Réf
63437
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4428
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2082/8201/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du prix, Résolution du contrat, Promesse de vente, Mise en demeure, Manquement du vendeur, Inexécution des obligations, Inaction prolongée, Dommages et intérêts, Autorité de la chose jugée, Absence de délai contractuel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promettant en l'absence de terme contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en prononçant la résolution du contrat, la restitution du prix intégralement versé et l'octroi de dommages-intérêts.
L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et contestait tout manquement, arguant que l'acte ne prévoyait aucun délai pour l'établissement du titre foncier et la signature de la vente définitive. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la cause de la demande, fondée sur le défaut de régularisation de la vente, différait de celle du litige antérieur.
Elle retient ensuite que, bien que la promesse n'ait pas fixé de terme précis, le délai écoulé depuis sa conclusion et le paiement du prix était devenu déraisonnable. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, la sommation interpellative adressée par le bénéficiaire et restée sans effet a valablement constitué le promettant en demeure.
Ce manquement à son obligation de finaliser la vente est qualifié de grave et justifie la résolution du contrat en application de l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 13/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3245 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2022 في الملف عدد 2571/8202/2022 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 03/05/2012 والحكم على المدعى عليها شركة (ع.) في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها للمدعي ميلود (د.) مبلغ 2.610.000,00 درهم وبأدائها للمدعي مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 31/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 13/02/2023 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد ميلود (د.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/07/2022 والذي يعرض فيه انه سبق له أن أبرم وعدا بالبيع بتاريخ 2012/05/03 مع المدعى عليها عن طريق مديريتها الجهوية المحمدية ابن سليمان بخصوص شراء قطعة ارضية مخصصة لحمام وفران، وانه قام بأداء ثمن البقعة الأرضية كاملا والمحدد في مبلغ 2610000,00 درهم على 3 دفعات على الشكل التالي: -شيك بنكي مؤرخ في 2012/04/27 به مبلغ 2000000 درهم - دفعة عن طريق ت.و. بنك بتاريخ 2013/05/16 بمبلغ 300000 درهم - دفعة عن طريق ت.و. بنك بتاريخ 2013/11/29 بمبلغ 310000 درهم، وأنه وبعد طول الانتظار لم يتم إبرام عقد البيع النهائي نظرا لعدم جاهزية الرسوم العقارية، وباتفاق مع المدعى عليهاوضع العارض رسالة تنازل عن القطعة الأرضية بمكاتب المدعى عليها بتاريخ 2017/09/12 ووعدوه باسترجاع المبالغ المدفوعة غير ان شيئا من ذلك لم يتحقق، وان العارض وجه للمدعى عليها انذارا توصلت به بتاريخ2022/07/06 يطلب فيه منها العمل على الإبرام النهائي للبيع وتخصيص رسم عقاري للقطعة الأرضية ومنحها اجلا قدره 15 يوما قصد التحلل من التزاماتها غير انها لغاية الساعة الراهنة لم تستجب لطلبه، وسبق للعارض أن تقدم بدعوى في نفس الموضوع بناء على إنذار تضمن بكون المدعى عليها لم تسلمه القطعة الأرضية وقضت له المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/11/15 بفسخ عقد الوعد بالبيع وارجاع المبالغ مع التعويض في اطار الملف التجاري2020/8232/1486، وان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء اصدرت قرارا بتاريخ 2022/05/19 في الملف التجاري الاستئنافي 2022/8201/1002 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بعلة ان العارضة تسلم البقعة الأرضية المثبت من خلال إشهاد باللغة الفرنسية موقع من طرفه على تسلمه للبقعة، وان الإنذار السابق الذي بنيت عليه الدعوى كان هو تسليم البقعة الأرضية ومع إدلاء المدعى عليها بإشهاد بتسليم البقعة الأرضية فقد لجأ العارض حاليا الى انذار المدعى عليها بإبرام عقد البيع النهائي وتخصيص رسم عقاري مستقل للقطعة الأرضية حتى يتمكن من البناء واخد القروض اللازمة من البنوك غير ان المدعى عليها لم تحرك ساكنا بخصوص الإنذار الأخير الذي توصلت به بتاريخ 2022/07/06 وفوات اجل 15 يوما الممنوحة لها، ملتمسا في ذلك، الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2012/05/03 والحكم على المدعى عليها بإرجاع المبلغ المسلم وقدره 2610000 درهم والحكم عليها بتعويض عن الضرر اللاحق به وقدره 261000 درهم والذي يمثل 10 في المائة من المبلغ الأصلي المدفوع للمدعى عليها منذ 2012/05/03 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف.
وأرفق المقال بصورة وعد بالبيع مؤرخ في 2012/05/03 وصورة شهادة الملكية وصورة شيك بمبلغ 2000.000,00درهم وصورة تحويل بنكي بمبلغ 300000,00 درهم وصورة تحويل بنكي بمبلغ 310000,00 درهم وصورة طلب تنازل وتخلي وصورة قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1466 بتاريخ 2021/03/24 في الملف عدد 2021/8227/1196، وصورة حكم صادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4212 بتاريخ 2021/11/15 في الملف رقم 2020/8232/1486 وصورة قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2470 بتاريخ2022/05/19 في الملف رقم 2022/8201/1002 ونص انذار واصل محضر تبليغه في 2022/07/06.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2022/10/03، جاء فيها انه سبق وان صدر بنفس المطالبة القرار الاستئنافي عدد 2470 بتاريخ 2022/05/19 موضوع الملف عدد 2022/8201/1002 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبوله، وان المطالبة الحالية لم تأت بجديد مع الاستمرار في الإخلال ولم تستجب لكافة النقاط التي اشار اليها القرار المذكور، وانما انتهجه المدعي كذريعة للتحلل من كل التزام مقابل هو من باب التقاضي بسوء نية والتملص منه، وان المدعي تسلم وحاز البقعة المذكورة بتاريخ 2013/12/10، واصبح يتصرف فيها كما هو ثابت من خلال محضر التسليم والذي التزم بمقتضاه المدعي ان يحوز البقعة المذكورة على حالتها دون ان يتنازل عليها او يطالب بأي تعويض او تخفيض من ثمنها لأي سبب كان وان يقوم بتوقيع عقد البيع النهائي بمجرد استخراج الرسوم العقارية الفردية، وان العارضة لمتلتزم مع المدعي بأي أجل لاستخراج الرسم العقاري لأن ذلك مرتبط بمجموعة من الإجراءات وتتدخل فيه عدة مؤسسات، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تضررت من المقتضيات المحكوم بها وفق منطوق الحكم المطعون فيه ذلك أن إعادة تقديم المستأنف عليه لنفس المطالبة وبنفس المرتكزات السابقة والتيمن خلالها تصدت محكمة الإستئناف التجارية من خلال قرارها عدد 2470 لطلبه الرامي الى فسخ عقد وعد بالبيع و استرجاع مبالغ من خلال الثابت من حجية تعليل القرار المذكور وأن الذي لم يتطرق إليه الحكم المطعون فيه هو ما تعلق بأن المستأنف عليه تسلم و حاز البقعة المذكورة بتاريخ 2013/12/10 وأصبح يتصرف فيها كما هو ثابت من خلال محضر التسليم و الذي التزم بمقتضاه المدعي بما يلي: - أن يحوز البقعة المذكورة على حالتها دون أن يتنازل عليها أو يطالب بأي تعويض أو تخفيض من ثمنها لاي سبب كان - أن يقوم بتوقيع عقد البيع النهائي بمجرد استخراج الرسوم العقارية الفردية، وانه بالرجوع إلى الوعد بالبيع ومحضر التسليم يتضح أن العارضة لم تلتزم مع المستأنف عليه بأي أجل لاستخراج الرسم العقاري المتعلق بالبقعة موضوع النزاع و أن الإتفاق الصريح بين اطراف عقد الوعد بالبيع إنصب على أن العقد النهائي سينجز بعد إستخراج الرسوم العقارية الفردية وأن المستأنف عليه في المرحلة السابقة اكتفى بالقول على النقطة المتعلقة بتعليل القرار الإستئنافي عدد 2470 بخصوص الوثيقة التي تؤكد قطعا تحوزه وتصرفه بالعقار على أنه أمي لا يفقه اللغة العربية والفرنسية، مع العلم انه وقع وصادق على الإمضاء لدى الجهة الإدارية المختصة بالإضافة إلى أن هذه الوثائق وطيلة مدة التقاضي السابقة وقبل صدور القرار الإستئنافي المذكور ، لم يسلك بشأنه أي إجراء قانوني مقبول و سليم ليقينه بصحتها ويظل معه هذا الطرح الصادر عنه عديم الأساس ولا يتعين الإلتفات إليه وأن ما إعتبره الحكم المطعون فيه أن موجبات الفسخ متوفرة و أن التماطل ثابت يكون معه ما قضى به غير صائب و مخالف للمقتضيات القانونية الصريحة إعتبارا على كون العقد الرابط بين الطرفين قد جدد سلفا الأجل و الشرط والمتعلق باستخراج الرسم العقاري الفردي للبقعة الأرضية محل التعاقد و أنه على عكس ما سلكه المستأنف عليه في إنذاره الذي لا يتعين أن يسعفه بسبب أن العقد حدد الأجل المقرر للتنفيذ والإجراءات المتعلقة بها، إضافة إلى أن المستأنف عليه و من خلال الثابت من محضر التسليم المدلى به ضمن وثائق الملف والذي التزم بمقتضاه بأن يحوز البقعة المذكورة على حالتها دون أن يتنازل عليها أو يطالب بأي تعويض أو تخفيض من ثمنها لأي سبب كان وأن يقوم بتوقيع عقد البيع النهائي بمجرد استخراج الرسوم العقارية الفردية ومن جانب آخر فإن المقتضيات المحكوم بها و ما إرتكز عليه المستأنف عليه تتعارض أيضا مع مقتضيات البند 14 من عقد الوعد بالبيع والشرط الواضح والأجل المقرر لإنجاز العقد النهائي و من جانب أخر وإستنادا لمقتضيات الفصل 254 من ق . ل. ع, فإن العارضة لم تماطل في تنفيذ الإلتزام دون سبب مشروع, ومن جهة ثانية فإن أجل التنفيذ سواء الكلي او الجزئي لم يحل بعد للأسباب الوارد عليها الذكر أعلاه وان إنذار المستأنف عليه لا يسوغ اعتباره نتيجة الاتفاق القبلي بشان وقت إنجاز العقد النهائي كما نص على ذلك العقد صراحة ويظل معه الحكم بالتعويض في غير محله ولا يستند على أساس يمكن اعتباره ويبقى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما قضى به مجانبا للصواب لذلك تلتمس العارضة الحكم بإلغائه وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب.
وارفق المقال بنسخة حكم وصورة لطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/05/2023 جاء فيها أنه قام بتنفيذ جميع بنود العقد الرابط بينه وبين المستأنفة إذ أنه قام بأداء المبلغ المتفق عليه على الشكل التالي :شيك بنكي مؤرخ في 27/04/2012 يحمل مبلغ 2.000.000 درهم - دفعة عن طريق ت.و. بنك بتاريخ 16/05/2013 بمبلغ 300.000 درهم - دفعة عن طريق ت.و. بنك بتاريخ 29/11/2023 بمبلغ 310.000درهم وأن العارض ظل ينتظر لسنوات قصد استخراج الرسم العقاري الخاص بالبقعة موضوع البيع من طرف المستأنفة دون جدوى وأن الوعد بالبيع الرابط بين العارض والمستأنفة قد تم إبرامه بتاريخ 03/05/2012 وأن المستأنفة لم تنفذ التزامها المتمثل في استخراج الرسم العقاري الخاص بالبقعة الأرضية موضوع الوعد بالبيع الرابط بينها وبين العارض رغم مرور أزيد من عشر سنوات من تاريخ إبرامه وأن العارض قام بإنذار المستأنفة من أجل تنفيذ التزامها التعاقدي المتمثل في إبرام عقد البيع النهائي وتخصيص رسم عقاري خاص بالبقعة الأرضية من أجل تمكينه من بنائها وأخذ رخص اللازمة والقروض البنكية لتمويل عملية البناء خصوصا وأن البقعة الأرضية موضوع الوعد بالبيع لازالت على الشياع وأن المستأنفة توصلت بالإنذار المذكور أعلاه بتاريخ 06/07/2022 غير أنها تخلفت عن القيام بالمطلوب إلى غاية الساعة الراهنة و يتبين من خلال ما سبق أن موجبات الفسخ متوفرة في طبقا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود وأن العارض سبق وأن تقدم بدعوى تخص نفس الموضوع قضت من خلالها المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بتاريخ 2021/11/15 بفسخ عقد الوعد بالبيع وإرجاع المبالغ التي تم دفعها من طرف العارض (ملف تجاري عدد 2020/8232/1486) وأن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء اعتبرت أن العلة التي يجب اعتمادها في الإنذار هي المطل في إبرام عقد البيع النهائي وإنجاز رسم عقاري مستقل خاص بالقطعة الأرضية (ملف تجاري عدد 2022/8201/1002) وأنه يتبين من خلال ما سبق أن العارض قد نفذ جميع التزاماته التعاقدية وأن المستأنفة امتنعت عن إبرام عقد البيع النهائي رغم إنذارها مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب لذلك يلتمس العارض الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية والرسالة المرفقة بأصل طي التبليغ المدلى بها من الطرف المستأنف والتي يؤكد من خلالها ما سبق.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة20/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية وتسلم دفاع المستأنف عليه نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز استئناف المستأنفة على الأسباب المسطرة أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من سبقية البت في الدعوى فإنه بالإطلاع على القرار عدد 2470 في الملف رقم 1002/8201/2022 وتاريخ 19/5/2022 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يتبين أن طلب فسخ عقد الوعد بالبيع ارتكز على قبول المستأنفة تنازل المستأنف عليه على القطعة الأرضية وعدم تسليمها، في حين انصب موضوع الدعوى الحالية على طلب فسخ العقد المذكور لعدم تنفيذ المستأنفة التزامها بتخصيص رسم عقاري خاص بالبقعة الأرضية وإبرام عقد البيع النهائي.
وحيث إن شروط سبقية البت تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة طبقا للفصل 451 من ق ل ع.
وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه وبالنظر لاختلاف موضوع الدعوى السابقة عن موضوع الدعوى الحالية تكون شروط سبقية البث غير متوافرة في نازلة الحال وبالتالي يكون الدفع غير جدي ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص باقي الدفوع المتمسك بها من المستأنفة فانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنها قد أبرمت مع المستأنف عليها وعدا بالبيع يتعلق بشراء قطعة أرضية مخصصة لحمام وفران حدد ثمن شرائها في مبلغ قدره 2.610.000.00 درهم حسب عقد مؤرخ في 3/5/2012 و تم الاتفاق بين الطرفين حسب الظاهر من البند 14منه على أن يتم إنشاء عقد البيع النهائي بعد السداد الكامل لسعر البيع من قبل العميل وإنشاء ملكية الأرض وأنه ريثما يتم ابرام هذا العقد ستخضع جميع العلاقات بين المتعهد والعميل إلى هذا الوعد بالبيع ويتعهد العميل بالتقدم لدى الموثق في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ إخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قبل المورد بإنشاء ملكية القطعة الارضية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ بعد هذه الفترة.
وحيث ان العقد المذكور وان لم ينص على اجل محدد لتنفيذ المستأنفة التزامها وذلك باستخراج الرسم العقاري وإبرام العقد النهائي، إلا أن مدة انتظار المستأنف عليه طويلة انطلاقا من تاريخ إبرام الوعد بالبيع مما يعرض مصالحه للضرر
وحيث ان الملف خال من محضر تسليم القطعة الأرضية المشار إليه في المقال الاستئنافي حتى يمكن الاطلاع على بنوده .
وحيث ان المقرر قانونا انه اذا لم يتم تعيين أجل للالتزام لم يعتبر المدين في حالة مطل الا بعد ان يوجه اليه أو الى نائبه القانوني إنذارا صريحا بوفاء الدين (الفصل 255 من ق ل ع).
وحيث وجه المستأنف عليه للمستأنفة إنذارا من اجل إبرام عقد البيع النهائي وتخصيص رسم عقاري خاص بالبقعة الأرضية موضوع الدعوى داخل اجل 15 يوما بلغت به هاته الأخيرة بواسطة مستخدمة بمكتب الضبط ووضعت طابع الشركة على نظيره وذلك بتاريخ 6/7/2022 (حسب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي ياسين (ل.)) وهو الإنذار الذي ظل بدون جدوى.
وحيث إن عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين عبارة عن شريعة لمتعاقديه ورتب التزامات تبادلية بذمة كل طرف.
وحيث إن المستأنفة لا تنازع في توصلها بالثمن الكلي للمبيع ( القطعة الأرضية) وبالتالي يكون المستأنف عليه قد وفى بالتزامه بأداء الثمن
وحيث يعتبر التخلف عن تنفيذ المستأنفة للالتزام المطالب به من قبل المستأنف عليه بواسطة الإنذار المذكور أعلاه وخلال الأجل المحدد فيه، إخلالا خطيرا بمقتضيات هذا العقد و سببا موجبا لفسخه في مواجهة المستأنفة وفقا لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع من جهة ومن جهة أخرى يعد تماطلا مبررا لطلب التعويض عن التماطل.
وحيث انه بناء على العلل الانفة الذكر يكون الحكم الابتدائي المستأنف قد صادف الصواب و يتعين تأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025