L’absence de délai légal pour la notification de la cession du droit au bail s’oppose à l’expulsion du cessionnaire pour occupation sans titre (Cass. com. 2015)

Réf : 53099

Identification

Réf

53099

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

224/2

Date de décision

26/03/2015

N° de dossier

2014/2/3/439

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'occupant des lieux justifiait de son droit par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce incluant le droit au bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son occupation repose sur un titre légal, peu important le caractère tardif de la notification de la cession du bail au bailleur. En effet, si la loi impose de notifier au bailleur la cession du droit au bail pour qu'elle lui soit opposable, elle n'assortit cette formalité d'aucun délai, de sorte que le cessionnaire ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/4/3 في الملف عدد 2012/3119 أنه بتاريخ 2010/5/5 تقدمت الطاعنتان بمقال تعرضان فيه أنهما تملكان العقار موضوع الرسم عدد 20783/C الواقع ب(...)، وأنهما اكراه للسيد ميلود (ن.) الا أنهما فوجئتا بالمدعى عليها - المطلوبة - تعتمره بدون سند لذا التمسا الحكم عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها بإفراغها المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب استأنفته الطاعنتان . فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون بالنقض.

في شأن وسائل النقض:

حيث تعيب الطاعنتان القرار المطعون فيه نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة تتواجد بالمحل استنادا لعقد تفويت الأصل التجاري من المسمى حميد (م.) بغض النظر عن قانونية تبليغهما الاشعار بتفويت الأصل التجاري من عدمه وأن واقعة الاحتلال بدون سند تبقى منتفية وهذا حسب ماذهب اليه الحكم المطعون فيه غير أن القرار اغفل قاعدة قانونية جوهرية بضرورة اشعار المشتري الأصل التجاري المكرى مالك الملك بحوالة الحق لكي يكون هذا الأخير على علم بمن انتقل إليه الحق في الكراء وان يتم تبليغ الحوالة بصفة مباشرة الى الشخص الذي ينوب عنهما في قبض الكراء اذ تم تبليغ الحوالة للسيد محمد (س.) الذي لا صفة له في تلقي الاعلام حوالة حق الكراء. ومحكمة الاستئناف لم تناقش التبليغ ومدى قانونيته . وان المسمى محمد (أ.) باع لحميد (م.) الأصل التجاري بتاريخ 2008/5/21 وقام بإشعار الطاعنين بتاريخ 2009/10/14 ثم قام حميد (م.) ببيع الأصل المطلوبة في النقض بتاريخ 2008/5/21 وبلغ الطاعنين بتاريخ 2009/10/27 وأن محمد (أ.) لم يشعر الطاعنين الا بتاريخ 2009/10/14 وقبل للاحتلال بدون سند.

ولما كانت هذه الأخيرة تتمسك بانتقال الأصل التجاري اليها بالتفويت من المسمى حميد (م.) وإدلائها بما يثبت هذا التفويت . ولما كان المشرع في اشتراط تبليغ حوالة الحق للمحال عليه تبليغا رسميا لم يحدد أجلا لذلك تكون المطلوبة قد أثبتت وجودها بالمحل موضوع النزاع بناء على سند ، والمحكمة بنهجها ذلك وعدم استجابتها لطلب الإفراغ تكون قد بررت ما انتهت إليه بما يكفي وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux