L’action en paiement des arriérés de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74700

Identification

Réf

74700

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3285

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1415

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale applicable aux loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande d'éviction. Les appelants soulevaient principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et justifiaient du paiement des autres termes par des offres réelles suivies de consignation. La cour retient que les loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance. Examinant la période non prescrite, la cour constate que les preneurs rapportent la preuve du paiement de la quasi-totalité des sommes dues, à l'exception d'un seul terme de loyer. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul mois de loyer demeuré impayé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة محمد (غ.) وعبد الرفيع (غ.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3816 بتاريخ 24/10/2018 في الملف رقم 1723/8206/2018 والذي قضى بقبول الدعوى دون طلب الإفراغ، وفي الموضوع، بأداء المدعى عليهما محمد (غ.) وعبد الرفيع (غ.) لفائدة البشير (ا.) مبلغ 11.215 درهم الممثل لواجب كراء المحل موضوع الدعوى والمستحق عن الفترة المفصلة أعلاه، وذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 385 درهم مع النفاذ المعجل، والإكراه البدني في الأدنى، وتحميلهما الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليهما المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة كرائية قدرها 2.000 درهم، وأنهما امتنعا عن أداء الواجبات الكرائية، مما اضطر معه إلى توجيه إنذار إليهما من اجل الأداء والإفراغ، وأن المدعى عليهم استجابا جزئيا لنص الإنذار اضطر معه المدعي ثانيا إلى إعادة توجيه إنذار جديد بتاريخ 20/02/2018 من اجل أداء ما بذمتهما من مبالغ كرائية تقدر ب 176130 درهم لكنه ظل دون جدوى، لأجل ذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذارين وبأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 176.130 درهم عن الوجيبة الكرائية الغير المؤداة عن المدة 01/01/2009 إلى غاية فبراير 2018 مع فسخ العلاقة الكرائية مع المدعى عليهما وإفراغهما من المحل التجاري الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه هما أو من يقوم مقامهما والكل مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفق المقال بنسخ من : نصي إنذار وشهادتي تسليم.

وبناء على المذكرة الجواب لنائبة المدعى عليهما المدلى بها بجلسة 20/06/2018 أكد فيها ما يلي : أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم نظاميتها. واحتياطا، إن ما جاء في مقال المدعي من كون السومة الكرائية محددة في 2000 درهم هو مخالف للحقيقة، ذلك أن السومة الكرائية الحقيقية محددة في مبلغ 350 درهم زائد 35 درهم النظافة، أي في مبلغ 385 درهم كما هو ثابت بالوصلات. وان المدعى عليهم استجاب لفحوى الإنذار بتاريخ 28/12/2017 الموجه له من قبل المدعي، داخل الأجل القانوني، فقام بتاريخ 10/01/2018 بإيداع ما مجموعه مبلغ 23870 درهم عن مدة 60 شهر، أي من 01/10/2012 إلى غاية 01/12/2017. وان المدعي قبل عروض المدعى عليهم، قام بسحب الوجيبة الكرائية المودعة لفائدته من طرف المدعى عليهم، لأجل ذلك يلتمسان أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم نظاميتها، واحتياطا الحكم برفض طلب المدعي جملة وتفصيلا. وأرفق المقال بنسخ من: وصل ايداع المبالغ المشار اليها أعلاه تحت عدد 127 حساب [رقم الحساب] بمبلغ 23870 درهم و وصولات بهما مبلغ 385 درهم كان يؤديه مورثهم و ما يفيد سحب المبالغ من طرف المدعي.

وبناء على مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2018 المدلى به من طرف نائب المدعي والذي يلتمس فيه إصلاح المقال الافتتاحي للدعوى في الشق المتعلق بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ بجعل تاريخ المطالبة هو تاريخ المقال الإصلاحي مع تمتيعه بكل ما جاء في المقال الافتتاحي.

وبناء على مذكرة التعقيب لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 04/07/2018 جاء فيها أن دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى شكلا غير مرتكز على أي أساس قانوني، لكون محضر العرض العيني المدلى به في المقال الافتتاحي، وما جاء من مناقشة المدعى عليهم في مذكرتهم الجوابية سيتضح بجلاء إقرار المدعى عليهم بكون العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين. وان دفع المدعى عليهم بأن السومة الكرائية محددة في 350 درهم لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني لكون المدعى عليهم قد حاولا الاستجابة للإنذار الموجه اليهما بعرض مبلغ إجمالي 23870 والذي لم يغطي المدة المطلوبة . ما دفع المدعي إلى توجيه إنذار قانوني للمدعى عليهم والذي توصلوا به بتاريخ 20/02/2018 والذي يحثهم من خلاله بأداء ما بذمتهم والمحدد في 172130 درهم إلى جانب أداء الوجيبة الكرائية لشهري يناير وفبراير من سنة 2018 ليصبح المجموع 176130 إلى جانب واجبات النظافة. وأن هذا الإنذار ظل دون جدوى عكس ما يزعمه المدعى عليهم من استجابة لفحوى الإنذار وأن الاستجابة جزئيا ظلت مقصودة على الإنذار المبلغ إليهم في 28/12/2017 مما يؤكد أن واقعة التماطل ثابتة في حق المدعى عليهم، لأجل ذلك يلتمس رد الدفوعات وتمتيعه بكل ما جاء في المقال الافتتاحي.

وبناء على مذكرة رد لنائبة المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 19/09/2018 جاء فيها ان المقال الافتتاحي من أجل المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ لم تحترم فيه الآجال القانونية. وان الدعوى المقدمة سابقة لأوانها، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا ومضمونا. وان الإنذار الموجه للمدعى عليهم لا يستجيب لفحوى الإنذار بالمعنى القانوني. وان السومة الكرائية للمحل هي 350 درهم زائد 35 درهم عن واجب النظافة أي 385 درهم وليس 2000 درهم كما جاء في الإنذار. وان المدعى عليهم أدوا مبلغ 23870 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عن مدة خمس سنوات وذلك بتاريخ 10/01/2018. وأنه قد تم سحبها من طرف المدعي جميعها. ون المدعى عليهم قد استجابوا للإنذار الثاني من أجل الأداء والإفراغ المقدم من طرف المدعي، داخل الأجل القانوني عن طريق عرض عيني بمبلغ 770 درهم عن المدة المطالب بها وهي من 01/01/2018 إلى غاية 28/02/2018 حسب سومة كرائية قدرها 385 درهم. وان ادعاء بكون السومة الكرائية هي 2.000 درهم باتفاق شفوي بين الطرفين غير مرتكز على أساس قانوني ويعوزه الإثبات، لأجل ذلك يلتمس المدعى عليهم من المحكمة أساسا عدم قبول المقال شكلا ومضمونا لعدم احترامه للأجل القانوني المحدد في ثلاثة أشهر، وأن الدعوى سابقة لأوانها. واحتياطا بعدم الاستجابة لفحوى الإنذار بالمعنى القانوني والتصريح برد كل ما جاء بالمقال الافتتاحي والإصلاحي والمذكرة التعقيبية لعدم نظاميتهم وعدم ارتكازهم على أي أساس قانوني سليم. وأرفق المذكرة بنسخ من: محضر تبليغ مع الجواب ومحضر إخباري من أجل عرض مبالغ الكراء لشهري 01/01/2018 إلى غاية 28/02/2018.

وبناء على مذكرة تعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 10/10/2018 جاء فيها انه بناء على المقال الإصلاحي للمدعي بتاريخ 04/07/2018 يكون المدعي قد احترم المدة القانونية للمصادقة على الإنذار بالإفراغ من تاريخ التوصل بالإنذار والذي تم بتاريخ 20/02/2018 كما هو واضح بشهادة التسليم. وان كان هذا يتعلق بالإفراغ، فان المصادقة على الإنذار من أجل أداء السومة الكرائية لا يستوجب إلا مرور 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار المشار إليه سالفا. وان الدفع بأن الدعوى مقدمة سابقة لأوانها لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم على اعتبار أن كلا الأجلين المنصوص عليهم في الإنذار الموجه للمدعى عليهم تم احترامه كما يجب قانونا. وان تماطل المدعى عليهم ثابت من خلال ما جاء بالمذكرة موضوع التعقيب ما يبرر طلب الإفراغ، كما ان زعم المدعى عليهم أنهما قاما بعرض المبالغ الكرائية لشهري يناير وفبراير دون باقي المطلوب في نصي الإنذارين اللذان كانا واضحين من حيث المدة المطلوبة من 01/10/2009 إلى غاية فبراير 2018. وانه بالرجوع الى المحضر الاخباري المدلى به من لدن المدعى عليهم يتضح أن العرض العيني الناقص كان في عنوان غير الذي يسكن به المدعي اذ الفرق واضح بين عنوان المدعي وهو زنقة [العنوان] القنيطرة وبين السكن موضوع العرض الذي هو زنقة [العنوان] القنيطرة ناهيك على أن الانذارين جعل محل المخابرة مع العارض بمكتب دفاعه وليس العكس من كل هذا فان التماطل ثابت، لذلك يلتمس المدعي من المحكمة رد جميع الدفوعات وتمتيعهم بكل ما جاء في المقال الافتتاحي والإصلاحي. وأرفق المذكرة بنسخة من البطاقة الوطنية للمدعي.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنان مؤسسين استئنافهما على ما يلي :

انه بالنسبة للمدة ما قبل 01/10/2012 أي من 10/09/2019 إلى غاية 01/10/2012 هذه المدة لم يطالب بها المستأنف عليه داخل الأجل القانوني وانها قد طالها التقادم. وان المحكمة حين قررت الحكم على العارضين بأدائهما لمبلغ 10.260 درهم عن المدة من 01/09/2009 إلى غاية شتنبر 2012 لم تعلل حكمها تعليلا كاملا كافيا. وان هذه الفترة قد طالها التقادم. بالنسبة للفترة من دجنبر 2017 ويناير وفبراير 2018 فقد سبق للمستأنف ان طالب بها عن طريق المفوض القضائي، وتم وضعها بصندوق المحكمة فشهر دجنبر مؤدى، ملتمسة الأخذ بعين الاعتبار هذه المسالة والتصريح بان العارضين قد أديا شهر دجنبر 2017، وبالنسبة لشهري يناير وفبراير 2018، فالعارضين قد وضعاها بصندوق المحكمة وصل 846 حساب [رقم الحساب] ملف 153-2018 بمبلغ 770 درهم، لأجل ذلك يلتمسان الحكم بان المدة المحكوم بها قد طالها التقادم، وذلك عن الفترة الممتدة من 01/09/2009 إلى غاية 01/10/2012 طبقا للقانون والحكم بان الفترة المحكوم بها قد تم اداؤها من طرف العارضين وهي مبلغ 385 درهم عن الشهور من 01/12/2017 إلى غاية يناير وفبراير 2018 (01/12/2017 قد أديا معه المبالغ الأولى ) وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 13/06/2019 بان الاستئناف غير مقبول لانه قدم مجردا من الحكم المطعون فيه مع حفظ حقه بعد إصلاح المسطرة.

وتقدم دفاع الطاعنين بجلسة 13/06/2019 بمذكرة إصلاحية جاء فيها انهم يقدمون الدعوى لصالح السادة ورثة محمد (غ. د.) وهم عبد الرفيع (غ.) ومحمد (غ.). وأنه أثناء سريان الدعوى بلغ إلى علم العارضين ان المستأنف عليه المسمى أثناء حياته البشير (ا.) قد وافته المنية، وبالتالي فانهم يوجهون دعواهم ضد السادة ورثة البشير (ا.)، ملتمسين لأجل ذلك بإصلاح المسطرة وذلك بتقديم المقال لصالح السادة ورثة محمد (غ. د.) وهم عبد الرفيع (غ.) ومحمد (غ.) في مواجهة السادة ورثة البشير (ا.)، وبعد إصلاح المسطرة فالعارضون يؤكدون كل ما جاء بالمقال الاستئنافي.

وعقب دفاع المستأنفين بجلسة 27/06/2019 ان المستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية جاء فيها التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي لانعدام الصفة. وان المقال قدم داخل الأجل القانوني بعد أداء الرسوم القانونية للإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي وطي التبليغ، مدليين بما يفيد أداء شهري 01/01/2018 إلى 28/02/2018، مما يتعين معه قبول المقال الاستئنافي لنظاميته، وللتذكير فقد تم سحب تلك المبالغ من طرف المستأنف عليه، وقد أدلوا بما يفيد ذلك أمام المحكمة التجارية بالرباط، لهذه الأسباب يلتمسون إصلاح المسطرة وذلك بالإشهاد على العارضين بتقديم المقال الاستئنافي في مواجهة البشير (ا.) لعدم الإدلاء بما يفيد الوفاة، وتمتيعهم بكل ما جاء في المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2019.

المحكمة

حيث أسس الطاعنان استئنافهما في الأسباب المبسوطة بمقالهما الاستئنافي.

حيث إنه صح ما تمسك به الطاعنين من ان المدة من 01/09/2009 إلى غاية شتنبر 2012 قد طالها التقادم اعتبار ان المستأنف عليه تقدم بدعواه بتاريخ 03/05/2018 بعدما تم تبليغ الطاعن بإنذار أول بتاريخ 28/12/2017 وبإنذار ثاني بتاريخ 20/02/2018 لأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/09/2009 إلى فبراير 2018، واعتبارا أن أداء الواجبات الكرائية تعتبر من الأداءات الدورية، فإنها تتقادم بمرور خمس سنوات، مما يكون معها الواجبات الكرائية عن المدة من 01/09/2009 إلى شتنبر 2012 قد طالها التقادم، بينما تظل المدة اللاحقة لها واجبة الأداء، وبما أن الطاعنين أدلوا بما يفيد براءة ذمتهم من الواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2012 إلى غاية 01/12/2012 حسب الوصل المدلى به والمتضمن لمبلغ 23.870 درهم. كما أدلوا بوصل رقم 846 يفيد أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2018 إلى 28/02/2018 بينما ظل شهر دجنبر 2017 بدون أداء ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أداؤه، مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنين جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 385 درهم واجب كراء شهر دجنبر 2019 والتأييد في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 385 درهم واجب كراء شهر دجنبر 2017 والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial