Bail commercial : le contrat de bail suffit à établir la qualité à agir du bailleur en paiement des loyers et en résiliation (Cass. com. 2019)

Réf : 45839

Identification

Réf

45839

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

327/3

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019-3-3-242

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable comme nouveau le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, conteste la régularité des formalités de notification d'un commandement de payer. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'existence d'une relation locative entre les parties établie par un contrat de bail, en déduit que le bailleur dispose de la qualité et de l'intérêt à agir en paiement des loyers et en résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations.

En effet, le litige ne porte pas sur la propriété du bien loué mais sur l'exécution des obligations nées du contrat de bail.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/327، المؤرخ في 2019/06/03، ملف تجاري عدد 2019/3/3/242

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-5-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الرازي نور الدين (ر.) إلى نقض القرار رقم 2311 الصادر بتاريخ 2018-5-7 في الملف رقم 421-8206-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-5-2019؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 3-6-2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن لحبيب (ر.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليها حسنة (ع.) المحل المستخرج من المنزل الكائن (...) ؛ بسومة قدرها 1700 درهم ؛ و أنها امتنعت من أداء واجبات الكراء منذ دجنبر 2016 إلى تاريخه و ذلك رغم المحاولات الحبية التي بدلها معها و التي كان آخرها الإنذار بالأداء المبلغ لها بتاريخ 11-5-2017 دون جدوى؛ لذلك التمس الحكم عليها بأن تؤدي له مبلغ 11900 درهما عن المدة من دجنبر 2016 إلى يونيو 2017 و مبلغ 5000 درهما كتعويض عن التماطل و بفسخ العلاقة الكرائية بينهما و بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ... و بعد تمام الاجراءات صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 11900 درهما واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى شهر يونيو 2017 و مبلغ 2000 درهما كتعويض عن التماطل و إفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل المذكور، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلتي النقض الأولى و الثانية مجتمعتين:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات المادة 26 من قانون 49-16 و المادة 44 من القانون رقم 81-03 بدعوى أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يفتقر إلى أهم مقومات الإنذار و شابته عدة اخلالات من قبل عدم اعداد الصورة المادية للتبليغ وهو ما يجعل هذا التبليغ غير صحيح ؛ كما أن المادة 24 من القانون رقم 81-03 تشير صراحة إلى أن المفوض القضائي ملزم بالتوقيع على أصل محضر التبليغ و إلا كان مخالفا للقانون و القرار المطعون فيه و الذي أيد الحكم الابتدائي معتمدا على أسبابه لم يجعل لما قضى به سندا من القانون و أن ذلك يعرضه للنقض ؛

لكن حيث إن محكمة الدرجة الأولى هي التي قضت بالمصادقة على الانذار و رتبت عليه الحكم على الطالبة بالأداء والافراغ ؛ و الطاعنة لم يسبق لها أن نازعت أمام محكمة الدرجة الثانية في صحة إجراءات تبليغ الانذار مما يكون معه ما جاء في الوسيلتين معا إثارة جديدة وبالتالي فالوسيلتان غير مقبولتين ؛

في شأن وسيلة النقض الثالثة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و المصلحة لإثبات حقوقه ؛ ذلك أن الدعوى اسست على محضر و عقد كراء ؛ و عقد الكراء و إن كان يؤكد العلاقة الكرائية فإنه لا يفيد قيام صفة المطلوب و المحكمة التي استجابت لطلبه على الرغم من ذلك تكون قد خرقت الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يعرض قرارها للنقض ؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي ثبت لها قيام العلاقة الكرانية بين الطرفين بموجب عقد الكراء المستدل به أمامها و استنتجت من ذلك أن المطلوب يتوفر على الصفة و المصلحة لرفع دعوى المطالبة بواجبات الكراء و فسخ العقد بعلة التماطل في أدائها؛ تكون قد طبقت الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية بكيفية سليمة و لم تخرقه طالما أن النزاع لا يتعلق باستحقاق المحل من عدمه بل فقط بالالتزامات الناتجة عن عقد الكراء و جزاء الاخلال بها؛ والطالبة لم تنازع في العلاقة الكرائية الثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد مكتوب و لم تثبت تنفيذ التزامها بأداء مستحقات المكري و بذلك فالوسيلة غير قائمة على أي أساس ؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux