L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59953

Identification

Réf

59953

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6404

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8218/2942

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable au recouvrement des primes d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de l'assureur, mais écarté une partie de la créance au motif qu'elle était atteinte par la prescription biennale de droit commun.

L'assureur appelant contestait cette qualification, soutenant que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la catégorie des assurances de personnes et devait, à ce titre, bénéficier de la prescription quinquennale dérogatoire. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat garantissant la responsabilité de l'employeur pour les accidents subis par ses salariés constitue une assurance de personnes au sens du code des assurances.

Par conséquent, en application de l'article 36 dudit code, c'est bien la prescription de cinq ans qui doit s'appliquer, et non celle de deux ans. La créance n'étant pas prescrite, le jugement est infirmé en ce qu'il avait rejeté une partie de la demande et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.و. بواسطة دفاعها ذ/ الأستاذ عز الدين (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2021 تحت عدد 12080 في الملف رقم 4842/8218/2021 القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 16.260,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها المصاريف و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية لمتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ت.و. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/05/04 و الذي تعرض فيه أنها دائنة للطرف للمستأنف عليها بمبلغ اصلي يرتفع إلى 32,248,72 درهم و أن هذا الدين ناتج عن عدم تسديد الطرف المستأنف عليها لأقساط التأمين و أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك آخر إنذار، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 32.248,72 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و تعويضا لا يقل مبلغه عن 3.000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها و التي تعرض من خلالها أنه بالرجوع إلى البوليصات المدلى بها سيتضح للمحكمة أنها قد جاوزت السنتين على تاريخ استحقاقها و أن المادة 36 من المدونة الجديدة للتأمينات تنص على أن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين ابتداء من حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى كما تضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أن هذا الأجل لا يسري في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها، كما أنها تؤكد خلو ذمتها المالية من أي دين في مواجهة المستأنفة و أنه ليس هناك بالملف ما يثبت وجود هاته الديون الناتجة عن عدم أداء الأقساط كما تدعي المستأنفة ملتمسة أساسا الحكم بسقوط الدعوى بسبب التقادم و احتياطيا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة و التي تعرض من خلالها أنه الدفع بالتقادم لا يستند على أساس من قانون في نازلة الحال ، و أن التابث أن المستأنف عليها أبرمت معها عقد تأمين يتجدد سنويا، و أن المستأنف عليها استفادت من خدماتها وامتنعت عن تسديد الأقساط الحالة المطالب بقيمتها، على الرغم من جميع المساعي الحبية بما في ذلك رسالة إنذار المؤرخة في 30/01/2020 وكذلك الإنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار التوصل عن طريق البريد المضمون المؤرخة في 12/03/2021 و من المعلوم أن المشرع أكد في المادة 880 من قانون الالتزامات والعقود قاعدة أساسية أكد فيها ما يلي "لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم "اكتسابها و أن الأقساط موضوع الطلب الحالي تتعلق بتواريخ من وزارة 2019 إلى 2020 و من 2020 إلى 2021 حسب ما هو مفصل بالمقال الافتتاحي للدعوى، و أن مقال الدعوى وضع بتاريخ 2021.05.04 مما تكون معه الدعوى لم يشملها التقادم وأن الدين لا زال مستحقا و أمام خلو لف مما يفيد الأداء فإن ما تدفع به المستأنف عليها يكون غير مرتكز على أساس الأمر الذي يتعين معه رد دفوعاتها والحكم وفق المقال الافتتاحي لها.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف سوء التعليل الموازي لإنعدامه و عدم مصادفته للصواب برفض جزء من الدين بعلة التقادم : أن ارتكز تعليل محكمة الدرجة الأولى على كون جزء من الدين الذي يتعلق بالمدة من 2019/02/01 إلى غاية 2020/01/24 والحامل لمبلغ 1966,72 درهم والمدة من 2019/01/24 إلى غاية 2020/01/24 والحامل لمبلغ 14022,00 درهم قد طالهما التقادم بمضي سنتين عملا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمين لكون أن التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام بمرور المدة المحددة قانونا وبالرجوع للمادة 36 من مدونة التأمين باعتبارها المادة الواجبة التطبيق على اعتبار أن الدعوي الحالية تتعلق بالمطالبة قضائيا بأقساط تأمين غير مؤداة يتبين أن المشرع حدد أجل السنتين لتقادم كل الدعاوي الناتجة عن عقد التأمين لتبتدئ في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء منها من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها ، إذ يتضح من هذا التعليل أن محكمة الدرجة الأولى التجارية المطعون في قرارها أخرجت الدين المترتب عن عدم أداء "أقساط التأمين " المستحقة عن عقد التأمين عن حوادث الشغل من الاستثناء الوارد في الفقرة الرابعة من الفصل 36 من مدونة التأمينات و اعتبرتها تتقادم بمرور سنتين و الحال أن ما عللت به قضاءها يخالف ما نص عليه الفصل 36 الذي جاءت مقتضياته واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تأويل لمقاصد المشرع منها فالثابت إذا من مقتضيات الفصل أعلاه أن المشرع قد استثنى بصريح العبارة من تطبيق الفقرة الأولى جميع الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص وجعلها تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى و من المعلوم بأن دعوى المطالبة بأداء دين ناتج عن واقعة عدم أداء أقساط التأمين عن حوادث الشغل " تعتبر كذلك من الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين عن الأشخاص التي جعلها المشرع بحسب طبيعتها تخضع للاستثناء الوارد أعلاه ، إذ نجد أن المشرع في المادة الأولى من المدونة الجديدة للتأمينات قد حدد مفهوم عقد التأمين على الأشخاص و أن الأقساط موضوع بوليصة التأمين رقم 19/91128 و المطالب بأدائها من خلال الدعوى الحالية مفصلة في:

قسط التأمين عن المدة من 2019/01/24 إلى 2020/01/24 بمبلغ 14.022,00 درهم .

قسط التأمين عن المدة من 2019/02/01 إلى 2020/01/24 بمبلغ 1.966,72 درهم .

قسط التأمين عن المدة من 2020/01/24 إلى 2021/01/24 بمبلغ 16.260,00 درهم

و هي تتعلق بالتأمين عن أخطار حوادث الشغل و أن واقعة عدم أداءها تدخل بطبيعتها في زمرة عقود التأمين عن الأشخاص والتي يشملها الاستثناء الوارد في الفصل 36 من المدونة الجديدة للتأمينات بحيث نجد أن العمل القضائي من خلال أعلى درجاته محكمة النقض قد حسم في هذه النقطة وكرس هذا المفهوم تماشيا مع صحة ما تتمسك به العارضة بخصوص عدم شمول القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات لأقساط التأمين المترتبة عن عقود التأمين عن حوادث الشغل التي تبقى خاضعة للاستثناء الذي يحدد مدة التقادم في خمس سنوات ، كما جاء في القرار الصادر بتاريخ حديث 2024/03/27 تحت عدد 189 في الملف 2023/1/3/1897 و تجدر الإشارة في هذا الباب كذلك إلى مقتضى القرار عدد 1070 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2024/05/07 في الملف 2024/8218/736 الذي أكد نفس المعطى و كدا القرار عدد 467 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2014/08/11 في الملف 2013/15/1870 و تبعا لكون العقد شريعة المتعاقدين و أن خصوصية عقد التأمين على الأشخاص وخصوصية أقساطها تقتضي التذكير بمقتضيات المادة 32 من مدونة التأمينات ، كما وجب الرجوع إلى مقتضيات المادة 29 من قانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فالثابت إذا في طبيعة قسط التأمين موضوع عقود التأمين على الأشخاص وكيفية احتسابه و تاریخ استحقاقه، يبين بأن هناك التزام أصلي يقع على عاتق المشغلة تقتضيه الفقرة التي تخص "clause tarifaire " من الشروط العامة لعقد التأمين، والتي تلزم الشركة المنخرطة المؤمن لها بالإدلاء خلال أواخر كل شهر أو على أبعد أجل خلال 20 من الشهر الموالي بقوائم كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي على أساسها يتم تحقيق قيمة القسط الذي تم الاتفاق تعاقديا علي دفعه بصفة مبدئية إلى حين الإدلاء بهذه القوائم ليتم تصحيحة وتحديد مبلغ القسط النهائي الواجب أداءه و إنه إذا كان قسط التأمين هو مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن، فقد ألزم المشرع احترام المصداقية في التصريح الذي يقوم به المشغل لدى المؤمنة وكذا الأجل الواجب لتقديم هذا التصريح، وكل مخالفة لذلك يغير في قيمة القسط الإجمالي الواجب أداءه بعد تصحيحه و بالتالي و تبعا لما ينص عليه الفصل 380 من قانون الالتزامات و العقود على أن تقادم الحقوق لا يثبت إلا من تاريخ اكتسابها فقد أكدت هذه الأخيرة في محرراتها أمام محكمة الدرجة الأولى على أنه قامت بإنذار المستأنف عليها بمجموعة من رسائل الإنذار في إطار ما تنص عليه مقتضيات الفصل 21 و 22 و ما يليه من مدونة التأمينات، بواسطة البريد المضمون فقط دون اشتراط إشعار بالتوصل تطالبها من خلالها باستحقاق القسط و وجوب استخلاصه منها الرسالة المؤرخة في 2020/01/30 و الرسالة المؤرخة في 2021/03/12 التي بقيت بون جواب و من ثم وبمقتضى الاستثناء الوارد في الفصل 36 من مدونة التأمينات فإن جميع الدعاوى المترتبة عن عقد التأمين على الأشخاص و منها المترتبة عن واقعة عدم أداء الأقساط تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ حلول القسط، واعتبارا إلى أن قسط التأمين المطلوب مستحقا عن بوليصة رقم 19/91128 للتأمين عن حوادث الشغل من تاريخ 2019/01 إلى غاية 2021/01/24 بمبلغ 32.248,72 درهم وأن دعوى المطالبة بهما سجلت بتاريخ 2021/05/04 فإن أمد التقادم المحدد بموجب الفقرة الرابعة المشار إليها أعلاه في خمس سنوات لم يتحقق في النازلة، وبالتالي تبقى المؤمن لها ملزمة بمقتضى بوليصة التأمين هذه بأداء أقساط التأمين التي حل أجل استحقاقها والتي أصبحت دينا لا ينقضي إلا بالوفاء أو بسبب من أسباب انقضاء الالتزام و يتبين أن ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الطلب بخصوص أقساط التأمين عن المدة 2019 الى من 2020 لم يصادف الصواب ، لذلك تلتمس إلغاء جزئيا الحكم ، فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص أقساط التأمين عن عن المدة من 2019/02/01 إلى غاية 2020/01/24 والحامل المبلغ 1966,72 درهم والمدة من 2019/01/24 إلى غاية 2020/01/24 والحامل المبلغ 14022,00، و بعد التصدي الحكم من جديد بتحديد المبلغ المستحق برفعه إلى مبلغ 32.24872 درهم موضوع المقال الافتتاحي للدعوى وبتأييده في الباقي. تحميل المستأنف عليها الصائر.

و أدلت: بصورة من القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ حديث 2024/03/27 تحت عدد 189 في الملف2023/1/3/1897 و صورة من القرار عدد 1070 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2024/05/07 في الملف.2024/8218/736 و صورة عدد 467 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2014/03/11 في الملف2013/15/1870 .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/12/2024 حضرها ذ/ (أ.) عن ذ/ (ك.) و ألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها بملاحظة أن العقار مغلقا دائما و لا أحد يجيب على الطرقات بالباب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 36 من مدونة التأمينات فإن جميع دعاوى المترتبة عن عقد التأمين على الاشخاص تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ حلول القسط وأن البين من عقد التأمين المدرج بالملف أن المستأنفة امنت مسؤولية المستأنف عليها عن حوادث الشغل التي قد يتعرض لها عمالها و أنه تبعا لذلك فإن عقد التأمين المؤسسة عليه الدعوى هو التأمين على الاشخاص بمفهوم المادة الأولى من مدونة التأمينات التي عرفت التأمينات على الاشخاص على انها جميع التأمينات التي تضمن تغطية الاخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن على قيد الحياة أو وفاته أو الامومة و التأمينات ضد المرض و العجز و الزمانة و كذا الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي فإن التقادم المطبق على النازلة هو التقادم الخمسي و الذي لا زال لم ينصرم بالنسبة للأقساط المطلوبة التي تمتد من 01/02/2019 الى 24/01/2020 الحامل لمبلغ 1966,72 درهم و من 24/01/2019 الى 24/01/2020 الحامل لمبلغ 14.022,00 درهم ( انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 189/1 المؤرخ في 27/03/2024 الصادر في الملف التجاري عدد 1897/3/1/2023 الذي جاء فيه : " حيث إن المادة 36 من مدونة التأمينات نصت على أنه :

....

.....

......

استثناء من أحكام الفقرة الأولى اعلاه تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات الاشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى .... المقتضى التشريعي الذي يتضح منه ان مدة التقادم المحدد في الفقرة الأولى في سنتين لا تسري على عقود تأمينات الاشخاص بل حددها المشرع في خمس سنوات و ما جاء في الفرع الثاني من المادة 36 المذكورة اعلاه هو من أجل تحديد بدأ سريان التقادم و ليس لتحديد مدته و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و فيما ذهبت اليه بخصوص قولها بتقادم المطالبة بمستحقات أقساط التأمين الناتجة عن عقد التأمين عن حوادث الشغل باعتباره تأمين على الاشخاص بمدة سنتين معللة قرارها بان "موضوع التقادم في النازلة الحالية يتعلق باقساط التأمين و المادة 36 من مدونة التأمينات نصت على قاعدة عامة مفادها ان كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، غير أن هذا الاجل لا يسري بالنسبة لحالة عدم دفع قسط التأمين او جزء من قسط التأمين إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول اجل الاستحقاق و أما الاستثناء الوارد بالفقرة 4 من المادة 36 من مدونة التأمينات فلا يسري على اقساط التأمين المستحقة على عقد التأمين عن الاشخاص و التي تبقى نفس المدة المطبقة على عقود التأمين على الاموال ، وأن ذلك الاستثناء يشمل جميع الدعاوى المرتبطة بعقود التأمين عن الاشخاص باستثناء اقساط التأمين ) تكون قد اساءت تطبيق قرارها و يتعين التصريح بنقضه".

ومادام ان الدعاوى الحالية لم ترفع الا بتاريخ 04/05/2021 فإن أمد التقادم المحدد بموجب الفقرة المشار اليها اعلاه في خمس سنوات لم يتحقق بعد في النازلة و ان الحكم المستأنف لما نعى خلاف ذلك بخصوص القسطين المشار اليهما اعلاه بعلة تقادمهما يكون قد جانب الصواب و يتعين الغاؤه جزئيا و الحكم من جديد وفق ما سيرد بمنطوق القرار ادناه .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها .

في الشكل :قبول الاستئناف .

في الموضوع :باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب قسط التأمين عن المدة من 01/02/2019 الى غاية 24/01/2020 و عن المدة من 24/01/2019 إلى غاية 24/01/2020 و الحكم من جديد بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 32.248,72 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance