Bail commercial et application de la loi dans le temps : L’action en validation de congé est régie par la loi en vigueur au jour de son introduction (Cass. com. 2020)

Réf : 44971

Identification

Réf

44971

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

453/2

Date de décision

05/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/1680

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 9 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des dispositions transitoires de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, les dispositions de cette loi s'appliquent aux instances en cours et aux actions introduites après son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en appliquant ladite loi à une action en validation de congé pour démolition et reconstruction, dès lors que cette action a été engagée après l'entrée en vigueur de ce texte.

Ayant souverainement constaté que les conditions de l'éviction prévues à l'article 9 de la loi nouvelle étaient réunies, et que le bailleur avait attendu un délai supérieur à six mois après la délivrance du congé avant d'agir en justice, elle n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'irrégularité formelle du congé délivré sous l'empire de la loi ancienne pour un délai de trois mois.

Texte intégral

المحكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/453، المؤرخ في 2020/11/05، ملف تجاري عدد 2018/2/3/1680

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/09/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ق.) الرامي إلى نقض القرار 3781 الصادر بتاريخ 2018/07/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد : 2018/8206/2592.

وبناء على المذكرة الجوابية لدفاع المطلوبين في النقض الأستاذ خالد (ق.) والرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية للمؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/07/16.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/10/22.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما حضر الأستاذ (ق.) عن الطالبة و تخلف الأستاذ خالد (ق.) دفاع المطلوبين رغم التوصل.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي وإدلاء دفاع الطالبة بملاحظات شفوية والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. حجزت القضية للمداولة.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعين المطلوبين في النقض تقدموا بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيها أن مورثهم الهالك امحمد (أ.) خلف متروكا من جملته (...) ذي الرسم العقاري عدد 23461/R ، وأنهم يعتزمون انسجاما مع مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 16/49 المتعلق بالكراء التجاري هدم العمارة قصد إعادة بنائها طبقا للقانون بسبب قدمها من جهة و كذا الرغبة في تحديث البناية ، و أنهم سبق و أن باشروا الإجراءات المتعلقة بتبليغ الإنذار في ظل القانون القديم وأنهم يستعملون نفس الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 16/8/24 و الذي بموجبه تم منحها اجل 3 أشهر كاملة للإفراغ ، كما أنهم يدلون برخصة البناء و التصميم و التمسوا الحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من (...) و التي هي عبارة عن صالون للحلاقة مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم تبتدئ من تاريخ الامتناع ، وأجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها أن المقال يتضمن كونه مقدم في اطار المادة 9 من القانون رقم 16/49 والحال أن هذا القانون لا يتعلق بالمحلات التجارية كما أنه يطبق على القضايا غير الجاهزة وفقا للمادة 38 منه بينما في نازلة الحال فان صدور قرار بعدم نجاح الصلح بتاريخ 16/10/15 يلزم المدعين بسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 1955 وعلى هذا الأساس تكون الدعوى غير مقبولة وأن القصد الحقيقي من الدعوى هو التملص من أداء التعويض والتمست في الطلب الأصلي عدم قبول الدعوى و في الطلب المضاد تفعيل المادة 7 من القانون رقم 16/49 والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري ، وبعد أن قررت المحكمة اجراء خبرة بواسطة الخبير نجيب (أ.) خلص هذا الأخير في تقريره الى تحديد التعويض في حالة الإفراغ في مبلغ 175000 درهم ن وبعد تعقيب الأطراف وإتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بافراغ المدعى عليها من (...) مقابل تعويض يؤديه المدعى عليهم يوازي واجب كراء ثلاث سنوات ، استأنفته الطالبة وبعد تبادل المذكرات وإتمام الاجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنها أثارت خلال مراحل الدعوى أن السبب المؤسس عليه الإنذار غير جدي ، وأن الأمر يتعلق بعمارة متينة لا داعي لهدمها وأن المحل مرتبط مع محلات أخرى في العمارة المجاورة مما لا يتصور معه هدمه الا بعد هدم جزء من العمارة المجاورة الغير مملوكة للمطلوبين في النقض ، وأن القرار المطعون فيه لم يجب عما تم التمسك به في هذا الصدد ، كما لم يجب عما أثير بخصوص أن الدعوى تم تأسيسها على القانون 16/46 و ليس على القانون رقم 16/49 الذي حل محل ظهير 1955 وهو ما يجعل الدعوى معيبة شكلا ، كما أنها اثارت أن الانذار الذي وجه في إطار ظهير 1955 منحها أجل ثلاثة اشهر والحال أن هذا الظهير يوجب منح أجل ستة اشهر على الأقل من يوم التوصل به تحت طائلة البطلان ، وأن القانون رقم 16/49 لا يوجب منح هذا الاجل الاخير، كما أن الانذار وجه في اطار ظهير 1955 و قبل صدور القانون الجديد مما لا يمكنه تصحيح انذار باطل لكون بطلان الانذار مقرر بالفصل السادس من ظهير 1955 و الباطل لا يقبل التصحيح والإجازة ، وهو ما لم يجب عليه القرار ، ومن جهة أخرى فإنها أثارت كذلك أن أحكاما صدرت بناء على طلب المدعين بخصوص نفس البناية وضد مكترين آخرين قضت برد الطلب وهو ما ترد عليه المحكمة في قرارها ، كما لم تجب أيضا عما تم التمسك به بخصوص هزالة التعويض المحكوم به بالنظر الى مردوديته ، وهو ما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث ان المحكمة التي لا تكون ملزمة بالجواب على الدفوع غير المنتجة في الدعوى كانت على صواب لما لم تلتفت للدفع ببطلان الانذار الموجه في اطار ظهير 55/5/24 لعدم تضمينه مهلة الستة أشهر المنصوص عليها في الفصل السادس منه مادام أن عدم تضمينه الاجل المذكور لا اثر له على قانونيته طالما أن المطلوب قد احترم هذا الاجل اذ لم يتقدم بدعوى المصادقة على الانذar الا بتاريخ 17/4/6 أي بعد انصرام مهلة تفوق الستة أشهر عن تاريخ التوصل بالانذار الذي تم بتاريخ 16/8/24) ، ومن جهة ثانية أن المحكمة من خلال تعليلها الذي جاء فيه أنه عند تقديم الدعوى في مواجهة الطالبة بتاريخ 17/4/6 كان قانون 49/16 قد دخل حيز التنفيذ ولم تكن الدعوى جاهزة و انه بموجب المادة 38 منه تطبق أحكام هذا القانون على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها، ومن خلال علل الحكم الابتدائي المؤيد من طرفها والتي جاء فيها أن مقتضيات المادة 9 من قانون 49/16 متوفرة في النازلة مادام أن المدعين المطلوبين في النقض يملكون المحل المكترى منذ مدة تفوق السنة حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية وعززوا طلبهم برخصة البناء و التصميم وبأن ما تستحقه المكترية مقابل الافراغ هو تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات تكون قد عللت قرارها بما يساير وثائق الملف و يطابق القانون وأيضا بما يعتبر ردا كافيا على الوسائل المستدل بها أمامها بما في ذلك الدفع بخصوص التعويض و الذي ردته بتعليل غير منتقد مضمنه ( أن الخبرة المنجزة و المحددة لقيمة التعويض هي خبرة احتمالية يستأنس بها في حالة حرمان المكترية من حق الرجوع وهي غير نهائية) الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار ويبقى ما اثير بشأن صدور أحكام برد دعوى المدعين تتعلق بمحلات بنفس البناية وكون المحل موضوع الكراء متداخل مع شقق من العمارة المجاورة يتعلق بمناقشة زائدة لا تأثير لها على سلامة القرار ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux