L’acheteur reconnaissant la réception de la marchandise ne peut s’opposer au paiement en invoquant des vices par voie d’exception (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77153

Identification

Réf

77153

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4312

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3503

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 556 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de signature, et soulevait, à titre de défense, l'exception d'inexécution tirée de la livraison de marchandises prétendument défectueuses. La cour retient que l'invocation par l'acheteur de la défectuosité des biens livrés constitue un aveu judiciaire de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. Elle juge ensuite que la garantie des vices cachés doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux et ne peut être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement. La demande d'expertise visant à établir lesdits vices est par conséquent jugée sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2018 رقم 11067 في الملف رقم 4250/8202/2018 والذي قضى بأداء الطاعنة للمستأنف عليها مبلغ 1.011.949,65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 91.290,00 أورو ما يعادله بالدرهم المغربي 91.290,00 أوروX 11.085=1.011.949,65 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب والفواتير المرفقة ببون الطلب ووثيقة الشحن. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 1.011.949,65 درهم مع تعويض قدره 70.000,00 درهم والفوائد القانونية والنفاذ والصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 07/05/2018 أرفقها بكشف حساب وفواتير وبونات طلب ووثائق النقل ورسالة ووثيقة.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي: أن كل الوثائق المدلى بها لا يمكنها أن تسعف المستأنف عليها في إثبات المديونية. فبالنسبة للوثيقة الأولى وهي الفاتورة رقم 154040 الحاملة لمبلغ 43090 أورو هي وثيقة غير مؤشر عليها من طرف العارضة ولا تحمل توقيعها أو طابعها. وكذلك الحال بالنسبة للفاتورة رقم 154092 الحاملة لمبلغ 27200 أورو فهي ايضا لا تحمل لا طابع ولا خاتم العارضة بالتوصل أو الاطلاع. ونفس الأمر ينطبق على الفاتورة رقم 164517 الحاملة لمبلغ 21000 أورو. وان العارضة تؤكد أن هذه الوثائق غير مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها ولا يمكن أن تشكل وسيلة إثبات خاضعة لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة. وان العارضة لم تتح لها الفرصة للدفاع عن نفسها على الرغم من أن عنوانها لم يتغير وهو عبارة عن مستودع لا يخوى من مستخدمي العارضة ليل نهار كما أن المستأنف عليها على علم تام بعنوان مكتب العارضة لأنها حضرت اجتماعات متعددة فيه كلها تتقاضى بسوء نية ضدا على مقتضيات المادة الخامسة من ق م م. وان العارضة تربطها بالمستأنف عليها عقد خاص يتمثل في السهر على توريد أجهزة إرسال لا سليكة لفائدة اتصالات المغرب لتأمين تغطية شبكة الهاتف النقال هذه الأجهزة هي عبارة عن نخلات فولاذية ضخمة بها فروع بلاستيكية يشترط فيها أعلى درجات السلامة نظرا لتركيبها بالمدن والحواضر والأماكن السياحية لضمان تغطية شبكة الانترنيت وحيث أن المعاملة موضوع بونات الطلب عدد CD19/2015 وعدد CD22/2015 كانت عبارة عن نخلات اصطناعية هي عبارة عن أجهزة تغطية شبكة الانترنيت تم تركيبها بساحة المغرب العربي قرب محطة القطار طنجة المدينة هذا الجهاز به عيب في الصنع، إذ بمجرد تركيبه وقع مباشرة وقبل ذلك تمت مراسلة المستأنف عليها بواسطة العديد من الرسائل الالكترونية تطلب منها العارضة وكذلك اتصالات المغرب التدخل للحد من اختلالات هذا الجهاز ونظرا لما يشكل من خطر على المارة والساكنة والمصالح الادارية والسياحية للمغرب لكن المستأنف عليها لم تكترت لكل ذلك في استغلال وفعلا تهاوى جاهز ارسال وأصاب طفلة صغيرة. وكذلك الأمر بالنسبة للجهاز الثاني المثبت بمدينة الصويرة حيث اتضح لعمال العارضة وتقني العارضة وكذلك الشخص المبعوث من المستأنف عليها أنه غير مطابق للطلبية والاجهزة السابقة المستوردة من نفس الشركة هذا الجهاز ايضا سقط وتجدون رفقته تقرير اتصالات المغرب حول سقوط هذا الجهاز وعيوب الصنع المكتشفة خاصة في أدوات التشبث وقياساتها ورغم مراسلة المستأنف عليها بواسطة رسائل الكترونية لم تكلف نفسها عناء الحضور لمعالجة هذا المشكل. واضطرت العارضة أمام غياب المصنعة في تحميل تكاليف تفكيك هذا الجهاز ونقله كراء مخزن له على نفقتها الى حد الساعة نظرا لعدم رغبة المستأنف عليها في تحمل مسؤوليتها وإعادة توريد أجهزة صالحة وطبعا لم تتسلم العارضة اي درهم من اتصالات المغرب لعدم استفادتها من هذه الأجهزة فكيف للعارضة أن تؤدي قيمة هذه الصفقة للمستأنف عليها. وأن مشرع قانون الالتزامات والعقود خاصة في فصله 556 منح للمشتري عند خلو المبيع من الصفات الموعود بها طلب الفسخ والتعويض عن التدليس وللمحكمة أن تتأكد من وجود عيوب بالإجهزة المستوردة من المستأنف عليها عن طريق خبرة تقنية تعهد لخبير مختص خاصة وأن نقل هذه الأجهزة وحساسية تركيبها وأماكن تركيبها تفرض كما تعلم المستأنف عليها التأكد من صلاحية نظام السلامة خاصة وأن الأجهزة المتعلقة بالتركيب والتثبيت لا مجال للقول باحتمال عطبها أو عدم تجديدها بسبب الاستعمال والخطر المحدق بالمواطنين وبالتالي فصلاحيتها للعمل والتركيب يجب أن يكون أمرا مؤكدا ومضمونا من طرف الشركة المصنعة نظرا لخطورة الحوادث الناتجة عن سقوط هذه الأجهزة. فعدم استدعاء العارضة بتدليس من المستأنف عليها فوت على العارضة ايضا المطالبة بفواتير لها في ذمة المستأنف عليها فالتعاقد بين الطرفين كان في إطار تكاملي حيث تقوم المستأنف عليها بتوريد الأجهزة وتعمد العارضة على توفير خدمة التركيب عن طريق يد عاملة محلية مع وجود تقني تابع لشركة (ك.) بالمغرب يشرف تقنيا على عملية التركيب تقوم العارضة بدفع أتعابه ومصاريف إقامة بالمغرب مقابل فواتير تدفع للشركة (ك.) ويتم خصم الفارق في إطار عمليات مقاصة بين الدين وهذا ما تم في العديد من المعاملات بين الطرفين منها الفاتورتين 95/2015 و 58/2017 تتضمن مصاريف إقامة أجرة تقني شركة (ك.) المسمى GUILLAME (F.) ومصاريف أخرى بقيمة 30799,12 أورو في الفاتورة رقم 95/2015 هي بقيمة 12599,63 أورو تم أداء جزء منها والباقي بذمة شركة (ك.). لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة تقنية واحتياطيا جدا إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وفق المعطيات المفصلة أعلاه. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/09/2019 أن المستأنفة اسست مزاعمها بمقال الاستئناف على أن الفواتير غير مؤشر عليها من طرفها ولا تحمل توقيعها أو طابعها. وأنه خلافا لما سارت إليه المستأنفة فإن وجود الفواتير الأصلية بين يدي العارضة هو دليل على عدم أداء المبالغ المستحقة الواردة بها. وأن المستانفة تقر صراحة بمقالها الاستئنافي بأنها توصلت بالبضاعة موضوع الفواتير. وأن المستأنف عليها لم تجد وسيلة للتهرب من الأداء سوى التمسك بزعم باطل بأن البضاعة المسلمة لها تشوبها عيوب. وان المستأنفة تؤكد صراحة بمقالها الاستئنافي الصفحة 3 على ما يلي: " حيث إن العارضة تربطها بالمستأنف عليها عقد خاص يتمثل في السهر على توريد أجهزة إرسال لا سلكية..." وان المستأنفة تؤكد ايضا وبنفس الصفحة من مقالها الاستئنافي على ما يلي: "وحيث إن المعاملة موضوع بونات الطلب عدد CD2015/19 وعدد CD22/2015 كانت عبارة عن نخلات اصطناعية هي عبارة عن أجهزة تغطية شبكة الانترنيت..." وان ما تمسكت به المستأنفة بمقالها الاستئنافي هو إقرار صريح بوجود المعاملة التجارية وتسلمها البضاعة. وان المستأنفة لم تدل بمقبول يفيد تسديدها للمبالغ المستحقة عن البضاعة التي تسلمتها واستعملتها. وان الدعوى الحالية هي دعوى رامية لأداء دين ثابت ومحقق. وأن طلب المستأنفة إجراء خبرة تقنية للوقوف على عدم جودة المنتوج المورد حسب قولها هو طلب عديم الأساس واقعا وقانونا. وان المستأنفة لم تدل بمقبول يفيد براءة ذمتها من الدين العالق بها المترتب عن تسلمها للبضاعة التي وجهت للعارضة بونات طلب تتعلق بها وتسلمتها واستعملتها بإقرارها القضائي الصريح. وأن المستانفة تتمسك بمزاعم باطلة. لذلك تلتمس رد الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 19/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/10/2019.

المحكمة

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليها لم تعمل على استدعائها بمكتبها وأنها تتقاضى بسوء نية ضدا على مقتضيات المادة الخامسة من ق م م فإنه بالاطلاع على بون الطلب الصادر عن المستأنفة تبين أنه يحمل نفس العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي منطلق الدعوى ومستندها وبالتالي فإن الدفع المشار إليه أعلاه غير جدير بالاعتبار.

حيث إنه إذا كانت الطاعنة تؤكد صراحة بمقالها الاستئنافي بالصفحة 3 ما يلي: حيث إن العارضة تربطها بالمستأنف عليها عقد خاص يتمثل في السهر على توريد أجهزة إرسال لاسلكية ومؤكدة أن بونات الطلب موضوع الفواتير المطالب بها عبارة عن أجهزة تخص شبكة الانترنيت. موضحة أنها معيبة وهو دليل على توصلها بالبضاعة وإثارتها للعيب يتعارض مع دفعها بأن الفواتير غير مؤشر عليها من طرفها خاصة وأنها تمسكت بأن البضاعة المسلمة لها تشوبها عيوب مما يتعين معه رد دفعها بخصوص عدم تأشيرها على الفواتير امام إقرارها تصريح بوجود المعاملة التجارية وتسلمها البضاعة معيبة.

حيث إن إثارة العيوب فضلا على عدم الإدلاء بما يثبتها فإنه يتعين أن يتقدم مثيرها بشكل نظامي وداخل أجل قانوني وفقا لما تقتضيه النصوص القانونية لذلك، وليس كدفع وهو ما لم تسلكه الطاعنة فيظل بذلك دفعها بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. الأمر الذي يصبح معه تمسكها بإجراء خبرة تقنية للوقوف على عدم جودة المنتوج المورد حسب قولها هو طلب عديم الأساس واقعا وقانونا ويتعين رده.

حيث تأسيسا على ما سبق يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب يتعين التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial