L’action en indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale de l’article 33 du dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2019)

Réf : 45899

Identification

Réf

45899

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

229/2

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2017/2/3/201

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - 29 - 32 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'éviction intentée par le preneur. En effet, l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 institue une prescription biennale pour toutes les actions fondées sur ce texte, y compris celle en indemnisation prévue à l'article 10.

Par conséquent, la demande du preneur, introduite plus de deux ans après la décision de non-conciliation, est irrecevable comme étant tardive.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/229، المؤرخ في 2019/05/02، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/201

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد (ف.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3181 الصادر بتاريخ 2016/5/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فــــــي الملف عدد : 2016/8206/878.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/4/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/2.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة الطالبة قدمت بتاريخ 2014/12/12 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المطلوبة استصدرت في مواجهتها حكما نهائيا قضى بعدم قبول طلبها الرامي الى الحكم لها بالتعويض عن فقدان أصلها التجاري وبرفض طلب بطلان الإنذار بالإفراغ وبالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2009/2/17 وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن (...) بعلة الاستعمال الشخصي وأن طلب التعويض الذي تقدمت به في هذه المسطرة قضت المحكمة بعدم قبوله لعدم أداء الرسوم القضائية عنه وهو ما لا يمنعها من المطالبة به من جديد حسب مقتضيات الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 وأن الخبير المعين التهامي (ل.) حدد التعويض المستحق لها في مبلغ 2.793.403,25 درهم، ملتمسة المصادقة على هذه الخبرة والحكم على ضوئها بالتعويض المذكور، واحتياطيا رفع التعويض بناء على السلطة التقديرية للمحكمة. وأجابت المدعى عليها باستنفاذ الشركة الطالبة لمطالبها وفقدانها للأصل التجاري ولجميع الحقوق المرتبطة به بسبب تماطلها في الأداء وبمقتضى مقال مضاد التمست الحكم بسقوط دعوى المدعية في التعويض للتماطل في الأداء بناء على إنذار موجه لها بهذا الخصوص . حيث قضت المحكمة على المطلوبة في النقض بأداء التعويض المطلوب مقابل الإفراغ، ورفض الطلب المضاد بحكم استأنفته المطلوبة فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي وتأييده في الباقي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في أسباب النقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه برر منطوقه برفض الطلب استنادا لتعليل مفاده << أن المكترية تستمد حقها في المطالبة بالتعويض من مقتضيات الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 غير أنه لما كان الطلب قد قدم خارج الأجل فإن هذا الحق يكون قد سقط >> إلا أن المحكمة لم تستخلص منه الوقائع القانونية والواقعية بكيفية صحيحة لأنه اذا كان الإفراغ قد تم لرغبة المكرية في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي فإن من حق الطالبة الحصول على تعويض كامل ومناسب. وأنه لئن نص الفصل 33 من الظهير على تقادم الدعاوى في إطاره والمتعلقة بسبب الإخلال بالتزام تعاقدي فإن دعاوى المصادقة على الإنذار لإفراغ محل معد للتجارة ليست من الدعاوى التي تقام عملا بالظهير المذكور حتى تخضع للسقوط طبقا لأحكام الفصل 33 المحتج به والذي لا يمكن إعطاؤه تفسيرا مخالفا للعمل القضائي مستدلة بالقرار عدد 1389 الصادر بغرفتين بتاريخ 2001/7/4 في الملف التجاري عدد 99/1693 وأن دعوى المكري تخضع لقانون الالتزامات والعقود ولا يلحقها السقوط المنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير مضيفة أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار أجل تبليغ قرار عدم نجاح الصلح من عدمه حتى يتسنى القول بسقوط الحق اذ لا يكفي مجرد العلم بعدم نجاح الصلح لسريان أجل إقامة دعوى الفصل 32 من الظهير بل يجب تبليغ محضر عدم نجاح الصلح طبقا للفصل 29 من الظهير لأن عملية التبليغ تحتسب من تاريخ إعلام المكتري بمحضر عدم نجاح الصلح وإشعاره في الإعلام بأن له أجل ثلاثين يوما لإقامة دعوى المنازعة أو التعويض ولا يعتد بمجرد اعلام عاد مجردا من الإشارة الى الأجل المذكور.

لكن، لما كان موضوع الدعوى يهدف الى الحكم على المطلوبة بأداء التعويض الكامل طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/5/24 بعد أن قضت محكمة الدرجة الأولى بعد اجراء 3 خبرات بعدم قبوله لعدم تحديد الشركة الطالبة مطالبها حسب الحكم الصادر بتاريخ 2014/2/5 والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 5201 الصادر بتاريخ 2014/11/12 في الملف عدد 2014/8206/948. وأن الطاعنة أعادت تقديم طلب التعويض عن إفراغها بمقتضى القرار المذكور في المسطرة الحالية بتاريخ 2014/12/12. فإن محكمة الاستئناف التجارية لما تمسكت المطلوبة بمقتضيات الفصل 33 من ظهير 1955/5/24 الذي حدد أجال سقوط الدعاوى التي تقام بمقتضى هذا الظهير بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر بعدم الصلح اعتبرت عن صواب أن قرار عدم نجاح الصلح صدر بتاريخ 2009/4/16 وأن طلب التعويض عن الافراغ لم يقدم الا بمقتضى الدعوى الحالية بتاريخ 2014/12/12 وبالتالي تكون دعوى الطالبة قد سقطت عملا بالفصل 33 من ظهير 1955/5/24. وأنها لما أوردت أن المكترية تستمد حقها في التعويض الكامل بمقتضى الفصل 10 من الظهير المذكور فإن ذلك رهين بتقديم دعوى المطالبة بهذا التعويض داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 المذكور الذي لا يتعلق بالدعاوى المترتبة عن الإخلال بالالتزام التعاقدي وإنما بجميع حالات الإفراغ التي ينظمها الظهير المذكور ايا كان السبب المستند اليه في الانذار. وأن دعوى المطالبة بالتعويض المنصوص عليها في الفصل 32 في إطار الظهير المذكور يبتدئ أجل إقامتها المحدد في ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ محضر عدم نجاح الصلح، وفي جميع الأحوال بمضي سنتين من تاريخ صدور المقرر المذكور عملا بالفصل 33 من الظهير فكان ما نعته الطالبة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial