Réf
81303
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5925
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2019/8232/3588
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution, Notification préalable, Non-renouvellement, Licences de transport, Force obligatoire du contrat, Extinction du contrat, Durée déterminée, Distinction entre résiliation et extinction, Contrat d'exploitation, Clause de résiliation, Arrivée du terme
Base légale
Article(s) : 230 - 687 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation pour inexécution face à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des licences au motif que la durée du contrat d'exploitation était expirée. L'appelant soutenait que la seule cause de rupture contractuellement prévue, à savoir le défaut de paiement des redevances pendant trois mois, n'était pas constituée, ce qui impliquait une reconduction du contrat. La cour retient que le contrat prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, conformément à l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le titulaire des licences a notifié son intention de ne pas le renouveler avant cette date. Elle juge que la clause de résiliation pour défaut de paiement n'est applicable que pendant la durée d'exécution du contrat et ne peut faire échec à son extinction par l'arrivée du terme. Les arguments de l'exploitant relatifs aux investissements consentis sont écartés comme inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. ل.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عه بتاريخ 13/05/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1269 الصادر بتاريخ 4/4/2019 في الملف عدد 376/8232/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط، والقاضي عليها بارجاع رخصتي النقل للمدعية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 3/5/2019، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 13/05/2019، اي داخل الاجل القانوني واعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها فوزية (س.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 30/01/2019، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت من خلاله أنه سبق لها و أن أبرمت مع المستأنفة شركة (ل. ل.) عقد استغلال رخصتي نقل الاولى رقم 6335 ملف عدد3104 V و الثانية رقم 8945 ملف عدد 3104 Vبمشاهرة قدرها 15000 درهم لمدة سبع سنوات تبتدئ من 16-06-2011 الى متم 16-06-2018 ،و أنه بعد انتهاء صلاحية عقد الإستغلال وجهت لها إنذارا تعبر لها من خلاله عن عدم رغبتها في تجديد العقد توصلت به بتاريخ 12-03-2018 غير انها لم تستجب لمقتضياته و ظلت تشتغل الرخصتين المذكورتين بدون أي سند قانوني، ملتمسة الحكم بايقاف استغلال رخصتي النقل و إرجاعهما لمالكتها نظرا لإنقضاء مدة عقد استغلالهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل و بدون تبليغ و تحميلها الصائر، و أدلت بصورة شمسية طبق الأصل من عقد استغلال الرخصتين و إشعار و نسخة من محضر تبليغه.
و بجلسة 07-03-2019، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها ان العقد ينص على تجديده عند انقضائه بصفة تلقائية كما ينص على ان توقيف استغلال الرخصتين في حالة التوقف عن الأداء لمدة 3 أشهر متتالية، و أن طلب فسخه لا يمكن ان يتحقق إلا بواسطة انذار قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فضلا عن انه غير متفق عليه ، ومن جهة ثانية فإنها دفعت لها مبلغ 800000 درهم مقابل ادراج الشرط الوحيد للفسخ علما أنها اشترت حافلتين لإستغلال الرخصتين و تم استخدام عمال وكراء مكاتب لبيع التذاكر عبر الخطين، مما يبقى معه الطلب غير مؤسس، ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية المصاريف.
وبجلسة 28/03/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المدعية أوضحت من خلالها ان الفصل 687 من ق ل ع نص على كون كراء الاشياء ينقضي بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة في العقد كما أن الفصل 230 من ذات القانون واضح وأن التجديد لا يمكن أن يكون إلا برضا الطرفين و ان ما أدعته يفتقد للإثبات و غير وارد بالعقد و أنها لا علاقة لها بالحافلتين ملتمسة الحكم وفق الطلب.
و بتاريخ 04-04-2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم انه قضى عليها بايقاف استغلال الرخصتين بعلة انتهاء مدة عقد الاستغلال المبرم بين الطرفين، في حين ان العقد المبرم في 16/6/2011 لمدة 7 سنوات يؤكد على تجديده لمدة 7 سنوات اخرى، وان الحالة الوحيدة التي يمكن فيها فسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين تتمثل في الاخلال بأحد شروطه وهو التقاعس عن اداء واجب الاستغلال لمدة 3 اشهر متتالية ، وان الشرط المذكور لم يقع الاخلال به، وانه لم يتجدد ولو لمرة واحدة على الرغم من ان وكالة التسيير الممنوحة للعارضة غير محددة في الزمن، وانها صالحة بدون قيد.
ومن جهة اخرى، فإن العارضة دفعت للمستأنف عليها مبلغ 800.000,00 درهم لإدراج شرط تجديد العقد وسريانه إلا في حالة عدم الوفاء بمقابل الاستغلال، وانها اشترت حافلتين لاستغلال الرخصتين بسلف لمدة 14 سنة، واكترت مكاتب بيع التذاكر ولها مستخدمون وعليها واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وديون تؤديها عن شراء الحافلتين، وان محكمة الدرجة الاولى بنهجها المذكور لم تتقيد ببنود العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بشرط تجديد العقد تلقائيا، فجاء حكمها غير مصادف للصواب ويتعين الغاءه ، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 21/10/2019 ادلت بمذكرة مرفقة باشهاد تعرض بموجبه ان المستأنف عليها تسلمت منها مبلغ 800000 درهم من قبل تسبيق تجديد العقد الرابط بينهما كما هو ثابت من اشهاد الوسيط مصطفى (ب.) المؤرخ في 20/05/2019 المدلى به، مما يكون معه رفضها تجديد العقد ينم عن سوء النية وخطأ عقدي، مما يتعين معه تمتيعها بما جاء في كتاباتها.
وبجلسة 14/11/2019، أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها، بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان الدفوع المثارة من طرف المستأنفة هي نفسها المثارة ابتدائيا، وأجاب عنها الحكم المستأنف بما فيه الكفاية سيما وان العقد المبرم بين الطرفين يندرج ضمن مقتضيات الفصل 786 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص صراحة على ان عقد كراء الاشياء ينقضي بقوة القانون بعد انتهاء المدة التي حددها المتعاقدان بالعقد، وانه بالرجوع الى العقد المذكور يتضح بأنه حدد مدة بدايته في 16/06/2011 ومدة انتهائه بتاريخ 16/6/2018 وبما ان العقد شريعة المتعاقدين فإنه يتعين الاستجابة لنهاية الفسخ المحددة به طبقا للمادة 230 من ق.ل.ع وبالتالي فإن عملية التجديد لا يمكن ان تتم إلا بناءا على ارادة الطرفين معا ولا يمكن تجديد العقد بمقتضى ارادة منفردة، الشيء الذي يعتبر اخلالا بأركانه، وفي هذا الاطار فإن العارضة سبق لها ان وجهت للمستأنفة انذارا تفصح لها من خلاله عن عدم رغبتها في تجديد العقد المذكور بعد انتهاء مدته وذلك داخل الاجل المنصوص عليه بالعقد، وان المستأنفة لم تستجب له مما اضطرت معه الى تقديم دعواها في الموضوع من اجل استرداد رخصتيها، إلا ان المستأنفة ظلت متعنتة في موقفها وظلت تحتفظ بالرخصتين وتستغلهما رغم صدور حكم في الموضوع وقرار بعدم ايقاف التنفيذ مما يتعين معه رد جميع دفوعها والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا.
وارفقت مذكرتها بنسخة من محضر امتناع وصورة من حكم رفض ايقاف التنفيذ.
وحيث ادرج الملف بجلسة 28/11/2019 حضر خلالها الاستاذ (ص.) عن الاستاذ (ب. ظ.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة لجلسة 05/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن الحكم المستأنف لم يتقيد ببنود العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بشرط تجديد العقد تلقائيا، سيما وان الحالة الوحيدة التي يمكن فيها فسخ العقد هي الاخلال بأحد شروطه بالتقاعس عن أداء واجب الاستغلال لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وهو شرط لم يتحقق، فضلا عن ان العقد المذكور لم يتجدد ولو لمرة واحدة علما انها أدت للمستأنف عليها مبلغ 800000 درهم واشترت حافلتين بسلف واكترت مكاتب بيع التذاكر ولها عدة التزامات مترتبة عن استغلال الرخصتين.
وحيث ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين، انه حدد مدة استغلال الرخصتين موضوع الدعوى الماثلة في سبع سنوات تبتدئ من 16/06/2011 وتنتهي في 16/06/2018 وانه لئن نص في بنوده ان المدة المذكورة قابلة للتجديد، فإنه بقيام المستأنف عليها بإشعار الطاعنة برغبتها في عدم التجديد برسالة مضمونة قبل نهايته ، توصلت بها بتاريخ 12/03/2018، فإن العقد ينتهي بانتهاء مدته عملا بمقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع، مما يبقى معه تمسك الطاعنة بأن شرط التقاعس عن اداء واجب الاستغلال لمدة ثلاثة اشهر متتالية، الذي يمثل الحالة الوحيدة لفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين لم تتحقق مردود، لان الفسخ في الحالة المتمسك بها يكون خلال سريان العقد وتوقف المكتري عن الاداء، وليس انتهاء مدته كما هو الشأن في نازلة الحال.
وحيث تبعا لما ذكر، تبقى دفوع الطاعنة السالفة الذكر، وكذا باقي دفوعها المتمثلة في كونها اشترت حافلتين بسلف وترتبت بذمتها نتيجة ذلك عدة التزامات غير منتجة ولا ترتكز على اساس ما دام العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة وينتهي بانتهاء مدته، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025