Réf
46084
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
499/2
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2017/2/3/1713
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du bail, Rejet, Offre de paiement partielle, Obligations du preneur, Mise en demeure, Loyer, Forclusion, Expulsion, Défaut de paiement, Dahir du 24 mai 1955, Contestation du congé, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'appel en a exactement déduit que la défaillance du preneur était établie.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/499، المؤرخ في 2019/10/17، ملف عدد 2017/2/3/1713
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/7/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المعطي (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1094 الصادر بتاريخ 2017/2/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4879.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/3.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/17
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة علية (م.) قدمت بتاريخ 2015/05/15 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكري للطالبة المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 900 درهم إضافة الى ضريبة النظافة وأنها تمتنع عن أداء واجبات الكراء منذ شهر مارس الى شتنير 2014 مما حدا بها الى توجيه انذار لها في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 2014/9/12 ولم تلتجئ إلى دعوى الصلح ملتمسة الحكم عليها بأداء واجبات الكراء والنظافة المتخلذة بذمتها إضافة الى الواجبات المستحقة عن المدة اللاحقة وإفراغها ومن يقوم مقامها من محل النزاع. وبعد جواب المدعى عليها بسلوكها لمسطرة الصلح وقيامها بعرض واجبات الكراء وإيداعها بعد رفض العرض قضت المحكمة على المدعى عليها ( الطالبة ) بأداء مبلغ 9500 درهم واجبات الكراء المتبقية عن المدة من مارس 2014 الى غاية ماي 2015 وإفراغها ومن يقوم مقامها من محل النزاع ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت عليها بأداء واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى المقال الاضافي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة بخرق القانون وعدم الارتكاز على اساس وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن الطاعنة توصلت بإنذارين من أجل أداء الكراء الأول بتاريخ 2014/2/22 والثاني في 2014/9/12 فلم تبادر الى أداء ما بذمتها من واجبات الكراء رغم مرور الأجل الممنوح لها بمقتضى الإنذار وقد نص الفصل 663 من ق ل ع على أن المكتري يتحمل بالتزام أداء الكراء. كما نصت المادة 8 من القانون رقم 16-49 بشأن كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على أنه لا يلزم بأداء المكري أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء. كما أقرت المادة 27 من نفس القانون بأنه إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي الى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري وأن الطاعنة لم تثبت العرض العيني الحقيقي للواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى الإنذار أعلاه وعليه فإن التماطل يبقى ثابتا في حقها >> وبذلك فإن المحكمة طبقت القانون الجديد رقم 16-49 وصادقت على إنذار كان موجها في إطار ظهير 1955/5/24 فتكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون باعتبار أن الإنذار موضوع الدعوى لم يوجه في إطار القانون رقم 16-49 الذي لا يطبق الا على القضايا غير الجاهزة عملا بأحكام المادة 38 منه مضيفة أنها نازعت في السومة الكرائية المضمنة بالإنذار بالقول أنها 500 درهم وليس 900 درهم وطالبت بإجراء خبرة قصد تحديدها فلم ترد المحكمة عما اثارته بهذا الخصوص. ثم أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي قيامها بعرض واجبات الكراء المطلوبة على المكرية التي رفضت حيازتها وتم إيداعها بصندوق المحكمة وأن المحكمة أغفلت الرد على الوثائق المدلى بها ولم تناقش الدفع المثار ولا ما أثير بشأن مباشرتها لدعوى الصلح ودعوى المنازعة في الإنذار فجاء القرار خارقا لحقوق الدفاع مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبصرف النظر عما تمت الإشارة اليه من مقتضيات القانون رقم 16-49 لما ثبت لها أن الإنذار الموجه للطاعنة والمؤسسة عليه الدعوى في إطار ظهير 1955/5/24 المتوصل به بتاريخ 2014/9/12 قد تضمن مطالبتها بأداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2014 الى متم شتنبر 2014 حسب سومة كرائية شهرية قدرها 900 درهم ولم تتقدم بدعوى المنازعة في هذا الإنذار خلافا لما ورد بالوسيلة باعتبار أن المنازعة التي باشرتها الطاعنة حسب وثائق الملف تخص الإنذار المتوصل به بتاريخ 2014/2/22 اعتبرت عن صواب أن حقها قد سقط في المنازعة في الإنذار المتوصل به بتاريخ 2014/9/12 المتضمن مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطاعنة التي توصلت بالإنذار المذكور ولم تقم بعرض واجبات الكراء والنظافة المطالب بها بمقتضاه ولم تقم بالعرض إلا جزئيا اعتبرتها المحكمة عن صواب متماطلة وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به فلم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025