة إلى حين البت في الدعوى موضوع الملف رقم 1313/8213/2023 المعروض على أنظار المحكمة التجارية بالرباط بصفة نهائية، وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الدعوى. وأرفق المذكرة ب: صورة من المقال الافتتاحي للدعوى، ومستخرج للموقع الالكتروني.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبا المدعي مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بهما بجلسة 06/05/2023، التمس من خلاله الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للمقال الافتتاحي للدعوى باعتبار المدة المطلوب الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي مقابلها جراء استمرار استغلالهما للمحلات التي أفرغوا منها الموالية التي صدر بشأنها الحكم الذي قضى بإفراغهما هي من فاتح أبريل 2021 و ليس 2019 كما ورد خطأ بالمقال إلى يوم 05-04-2022 المصادف لتاريخ إفراغهما بحسب 12 شهرا وجب عليهما فيها مبلغ 36300.00 درهم و مبلغ 3630.00 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة بما مجموعه 39930,00 درهم الكل على أساس مشاهرة قدرها 3025,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر والإجبار في الأقصى. وحول التعقيب التمس رد كافة دفوعات المدعى عليهما، والحكم للمدعي وفق طلبه.
وبناء على ملتمس بإيقاف البت المدلى به من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2023، أوردت فيها أنها أصبحت محط أحكام نهائية صدرت في مواجهتها رغم توفرها على كل الوثائق اللازمة والحجج الدامغة التي تثبت أحقيتها في استغلال المحل التجاري وفق بنود العقد المبرم بينها وبين المدعي. وأن المدعى عليها باشرت مسطرة استئناف الحكم عدد 3898 الصادر بتاريخ 26/10/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1343/8207/2021. والتمست لأجل ذلك إيقاف البت في النازلة إلى حين صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ضد الحكم المستأنف عدد 3898.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة26 /09/2023، ألفي بالملف بمذكرة رد على تعقيب لنائب المدعي أورد فيها أن الثابت من خلال دعوى نازلة الحال أن موضوعها يروم الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعي مقابل استغلال العين اللذين افرغا منها عن المدة المسطرة به، فيما دعوى الملف موضوع طلب المدعى عليهما تروم بطلان إجراءات تبليغ وتنفيذ الحكم موضوع الإفراغ، وهما دعويين مختلفتين لا ارتباط بينهما، لأن مقابل استغلال العين المدعى فها ثابتة بذمتهما ولو على فرض أن الإجراءات باطلة بذكرهم. وأن الدعوى الحالية غير متوقفة على البت في الطعن بالاستئناف المنصب في الدعوى موضوع الملف رقم 1313/8113/2023 حتى يمكن إعمال مقتضيات الفصل 109 من ق م م، ملتمسا رد طلب الإيقاف البت لعدم قانونيته، والحكم له وفق الطلب. مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 10/10/2023 مددت 17/10/2023.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الإستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد أمام محكمة ذات الدرجة الثانية للتقاضي فإن محكمة الإستئناف مؤصلة مثل محكمة الدرجة الأولى بالأمر باتخاذ كافة إجراءات التحقيق المنصوص عليها في الفصول 55 وما بعده من ق.م.م المحال عليها - قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا رقم : 2301 الصادر بتاريخ 2 اكتوبر 1985 ملف مدني 90141 منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 39 ، بخصوص إنعدام التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم فإن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون وجاء منعدم التعليل، وذلك لكونه تجاهل موضوع الطعن وأعطى طبعا مخالفا لما كان يهدف إليه باستفاده على الحكم عدد 3898 الصادر عن المحكمة التجارية في الملف رقم بالرباط بتاريخ : 2021/10/26 2021/8207/1343 لكن بخلاف كل ذلك ، واستنادا إلى قاعدة ما بني على باطل فهو باطل ، يبقى من حق العارضة نشر دعواها من جديد وتنوير المحكمة بما يلي أن العارضة لم تتوصل قط بالإنذار بالأداء بتاريخ 2021/03/10 في الملف عدد 2021/8207/1343 الدي إرتكز عليه الحكم الحالي عدد 2022/8207/3097 ، وذلك راجع للإعتبارات الآتي ذكرها وأن العارضة تجدد التأكيد على أنها لم تكن بتاريخ 2021/03/10 متواجدة بمدينة تمارة بل كانت بالديار الفرنسية منذ يناير 2020 أي قبل ظهور جائحة كورونا ، وعلى اعتبار أن المحلات التجارية ذات الأرقام : 3 و 4 و 5 لا توجد بها سيدة مستخدمة إسمها فاطمة لكون هذه المحلات تستغل في الجزارة ومشواة ، ولا توجد سيدة تمتهن حرفة الجزارة بالعنوان المذكور وأن التبليغ المزعوم لم يتم بالمحلات التجارية ذات الأرقام : 3 و 4 و 5 ، لكون العارضة كانت مواظبة على عرض المبالغ المالية لفائدة المستأنف عليه ، وهو ما أكدته في سابق كتاباتها على أنها مستعدة لأداء ما بذمتها في حالة المطالبة بها وأن شهادة التعليم المعتبرة قانونا والمدلى بها من طرف المستأنف عليه في الدعوى لا تتضمن الإسم العائلي للمستخدمة التي رفضت التسلم ورفضت الإدلاء ببطاقتها الوطنية ، مما يكون معه التبليغ بالإنذار المطعون فيه مخالفا لمقتضيات الفصلين 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية ، وهو ما داب عليه العمل القضائي في أغلب قرارته إلى التشدد على ضرورة تضمين الصفة والهوية الكاملة للمتسلم في حالة امتناعه عن التسلم إذ يرتب عن هذا الإحتفال بطلان التبليغ. وعلى هذا المنوال قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط : " بأن عون التبليغ وإن كان قد ضمن شهادة التعليم وجود شخص رفض الإدلاء بصويته ورفض تسلم الإستدعاء فإن ذلك لا يعتبر تبليغا صحيحا بالمعنى الوارد في الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح ببطلان التبليغ واستقر اجتهاد المجلس الأعلى وبعده محكمة النقض بشكل متواثر على أن الأحكام والقرارات القضائية يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية وتطابق التعليل القانوني مع حقيقة وقائع النازلة ، بشكل ينم عن حسن إستيعاب المحكمة الوقائع النازلة والقواعد القانونية المطبقة عليها وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجده قد احتضن طلبات المستأنف عليه دون أن يعير لدفوعات العارضة أي اهتمام والتي التمسك إيقاف اليه في النازلة إلى حين صدور القرار عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ضد الحكم المستأنف عدد 3898 الصادر بتاريخ 2021/10/26 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2021/8207/343، واكتفت بالقول " بأن البه في الطلب موضوع نازلة الحال، غير متوقفه على صدور قرار محكمة الإستئناف التجارية مما يبقى معه الطلب غير ذي موضوع ويتعين رده " في حين أن محكمة الإستئناف في المؤهلة قانونا للنظر في صحة وقانونية الطعن المقدم أمامها من قبيل العارضة بشأن الحكم عدد 3898 بما فيه شروطه الشكلية وتبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تؤسس قضاءها على أساس صحيح ، مما يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي التصريح ببطلان الإنذار المتوصل به وحول بطلان إجراءات التنفيذ يتبين من خلال الحكم المطعون فيه بأن محكمة الدرجة الأولى المعروض عليها نزاع التنفيذ لم تكلف نفسها عناء مراقبة حسن تطبيق مسطرة التنفيذ والإفراغ ومسطرة التبليغ الناتجة عن ذلك قصد الوقوف على الإخلالات التي شابت سلامة الإجراءات الجوهرية موضوع النازلة ذلك أن الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه : " يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ يطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده " أكدت محكمة النقض من خلال القرار عدد : 1017 الصادر بتاريخ : 2024/09/22 في الملف رقم : 03/1613 ( منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004 ص 88 على أن " إجراءات تبليغ الحكم هو إجراء جوهري وضروري وبه تبدأ مسطرة التنفيذ وإلا كان التنفيذ باطلا وبالتالي فإن سلامة مسطرة التنفيذ تتوقف على سلامة مسطرة تبليغ الحكم موضوع التنفيذ ، كما أن سلامة مسطرة التبليغ بدورها تتوقف على صحة صفة الشخص الذي توصل بالحكم المراد تنفيذه وأن العارضة فوجئت بتوصلها باستدعاء لحظور القضية عدد : 2022/8207/3097 موضوع الطعن بالاستئناف اكتشفت من خلالها أنه تم إفراغ المحلات التجارية السالفة الذكر من قبيل المستأنف عليه دون سابق إشعارها ودون توصلها ، ذلك أن هذا الأخير قام بمباشرة إجراءات التنفيذ في حتى المسمى صالح (ل.) رغم صدور حكم قضى بعدم قبول دعوى الإفراغ في حقه وحصل المستأنف عليه على شهادة بعدم الإستئناف بناء على تبليغه للحكم القاضي بالإفراغ الشخص لا صفة له في التقاضي وأن الحكم الذي تضررت العارضة من تنفيذه بلغ إلى من لا صفة له وهو ما أقر به الحكم المنفذ بنفسه عندما اعتبر الدعوى غير مقبولة في حق المسمى صالح (ل.) لعدم توفره على الصفة في التقاضي بشأن المحلات المتنازع عليها وأمام كل ما تم بسطه أعلاه ، يكون الحكم الذي تم تنفيذه لم يبلغ لمن له صفة وبالتالي تكون مسطرة التنفيذ موضوع النزاع باطلة، ويتعين التصريح بذلك والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، ملتمسة بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا يرفض الطلب في مواجهة العارضة واحتياطيا واعتباراً للخروقات التي شابت مساطر التبليغ والتنفيذ وكافة الإجراءات السابقة ببطلان الحكم الابتدائي موضوع الطعن بهذا الاستئناف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه للبث فيه طبقا للقانون وتحميل السائر طبقا للقانون.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية وطي التبليغ و نسخة من الحكم عدد 3898 .
وجاء في أسباب استئناف السيد ايوب (ز.) : فيما يتعلق بالطلب الأصلي حيث جاء في تعليل الحكم الابتدائي بعد أن لاحظت محكمة الدرجة الأولى منطوق الحكم عدد 3898 المستدل به من قبل المستأنف عليه بأنه : " يستفاد من الحكم المذكور أعلاه ، أن المحكمة عللت قضائها بعدم قبول الطلب في مواجهة المسمى صالح (ل.) على أساس ان هذا الأخير قام بتبليغ تفويت حقه في الكراء لفائدة المدعى عليه في نازلة الحال السيد أيوب (ز.) مع جميع عناصره المقدرة في 50% في المحلات موضوع النزاع للمدعي وذلك بتاريخ 2019/10/09 أي قبل تاريخ تبلغ الإنذار، مما يبقى مع صفة المدعى عليه صالح (ل.) غير ثابتة في الدعوى " وأضافت محكمة الدرجة الأولى من خلال تعليلها للحكم المستأنف بأنه : " تأسيسا على ما سبق، يكون المفوت له ( المدعى عليه في نازلة الحال السيد أيوب (ز.) ) قد حل محل السيد صالح (ل.) الذي تنازل له عن حقه في الكراء بنسبة 50% ، وأضحى خلفا خاصا ملزم بتنفيذ التزامه المتمثل في أداء الكراء لفائدة المدعي إلى جانب المدعى عليها، مما يبقى معه طلب أداء واجبات استغلال المحلات موضوع النزاع من فاتح أبريل إلى غاية تاريخ الإفراغ في 2022/04/05 مبررا ويتعين الاستجابة له وخلص الحكم المستأنف على أنه : " ثابت من خلال الحكم عدد 3898 المدنى به رفقة المقال، أن المدعى عليهما التزما بأداء واجبات ضريبة النظافة، مما يبقى مع طلب الأداء بخصوصها مؤسسا ويتعين معه الحكم على المدعى عليها بالأداء وفق منطوق الحكم أدناه "وأن الحكم المستأنف جاء مخالف لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه جاء في الفصل 451 السالف ذكره على أنه : " قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم : أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه أو تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة وتعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى وررثتهم وخلفائهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ " وأقرت محكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 81/01/06 في الملف الشرعي رقم 55280 تحت عدد 6 (منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 27 ص 98 وما يليها ) على أنه : " الدفع بسبقية الفصل في الموضوع لا يكون مقبولا إلا إذا توافرت فيه شروط قوة الشيء المقضي به وهي : اتحاد الأطراف والموضوع والسبب وأضافت محكمة النقض في نفس القرار على أنه : " على المحكمة بعد الإدلاء بالحكم المحتج به أن تتحقق من توفر أو عدم توفر الشروط، ولا يجوز لها أن تعتمد في هذا الشأن على مجرد اعتراف الخصم بسبقية الحكم لما في ذلك من تنازل عن السلطة المخولة لها قانونا وأكدت محكمة النقض من جهة ثانية ومن خلال القرار عدد 1686 الصادر بتاريخ 90/06/25 في الملف المدني رقم 2685 ( منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45 ص 13 وما يليها ) : " الخلف الخاص يكون ممثلا من طرف البائع له إذا تعلقت الدعوى بنفس الحق وكانت الدعوى سابقة على البيع لان المشتري بعد البيع يصبح ذا حق خاص لا تبقى للبائع صفة النيابة عنه فيه " وأقرت محكمة الدرجة الأولى بأن تفويت الحصص للعارض من قبل السيد صالح (ل.) كان قبل توجيه الإنذار بالإفراغ وأقر الحكم المستأنف بأن صفة السيد صالح (ل.) غير ثابتة في الدعوى وأن تعليلات الحكم المستأنف جاءت متناقضة مع جزئياته كما أنها جاءت مخالفة لمفهوم الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وتفسير اجتهاد محكمة النقض له ذلك أن الحكم عدد 3898 المدلى به من قبل الخصم تعزيزا لطلبه صدر بعد تفويت الحصص للعارض وبالتالي فإنه صدر في مواجهة شخص أجنبي عن الخصومة وبالتالي فإنه لا يمكن مواجهة العارض بحكم لم يكون طرفا فيه على أساس مبدأ سبقية البث لعدم توفر شرط وحدة الأطراف وهو شرط أساسي لاعتبار ذلك ذلك أن العارض لا يعتبر خلفا للسيد صالح (ل.) لكون هذا الأخير قد فوت حصصه قبل توجيه تقديم الدعوى موضوع الحكم عدد 3898 وأكدت محكمة النقض في القرار عدد 2787 الصادر بتاريخ 98/04/23 في الملف رقم 91/4801 ) منشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في التأمين 1998-2004 لعبد العزيز توفيق ص 7 وما يليها على أنه : " إذا لم يكن الطاعن طرفا في دعوى سابقة فلا يمكن أن يحتج ضده بحكم لم يكن طرفا فيه " وبالتالي فإن تعليل المحكمة التجارية بالرباط بهذا الخصوص جاء مجانب للصواب ويتعين الغائه لهذا السبب وأدلت السيد رشيدة (ش.) من جهة أخرى، في الدرجة الأولى بما يفيد الطعن في الحكم عدد 3898 المستدل به من قبل الخصم وأكدت محكمة النقض من خلال القرار الصاد عنها بتاريخ 93/05/12 تحت عدد 1294 غير منشور على أن: " حجية الأمر المقضي به تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه " أضافت محكمة النقض من خلال نفس القرار على أنه : " من المقرر فقها أن لا يجوز دون ثبوت الحجية لحكم ما أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أخطأت تطبيق القانون كما أنه لا يمكن لمحكمة أخرى أن تراقب تطبيق القانون بشأن حكم حاز قوة الشيء المقضي به بالرغم مما قد يشوبه من عيوب قد تؤدي إلى البطلان ، إذ لا سبيل لإصلاح تلك العيوب إلا بسلوك الطرق المقررة للطعن في الأحكام وأضافت محكمة النقض في نفس السياق من خلال القرار الصادر بتاريخ 95/07/25 تحت عدد 4092 في الملف المدني رقم 88/48/80 ) منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49 و 50 ص 18 وما يليها ''على أن : " القرار الذي يعتمد لسبقية البت على حكم غيابي متعرض عليه يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه وأن التعرض من طرق الطعن العادية مثله مثل الطعن بالاستئناف وأنه يستخلص من اجتهادات محكمة النقض بأنه لا يمكن الاعتماد على حكم قابل للطعن او مطعون فيه لترتيب أثاره في نازلة أخرى على أساس مبدأ سبقية البث في حين أن الحكم المستأنف ارتكز على حكم مطعون فيه بالاستئناف وغير نهائي ورتب عليه آثار على وضعية العارض والسيدة رشيدة (ش.) وأنه كان على المدعى الأصلي السيد محمد (ب.) الإدلاء بعقد الكراء المتعلق بالمحل موضوع النازلة لتأسيس طلبه وهو الأمر الذي لم يقم به وأنه أمام غياب هذه الوثيقة المثبتة للعلاقة الكرانية وشروطها في النازلة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب وهو ما كان على محكمة الدرجة الأولى التوجه إليه وفيما يتعلق بالطلب المضاد تقدم العارض بطلب مضاد رامي إلى تعويضه عن الضرر اللاحق به نتيجة إفراغه من المحل موضوع النزاع دون سابق تبليغه بأي إنذار او لحضور الجلسة لتمكينه من الدفاع عن مصالحه وحقوقه وعللت محكمة الدرجة الأولى حكمها فيما يتعلق بالطلب المضاد على أساس أنه : " يستفاد من وثائق الملف ان المدعي قام بتبليغ الحكم عدد 3898 إلى السيد صالح (ل.) وذلك رغم علمه بواقعة التفويت لفائدة المدعي عليه أيوب (ز.) حسب الثابت من خلال محضر تبليغ إخبار بتفويت المؤرخ في 2019/10/09 وهو تاريخ سابق عن تاريخ رفع الدعوى موضوع الملف المذكور (2021/04/18) وأضفت محكمة الدرجة الأولى من خلال تعليها على أنه : " المدعي فرعيا باعتبار مكتريا للمحلات موضوع الحكم عدد 3898 بعد ان قام المكتري السابق السيد صالح (ل.) بتفويت الحق في الكراء له ، وبالرغم من عدم مواجهة بالحكم المذكور، تم إفراغه من المحلات حسب الثابت من محضر تنفيذ إفراغ المؤرخ في 2022/04/05 مما يبقى معه طلب التعويض عن الضرر النحق به جراء إفراغه مبررا ، ويتعين الاستجابة له ، والحكم على المدعى عليه فرعيا بالأداء وفق الحكم ادناه " وقضت المحكمة التجارية بالرباط على السيد محمد (ب.) بأدائه للعارض تعويضا عن الضرر اللاحق به على أساس تعليلها هذا قدره 80.000.00 درهم لكنه إذا كان تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مبني على أساس سليم فإن التعويض المحكوم به غير كافي لتغطية قيمة الضرر اللاحق بالعارض ذلك أن الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة على أن : " الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا له وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل وأنه ثابت من وثائق الملف وبالأخص عقد تفويت حصص السيد صالح (ل.) للعارض بان قيمة المحل الذي حرم العارض من استغلاله تقدر في مبلغ 180.000.00 درهم وأن التعويض المحكوم به لفائدة العارض غير كافي لتغطية القيمة الفعلية للضرر اللاحق به وأنه يتعين الحكم برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 180.000.00 درهم المطالب به ابتدائيا وذلك لجبر الضرر اللاحق بالعارض جراء ما تعرض له نتيجة تصرف المستأنف عليه ذلك أنه سبق لمحكمة النقض وأن أقرت من خلال القرار الصادر عنها بتاريخ 2007/09/19 تحت عدد 2925 في الملف رقم 05/1421 ( منشور بتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2007 ص 146) على انه يشمل التعويض عن الضرر جمع الآثار الضرر اللاحق به نتيجة تعرضها لضرر سواء المؤقت أو الدائم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا فيما يتعلق بالطلب الأصلي الحكم والقول بأن الحكم عدد 3898 المستدل به من قبل المستأنف عليه محمد (ب.) لم يصدر في حق العارض الذي لم يكن طرفا فيه وبالتالي فإن العناصر التكوينية لسبقية البث غير متوفرة ولا يمكن مواجهة العارض أيوب (ز.) بمضمونه سيما وأن تفويت الحصص تم قبل تقديم الدعوى وحتى قبل توجيه الإنذار بالأداء مما يستحيل اعتبار العارض خلف للسيد صالح (ل.)، بالإضافة إلى أن هذا الحكم لا زال معروض على أنظار محكمة القضاء نتيجة استئنافه من قبل السيدة رشيدة (ش.) والحكم والقول تبعا لذلك بأن عدم إدلاء الخصم بعقد الكراء والوثائق المعززة لطلبه يجعل الدعوى الحالية معرضة لعدم القبول والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم عدد 3453 الصادر بتاريخ 2023/10/17 في الملف رقم 2022/8207/3097 عن المحكمة التجارية بالرباط وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا وتحميل المستأنف عليه محمد (ب.) صائر الدعوى وفيما يتعلق بالطلب المضاد الحكم والقول بأن المبلغ المحكوم به لفائدة العارض تعويضا عن الضرر اللاحق به غير كافي لتغطية قيمة الضرر اللاحق به بصفة فعلية والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى بشأن الطلب المضاد مبدئيا بخصوص تعرض العارض إلى ضرر أكيد نتيجة سلوك المستأنف عليه محمد (ب.) وأحقيته في التعويض عن ذلك مع إلغائه فيما قضى به بشأن قيمة التعويض المحكوم به وبعد التصدي والحكم برفع التعويض المحكوم به لفائدة السيد أيوب (ز.) إلى مبلغ مائة وثمانون ألف درهم 180.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه محمد (ب.) صائر الدعوى.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 12/11/2024 التي جاء فيها أن ما أسند عليه المستأنفين لا يرقى إلى درجة الإعتبار ذلك أنهما خرجا عن موضوع طلب العارض المتمثل في طلب واجبات الكراء فقط في جنبهم ذهبا هما إلى مناقشة الحكم الذي قضى بإفراغهما من المحلات موضوع الطلب وأنه بغض النظر على صحة الحكم القاضي بالإفراغ من عدمه فإن واجبات الكراء تبقى مستحقة و لا يمكن الإعفاء منها إلى الأداء وأنه في غياب ما يفيد أداء الواجبات الكرائية تبقى كل الدفوعات غير منتجة و يبقى معه التصريح بتأييد الحكم في شقه القاضي عليهما بالأداء وفيما يخص إستئناف أيوب (ز.) فإن العارض توصل إلى صلح مع المستأنف أيوب (ز.) وفق الثابت من التنازل رفقته و بناءاً عليه تنازل هذا الأخير على إستئنافه مما يتعين معه الإشهاد على تنازل المستأنف عن إستئنافه ، ملتمسا بالنسبة لإستئناف السيد: أيوب (ز.) الإشهاد على تنازل السيد أيوب (ز.) عن إستئنافه وبالنسبة لإستئناف السيدة رشيدة (ش.) رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
أرفقت ب: أصل تنازل صادر عن نائب المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/12/2024 تخلف عنها نواب الاطراف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.
محكمة الاستئناف
بخصوص تنازل أيوب (ز.) :
حيث الفي بالملف بجلسة 12/11/2024 مذكرة جوابية للمستانف عليه محمد (ب.) مرفقة بتنازل عن الاستئناف صادر عن الأستاذة سميرة درويش نيابة عن المستانف أيوب (ز.)
وحيث إن التنازل انصب على حق يجوز التخلي عنه قانونا ولم يكن محل طعن أو تعرض من المستأنف عليه الذي ارفق التنازل بمذكرته ، مما ارتأت المحكمة الاشهاد بتنازل الطاعن عن استئنافه .
بخصوص استئناف رشيدة (ش.) :
حيث تعيب الطاعنة رشيدة (ش.) على الحكم المستأنف مجانبته الصواب ذلك أنها لم تتوصل بالانذار موضوع الحكم عدد 3898 الذي اعتمدت عليه المحكمة لتواجدها ابانه بفرنسا و ان شهادة التسليم لا تتضمن الاسم العائلي للمستخدمة التي رفضت التسلم و رفضت الادلاء ببطاقتها الوطنية ، و أن إجراءات التنفييذ باطلة و المحكمة لم تراقب حسن تطبيق مسطرة التبليغ و انها لم يتم تبليغها بالحكم موضوع التنفيذ بالافراغ و ان الشهادة بعدم الاستئناف حصل عليها بناء على تبليغه الحكم لمن لا صفة له في التقاضي.
وحيث إن الأسباب المتمسك بها تتعلق بالحكم عدد 3898 الذي تم تنفيذه و كذا بالمساطر المرتبطة به و التي و إن تأسس الحكم المستانف بناء على مقتضياته ، فإن الطعن فيها يقتضي سلوك مساطر تتعلق بهذا الحكم و بإجراءات تنفيذه و التي تبقى في نازلة الحال سليمة و ترتب اثارها طالما انها لازالت سارية المفعول و قوة الامر المقضي به للحكم المذكور لازالت قائمة و يتعين الاخذ بها لعدم ثبوت ما يخالفها و بالتالي يكون الحكم المستانف الذي طبق آثاره قد صادف الصواب ، و تأسيسا على ذلك يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي و يتعين رده وبالتالي تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف رشيدة (ش.) :
وفي الشكل : قبول الاستئناف المقدم من رشيدة (ش.) .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته .
بالنسبة لاستئناف أيوب (ز.) :
بالاشهاد على التنازل عن الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024