Bail commercial : le changement de la destination contractuelle des lieux constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019)

Réf : 46049

Identification

Réf

46049

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

427/2

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2017/2/3/805

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur l'existence d'un contrat de bail antérieur qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/427، الصادر بتاريخ 2019/09/12 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/805

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/2/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6862 الصادر بتاريخ 2016/12/06 في الملف رقم 2016/8206/3335 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/7/18.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/09/12.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يكرون المحل التجاري الكائن (...) للمدعى عليه عبد الغني (ا.) الذي أحدث به تغييرات داخلية وخارجية وأصبح يستغله في غير ما أعد له مما حدا بهم الى توجيه إنذارا اليه في إطار ظهير 1955/5/24 للسبب المذكور لم يستجب اليه رغم مرور مدة ستة أشهر الممنوحة اليه ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. فأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد أوضح فيها بأنه لم يقم بأي تغييرات في المحل وأن عقد الكراء لا يمنعه من تغيير النشاط المزاول في المحل التجاري وأضاف أنه لم يبلغ بالأمر القاضي بعدم نجاح الصلح ملتمسا أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن الأصل التجاري، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليه الأصلي من المحل موضوع الطلب هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبرفض الباقي أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 3 من ق م م وعدم ارتكازه على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا أثبتت فيه أن الطاعن خرق عقد الكراء بتغييره للنشاط التجاري والحال أنه بالرجوع لمقال المطلوبين يتضح منه أنهم يدعون بأن الطاعن قام بتغييرات داخلية وخارجية على المحل المكرى له واستغله في غير ما أعد له فأصبح له نشاط غير أنهم لم يثبتوا ذلك بأي حجة وأن عقد الكراء المؤرخ في 2012/9/25 ينص على جميع الإصلاحات والترميمات التي للطاعن الحق في القيام بها مما يتضح منه أن القرار المطعون فيه حين قضى بإفراغ الطاعن من المحل المكرى له يكون قد خالف ما هو مطلوب في مقال الدعوى الذي تقدم به المطلوبون والذي يتحدث عن تغييرات داخلية وخارجية في المحل في حين يتحدث تعليل القرار على اتفاق بين الطالب والمطلوبين على تخصيص المحل المكرى لبيع الزيتون فالتناقض إذن واضح بين ما طالب به المطلوبون وما قضى به القرار الذي جاء مخالفا لشروط عقد الكراء وخارقا للفصل 3 من ق م م، كما أن القرار جاء غير مرتكز على أساس لأن عقد الكراء الذي تم إبرامه بين الطالب وبين مورث المطلوبين قيد حياته بتاريخ 2012/9/25 نص على أن المحل مخصص لبيع الزيتون والحال أن العقد المؤرخ في 2001/6/21 المبرم بين الطرفين كذلك نص على أن المحل مخصص لبيع المأكولات الخفيفة وهذا العقد لم يتم فسخه وأن العقد المؤرخ في 2012/9/25 يعتبر متمما للعقد الأول لأنه لم يشر فيه الى فسخ هذا العقد المسلم به من طرف المطلوبين إضافة الى وجود عقد آخر مبرم بين الطرفين بتاريخ 96/11/01 ينص على أن المحل مخصص لبيع الزيتون لم يتم فسخه هو الآخر مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه اعتبارا لكل ما ذكر.

لكن حيث انه خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فإنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الطلب يتبين أنه بني على سببين اثنين أولهما يتعلق بإحداث تغييرات داخلية وخارجية بالمحل وثانيهما يتعلق بتغيير النشاط التجاري الممارس فيه كما أنه وبالإطلاع على مقال الدعوى يتضح أنه تضمن ملتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ بسبب تغيير النشاط التجاري بالمحل من محل مخصص لبيع الزيتون الى محل مخصص لبيع المأكولات الخفيفة دون إذن وموافقة المطلوبين والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي ثبت لها من عقد الكراء المبرم بين الطرفين والمصادق على توقيعه بتاريخ 2012/9/25 أنهما اتفقا على تخصيص المحل موضوع النزاع لبيع الزيتون وأن العقد المذكور تضمن شرطا يمنع على المكتري الطاعن استعمال المحل في غير ما أعد له كما ثبت لها من محضر المعاينة المدلى به بالملف والمؤرخ في 2014/11/7 أن المحل أصبح مخصصا لبيع الأكلات الخفيفة اعتبرت عن صواب أن الطاعن خرق بنود عقد الكراء الذي يربطه بالمطلوبين وهي وبما لها من سلطة في تقدير الحجج اعتبرت أن إدلاء الطالب بمحضر معاينة جديد مؤرخ في 2016/10/19 لا ينفي عنه الإخلال العقدي المتمثل في استعمال المحل في غير ما أعد له لأن تغيير وجه استعمال المحل دون موافقة المطلوبين يدخل في مفهوم السبب الخطير والمشروع المشار اليه في الفصل 11 من ظهير 1955/5/24 والذي يبرر رفض تجديد العقد دون تعويض وأن ما أثير بشأن عقد الكراء المبرم بتاريخ 2001/6/21 فإن الطاعن لم يسبق له ان تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم فسخ العقد المذكور وببقاء سريان مفعوله إلى الآن وبأن العقد اللاحق المؤرخ في 2012/9/25 هو تتميم للعقد الأول وأن مناقشة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض يعتبر غير مقبول مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها بما يعتبر مطابقا لواقع الملف وللقانون ولم تخرق في ذلك مقتضيات الفصل 3 من ق م م والوسائل على غير أساس عدا ما هو مخالف للواقع وما أثير لأول مرة فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux