Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – Le défaut du preneur est caractérisé par un paiement partiel des loyers et l’absence de contestation du congé dans le délai légal (Cass. com. 2019)

Réf : 46084

Identification

Réf

46084

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

499/2

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2017/2/3/1713

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'appel en a exactement déduit que la défaillance du preneur était établie.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/499، المؤرخ في 2019/10/17، ملف عدد 2017/2/3/1713

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/7/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ المعطي (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1094 الصادر بتاريخ 2017/2/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4879.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/3.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/17

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة علية (م.) قدمت بتاريخ 2015/05/15 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تكري للطالبة المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 900 درهم إضافة الى ضريبة النظافة وأنها تمتنع عن أداء واجبات الكراء منذ شهر مارس الى شتنير 2014 مما حدا بها الى توجيه انذار لها في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 2014/9/12 ولم تلتجئ إلى دعوى الصلح ملتمسة الحكم عليها بأداء واجبات الكراء والنظافة المتخلذة بذمتها إضافة الى الواجبات المستحقة عن المدة اللاحقة وإفراغها ومن يقوم مقامها من محل النزاع. وبعد جواب المدعى عليها بسلوكها لمسطرة الصلح وقيامها بعرض واجبات الكراء وإيداعها بعد رفض العرض قضت المحكمة على المدعى عليها ( الطالبة ) بأداء مبلغ 9500 درهم واجبات الكراء المتبقية عن المدة من مارس 2014 الى غاية ماي 2015 وإفراغها ومن يقوم مقامها من محل النزاع ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت عليها بأداء واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى المقال الاضافي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائل النقض الثلاثة مجتمعة بخرق القانون وعدم الارتكاز على اساس وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن الطاعنة توصلت بإنذارين من أجل أداء الكراء الأول بتاريخ 2014/2/22 والثاني في 2014/9/12 فلم تبادر الى أداء ما بذمتها من واجبات الكراء رغم مرور الأجل الممنوح لها بمقتضى الإنذار وقد نص الفصل 663 من ق ل ع على أن المكتري يتحمل بالتزام أداء الكراء. كما نصت المادة 8 من القانون رقم 16-49 بشأن كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على أنه لا يلزم بأداء المكري أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء. كما أقرت المادة 27 من نفس القانون بأنه إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي الى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري وأن الطاعنة لم تثبت العرض العيني الحقيقي للواجبات الكرائية المطلوبة بمقتضى الإنذار أعلاه وعليه فإن التماطل يبقى ثابتا في حقها >> وبذلك فإن المحكمة طبقت القانون الجديد رقم 16-49 وصادقت على إنذار كان موجها في إطار ظهير 1955/5/24 فتكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون باعتبار أن الإنذار موضوع الدعوى لم يوجه في إطار القانون رقم 16-49 الذي لا يطبق الا على القضايا غير الجاهزة عملا بأحكام المادة 38 منه مضيفة أنها نازعت في السومة الكرائية المضمنة بالإنذار بالقول أنها 500 درهم وليس 900 درهم وطالبت بإجراء خبرة قصد تحديدها فلم ترد المحكمة عما اثارته بهذا الخصوص. ثم أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي قيامها بعرض واجبات الكراء المطلوبة على المكرية التي رفضت حيازتها وتم إيداعها بصندوق المحكمة وأن المحكمة أغفلت الرد على الوثائق المدلى بها ولم تناقش الدفع المثار ولا ما أثير بشأن مباشرتها لدعوى الصلح ودعوى المنازعة في الإنذار فجاء القرار خارقا لحقوق الدفاع مما يعرضه للنقض.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبصرف النظر عما تمت الإشارة اليه من مقتضيات القانون رقم 16-49 لما ثبت لها أن الإنذار الموجه للطاعنة والمؤسسة عليه الدعوى في إطار ظهير 1955/5/24 المتوصل به بتاريخ 2014/9/12 قد تضمن مطالبتها بأداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2014 الى متم شتنبر 2014 حسب سومة كرائية شهرية قدرها 900 درهم ولم تتقدم بدعوى المنازعة في هذا الإنذار خلافا لما ورد بالوسيلة باعتبار أن المنازعة التي باشرتها الطاعنة حسب وثائق الملف تخص الإنذار المتوصل به بتاريخ 2014/2/22 اعتبرت عن صواب أن حقها قد سقط في المنازعة في الإنذار المتوصل به بتاريخ 2014/9/12 المتضمن مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطاعنة التي توصلت بالإنذار المذكور ولم تقم بعرض واجبات الكراء والنظافة المطالب بها بمقتضاه ولم تقم بالعرض إلا جزئيا اعتبرتها المحكمة عن صواب متماطلة وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به فلم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux