Réf
45914
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
202/2
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2017/2/3/78
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Résiliation, Rejet, Paiement partiel, Obligations du preneur, Mise en demeure, Loyer, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Appréciation souveraine des faits et des preuves
Base légale
Article(s) : 234 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le preneur n'avait réglé qu'une partie des loyers dus après avoir été mis en demeure, une cour d'appel en déduit exactement que ce paiement partiel ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure une cause justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/202، الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/78
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/4 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4110 الصادر بتاريخ 2016/6/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/2166.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/3/28.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/18.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة الطالبة (ف.) قدمت بتاريخ 2015/10/16 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 2015/6/8 بإنذار من أجل الأداء والإفراغ ودعوى الصلح انتهت بالفشل وبتاريخ 2015/9/15 بلغت بمقرر عدم نجاح الصلح وأنه باعتبار آخر يوم لرفع الدعوى هو 2015/10/15 الذي صادف يوم عطلة فاتح محرم فإن الأجل يمتد لليوم الموالي وهو 2015/10/16 مضيفة أنها تكتري من الشركة المطلوبة محلين تجاريين الأول كائن (...) بمبلغ 7000 درهم وبمقتضى عقد ثم كراء محل ثاني كائنا (...) بسومة شهرية قدرها 2040 درهم واتفقا على رفع السومة الكرائية للمحل الأول الى مبلغ 12.000 درهم في حين أن سومة المحل الثاني لم يطرأ عليها أي تغيير وأن الشركة المالكة استصدرت حكما بإفراغ المحل الأول حيث تم افراغه. وانه قبل تبليغها بالإنذار الحالي بادرت الى عرض واجبات الكراء بمبلغ 122.400 درهم المتعلقة بالمحل الثاني (...) حازه صاحب الشركة المعروض عليها فؤاد (س.) بتاريخ 2015/5/4 على اساس سومة 2040 درهم شهريا وليس 12.000 درهم المطلوبة بالإنذار وذلك عن المدة من 2013/6/1 الى 2018/8/31، ملتمسة ابطال الإنذار الموجه لها، وأجابت الشركة المدعى عليها بكون الإنذار يتعلق بالمحل (...) الذي كان مكترى بمبلغ 2040 درهم حسب العقد المؤرخ في 2007/4/30 وتم الاتفاق بمقتضى ملحق مؤرخ في 2012/5/9 على رفعها الى مبلغ 12.000 درهم شهريا ابتداء من 2012/4/1، وأن الإنذار الموجه للمكترية لا يتعلق بالمحل (...) الذي تم إفراغه بمقتضى القرار الاستئنافي المؤرخ في 2015/10/21 وأن الأداء المدعى به جزئي. والتمست بمقتضى مقال مضاد الحكم على المدعية الأصلية بأداء مبلغ 153.600 درهم الذي يشكل الفرق بين الأداء الجزئي وما هو مستحق عن المدة من يونيو 2013 الى متم ابريل 2015 والمصادقة على الإنذار وإفراغها ومن يقوم مقامها من محل النزاع حيث قضت المحكمة التجارية على الطالبة بأداء مبلغ 153600 درهم المتبقى عن كراء المدة من يونيو 2013 الى متم ابريل 2015 و 2000 درهم تعويضا عن التماطل والمصادقة على الإنذار المتوصل به بتاريخ 2015/6/8 وإفراغها من المحل (...) ومن يقوم مقامها بحكم استأنفته الشركة الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت لفائدة المطلوبة في الطلب الإضافي بأداء مبلغ 156.000 درهم عن كراء المدة من ماي 2015 الى متم ماي 2016 وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن النزاع بين الطرفين منذ البداية انصب حول السومة الحقيقية للمحل (...). وأن ملحق العقد المشار اليه بالقرار المطعون فيه وإن نص في ديباجته واحال على العقد المبرم في 2007/4/30 فإنه لم يبين السومة الكرائية الأولى وان كانت الطالبة تؤدي دائما الوجيبة الكرائية عن المحلين معا دفعة واحدة دون تمييز وأنها لم تتقاعس عن أداء الوجيبة الكرائية الحقيقية للمحل المذكور ولم تكن في حالة مطل بل بادرت الى عرضها قبل توصلها بأي إنذار بخصوص المحل موضوع النزاع. وأن المطلوبة سبق لها إنذار الطالبة بخصوص المحل الثاني (...) وهو الذي تم رفع سومته من 7000 الى 12000 درهم وما يؤكد ذلك هو الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2014/3/10 على أساس سومة شهرية قدرها 12000 درهم وصدر ضدها حكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ . وأن ذلك يشكل اقرارا قضائيا من المطلوبة بكون ملحق العقد الذي رفع السومة الى 12000 درهم لا يتعلق بالمحل (...). وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أقرت بما لم يتفق عليه الطرفان إذ أن ما أفضى اليه القرار المذكور هو أن رفع السومة الكرائية الى 12000 درهم شمل كل محل على حدة. وأنها اعتبرت الطالبة في حالة مطل جزئي والحال أن السومة الحقيقية موضوع خلاف حقيقي مبرر وقامت بعرضه على المطلوبة التي توصلت به دون تحفظ مستدلة بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 1985/10/8 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 56 وأن المشرع في الفصل 234 من ق ل ع منح للقضاء امكانية تكييف الوقائع بحسب ظروف كل نازلة فيما يتعلق بمسألة المطل اذ نص الفصل المذكور على << ومع ذلك يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمركز المدين ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق أن يمنحوه أجالا معتدلة للوفاء وأن يوقفوا إجراءات المطالبة مع بقاء الأشياء على حالها >> وأن التزام المكتري الأساسي هو أداء الوجيبة الكرائية في الوقت المحدد وفقا للسومة التي يعتبرها حقيقية ونافذة مع ترك الأمر للمحكمة للبت في أي نزاع قد يطرأ حولها وأن القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ومبنيا على وقائع محرفة واعتمد أسبابا متناقضة أدت الى صدور قرارين قضائيين في مواجهة الطالبة اعتمادا على سومة كرائية واحدة يفترض أنها تتعلق بمحل واحد وليس كلاهما عكس ما أفضى اليه القرار المطعون فيه.
لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نازعت الطاعنة في كون الملحق المصادق على توقيع طرفيه ( الطالبة والمطلوبة ) بتاريخ 2012/5/9 الذي تضمن اتفاقهما على رفع السومة الكرائية للمحل موضوع العقد الموقع بينهما بتاريخ 2007/4/30 الى مبلغ 12.000 درهم شهريا ابتداء من أول شهر ابريل 2012 وأن بنود العقد المذكور الأخرى تبقى دون تغيير وذلك بالقول بأن الاتفاق المضمن بالملحق المذكور يخص المحل (...) والذي تم إفراغها منه بمقتضى حكم قضائي. فإن المحكمة لما تبين لها من الملحق المذكور أنه يتعلق بالعقد الرابط بين الطرفين الموقع بتاريخ 2007/4/30 ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من كونه يخص المحل المذكور، واعتبرت أنه يخص المحل موضوع الدعوى الحالية (...) مادام أن وثائق الملف المعروضة على المحكمة تشير الى أن العقد المتعلق بالمحل (...) مؤرخ في 2009/4/16 ومصادق على توقيع طرفيه بتاريخ 2009/4/20.
وبخصوص التماطل فإن المحكمة لما ثبت لها من مراجعة الإنذار المبلغ للطاعنة بتاريخ 15/6/8 أنه يتضمن المطالبة بأداء كراء المدة من يونيو 13 الى أبريل 15 ، وأن المطلوبة في النقض منحتها أجلا لذلك قدره 15 يوما للأداء إلا أنها لم تؤد سوى جزء من الدين إذ بقي بذمتها مبلغ 156000 درهم، وأن منازعتها في السومة لم تكن جدية اعتبرت عن صواب أن الأداء الجزئي لا ينتفي به التماطل الذي يبقى قائما وسببا مبررا للإفراغ عملا بمقتضيات الفصل 11 من ظهير 55/5/24 وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما يساير الوثائق المدلى بها أمامها ويطابق الواقع دون أي تحريف وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار، وغير مقبول فيما تناولته بشأن مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع والذي لم يسبق الدفع به أمام قضاة الاستئناف والتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يختلط فيه الواقع بالقانون..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
44793
Bail commercial : l’envoi d’un second commandement de payer au preneur ne vaut pas renonciation du bailleur aux effets du premier commandement ayant mis fin au contrat (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
44971
Bail commercial et application de la loi dans le temps : L’action en validation de congé est régie par la loi en vigueur au jour de son introduction (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45319
Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45781
Bail commercial et obligation de paiement : Le preneur est en demeure lorsqu’il effectue son offre de paiement à une adresse erronée, dès lors que les documents joints à la mise en demeure lui permettaient de connaître l’adresse exacte du nouveau bailleur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
45839
Bail commercial : le contrat de bail suffit à établir la qualité à agir du bailleur en paiement des loyers et en résiliation (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/06/2019
45964
Bail commercial : le jugement fixant le montant du loyer, devenu irrévocable, acquiert l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
46049
Bail commercial : le changement de la destination contractuelle des lieux constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
Résiliation du bail, Rejet, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligations du preneur, Moyen nouveau devant la Cour de cassation, Motif grave et légitime, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Expulsion, Clause de destination, Changement de destination des lieux loués, Changement d'activité, Bail commercial, Absence d'indemnité d'éviction
46121
Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation se limitant à contrôler la motivation de leur décision (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
44794
Bail commercial : La création d’une société par le locataire pour exploiter le fonds de commerce ne lui transfère pas la qualité de preneur, rendant sans effet le congé qui lui est adressé (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat