L’actionnaire qui reconnaît sa signature sur la feuille de présence d’une assemblée générale ne peut plus contester la validité de celle-ci ni engager la responsabilité des dirigeants pour la gestion approuvée (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68398

Identification

Réf

68398

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6455

Date de décision

29/12/2021

N° de dossier

2021/8232/4786

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires. L'appelant, actionnaire minoritaire, soutenait la nullité des délibérations pour non-respect des formalités de tenue des feuilles de présence et la caractérisation de fautes de gestion justifiant une expertise et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, relevant que les feuilles de présence étaient signées par les actionnaires détenant la majorité des titres et que les procès-verbaux étaient régulièrement certifiés. Elle retient que l'aveu judiciaire de l'actionnaire, qui a reconnu en première instance être l'auteur de l'inscription de son nom sur la feuille de présence, établit sa participation effective et rend irrecevable, en application de l'article 125 de la loi 17-95, toute action en nullité fondée sur un défaut de convocation. Dès lors, la cour considère que l'approbation des comptes et l'octroi du quitus aux dirigeants lors de ces assemblées, auxquelles l'appelant a participé, couvrent les actes de gestion critiqués et privent de fondement sa demande d'expertise et d'indemnisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم به السيد عبد الالاه (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2021 تحت عدد 7437 ملف عدد 8168/8204/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلبات و في الموضوع برفضها و تحميل رافعه الصائر.

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الالاه (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه مساهم في الشركة المدعى عليها بقيمة من الأسهم مقدرة في 85474 سهما باعتبارها شركة مجهولة الاسم وأنه كان يطالب الشركة في شخص رئيس مجلسها الإداري بتمكينه من الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة ومحاضرها ولدفاترها التجارية و كشوفات حسابها ودفاترها و وثائقها التي تثبت معاملاتها وكل ما يمكن أن يساعد في توضيح معاملاتها ، خاصة أن رئيس مجلسها الإداري يصرح دوما بان الشركة في حالة عجز وأنها لم تسجل أرباحها وأنه بعد إعلام الشركة بواسطة مفوض قضائي وبعد محاولات أبت أن تمكنه من حقه المذكور، الشيء الذي دفعه إلى اللجوء الى السيد قاضى المستعجلات يطلب منه تمكينه من الاطلاع صحبة مستشاره على الوثائق فصدر لفائدته الأمر عدد 1180 بتاريخ 13/3/2019 في الملف عدد 657/8101/2019 يقضي لفائدة المدعي بتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق المشار اليها في الفصل 141 من القانون 95-17 المتعلق بالشركات المساهمة مع تمكينه من النسخ منها وان المدعي قام بطلب تنفيذ الأمر المذكور بواسطة المفوض القضائي الذي ضمن ف تقريره ان الشركة وضعت رهن إشارة العارض ومستشاره تقارير سنوات 2015 و 2016 و 2017 إضافة الى ميزان الحسابات برسم نفس السنوات وكذلك تقرير مدقق الحسابات والجموع العامة برسم نفس السنوات دون أن تسلمه او تعرض عليه تقرير مدقق الحسابات بالنسبة للاتفاقيات وتقرير التسيير السنوي ومحاضر المجالس الإدارية وطلبت مهلة كذلك دون ان تقدم بذلك وهو ما حال دون تمكين المدعي من بقية الوثائق وأن المستشار المحاسبي للمدعي الذي حضر معه التنفيذ أنجز تقریر ( بناء على تلك الوثائق فقط) للسنوات 2015 و 2016 و 2017 بناء على إقرارات ضريبية للسنوات 2017 و2016 وعلى ملخص تقارير المراقب برسم السنوات المذكورة فقط وفي حدود ما تمكن من الوصول اليه والاطلاع عليه نظرا لامتناع رئيس مجلس الإدارة من التمكين من الوثائق كلها وكذلك الخاصة بشتنبر 2018 و 2019 وأن المنوب عنه استفاد من المساعدة القضائية وأنه يضع مقاله وفق الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا وأنه لذلك فدعواه مقبولة وفق القانون وحول بطلان محاضر الجموع العامة للسنوات 2017 - 2018 و 2019 وأن المنوب عنه يجزم انه لم يحضر لأي جمع عام لهذه السنوات المذكورة أعلاه وأنه لم يكن يتوصل باي استدعاء للحضور لهذه الجموع وأنه يتحدى المدعى عليها أن تثبت حضوره آنذاك فهو لم يوقع حضوره لأي جمع عام للسنوات 2017 - 2018 و 2019 لذا فهو يطعن ببطلان هذه المحاضر وحول مبرراته لرفع طلبه للقول بمسؤولية الشركة عن الأضرار التي لحقت بحقوقه وأنه ابرز في تقريره عدة نقط اتارت الشك في مسك الحسابات وأثبتت للمنوب عنه سوء تسيير الإدارة للأموال ومن بينها ، وبخصوص المخزون stock فإن المراقب لم يستطع الحضور للجرد المادي المخزون الشركة برسم السنوات 2015 و 2016 و 2017 الشيء الذي جعله غير قادر على الخوض في المخزون المقيد بحساب تلك السنوات وأن تلك الوضعية لا تمكن ولا تخول التأكد من الفوترة المبالغ فيها الرقم المعاملات وأن مخزون les produit en cours الذي يصل خلال سنة 2015 الى 18933079 درهم لا يوجد في حسابات الشركة برسم 2016 ولا توجد أية معلومة بخصوص مصيره ووجوده يمكن أن تستشف او تثبت من كشف الشركة وهي مسألة خطيرة ، وبخصوص رساميل او رأسمال الشركة الخاصة فإن المراقب لم يستطع التأكد و الوثوق من الملكية للعقار الذي خصص لزيادة رأسمال الشركة كحصص عينية سنة 1996 الشيء او الوضعية التي تشكك في حقيقة رأسمال الشركة ، و بخصوص الحسابات الجارية للمساهمين فان الحساب الجاري للمساهمين الذي سجل مبلغ 12353928 درهم نهاية سنة 2015 تم إقفاله سنة 2016 من خلال نقله للأصول في حين أن مراقب الشركة أشار في تقريره برسم سنة 2017 أن الحساب الجاري للشركاء غیر منظم وغير مبوب حسب كل شريك وتلك الوضعية لا تمكن من الحصول على معلومات واضحة بخصوص المبالغ المؤدات للشركاء ولا للمستفيدين منه ، الشيء الذي يضع نقطة استفهام عن مصيرها وأن حسابات " مدينين آخرين " التي سجلت رصيدا سابقا لسنة 2015 بمبلغ 5.080.513 درهم لم يتم تحريكها الى حدود سنة 2018 الشيء الذي يجعلنا غير متوفرين على عناصر تمكننا من معرفة حقيقة و مصير ذلك الرصيد وكذلك حقيقة استخلاصه وتحصيله ،وحول الزبناء والحسابات المرتبطة فإن حسابات الزبناء التي وصلت الى مبلغ 150.483.835 درهم نهاية 2017 أي بنسبة 2.8% من رقم معاملات الشركة كانت موضوع تحفظ من طرف مراقب حسابات الشركة بسبب غياب التدقيق او التحليل الدقيق والمفصل ( زبونا زبونا بالتفصيل) ، وتلك الوضعية لا تسمح بملامسة حقيقة وسابقية تلك الحقوق ،وحول الأصول الثابتة فإن الأصول المقدرة في 19706930 درهم ومسجلة بشكل غير طبيعي بالحسابات سنة 2015 ولا تتوفر على عناصر تمكننا من فحص العمليات الجارية والتأكد من حقيقة المبالغ وأن جدول الحركية للأصول الثابتة يظهر تحويلا إضافيا بمبلغ 18984310 درهم على مستوی عنوان " المنشآت construction " ولم يلاحظ إجراء أي تحويل على مستوى الضلع rubrique ومصدر ذلك التحويل غير ظاهر على مستوى الحصيلة النهائية وتم تسجيل تحويل بنفس المبلغ دون أن يتم صرف منتوج التحويل وتمت تصفية الباقي مع الدين على مستوى الحساب الجاري للشريك مع التذكير بان الحساب الجاري للشركة كان موضوع تحفظ من طرف مراقب الحسابات بسبب غياب تنظيم تفصيلي على أساس المساهم ولم نمكن من التقرير الخاص لمراقب الحسابات ولم نستطع فحص العمليات المنجزة ما بين الشركة وبين المساهمين فيها ولم تستطع التأكد من شفافيتها ومن مدى احترامها لقاعدة الأنصاف ما بين المساهمين وأن المدعي لم يتوصل ابدا بأي مبلغ من الشركة من قبيل الأرباح بسبب تسجيلها دوما في حالة خسارة وأن الحقيقة غير ذلك وأن الجهاز الإداري للشركة تلاعب ويتلاعب بالحسابات ويختلس أموالها وأن تلك الاخلالات جوهرية تبين أن مسك المحاسبة من طرف رئيس المجلس الإداري للشركة تشوبه الخالات وغموض كبيرين ، إضافة إلى خرق للقانون وتلاعب بحسابات الشركة اضر ضررا كبيرا بالمدعي وادي الى حرمانه من الأرباح التي تحققها الشركة والتي يخفيها رئيس مجلسها الإداري ويحولها لفائدته وفائدة عائلته في استثمارات وأن كل ذلك يعد من قبيل الأخطاء الجسيمة في التسيير التي ترقي الى حد الجريمة ترتب مسؤولية الشركة ومسؤولية رئيس مجلسها الإداري وكذلك مسؤولية المراقب عن الأخطاء الشخصية المرتكبة من طرفهم في القيام بواجباتهم والتي أدت الى هذه الوضعية وأدت الى الأضرار بالشركة ورأسمالها و مردوديتها وجميع عناصرها المادية وأدت الى حرمان المدعي من الحصول على حقوقه من إيراداتها وأرباحها وأخطاء التلاعب بوثائق الشركة وحساباتها من اجل الاستئثار بإرباحها من طرفه و الذي يرقى الى حد الست مراقب الحسابات شارك في كل تلك الأخطاء عندما لم يضطلع بدوره القانونی ، ملتمسا قبول المقال وموضوعا الحكم بمسؤولية المدعى عليها عن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء الاخلالات في تسيير الشركة ومسك حساباتها بصورة غير منتظمة وعدم دقتها وشفافيتها وعدم ارتكازها على مؤيدات محاسبتية دقيقة ومثبتة ومسؤولية التلاعب بأصولها ومقدرتها وحساباتها وبالحساب الجاري للمساهمين وخاصة المدعي والتلاعب بديون الشركة وحقوقها وغيرها من العناصر المشار اليها من طرف الخبير ومسؤوليته عن الضرر الذي رتبه للشركة و المدعي والحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 1.000.000 درهم ( مليون درهم ) و الحكم تمهیدیا باجرء خبرة بواسطة خبير او خبيرين للاطلاع على كل الوثائق التجارية للشركة والسجلات والدفاتر والمحاضر والكشوف الحسابية والقانون الأساسي للشركة من اجل بیان وضعية الشركة المحاسبية وان كانت دفاترها وسجلاتها ممسوكة بانتظام والاخلالات التي شابها وشابت عملية التسيير المالي للشركة وتحليلها بناء على تقارير مرقب الحسابات والكشوف الحسابية والدفاتر التجارية وبيان الأضرار اللاحقة بمالية الشركة والاضرار اللاحقة بالمدعي الذي لم يستفد من الربح والمردودية عن نشاط الشركة خلال السنوات السابقة السنة 2019 وتقدير تلك الأضرار وتحديدها والحكم على شركة (س.) تضامنها فيما بينهما بأداء التعويضات التي ستقدرها المحكمة على ضوء الخبرة لفائدة المدعي وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وتعزيزا للمقال ادلى برسالة وثائق بجلسة 24/11/2020: نسخة من القانون الأساسي-نسخة نموذج *ج* -صورة من الاداء عدد 1180 – تقرير مراجعة محاسبة –صور قوائم تركيبية خاصة عن السنوات 2014-2015-2016-2017 .

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 08/12/2020 التي جاء فيها أن هذه الدعوى غير مقبولة شكلا إذ سبق البت في طلب للمدعي مؤسس على نفس الأساس المعروض على هاته المحكمة في نازلة الحال و بين نفس الأطراف بمقتضى الحكم عدد 13078 الصادر بتاريخ 31/12/2019 في الملف رقم2019/8204/11063 والذي قضى بعدم قبول الطلب ارتكازا على الحيثيات التالية " في الشكل حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم بمسؤولية المدعى عليه فؤاد (ب.) عن الضرر الذي لحقه من جراء الاخلالات في تسيير الشركة و مسك حساباتها بصورة غير منتظمة و عن الضرر الذي لحق بالشركة و الحكم بتعويض مسبق قدره 1.000.000 درهم و تمهیدیا بإجراء خبرة للاطلاع على كل الوثائق التجارية للشركة من اجل بیان بعد ذلك تقدم المدعي بدعوى استعجالية من اجل تمكينه من حق الإطلاع على الوثائق صحبة مستشار مع أخذ صور منها فتح لها الملف رقم2019/8101/657 وأن السيد قاضي المستعجلات أصدر بتاريخ 13/3/2019 أمرا تحت عدد 1180 قضي بتمكينه من حق الإطلاع على كافة الوثائق مع إمكانية الاستعانة بمستشار وأن هذا الأمر قد تم تنفيذه و تمكن المدعي صحبة مستشاره من الإطلاع على كافة الوثائق التي أشار إليها الفصل 141 من القانون 95-17 وبما أن المدعي لم يستطع الوصول إلى أي خطأ في جانب المسؤول عن الشركة فإنه لجا إلى المسطرة الحالية و التي تعمد فيها إخفاء كل هذه الحقائق لأجل الوصول إلى هدفه الغير معلن و هو تدمير الشركة، و هي شركة ذات صبغة عائلية و تتكون من 14 أربعة عشر عضوا {13 إخوه و أرملة} لم يشتكي أي واحد منهم من سوء في التسيير وأن كافة الجموع العامة كانت تنعقد بحضورهم بما فيهم المدعي و لم يبد أي أحد منهم أي تحفظ حول عمليات التسيير وأن هذا ما أكده الحكم المشار إلى حيثياته أعلاه حيث جاء فيه ما یلي " و حيث لم ينازع المدعي فيما تمسك به المدعى عليهما من كون الجموع العامة السنوية بما فيها جموع الثلاث سنوات الأخيرة المشمولة بقرار الإطلاع كانت تتم بحضور جميع الشركاء بما فيهم هو أي المدعي..." وحول الجموع العامة التي ادعى المدعي عدم حضورها فإن العارضة تدلي للمحكمة بصورة لمحضر للجمع العام المتعلق بسنة 2017 المنعقد بتاريخ 25/7/2018 حيث تضمنت ورقة الحضور إمضاء المدعي و ما يفيد تقييد المحضر بالسجل التجاري و كذلك صورة لمحضر الجمع العام المتعلق بسنة 2018 المنعقد بتاريخ 29/06/2019 إضافة إلى ورقة الحضور و صورة للاستدعاء و الإعلان بالجريدة و ما يفيد تقييده بالسجل التجاري وكذلك تدلي العارضة بصورة لمحضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 13 مارس 2020 و الذي تضمن في جدول أعماله الوضعية المالية لغاية تاريخ 31 يناير 2020 إضافة إلى ورقة الحضور الحاملة لإمضاء المدعي و الإشهار و الاستدعاء وان المدعي قد حضر لهذا الاجتماع بدلیل توقيعه على ورقة الحضور وقد تم هذا الاجتماع بحضور المفوض القضائي الأستاذ رافع (ع.) الذي غادر الجمع على اثر اعتراض احد الحاضرين مما سبق يتضح جليا للمحكمة مدى سوء نية المدعي في التقاضي لعلمه المسبق بكل صغيرة و كبيرة عن الشركة العارضة و اطلاعه الواسع على كافة العمليات التي تقوم بها هذا فضلا عن تنفيذه للامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 13/3/2019 في الملف رقم2019/8101/657 والذي قضى بتمكينه من حق الإطلاع على كافة الوثائق طبقا للفصل 141 من قانون 95-17 وان هذه الدعاوي التي يقوم بها المدعي الهدف من ورائها عرقلة نشاط الشركة و بالتالي إلحاق الضرر بالشركة التي تكفل العيش لأكثر من 100 عامل كلهم أرباب عائلات ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا تحميل المدعي الصائر . أرفقت ب : صورة لأمر حفظ ملف الوقاية الخارجية و نسخة من الحكم عدد 13078 و نسخة من الأمر عدد 1180و صورة لمحضر الجمع العادي لسنة 2017 إضافة إلى ورقة الحضور و التقييد بالسجل التجاري و الإعلان و صورة لمحضر الجمع العادي لسنة 2018 إضافة إلى ورقة الحضور و التقييد بالسجل التجاري و الإعلان و صورة لمحضر الجمع العام الاستثنائي إضافة إلى ورقة الحضور و التقييد بالسجل التجاري و الإعلان.

وبناء على إدلاء المدعي بمقال إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى بواسطة نائبته بجلسة 22/02/2021 التي جاء فيها بخصوص المخزون stock فإن المراقب لم يستطع الحضور للجرد المادي المخزون الشركة برسم السنوات 2015 و 2016 و 2017 الشيء الذي جعله غير قادر على الخوض في المخزون المقيد بحساب تلك السنوات وأن تلك الوضعية لا تمكن ولا تخول التأكد من الفوترة المبالغ فيها الرقم المعاملات وأن مخزون les produit en cours الذي يصل خلال سنة 2015 الى 18933079 درهم لا يوجد في حسابات الشركة برسم 2016 ولا توجد أية معلومة بخصوص مصيره ووجوده يمكن أن تستشف او تثبت من كشف الشركة وهي مسألة خطيرة ، وبخصوص رساميل او رأسمال الشركة الخاصة فإن المراقب لم يستطع التأكد و الوثوق من الملكية للعقار الذي خصص لزيادة رأسمال الشركة كحصص عينية سنة 1996 الشيء او الوضعية التي تشكك في حقيقة رأسمال الشركة ، و بخصوص الحسابات الجارية للمساهمين فان الحساب الجاري للمساهمين الذي سجل مبلغ 12353928 درهم نهاية سنة 2015 تم إقفاله سنة 2016 من خلال نقله للأصول في حين أن مراقب الشركة أشار في تقريره برسم سنة 2017 أن الحساب الجاري للشركاء غیر منظم وغير مبوب حسب كل شريك وتلك الوضعية لا تمكن من الحصول على معلومات واضحة بخصوص المبالغ المؤدات للشركاء ولا للمستفيدين منه ، الشيء الذي يضع نقطة استفهام عن مصيرها وأن حسابات " مدينين آخرين " التي سجلت رصيدا سابقا لسنة 2015 بمبلغ 5.080.513 درهم لم يتم تحريكها الى حدود سنة 2018 الشيء الذي يجعلنا غير متوفرين على عناصر تمكننا من معرفة حقيقة و مصير ذلك الرصيد وكذلك حقيقة استخلاصه وتحصيله ،وحول الزبناء والحسابات المرتبطة فإن حسابات الزبناء التي وصلت الى مبلغ 150.483.835 درهم نهاية 2017 أي بنسبة 2.8% من رقم معاملات الشركة كانت موضوع تحفظ من طرف مراقب حسابات الشركة بسبب غياب التدقيق او التحليل الدقيق والمفصل ( زبونا زبونا بالتفصيل) ، وتلك الوضعية لا تسمح بملامسة حقيقة وسبقية تلك الحقوق ،وحول الأصول الثابتة فإن الأصول المقدرة في 19706930 درهم ومسجلة بشكل غير طبيعي بالحسابات سنة 2015 ولا تتوفر على عناصر تمكننا من فحص العمليات الجارية والتأكد من حقيقة المبالغ وأن جدول الحركية للأصول الثابتة يظهر تحويلا إضافيا بمبلغ 18984310 درهم على مستوی عنوان " المنشآت construction " ولم يلاحظ إجراء أي تحويل على مستوى الضلع rubrique ومصدر ذلك التحويل غير ظاهر على مستوى الحصيلة النهائية وتم تسجيل تحويل بنفس المبلغ دون أن يتم صرف منتوج التحويل وتمت تصفية الباقي مع الدين على مستوى الحساب الجاري للشريك مع التذكير بان الحساب الجاري للشركة كان موضوع تحفظ من طرف مراقب الحسابات بسبب غياب تنظيم تفصيلي على أساس المساهم ولم نمكن من التقرير الخاص لمراقب الحسابات ولم نستطع فحص العمليات المنجزة ما بين الشركة وبين المساهمين فيها ولم تستطع التأكد من شفافيتها ومن مدى احترامها لقاعدة الأنصاف ما بين المساهمين وأن المدعي لم يتوصل ابدا بأي مبلغ من الشركة من قبيل الأرباح بسبب تسجيلها دوما في حالة خسارة وأن الحقيقة غير ذلك وأن الجهاز الإداري للشركة تلاعب ويتلاعب بالحسابات ويختلس أموالها وأن تلك الاخلالات جوهرية تبين أن مسك المحاسبة من طرف رئيس المجلس الإداري للشركة تشوبه الخالات وغموض كبيرين ، إضافة إلى خرق للقانون وتلاعب بحسابات الشركة اضر ضررا كبيرا بالمدعي وادي الى حرمانه من الأرباح التي تحققها الشركة والتي يخفيها رئيس مجلسها الإداري ويحولها لفائدته وفائدة عائلته في استثمارات وأن كل ذلك يعد من قبيل الأخطاء الجسيمة في التسيير التي ترقي الى حد الجريمة ترتب مسؤولية الشركة ومسؤولية رئيس مجلسها الإداري وكذلك مسؤولية المراقب عن الأخطاء الشخصية المرتكبة من طرفهم في القيام بواجباتهم والتي أدت الى هذه الوضعية وأدت الى الأضرار بالشركة ورأسمالها و مردوديتها وجميع عناصرها المادية وأدت الى حرمان المدعي من الحصول على حقوقه من إيراداتها وأرباحها وأخطاء التلاعب بوثائق الشركة وحساباتها من اجل الاستئثار بإرباحها من طرفه و الذي يرقى الى حد الست مراقب الحسابات شارك في كل تلك الأخطاء عندما لم يضطلع بدوره القانونی وأن المدعي يطعن في كل الحسابات التي قدمها المجلس الإداري والتي كانت موضوع اجتماعات عامة وعادية واستثنائية وفي كل القرارات المتعلقة بالتسيير المتخذة خلالها، وفي كل الإجراءات المزعومة الصادر عن تلك الجموع ، وبخصوص زعم حضور المدعي تلك الجموع كما ستلاحظ المحكمة فان ورقات الحضور للجموع العامة لليل طرف المدعي والبعض الاخر تضمن توقيعا فهو ليس من وقعه وذلك ان مقارنة توقيع المدعي الوارد بمحاضر الجموع العامة مع التوقيع الوارد بالقانون الاساسي المسجل بتاریخ 29/12/2000 نجده مخالفا تماما له الشيء الذي يؤكد أنه مزور ربما أن التوقيعات المحتج بها من طرف المدعى عليه واقعة على أوراق عرفية فان العارض يطعن فيها بموجب مسطرة تحقيق الخطوط طبقا للمواد 89 وما يليها من ق م م وبذلك فان المدعي يلتمس من المحكمة الحكم تمهيديا بمباشرة مسطرة تحقيق الخطوط في أوراق الحضور المحتج بها من طرف المدعى عليه والحكم بعد ذلك باعتبار التوقيعات الواردة فيها غير صادرة عن العارض ويتعلق الأمر بورقات الحضور للجموع العامة لسنة 2017- 2018-2019 موضوع الدعوى الحالية ، إضافة إلى الشوائب الأخرى التي شابتها والموجودة في خانة التوقيع أما الجمع العام المنعقد بتاريخ 19/12/2016 فانه تضمن عدم حضور العارض ، إضافة الى عدم استدعائه اليه، كما انه لا دليل على حضور العارض للجمع العام المنعقد سنة 2017 كما أن من خلال اطلاع المحكمة على وثائق الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 19/12/2016 الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 26/12/2016 ستلاحظ بان جمعا عاما عاديا انعقد مرتين في سنة واحدة وبخصوص مدد متداخلة ، وتتضمن مدة محددة من شهر 6/2015 الى دجنبر 2016 انعقد بخصوصها جمعان عامان عاديان في حين الجمع العام العادي لا ينعقد الا مرة واحدة في السنة، ولا يجوز إدراج جزء من سنة محاسبية في جمعين عامين عاديين مختلفين وأن الجمعان العامان المذكوران باطلان إضافة لذلك فان المادة 139 من قانون شركات المساهمة ترتب مداولات الجمعيات المتخذة خرقا لأحكام المادة 134 وأن ورقات الحضور عن كل السنوات 2016-2017-2018-2019 إضافة الى ما ايها بخصوص توقيع العارض وفق ما تم بيانه أعلاه، فإنها لا تتضمن موطن المساهمين ولا ود الأسهم التي يملكونها ، كما أن مكتب الجمعية لم يصادق على صحة ورقات الحضور للجموع العامة وبذلك تقع مداولات الجمعيات المتخذة خارقة للمادة 134 و واقعة تحت طائلة بطلان المادة 139 منه وأن المحكمة ستصرح ببطلانها كلها وترتيب الأثر القانوني على ذلك والحكم وفق ملتمسات المدعي وبعدم الاعتداد بالإجراءات التي تضمنتها الممنوحة لجهاز الإدارة ورئيسها وبإجراء خبرة لتحديد سوء الوضعية الإدارية والمالية والمحاسبية للشركة وأسباب ذلك ومن المسؤول عنها وأن الوثائق الصادرة عن المدعى عليهم تتضمن اعترافا بان وضعية الشركة خلال السنوات الفارطة سيئة من الناحية المالية والمحاسبية، وانها في خسارة دائمة وان جهاز الإدارة هو المسؤول عن ذلك ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الإشهاد للمدعي بانه صلح مقاله و ملتمساته وفق ما هو وارد أعلاه والإشهاد للمدعي بانه يلتمس مباشرة مسطرة تحقيق الخطوط في توقيعاته الواردة بورقة الحضور للجموع العامة المذكورة أعلاه والمدلى بها من طرف المدعى عليه، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة خطية عليها جميعا والحكم ببطلان مداولات ومحاضر الجمعيات المتخذة للسنوات 2016-2017-2018 - 2019 -2020 بسبب خرقها للمادة 134 ولبطلان الدعوات إليها وبطلان الإجراءات الممنوحة لجهازها الإداري ورئيسيه والحكم بمسؤولية المدعى عليه السيد محمد فؤاد (ب.) عن الضرر الذي الحق بالمدعي من جراء الاختلالات في تسيير الشركة ومسك حساباتها بصورة غير منتظمة وعدم دقتها وشفافيتها وعدم ارتكازها على مؤيدات محاسبتية دقيقة ومثبتة ومسؤولية التلاعب بأصولها ومقدرتها وحساباتها وبالحساب الجاري للمساهمين وخاصة المدعي التلاعب بديون الشركة وحقوقها وغيرها من العناصر المشار اليها من طرف الخبير، ومسؤوليته عن الضرر الذي رتبه للشركة والعارض والحكم لفائدة المدعي بتعويض مسبق قدره 1.000.000 درهم ( مليون درهم ) و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير او خبيرين للاطلاع على كل الوثائق التجارية للشركة والسجلات والدفاتر والمحاضر والكشوف الحسابية والقانون الأساسي للشركة من اجل بیان وضعية الشركة المحاسبية وان كانت دفاترها وسجلاتها ممسوكة بانتظام والاختلالات التي شابها وشابت عملية التسيير المالي للشركة وتحليلها بناء على تقارير مرقب الحسابات والكشوف الحسابية والدفاتر التجارية وبيان الأضرار اللاحقة بمالية الشركة والأضرار اللاحقة بالمدعي الذي لم يستفد من الربح والمردودية عن نشاط الشركة خلال السنوات السابقة لسنة 2019 وتقدير تلك الأضرار وتحديدها والحكم على السيد محمد فؤاد (ب.) والسيد محمد (د.) تضامنها فيما بينهما بأداء التعويضات التي ستقدرها المحكمة على ضوء الخبرة لفائدة المدعي وحفظ حق المدعي في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر.

أرفقت ب : صورة من القانون الأساسي الملائم و صورة لوثائق الجمع العام المؤرخ في 19/12/2016 والجمع العام العادي المؤرخ 26/12/2016 مرفقان بالدعوات إليهما ووسائل نشرهما.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 26/01/2021 التي جاء فيها بخصوص رد شركة (س.) فإن الأسباب التي تناولها المقال الافتتاحي و المقال الإصلاحي هي ذات الأسباب التي كانت محل الدعوى التي صدر فيها بتاريخ 31/12/2019 الحكم عدد 13078 في الملف رقم 11063/8204/2019 وأن العارضة قد أجابت عنها بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها في جلسة 08/12/2020 وتناولت فيها جميع الأسباب المثارة وبالتالي لا يسع العارضة سوى التمسك بكل ما جاء في مذكرتها هاته في شروح و ملتمس بعدم قبول الدعوى ، وبخصوص رد السيد محمد فؤاد (ب.) حول ادعاءات المدعى فإن ما تمسك به المدعي من ادعاءات بارتكاب المسير عدة أخطاء في التسيير غير كاف للاستجابة لطلبه فالمدعي لم يستطع لحد الآن الإتيان بالدلائل الكافية لإثبات خطأ المسير السيد محمد فؤاد (ب.) تود الضرر اللاحق به، حسب المستفاد من المادة 352 من القانون رقم 59-17 فالأخطاء المتحدث عنها إن كانت صحيحة و هو الأمر المستبعد في نازلة الحال، تهم وظيفة المسير و يكون الأمر بيد الشركاء (كلهم إخوة المسير) للمطالبة بعزله أو تغييره، لا أن يتم ترك الامر على حاله و برضى الشركاء الذين يحق لهم المطالبة بعقد اجتماع في هذا الإطار و سلوك المساطر المخولة في هذا الباب فدعوى المسؤولية في إطار المادة 352 المشار إليها أعلاه تستند إلى أخطاء المسيرين و على اساس قرارات لم تعرض بذاتها أو نتائجها على الجمعية العامة للمصادقة عليها و مناقشة نتائجها كما انه يشترط لقبول الدعوى حصول ضرر شخصي للمساهم و أن يكون الضرر قائما بتاريخ رفع الدعوى و يستمر إلى حين بت المحكمة في النزاع وما دام المدعي لم يثبت خطأ المسير و حصول الضرر فإنه لا يمكنه مطالبة المحكمة بإجراء خبرة لإثباته فالمدعي لازال يحتفظ بأسهمه و لم يتكبد أية خسائر مادية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني فالخطأ الموجب للمسؤولية منعدم تماما في هذه النازلةإذ أن تسيير الشركة يتم بشكل عادی الشيء الذي يترتب عنه انعدام مسؤولية الجهاز المسير وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الشركة تكتسي طابعا عائليا فجميع المساهمين إخوة أنهم باستثناء المدعي لم يتقدم أي واحد منهم بطعن يذكر يخص تسيير الشركة ، ملتمسا عدم قبول الدعوى لسبقية البت في الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.

وبناء على إدلاء السيد محمد (د.) بمذكرة رد بواسطة نائبه بجلسة 26/01/2021 التي جاء فيها حول الدفع بسبقية البت فسبق للمدعي أن تقدم بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بنفس موضوع الدعوى و ضد نفس الأطراف و لنفس السبب وقضت المحكمة التجارية للدار البيضاء في حكمها عدد 13078 بتاريخ 31 دجنبر 2019 بعدم قبول الدعوى لكون موضوعها بشكل طلبا للمحكمة بصنع حجج للخصوم وأن موضوع الدعوى الحالية لا يخلف بأي شكل من الأشكال عن سابقتها مما يجعل مصيرها هو نفس مصير سابقتها ، وحول الإقرار الصريح بمهنية العارض فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمدعي نجده قد تضمن جملة من الوقائع و المعطيات و التي استناد إليها للتأسيس لمزاعمه، علما أنها كلها معطیات واردة في تقارير العارض و التي يمكن الرجوع إليها في أي وقت هذه الافتراضات التي لم تكن في الحقيقة سوى إقرارات صريحة منه على مهنية العارض العالية و التي تجلت في دوره المنوط به في تقديم النصح و الحماية وأن ادخال العارض للدعوى يقوم على الرغبة في تحميله خطئا ما، مع تسجيل استغرب العارض عن عدم وجود حتى الخطأ اليسير الذي يمكن نسبته إليه و هو ما يزكيه كل من المقال الافتتاحي للمدعي وكذا مقاله الإصلاحی ونظرا لكون المعطيات التي احتوى عليها مقال المدعي جاءت بشكل محدد في تقاريره التي يسلمها و يعدها حول الشركة ونظرا لكون هذه المعطيات ليس بها ما يفيد. وجود ما يدعيه ، بل إن المدعي عمل على إعطائها تفسيرا يخدم مصلحته و ليس الواقع وأمام إقرار المدعي بكون العارض قام بدوره و بالتالي لا يمكن التمسك بما أبدأه في تقريره ضده وهو ما يحتم جزما رد مطالبه و اعتبارها و العادم سواء وحول قصد الإضرار بالشركة لا يتوقف المدعي عن سلوك مجموعة من المساطر القضائية المبنية كلها على وسائل تدليسية و تصريحات كاذبة تحاول النيل من سمعة الشركة و من سمعة العارض كمراقب للحسابات و ذلك حماية كل سنة فبالإضافة إلى الدعوى التي أشار إليها العارض و المشابهة للدعوى الحالية، سبق للمدعى نهاية سنة 2018 أن تقدم بطلب فتح مسطرة الوقاية الخارجية ضد الشركة معتبرا أنها متوقفة عن الدفع و هو الطلب الذي تم حفظه لسبب بسيط هو كون الشركة غير ما وصفه بها و أنا غير متوقفة عن الدفع وحول زعم مشاركة مراقب الحسابات في الأخطاء يزعم المدعي وجود اختلالات جوهرية و تلاعب بحسابات الشركة من طرف رئيس مجلسها الإداري و ان العارض شارك فيها عدنا ما لم يضطلع بدوره القانوني، و هو ما يتنافة وما سبق أن ذكره بخصوص اضطلاع المراقب بدوره كما هو منصوص عليه في القانون 15.89المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية و إنشاء هيئة الخبراء المحاسبين محترما في نفس الوقت علاقته بالشركة وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 17.95 و لا موجب لإعمال مقتضيات المادة 180 من نفس القانون الانتفاء أي خطأ أو إهمال من الدن العارض و مادام أنه لا يتدخل في تدبير أو تسيير الشركة، و أن دوره كان في ما يخوله له القانون، وهو ما توفق فيه باعتراف المدعي مما ينبغي التصريح بعدم وجود أي مسؤولية ، ملتمسا أساسا جدا رفض الطلب لسبقية البت في الموضوع وأساسا الحكم بإخراجه من الدعوى مع رفض الطلب لعدم جديته .

وبناء على إدلاء المدعى عليهما بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهما بجلسة 09/02/2021 التي جاء فيها أنه باستقراء المضامين الواردة في رده يتضح جليا للمحكمة بأن دعوى المدعى تم تأسيسها على نفس الأسباب التي اعتمدها في دعواه السابقة و التي انتهت بالحكم بعدم قبول الطلب وجدير بالذكر أن المدعي لا يتوقف عن سلوك المساطر القضائية بهدف الإضرار بالشركة و مسیرها و بالتالي تشويه سمعتها التجارية وأن ما يثيره المدعي من مزاعم ما هي إلا محاولات يائسة للالتفاف على الحقيقة و طمسها و بالتالي الوصول إلى مبتغاه الذي هو تحطيم الشركة وان مزاعمه تبقى مجردة من كل وسائل الإثبات القانونية وهكذا يتضح جليا من خلال رد مراقب الحسابات عدم وجود أي أخطاء في التسير يمكن نسبها للسيد محمد فؤاد (ب.) ومادام رد مراقب الحسابات يفند كل الادعاءات التي جاءت في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا الإصلاحي، فإنه يتعين الحكم وفق ملتمسات العارضين ، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى والتصريح بإخراج السيد محمد فؤاد (ب.) من الدعوى.

وبناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيب مع طلب تحقيق الخطوط بواسطة نائبته بجلسة 09/02/2021 التي جاء فيها أنه بموجب دعواه هذه طعن ويطعن في صحة زعم المدعى عليهم بحضور العارض لتلك الجموع ويطعن اسفله في تلك الوثائق بمسطرة تحقيق الخطوط الى حدود سنة 2019 وفي حدود سنوات الدعوى هذه إضافة الى ذلك فان العارض طعن في محاضر الجموع العامة والتقارير المالية الخاصة بها في إطار حدود هذه الدعوى والسنوات المتعلقة بها ويحفظ حقه في تقديم طعونه في الوثائق والتقارير الخاصة بالسنة المالية لسنة 2020 والجموع العامة الخاصة بها ووثائقها كلها وأن تلك الدفوع غير مؤسسة وأدلت الشركة ورئيسها بمذكرة جواب زعما فيها أن العارض لم يستطع إثبات خطأ المسير وكذا وجود ضرر لاحق بالعارض استنادا للمادة 352 من القانون رقم 59-17 لكن العارض بين أخطاء المسير المشار اليها من طرف المستشار المحاسب للعارض في مقاله الإصلاحي ، و الى جانب ذلك فانه يدلي بتصريحات مراقب الشركة المدعی عليها المدلى بها في الملف 11063/8204/2019 الذي أشار بان الحساب الجاري للشركاء غير منضم و غير مبوب حسب كل شريك ... و أشار أيضا إلى تحفظاته المتواصلة و الصريحة بخصوص مخزون الشركة و الذي يشكل جزءا مهما في ماليتها باعتباره أحد عناصر اصولها و الذي يمكن أن يكون موضوع تلاعب من طرف رئيس مجلس الإدارة، وأن تلك التحفظات تشير الى اخطاء في التسيير و تحددها عينا و بالبيان وأكثر من ذلك فان المراقب نسب للمسير فروقات في حسابات الزبناء وهو حساب ذا أهمية كبيرة لأنه يتعلق أساسا بنشاط الشركة التجارية ومداخيلها، ونسب اليه غياب التدقيق او التحليل الدقيق والمفصل وخلص إلى أن تلك الوضعية لا تسمح بملامسة حقيقية وسابقية تلك الحقوق، وذلك يعني أن تلك الحسابات غير ممسوكة بانتظام و انها مشوبة بالوهمية و الضبابية و لا دليل على صحتها و سابقية وجودها وأشار المدعى عليه انه يمكن للمحكمة او من ستنتدبه لذلك ان يتيقن منه إضافة إلى ذلك فان المستشار المحاسبي للعارض بين من خلال اطلاعه على بعض الوثائق في إطار تنفيذ الأمر الاستعجالي أن المدعى عليه الثاني أي مراقب الحسابات لم يستطع الحضور للجرد المادي لمخزون الشركة برسم السنوات 2015 و 2016 و 2017 الشيء الذي جعله غير قادر على الخوض في ذلك المخزون، الشيء الذي يشكل فعلا ماديا إراديا من طرف إدارة الشركة بإبعاد المراقب عن عملية المراقبة و هو دليل على شبهة الفساد في التسيير و الإدارة وهو ما يشكل إخلال بالتزام قانوني في حق المسير بتمكين المراقب من القيام بدوره في إطار الشفافية و الوضوح دون إخفاء أو مدارات، وأن ذلك أدى بالضرورة الى عدم امكان التأكد من الفاتورة و الفاتورات المبالغ فيها .. الخ من الملاحظات المشار إليها بالمقال الإصلاحي و التي تبرر إصدار المحكمة الخبرة حسابية وفقا لمطالب العارض و الحكم له بمطالبه إذن كل تلك الملاحظات التي أبداها مراقب حسابات الشركة والضبابية والإخفاء وعدم الوضوح وتحفظاته تؤكد الى جانب ما عينه المستشار المحاسبي للعارض أثناء تنفيذ الأمر الاستعجالي وجود أخطاء التسيير أما بخصوص الضرر اللاحق بالعارض فان إقرار المدعى عليه بالخسارة التي تتكبدها الشركة منذ مدة طويلة وعدم حصول العارض باعتباره مساهم بالأرباح يؤكد وجود الضرر أما بخصوص دفوع المدعى عليه الأخرى فانه لا أساس لها لأنه لا دخل للاعتبارات العائلية في مسائل تتعلق بالمحاسبة وأن المدعى عليهم لم يجيبوا عن رسائل العرض الأخرى وسكتوا عن اثارة أي ملاحظة بخصوصها الشيء الذي يؤكد صحتها و واقعيتها ، و بخصوص طلب تحقيق الخطوط سبق للعارض أن دفع بزورية التوقيعات المنسوبة إليه في ورقات الحضور في الجموع العامة للسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 وأن ورقات الحضور هي وثائق عرفية لا يطعن فيها بالزور الفرعي ولكن بمسطرة تحقيق الخطوط ويدلي العارض بتوكيل خاص لسلوك مسطرة تحقيق الخطوط وبعد تحديد المدعى عليهم لموقفهم من تلك الوثائق و في حالة التمسك بها يلتمس العارض من المحكمة مباشرة مسطرة تحقيق الخطوط وفقا للفصل 89 و 90 و 91 من قانون م.م وفقا لمبدأ أن الإثبات في تلك المسطرة يقع على عاتق المدعى عليه بان التوقيع صادر عن العارض ، ملتمسا قبول مقال العارض و رد دفوع المدعى عليهما و يؤكد العارض مقاله الافتتاحي و الإصلاحي و منكرته هذه و يلتمس من المحكمة مباشرة مسطرة تحقيق الخطوط طبقا للفصول 89 و 90 و 91 من ق م م وذلك بخصوص الوثائق العرفية المتمثلة في ورقة الحضور الجموع العامة للسنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 موضوع دعوى العرض وذلك في حالة تمسك المدعى عليهم بها و ذلك بإجراء بحث و تحقيق وفق ملتمسات العارض الواردة بماله الأصلي و الإصلاحي وفي حالة ثبوت زوريتها الحكم بإتلافها.

أرفقت ب : أصل التوكيل الخاص و صورة من مذكرة جواب المراقب المحاسبي للشركة .

وبناء على إدلاء المدعى عليها والمدخل الأول في الدعوى بمذكرة جواب بواسطة نائبهما بجلسة 23/02/2021 التي جاء فيها أنه بخصوص التعقيب الوارد في رد المدعي على الدفوع المثارة من قبل العارضين يؤكد هذين الأخيرين ما جاء في أجوبتهما المدلى بها على التوالي في جلستي 08/12/2020 و 26/01/2021 وبالتالي فإن ما جاء في رد المدعي ما هو إلا محاولة يائسة للقفز على الوقائع و خصوصا تلك المتعلقة بسبقية البت في النزاع وبخصوص انكار المدعي لتوقيعه على ورقة الحضور فإنه لا يكفيه للتحلل من حجية الورقة المحتج بها ضده مادام أنه حضر الاجتماع كما أن الإنكار لا يكون جديا إلا عندما يقصد به تزييف بعض البيانات أو تغيير الحقيقة في بعض عناصر الورقة وكذلك و في نفس السياق فإنه ليس من الضروري إجراء تحقيق للخطوط نظرا لكون هذه الورقة المتنازع في شأنها لا يتوقف عليها البت في الدعوى ويتعين بالتالي صرف النظر عنها لعدم تأثيرها على الحكم المرتقب صدوره وأن الغاية المتوخاة من هذا الطلب المقدم من طرف المدعين، هو الالتفاف على الموضوع لأجل البت من جديد في الطلب الذي سبق للمحكمة أن أصدرت فيه حكمها القاضي بعدم القبول وأخيرا فإن المدعي لا يتوقف عن سلوك مجموعة من المساطر القضائية المبنية على وسائل مغلوطة لأجل النيل من سمعة الشركة و من سمعة العارض بصفته مسيرا لها ، ملتمسان رد طلب المدعي الرامي إلى تحقيق الخطوط لكونه غير مؤسس و الحكم وفق ما جاء في محررات العارضين.

وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 09/02/2021 الرامي الى تطبيق القانون.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 02/03/2020 تحت عدد 407 و القاضي بإجراء بحث بين الأطراف بحضور نوابهم .

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 25/05/2021 حضرها الأطراف و نوابهم ، و عند عرض التوقيع المضمن بورقة الحضور للجموع العامة لسنوات 2017-2018-2019 صرح بأن التوقيع يرجع له ، مفيدا أنه عند التوقيع يكون حاضرا في الجموع العامة المذكورة باعتبارها جموعا عامة و أن هاته الجموع يحضرها جميع الشركاء بمن فيهم هو و أنه كان هو آخر من يوقع، وأضاف أنه بخصوص محضر الجمع العام لسنة 2018 المضمن بمكان التوقيع ، كتابة فقط و لا يوجد توقيع به .

وبناء على مستنتجات بعد البحث للمدعي المدلى بها بواسطة نائبته عرضت فيها أن العارض أنكر توقيع 2018 بورقة الحضور كونه لا يوقع دون تعليق ، وأنه كان وقتها على خلاف كبير مع المسير في إطار دعوى نزاعات الشغل و بالتالي لم يحضر لأنه كان مطرود و لم يحضر الجمع العام ل 2018 ، كما أن الاستدعاء لهذا الجمع مشطوب عليه و يحتمل أن يكون لسنة 2017 حسب ما ورد داخلها ، و أن المدعى عليها تخلق ما هو لفائدتها و أن الجمع العام لسنة 2017 لا يحمل ملاحظة و اختصر الأمر على توقيع وأن المنوب عنه يجعل ملاحظته مع التوقيع ، كما أن هذا الجمع غير قانوني فالصفحة الأولى منه لا تحمل لا طابعا و لا توقيعا ، ألا يجر ذلك إلى الشك في الأوراق التي لا ترقى إلى وثائق مما يكرس ادعاءات المنوب عنه ، وأن ورقة الحضور و الإمضاءات لا تعني انعقاد الجمع العام لأجله تلتمس تأكيد ما سبق و التشبت بطلب الخبرة .

وبناء على مستنتجات المدعى عليهما المدلى بها بواسطة نائبهما عرض فيهما أن إقرار المدعي خلال جلسة البحث بكون تلك الإمضاءات و الخطوط المضمنة في أوراق الحضور صادرة عنه يناقض كل ما ورد على لسانه من ادعاءات بزوريتها ، كما أنه قدر تراجع عن ادعاءاته بزورية التوقيعات الواردة في أوراق الحضور للجموع العامة خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 13/04/2021 إذ أكد بشكل لا لبس فيه أنه لم يطعن بالزور في التوقيعات ، و أن دعاوى المدعي كيدية لا تجديه في شيء سوى عرقلة نشاط المؤسسة و التشهير بها ، و التمس رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستانف اعتبر ان العارض أسس دعواه فقط على الطعن بالزور الفرعي في التوقيعات الواردة بورقة حضور الجموع العامة في حين أنه لم يؤسس دعواه على ذلك الأساس فقط ، انما أيضا اسسه على بطلان ورقات الحضور وبطلان مداولات الجموع العامة لمخالفتها لنصوص الفصلين 134 و 139 من قانون من شركات المساهمة و بذلك ينص الفصل على بطلان مداولات الجموع المتخذة خرقا لنص المادة 134 وهو يتحدث على البطلان الذي يمحو كل أثر لما اجري بخلافه كما نصت نفس المادة على انه يتعين توقيع الحاضرين على ورقة الحضور وأضاف نص المادة 134 على انه يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور وان العارض أسس دعواه على تلك الوسائل والنصوص المذكورة والمشار إلى نصها في مذكرته الإصلاحية المؤدى عنها الرسوم القضائية ، ولم يجب عليها المدعى عليهم كلهم ولم يستطيعوا أثارة أي دفع او دفاع يد حضها ، ولم يجب عليها الحكم المستأنف ولم يطرق اليها رغم تعلقها بالبطلان و ورقات الحضور لا تتضمن موطن المساهمين ولا عدد الأسهم التي يملكونها ولا الأصوات التي تخولها لهم كما أن مكتب الجمعية لم يصادق على صحة ورقات الحضورو أن نصالمادة 139 على بطلان مداولات الجمعيات العامة المتخذة خرقا للمادة 134 وان ذلك يرتب بطلان محاضر تلك الجموعو التمس العارض الحكم ببطلان الجموع المشار اليها بمقاله ، اعتبارا لبطلان مداولاتها دون ان تبت فيه الحكمة او تعلل قضاءها برفض الطلب و بذلك يكون الحكم المستانف عديم التعليل خارقا للقانون ومخالف للصواب برفض دعوى العارض و أن المحكمة ستصرح ببطلان مداولات الجموع العامة المنعقدة لسنة 2016 - 2018-2017 - 2019- 2020 وبطلان محاضرها تأسيسا على خرق المواد 134 و 139 من قانون شركات المساهمة ، وكذلك ببطلان الإجراءات الممنوحة لرئيس مجلسها الإداري السيد محمد فؤاد (ب.) وتأسيسا على ذلك الحكم وفق طلبات العارض الواردة بمقالها الإصلاحي كما أن الحكم المستانف اعتبر ان العارض صرح عن طواعية واختيار وإدراك بعد عرض ورقات الحضور الخاصة بالجموع عن السنوات 2017-2018 و 2019 بان التوقيع يرجع له ورتب عن ذلك رفض دعوى الزور الفرعي لكن برجوع المحكمة الى محضر جلسة البحث ستلاحظ ان العارض صرح بانه لم يتوصل باي دعوة لحضور الجموع العامة وانه لم يحضر الجمع العام السنة 2018 وانه لا يتنكر حضوره من عدمه للجمع العام لسنة 2019، وبخصوص ورقة الحضور الجمع العام السنة 2018 صرح بان الكتابة تعود له وانه لم يوقع على ورقة الحضو رو انه يؤاخذ على الحكم المستانف انه وعلى عكس خلاف دعوى العارض الرامية الى الطعن في ورقات الحضور الخاصة بالجموع 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020، في حين أن الحكم المستانف لم يبت الا في تلك المتعلقة بالسنوات 2017 - 2018 و 2019 الشيء الذي يجعله عديم التعليل و غير مرتكز على أساس ولم يبت في طلبات العارض الخاصة بالسنوات 2016 و 2020 ومن جهة أخرى فان ارتكاز الحكم المستانف على تصريحات غير دقيقة مضمنة بمحضر جلسة البحث يجعله مرتكزا على تصريحات متناقضة ذلك أن العارض وبسبب الارتباك و الخوف من هيبة المحكمة ادلى بتصريحات متناقضة عندما صرح بأنه لم يحضر الجمع العام لسنة 2018 وبمعنى اخر لم يكن موجودا ولم يوقع ، تم صرح بان وقع ، وبخصوص ورقة الحضور لجمع سنة 2019 صرح انه لا يتذكر ان كان حضر ام لا، وكذلك تصريحه الذي يقر فيه بالتوقيع على ورقة الحضور لجمع سنة 2018كل ذلك يجعل التصريحات المضمنة بالمحضر غير دقيقة ويشوبها التناقض و عدم الدقة إضافة الى ان العارض لم يوقع توقيعه الحقيقي على ورقة الحضور لجمع سنة 2018، وان الكتابة الواردة به لا تعتبر توقيعا و ان اعتبار العارض موقعا على ورقات الحضور لا يرتكز على أساس قانوني سليم اما بخصوص ما ضمنه الحكم المستانف من ان العارض افاد انه عند التوقيع يكون حاضرا في الجموع العامة المذكور، فهو تعليل عام لا يؤخذ به ويجب ابراز التعليل بخصوص كل ورقة ، واستنادا الى تصريحات العارض المتناقضة وغير المتناقضة، والواضحة وغير الواضحة والتي يعترف بالتوقيع وتلك التي تعترف بالكتابة وما اذا كانت تلك الكتابة تعتبر توقيعا من عدمه، كما أنه بخصوص التعليل الوارد بالفقرة الأولى من الجزء المخصص لطلب التعويض المسبق واجراء خبرة ، في الصفحة 13فانه تعليل مبهم وفضفاض ولم يحدد أساسه بالضبط والتدقيق وأشار الى مقتضيات قانون 95/17 دون أن يوضح مقصده ومضمون علته ، الشيء الذي يجعله عديم التعليل و غير مرتكز على أساس ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد وفق طلباته المضمن بالمقال الافتتاحي و الإصلاحي و تحميل المستأنف عليهم الصائر وأدلى بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2021 جاء فيها ان الاستئناف غير مبني على أساس صحيح ذلك أنه باستقراء مضامين الوقائع المسطرة في المقال و كذا الأسباب التي بنى استئناف عليها سيتضح للمحكمة بان الطرف المستانف قد قام بالالتفاف على بعض الحقائق المثبتة واقعيا اضافة إلى انكاره لكل التصريحات التي أفضى بها خلال جلسات البحث المنعقدة ابتدائيا تحت اشراف القاضية الأستاذة إيمان مساعد وأن المستأنف يدعي بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف اعتبر أن أساس الدعوى فقط الطعن بالزور الفرعي في التوقيعات الواردة بورقة حضور الجموع العامة دون التطرق إلى البطلان المزعوم بخصوص ورقات الحضور وكذا الجموع العامة وأن هذا الادعاء لا يجدي المستأنف في شيءذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسات البحث المنعقدة ابتدائيا و التي حضرها المستأنف سيتبين المحكمة الاستئناف بأن رئيسة الهيئة قد قامت بعرض التوقيع المضمن بورقة الحضور للجموع العامة السنوات 2017 -2018 - 2019 على المستأنف الذي صرح لها عن طواعية و إدراك بان التوقيع يرجع له مضيفا بانه يكون دائما حاضرا في الجموع العامة المذكورة مضيفا بأنه كان هو آخر من يوقعو أن هذا الإقرار الذي تم توثيقه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ2021/5/25يعد اقرارا قضائيا منه بحضور الجموع العامة موضوع الدعوى كما هو منصوصعليه في الفصل 405 من ق.ل.عفالبحث المأمور به ابتدائيا قد تناول هذه المسألة بشكل مستفيض و أن ادعاءه يكون المحكمة لم تبت فيها يعتبر مناقضا للحقيقة و مفتقر للأساس القانوني و الواقعيولأجل التأكد من ذلك فالعارضين يحيلان المحكمة إلى التنصيصات الواردة في الصفحة 12 من الحكم المطعون فيه بالاستئناف إذ تضمنت ردا صريحا حول هذه النقطة النزاعية وأن المستأنف يدعي بان التصريحات الواردة بمحضر البحث غير دقيقة و يشوبها التناقض و انه قد أصيب بالارتباك و الخوف من هيبة المحكمة مما دفعه إلى الإدلاء بتصريحات متناقضةوأن هذا الأسلوب في التبرير غير مستساغ قانونا ويشكل محاولة يائسة قصد التملص من تصريحات تمت أمام مجلس القضاء بملء ارادته و دون اكراهوأنه من ناحية أخرى و بخصوص مسطرة الطعن بالزور في التوقيعات صرح المستأنف خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ2021/4/13بأنه لم يطعن بالزور في هذه التوقيعات، الشيء الذي يشكل تناقضا بينا مع ما ورد في صحيفة الاستئناف من دفوع لا أساس لها من الصحة وأن الإنكار لكل هذه الوقائع لا تفيد المستأنف في شيء مادام البحث الذي أمرت به المحكمة قد تم على الوجه القانوني المطلوب و تضمن تصريحات تعد في نظر القانون اقرارات قضائية تعد بمثابة حجة قاطعة ضد المستانف لا يمكن التملص منها بأي سبب من الأسباب ومن جهة أخرى فالمستأنف يطالب بإجراء خبرة لإثبات الأخطاء المزعومة للمسير محمد فؤاد (ب.) ويتيعن التذكير أن اثبات خطا المسير يقع على المدعي و لا يمكن مطالبة المحكمة بإجراء خبرة لاثباتهفالمحكمة لا يمكنها اجراء خبرة أو القيام باي اجراء من اجراءات التحقيق لاثبات الاخطاء المنسوبة للتسيير، فإثبات الخطأ في التسيير يقع على عبء المستأنف وليس على المحكمة التي ليست مهمتها صنع الحجج للخصوم بل فض النزاعات بناء على ما يقدم إليها من وثائق فالشركة العارضة المدعى عليها تتكون من 14 مساهم كلهم ينحدرون من عائلة واحدة، لم يشتكي في يوم من الأيام أي واحد منهم من سوء في التسيير سوى الطرف المستأنف الذي هدفه الوحيد الإضرار بمصالح الشركة العارضة بسبب الدعاوى التي لا يتوقف عن رفعها وأخيرا من المفيد لفت عناية محكمة الاستئناف الى أنه سبق للمدعي ان تقدم بطلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار مسطرة الوقاية الخارجية، فتح له الملف رقم2018/8113/8تضمنت نفس الأسباب التي وردت في المقال الحاليو ان السيد الرئيس بعد اطلاعه على كافة الوثائق و استماعه إلى شروحات ممثل الشركة العارضة قرر حفظ الملف بتاریخ2018/12/18 وبعد ذلك تقدم المستأنف بدعوى استعجالية من اجل تمكينه من حق الاطلاع على الوثائق صحبة مستشار مع أخذ صور منها فتح لها الملف رقم2019/8101/657و ان السيد قاضي المستعجلات أصدر بتاريخ2019/03/13أمرا تحت عدد 1180 قضی بتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق مع إمكانية الاستعانة بمستشار و أن هذا الأمر قد تم تنفيذه و تمكن المستأنف صحبة مستشاره من الاطلاع على كافة الوثائق التي أشار إليها الفصل 141 من القانون 95-17بعد ذلك لجأ المستأنف إلى مسطرة قضائية أخرى في الموضوع فتح لها الملف رقم 11063/8204/2019 ضمنها نفس الادعاءات و المؤاخذات الواردة في صحيفة الدعوى الرائجة حاليا أمام المحكمة و أن المحكمة بعد نظرها في موضوع الدعوى تبين لها انها غير مبنية على اساس و أصدرت بتاريخ 31/12/2019 حكما قضى بعدم قبول الطلب ، ملتمسة رد دفوع المستأنف و تأييد الحكم المستأنف و تحميله الصائر وأدلت بصورة لامر حفظ ملف ، نسخة حكم ، نسخة امر و صورة لمحضر البحث .

و بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف السيد محمد (د.) بواسطة نائبه بجلسة 22/11/2021 جاء فيها ان المستأنف ضمن مقاله جملة من الادعاءات و التي سبق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن استبعدتها وأن المستأنف لا يمكنه تغيير سبب دعواه التي سبق أن ضمنها بمقاله الافتتاحي و التي بناها على كونه لم يحضر الجموع العامة و أنه لم يتوصل باي استدعاء لحضورها و ارتأى من خلال دعواه ادخال العارض في الدعوى بصفته مراقب حسابات الشركة من خلال التماس الحكم عليه تضامنا مع السيد محمد فؤاد (ب.) بأداء تعويضات له و أنه و كما سبق للعارض ان بينه في جوابه خلال المرحلة الابتدائية فانه قد سبق للمدعي أن تقدم بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بنفس موضوع الدعوى و ضد نفس الأطراف و لنفس السبب و قضت المحكمة التجارية للدار البيضاء في حكمها عدد 13078 بتاريخ 31 دجنبر 2019 بعدم قبول الدعوى لكون موضوعها بشكل طلبا للمحكمة بصنع حجج للخصوم وأن موضوع الدعوى الحالية لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن سابقتها مما يجعل مصيرها هو نفس مصير سابقتها خاصة و أما كباقي المساطر القضائية التي سلكها المستأنف مبنية كلها على وسائل تدليسية و تصريحات كاذبة تحاول النيل من سمعة الشركة و من سمعة العارض كمراقب للحسابات و أن المحكمة الأدنى درجة سبق و أن أمرت بإجراء بحث في الموضوع و الذي حضره أطراف الدعوى و صرح المستأنف بشكل صريح و عن طواعية أنه كان يحضر للجموع العامة وأنه صاحب التوقيع كما صرح أنه لا يطعن بالزور في التوقيعات مؤكدا انه كان يقوم بتوجيه استدعاءات لجميع الشركاء وأنه يتوفر على هذه الاستدعاءات و مرجوعها و أن اقراره هذا يعد حجة قاطعة عليه و يفند كل ما يدعيه و يجعل طلباته مفتقرة للأساس القانوني و يتعين بالتالي ردها و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و أن المستأنف لم يمانع من سلوك المساطر التي تمنحه حق مراقبة الشركة و المنازعة في القوائم التركيبية و ابداء ملاحظاته اثناء الجموع العامة و أن الاحكام السابقة التي أشار اليها العارض نصب كلها في هذا الصدد، ملتمسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 06/12/2021 حضر الأستاذ (ب.) و أكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/12/2021 مددت لجلسة 29/12/2021.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بالاسباب المشار اليها اعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المادتين 137 و 139 من قانون شركات المساهمة فالثابت للمحكمة بعد الاطلاع على وثائق الملف سيما ورقات الحضور لجميع الجموع العامة انها موقعة من قبل المساهمين الذي يتوافرون على اغلبية الاسهم خاصة الطاعن, وتتضمن على كافة البيانات من قبيل عدد الاسهم الخاصة بكل مساهم حاضر, ثم ان كافة محاضر الجموع العامة مصادق عليها من قبل مكتب الجمعية والذي يتكون من كل محمد فؤاد (ب.) وعبد الصمد (ب.) و(ب.) مما يكون ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد خلاف الواقع.

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم التوصل بدعوى للحضور الجمع العام لسنة 2018 فان المقرر بمقتضى المادة 125 من قانون شركات المساهمة فدعوى الابطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين او ممثلين في الجمعية وعليه فتمسك الطاعن بعدم تذكره الحضور من عدمه لا يسعفه في التمسك بالبطلان, هذا وكما اقر الطاعن بجلسة البحث امام محكمة الدرجة الاولى فان الكتابة بخانة الحضور لا تفيد الغياب وان الامر لا يقتضي لزاما الاشارة للحضور بتوقيع خطي وان كتابة الاسم تقوم مقام التوقيع طالما ان المستأنف يقر بكتابة اسمه بورقة الحضور.

وحيث لما ثبت للمحكمة تسليم المسيرين ابراءات عن عمليات التسيير ومصادقة الجموع العامة على الحسابات والتقارير المالية بحضور الطاعن فانه لا فائدة من مناقشة ما اثاره من مسؤولية المستأنف عليها عن الاخلالات في تسيير الشركة ومسك حساباتها بصورة غير منتظمة ومسؤولية التلاعب بأصولها وحساباتها وبالحساب الجاري للمساهمين ويكون الحكم المستانف قد صادف الصواب لما رد طلب الحكم بتعويض مسبق واجراء خبرة في محله.

وحيث انه تأسيسا على ما ذكر يكون مستند الطاعن غير ذي اساس, مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés