Le commandement de payer le loyer adressé au locataire par le nouveau propriétaire vaut notification de sa qualité de bailleur (Cass. com. 2019)

Réf : 45734

Identification

Réf

45734

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

261/2

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2018/2/3/660

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La réception par le locataire d'un commandement de payer les loyers émanant du nouvel acquéreur du bien loué constitue une information et une notification suffisantes de sa qualité de bailleur. Dès lors, le bailleur n'est pas tenu d'accomplir une autre formalité préalable pour notifier au locataire le changement de propriétaire avant de le mettre en demeure de régler ses loyers.

Ayant constaté que le locataire, dûment mis en demeure, n'avait ni payé ni consigné la somme due dans le délai imparti, la cour d'appel en a exactement déduit que sa défaillance justifiait la résiliation du bail et son expulsion.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/261، المؤرخ في 2019/05/16، ملف تجاري عدد 2018/2/3/660

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ كثير (ش.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5177 الصادر بتاريخ 2017/10/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/3097.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/4/25.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/5/16.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة قدمت بتاريخ 2016/5/4 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري للطالب المحل الذي يشغله كسكنى والكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 100 درهم تقاعس عن أدائها منذ 2014/4/1 إلى متم فبراير 2016 المضمنة بالإنذار وكذلك المدة اللاحقة عن الإنذار إلى غاية ماي 2016 رفض التوصل به بتاريخ 2016/2/4 والتمست لذلك الحكم عليه بأداء مبلغ 2600 درهم عن الكراء و 1500 درهم تعويضا والمصادقة على الإنذار الموجه له بتاريخ 2016/2/4 وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وإفراغ المكتري من محل النزاع ومن يقوم مقامه حيث قضت المحكمة على المدعى عليه بأداء مبلغ 2600 درهم عن كراء المدة من ماي 2014 الى ماي 2016 و 1500 درهم تعويضا عن المطل وفسخ عقد الكراء وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه بحكم استأنفه الطاعن ودفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية حيث صدر حكم بعدم اختصاصها وإحالة الملف على المحكمة التجارية التي أصدرت حكمها البات القاضي على المكتري ( الطالب ) بأداء واجبات الكراء المطالب بها مع التعويض عن التماطل في حدود مبلغ 300 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن العلاقة الكرائية كانت تربطه بالمالكين السابقين ولا علم له بصفة المطلوبة إلا بعد تبليغه بالحكم القاضي عليه بالأداء والإفراغ وإطلاعه على ملف الدعوى بالمحكمة وأن المطلوبة التي أصبحت مالكة للمحل موضوع الكراء بتاريخ 2014/4/21 لم تشعره بذلك طبقا للقانون حتى يتسنى له أداء الكراء بين يديها. وأن توجيه إنذار له بالأداء والإفراغ دون تبليغه بحوالة الحق يجعل الإنذار باطلا ودون أثر مما ينفي عنه المطل مضيفا أن محكمة الاستئناف التجارية لم تكن على صواب لما قضت برد طعنه في الإنذار المبلغ له في إطار القانون رقم 12-67 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني وليس في إطار القانون رقم 49/16 وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به معللة قرارها << بأن توصل الطاعن بإنذار صحيح لا يشوبه أي عيب موجب للبطلان قصد أداء الكراء وتخلفه دون عذر مقبول عن إبراء ذمته منه أو عرضه عرضا حقيقيا على المكرية يجعله في حالة مطل في تنفيذ التزامه ويبرر إنهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين >> والحال أن الإنذار المبلغ له وجه في إطار المادة 45 من القانون رقم 12-67 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني وليس في إطار القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وذلك لأن الإنذار المذكور وجه له باعتباره يعتمر محلا للسكنى وليس للتجارة وعلى هذا الأساس تم رفع الدعوى وقضت محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية وكان على المطلوبة أن تعيد تبليغ الطالب بإنذار وفق شكليات ظهير 1955/5/24 لأن الإنذار الموجه له في إطار القانون رقم 67/12 لم يعد له أثر قانوني.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت وعن صواب ما أثاره الطاعن بشأن عدم تبليغه بشراء المطلوبة للعقار المتواجد به المحل المكرى له من مالكه السابق بتعليل لم يكن محل انتقاد والذي جاء فيه << أن منازعة المكتري في صفة المكرية لعدم تبليغه شراءها للعقار تبقى منازعة غير صحيحة لأن توصله بالإنذار قصد أداء الكراء من المكرية هو إخبار وتبليغ بصفتها تلك وأن المالك غير ملزم بالقيام بأي إجراء سابق على توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ >> ثم أن المحكمة لما ثبت لها توصل الطالب بالإنذار من أجل أداء الكراء المتخلذ بذمته ومنح أجل 15 يوما لذلك ولم يؤد ما بذمته أو عرضه على المكرية وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الكراء المطلوب والمصادقة على الإنذار المبلغ له وفسخ عقد الكراء الرابط بينه وبين المكرية وإفراغه من محل النزاع لهذا السبب تكون قد سايرت القواعد العامة بشأن المطل المؤدي الى الفسخ والإفراغ والذي يتحقق بتوجيه إنذار من المكري الى المكتري المتضمن مطالبته بأداء الكراء ومنحه أجلا معقولا للأداء يظل بدون نتيجة، ولا مجال للتمسك بمقتضيات القانون 49/16 مادام أن الإنذار موضوع الدعوى بلغ به الطاعن بتاريخ 16/2/4 قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 17/02/12 وأن ما تمسك به من ضرورة تبليغه بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 لم يسبق له عرضه أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه مما لا يمكنه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون. فكان ما نعته الوسيلتان غير جدير بالاعتبار عدا ما أثير لأول مرة يبقى غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux