Réf
57149
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4613
Date de décision
03/10/2024
N° de dossier
2024/8205/4542
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente globale du fonds de commerce, Vente aux enchères, Saisie-exécution, Saisie sur les éléments mobiliers, Recevabilité de l'action, Réalisation de l'actif, Ordonnance de paiement, Infirmation du jugement, Fonds de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution des biens mobiliers constitue bien une mesure d'exécution au sens de la disposition précitée, rendant l'action en vente globale recevable. Elle juge que la production d'un procès-verbal de saisie-exécution sur les meubles, diligentée sur la base d'une ordonnance de paiement, suffit à justifier de la qualité pour agir du créancier, l'exigence de production de la copie exécutoire du titre n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant la persistance de la créance, la cour ordonne la vente globale du fonds de commerce. Elle rejette cependant la demande d'attribution directe du prix de vente au créancier poursuivant, en raison de l'existence d'un autre créancier inscrit. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de vente forcée tout en ordonnant le dépôt du produit de la vente.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ع.ش. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 7558الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2024 في الملف عدد 6476/8205/2024 والقاضيبعدم قبول الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
في الشكل : حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 28/05/2024، عرض من خلاله أنه سبق للمدعية أن استصدرت في مواجهة المدعى عليها أمرا بالأداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 في الملف رقم: 2024/8102/200، أمر رقم 200، قضى بأداء المدعى عليها للمدية مبلغ 762.296,96 درهم أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل، وأن المدعية باشرت إجراءات تبليغ وتنفيذ هذا الأمر فتح له ملف التنفيذ عدد 2024/8510/503،وأن المفوض القضائي حسن (ا.) أنجز محضر حجز تنفيذي على منقولات،و أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة: "يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له"، وأنه إذا كان التنفيذ على الأصل التجاري للمدين يستلزم حصول طالب التنفيذ على حكم من المحكمة يأذن له بذلك فان هذا لا يعني ضرورة مباشرة الحجز التنفيذي الأصل التجار برمته, وأن المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذ الواردة بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة أنها تعني الدائن الذي يباشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري، وأنه طالما لم تنفذ المدعى عليها الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها المشمول بالنفاذ المعجل موضوع ملف التنفيذ عدد 2024/8510/503 و الذي أنجز بشأنه المفوض القضائي محضر حجز تنفيذي على منقولات فان دعوى المدعية تكون مستوفية لكافة شروطها.والتمس بناء على مقتضيات المواد 113، 115، 117 من مدونة التجارة، الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة د.ت. (س.) Sté D.T.G. - S. المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد29115 بجميع عناصره المادية والمعنوية،الكائن ب كلم 5.400 شارع مولاي اسماعيل الدار البيضاء عن طريق كتابة الضبط بالمزاد العلني،والأمر بإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة،والإذن للمدعية باستخلاص دينها أصلا وفوائد ومصاريف تابعة،وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بناء على رسالة الادلاء بوثائق من لدن دفاع المدعية والتي أرفقها ب صورة من النموذج رقم 7 من سجل تجاري، محضر حجز تنفيذي على منقولات مؤرخ في 17/04/2024، نسخة عادية من أمر بالأداء صادر عن رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/01/17 في الملف رقم 2024/8102/200 أمر رقم 200، نسخة من أمر بإجراء حجز تحفظي على أصل تجاري صادر عن رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/13 في الملف رقم 2024/8106/20408 أمر رقم 20408، صور من قرارات وأحكام قضائية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
ان الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون حينما علل قضائه من خلال حيثياته التالية: "وحيث لئن كانت صفة المدعية كدائنة ازاء المدعى عليها ثابتة من خلال الأمر بالأداء رقم بالأداء رقم 200 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 في الملف رقم 200/8102/2024 والقاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 762.296,96 درهم فان المدعية لا تكون محقة في المطالبة ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الا متى أدلت بسند التنفيذ. ولما تبين للمحكمة أن المدعية اكتفت بالإدلاء بمجرد نسخة عادية من الأمر الصادر عن رئيس هذه المحكمة المشار الي مراجعه أعلاه والمؤسس عليه طلب البيع الاجمالي للأصل التجاري دون أن تدلي بنسخة تنفيذية مما يجعل طلبها سابقا لأوانه وحليف عدم القبول ". لكن خلافا لما جاء بهذا التعليل فان الادلاء بالنسخة التنفيذية ليس شرطا من شروط قبول دعوى البيع الاجمالي للأصل التجاري وفق ما جاء بالمادة 113 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي:" يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له ... "
كما أن الثابت قانونا وقضاء أنه إذا كان التنفيذ على الأصل التجاري للمدين يستلزم حصول طالب التنفيذ على حكم من المحكمة يأذن له بذلك فان هذا لا يعني ضرورة مباشرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري برمته, وأن المقصود بعبارة كل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي الواردة بالفقرة الأولى من المادة 113 من مدونة التجارة أنها تعني الدائن الذي يباشر حجزا تنفيذيا على منقولات الأصل التجاري. وفي هذا الإطار جاء بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ11/10/2006 في الملف عدد 03/506 قرار عدد:1039 "وحيث لما قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعلة أن حق المطالبة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة رهين بكون الطالب باشر إجراء حجز تنفيذي بشأنه بالرغم من وجود محضر تحري يثبت تعذر التنفيذ بكون المنفذ عليها انتقلت من العنوان, يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة المذكورة و عرضة للنقض". و أن الطاعنة أدلت بمحضر حجز تنفيذي على منقولات الأصل التجاري منجز من طرف المفوض القضائي حسن (ا.) وأن انجاز محضر حجز تنفيذي على منقولات يعتبر مباشرة لإجراءات الحجز التنفيذي بمفهوم المادة 113 من مدونة التجارة.كما أنه مادام أنها تعذر عليها الحصول على دينها فإنها تكون محقة في طلب الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لمدينتها المستأنف عليها.ومن اجله تلتمس العارضة الحكم بقبول الاستئناف لتوفره على كافة الشروط الشكلية الضرورية لقبوله و الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2024 في الملف عدد 2024/8205/6476 حكم رقم 7558 فيما قضى به من عدم قبول الطلب. وبعد التصدي الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة د.ت. (س.) - Sté D.T.G. - S. شركة محدودة المسؤولية المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد : 29115 بجميع عناصره المادية والمعنوية والكائن ب كلم 5.400 شارع مولاي اسماعيل الدار البيضاء عن طريق كتابة الضبط بالمزاد العلني و الأمر بإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة والإذن للعارضة باستخلاص دينها أصلا وفوائد ومصاريف تابعة مع تحميل المستأنف عليها الصائر. و ادلت بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2024 حضر دفاع المستأنفة تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبينة أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون الإدلاء بالنسخة التنفيذية من الأمر ليس شرطا لقبول دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري فيبقى محل إعتبار ، ذلك أن المادة 113 من مدونة التجارة تنص على أن :" يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له ... " و أن الطاعنة أدلت بمحضر حجز تحفظي على الأصل التجاري و أمر بالأداء و حجز تنفيذي على المنقولات، و لما كان الحجز التنفيذي المضروب على المنقولات و الذي يعتبر إجراءا تنفيذيا و مستمد من نفس الأمر بالأداء و يبقى موافقا للمادة 113 من مدونة التجارة مما يكون معه الحكم المطعون فيه في غير محله و يتعين الغاؤه.
و حيث انه إعمالا للأثر الناشر للإستئناف، و إعتبارا لكون الملف خال مما يفيد أداء المستأنف عليها للمبالغ المتخلذة بذمتها و المثبتة بمقتضى الأمر بالأداء عدد 200 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 في الملف عدد 200/8102/2024 يتعين لذلك الحكم من جديد بالبيع الاجمالي للأصل التجاري وفق ما سيرد بمنطوق القرار .
وحيث إن طلب الاذن للمستأنفة بقبض المبالغ المشار إليها أعلاه غير مبرر ما دام أن الثابت من شهادة السجل التجاري وجود دائن آخر و هو ص.و.ض.ا. ، مما يتعين معه رده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الحكم من جديد بقبوله شكلا و الحكم من جديد بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها شركة د.ت. (س.) المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد : 29115 بجميع عناصره المادية والمعنوية والكائن ب كلم 5.400 شارع مولاي اسماعيل الدار البيضاء، عن طريق كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و بعد تحديد انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير، و ذلك إذا لم تؤد المستأنف عليها المبالغ المتخلذة بذمتها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة . و بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة ، و بتحميل المستأنف عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع مع جعله امتيازيا ، وبرفض باقي الطلبات .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024